La responsabilité de l’occupant sans droit ni titre est engagée dès lors que sa réinstallation dans les lieux après une première expulsion est établie par un procès-verbal de constat non contesté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71435

Identification

Réf

71435

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1098

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8202/285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien locataire au paiement d'une indemnité après avoir constaté son maintien illicite dans les lieux postérieurement à une première expulsion. L'appelant contestait la réalité de sa réinstallation, arguant de l'absence de preuve de son retour dans les locaux. La cour retient que l'occupation illicite est suffisamment établie par un procès-verbal de constat démontrant la réouverture du commerce au public, corroboré par un procès-verbal d'expulsion ultérieur. Elle souligne que ces actes, qui n'ont fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux, font pleine foi des faits qu'ils constatent. Dès lors, la preuve de l'occupation et du préjudice en résultant étant rapportée, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ احمد امين (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2018 في الملف التجاري عدد 8805/8209/2017 تحت عدد 5281 والقاضي بأدائها لشركة (و. ب.) تعويض قدره 600.000,00 درهم وتحمل الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2017 الذي تعرض فيه انها ابرمت مع شركة (م.) عقد ائتمان ايجاري عقاري قصد كراء محل للاستعمال المهني ، العقار المدعو " نجدة 3" ، و في إطار نفس العقار وافقت المدعية لشركة (م.) على عقد كراء فرعي لفائدة شركة (ب. س.) و ذلك بتاريخ 27/11/2012 وقع على نفس العقار، و تبعا لعدم احترام المدعى عليها لبنود العقد المذكور ، استصدرت المدعية أمرا بإرجاع العقار بتاريخ 11/6/2013 عدد 1887 في الملف عدد 1990/13/2013 قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها و بأن عقد الائتمان موضوع الطلب قد فسخ بقوة القانون، و الأمر بإرجاع العقار للمدعية ، و حيث تم تنفيذ الأمر و تسليم مفاتيح المحل لممثل المدعية ، و فوجئت هذه الأخيرة بفتح المحل و استغلاله منتزعة حيازته بالقوة بدون سند و لا حق، ما اضطر المدعية إلى استصدار أمر استعجالي رقم 3013 يأمر بإفراغ المدعى عليها من العقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، و أن المدعى عليها لا زالت تحتله لحد الآن، و أن هذا الاحتلال يلحق ضررا بالمدعية و يجعل المحتلة مدينة بواجبات احتلالها لا تقل عن 100.000 درهم عن كل شهر من يناير 2016 إلى أكتوبر 2017 ، و أن احتلال المدعى عليها العقار بدون سند ألحق بالمدعية ضررا حرمها من استغلال عقارها و الانتفاع به وفق ما يخوله القانون و جني الأرباح التي هي محقة في جنيها لو أن عقارها لم يتعرض للاحتلال منذ 16/1/2016 من طرف المدعى عليها، ملتمسة أداء مبلغ 2.200.000 كتعويض عن احتلال المدعى عليها للعقار بدون سند على أساس وجيبة شهرية قدرها 100.000 مع الفوائد القانونية و حفظ الحق في تعويض إضافي عن الفتر المقبلة إلى أن يتم تنفيذ الأمر القاضي بالإفراغ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة المقال بنسخة من عقد ايجاري و شهادة الملكية و نسخة من الترخيص بالكراء من الباطن و نسخة من الأمر و نسخة من الإشهاد و نسخة من الأمر الاستعجالي.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب كون الأمر يتعلق بنزاعات متعلقة بالعقارات و عليه تكون المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع الحالي ، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص و أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة و التي التمست فيها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1546 في نفس الملف و القاضي بالتصريح باختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها في الملف من طرف نائب المدعى عليها و التي يدفع من خلالها بأن المدعى عليها أفرغت المحل قبل تسجيل الدعوى الحالية ، ملتمسة رفض الطلب و أدلت بنسخة من محضر إفراغ و نسخة من محضر معاينة تسليم المفاتيح.

و بناء على مذكرة نائب المدعية و التي جاء فيها بأن الوثائق المرفقة بالملف تثبت بأن المدعى عليها تستغل المحل بصفة غير مشروعة قبل تنفيذها للأمر الاستعجالي القاضي بإفراغها من المحل ، و أن واقعة الإفراغ تمت بتاريخ 28/9/2017، و أن الأمر الاستعجالي استند في إفراغها على احتلالها للمحل بدون سند ، ملتمسا الحك وفق الطلب ، و أدلى بنسخة من الأمر الاستعجالي.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المستأنف عليها لم تكتف بعدم إثبات تاریخ رجوعها للمحل و إنما كذلك لم تثبت أنها رجعت فعلا للمحل موضوع النزاع. ذلك أن بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات انها قد تكون رجعت للمحل التجاري، و أدلت بنسخة من عقد الائتمان الايجاري، شهادة الملكية، نسخة من الترخيص بالكراء من الباطن، نسخة من الأمر الصادر بتاريخ 11/06/2013، نسخة من الاشهاد الصادر عنها في إطار ملف التنفيذ عدد 50/2014، نسخة من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 03/07/2017. و أن كل هذه الوثائق لا تثبت إلا واقعة الكراء وواقعة الإفراغ، ولا تثبت بأي حال من الأحوال ما تدعيه المستانف عليها من رجوعها للمحل. كما أن الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 03/07/2017، وحتى لو أنه قضى بإفراغها من المحل فإنه لم يشر بتاتا الى كونها رجعت بالفعل للمحل، لأن دفوعها انحصرت على الجانب الشكلي للمقال ولم يتسنى لها الجواب في الموضوع. وأن المحكمة اعتمدت على الأمر بالافراغ على أنه مثبت لواقعة تواجدها بالمحل. وأنه من تم فلا دليل أصلا على تواجدها بالمحل موضوع النزاع فضلا عن عدم إثبات المستأنف عليها لتاريخ التواجد المزعوم للمستأنفة. وأن المحضر المنجز بتاريخ 28/09/2017 لا يثبت سوى أن ممثلها سلم مأمور التنفيذ نسخ مفاتحي المحل التي قد تكون بقيت بحوزته مع أنه سبق له بالفعل أن أفرغ المحل موضوع الكراء منذ تاريخ 06/01/2016، وهو تاريخ تنفيذها للأمر بالافراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 50/2014، وأن مأمور التنفيذ قد قام فعلا بتغيير مفاتيح المحل. وأن المحكمة لما حكمت للمستأنف عليها بالتعويض رغم انها لم تثبت تواجدها الفعلي بالمحل تكون قد عرضت حكمها للالغاء. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليها.

وحيث إنه بجلسة 14/02/2019 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة أفادت فيها دفعت المستانفة ان المحكمة حكمت عليها بالتعويض دون الاحتلال رغم أنه لم تتثبت من تواجدها الفعلي بالمحل معتبرة أن محضر الافراغ المنجز بتاريخ 28/09/2018 لا يثبت سوی أن ممثلها سلم لمأمور التنفيذ مفاتيح المحل التي قد تكون بقيت في حوزتها بعد أن سبق أن أفرغت المحل موضوع الكراء منذ تاريخ06/01/2016 و هو تاريخ تنفيذها للامر بالاسترجاع موضوع ملف التنفيذ عدد 50/2014 الذي خلاله قام مامور التنفيذ بتغيير مفاتیح المحل. لكن يبدو أن المستانفة لم تطلع على الملف المتعلق بالامر بافراغها باعتبارها محتلة بدون سند إذ ارتات التهجم على المحل و استغلاله و اعادة فتح اقفاله رغم تغيير الاقفال عند استرجاع العقار بتاریخ 06/01/2016 و أن هذه الواقعة و خلافا لما اعتبرتها المستانفة سبق اثباتها عن طريق محضر المعاينة و الاستجواب المنجز بتاريخ 27/03/2017 من طرف المفوض القضائي السيد جمال (ا.) . و يكفي الاطلاع على المقال الافتتاحي لدعوى افراغ محتل بدون سند المقدمة في مواجهة (ب. س.) و التي آلت الى صدور الأمر بالافراغ بتاريخ 201703/07/2017 الذي نفذته بتاريخ 28/09/2017 للتاكد أن دعوة افراغ محتل بدون سند اسست على محضر المعاينة و الاستجواب اعلاه الذي يفيد استمرار استغلال شركة (ب. س.) للمحل موضوع النزاع رغم افراغه المزعوم له بتاريخ 06/01/2016 عن طريق المتاجرة فيه و فتحه للعموم للتسوق من متجر (ب. س.) . ولئن تمسكت المستانفة بكونها سبق ان افرغت المحل موضوع النزاع بتاريخ 06/01/2016 عند استرجاعه من طرفها تنفيذا للأمر بالاسترجاع الصادر في مواجهة شركة (م.) مكترية المحل لها من الباطن و انها فقط بقيت متحوزة لمفاتيح المحل و هذه المفاتيح هي التي وقع تسليمها من طرف ممثلها لمأمور التنفيذ بتاريخ 28/09/2017، فإن التساؤل المطروح هو كيف كان المحل مفتوح للعموم كمتجر (ب. س.) بتاريخ إجراء المعاينة في 27/03/2017. وان تصريحات المستأنفة وما تحاول التمسك به مخالفة للمنطق والعقل ذلك أنه يكفي الاطلاع على محضر الافراغ المنجز بتاريخ 28/09/2017 للتأكد أن مأمور الإجراء أكد أنه تسلم مفاتيح المحل من ممثل شركة (ب. س.) رفقة المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) وأنه عند الدخول الى المحل والطواف بجميع أرجائه وجده فارغ من حيث المنقولات. ون هذا كاف لضحد مزاعم المستأنفة بكون المفاتيح المسلمة من طرفها لمأمور التنفيذ ما هي إلا مفاتيح المحل التي بقيت بحوزتها عند إفراغها المحل بتاريخ 06/01/2016 ما دام أنه بالرجوع الى محضر الافراغ المؤرخ في 06/01/201 فإنه يفيد صراحة أنه بعد انتهاء تنفيذ الاسترجاع قام باغلاق المحل باقفال جديدة وهو ما يفد ان المفاتيح التي كانت بحوزتها قبل افراغها المزعوم للمحل بتاريخ 06/01/2016 التي تدعي انها سلمتها لمأمور التنفيذ بتاريخ 28/09/2017 لا تفتح المحل ما دام أنه تم تغييرها من طرف مأمور الإجراء عند وقوع التنفيذ بتاريخ 06/01/2016 ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تمكن من فتح المحل عند التنفيذ المنجز بتاريخ 28/09/2007. وفضلا عن ذلك فإن الأمر رقم 3013 الصادر بتاريخ 03/07/2017 يتبين بوضوح أن المستأنفة قامت باحتلال العقار دون سند ولا قانون وقد قضى الأمر بالافراغ بإفراغها منه لأجل ذلك ونفذ هذا الافراغ وهو ما يفيد استغلالها للعقار الى غاية تاريخ تنفيذ الأمر المذكور بتاريخ 28/09/2017. ان الاستئناف لا يرتكز على اساس و لا يمكن اخذه بعين الاعتبار . و دفعت المستانفة انه بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرفها فان هذه الاخيرة لم تكتف بعدم اثبات تاريخ رجوعها للمحل و انما كذلك لم تثبت كونها قد تكون رجعت بالفعل للمحل . لكن يكفي لرد هذا الزعم التوضيح على انه بالاطلاع على محضر ارجاع العقار موضوع الدعوى المنجز من طرف مامور التنفيذ السيد عبد الله (ه.) بتاريخ 6/01/2016 فانها نفدت الامر القاضي بارجاع العقار و لم تمانع فيه . لكن انه بالرجوع الى الامر رقم 3013 الصادر بتاريخ 03/07/2017 يتبين بوضوح ان المستانفة قامت باحتلال العقار دون سند و لا قانون و قد قضى الامر بالافراغ بافراغها منه . و يتبين من خلال محضر الافراغ و محضر المعاينة المدلى بهما من طرف المستانفة و المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) بان هذه الاخيرة قامت بافراغ المحل بتاريخ 28/09/2017 . وأنها حرمت من استغلال محلها بسبب احتلال المستانفة له بعد الامر القاضي بارجاعها و لم تقم بافراغه الا بعد استصدارها للامر القضائي الصادر بتاريخ 03/07/2010 الذي قضى بافراغها من المحل و نفذ حسب الثابت من محضر الافراغ بتاريخ 28/09/2017 مما يؤكد كونها تضررت من فعل المستانفة باحتلالها لمحلها دون سند و لا قانون في الوقت الذي كانت تجني منه واجبات كرائية بمبلغ 100.000 درهم شهريا بموجب عقد الكراء الاصلي الذي كان يربطها بالمكترية الاصلية شركة (م.) وذلك منذ 06/01/2016 الى غاية 28/09/2017 . لذلك يلتمس تاييد الحكم و ترك كافة الصوائر على عاتق المستانفة.

وحيث إنه بجلسة 28/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أفادت فيها أن المستأنف عليها أثارت أن ما جاء في المقال الاستئنافي غير واقعي ما دامت أثبتت واقعة الإفراغ التي تمت بتاريخ 06/01/2016 وكون مأمور التنفيذ قام باستبدال مفاتيح المحل بمفاتيح جديدة. غير أنها لم تثبت للمحكم واقعة رجوعها الفعلي للمحل ومتابعتها استغلاله رغم أن المدة التي تفصل تاريخ التنفيذ الأول عن تاريخ التنفيذ الثاني تجاوزت سنة. وأن ما جاء في جواب المستأنفة يؤكد على أن مأمور التنفيذ قام بتغيير مفاتيح المحل بعد علمية الإفراغ، ما يؤكد على أنها لم تكن تتوفر على مفاتيح المحل بعد عملية الإفراغ، في حين أن محضر الافراغ المؤرخ في 28/09/2017 لم يثبت أنها كانت بالفعل تشغل المحل وإنما يثبت فقط أن المفوض القضائي تسلم مفاتيح المحل من ممثلها، وليس بالملف ما يفيد أن المفاتيح التي سلمت له هي نفسها التي فتح بها المحل. وأن ذلك يؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي من كون التنفيذ الحقيقي كان بتاريخ 06/01/2016 وليس 28/09/2017. وأن محضر المعاينة المؤرخ في 30/03/2017 لا يثبت سوى أن المحلين المفتوحين بالعنوان المشار إليه بالمحضر يحملان العلامة التجارية لها والذي لا دليل على أن المستأنف عليها قامت بإزالتها من على المحل بعد إفراغها بتاريخ 06/01/2016. وأنه من تم يتضح أن ما جاء في مذكرة المستأنف عليها غير مرتكز على أي أساس مما ينبغي معه استبعادها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2019 حضر الاستاذ ابو (ر.) عن الاستاذ (م.) وأدلى بمذكرة تعقيب تسلم الاستاذ حبيب عن الاستاذة بسمات نسخة فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 13/03/2017 من طرف المفوض القضائي جمال (ا.) ان المستأنفة لئن افرغت المحل وسلمت مفاتيحه الى عون التنفيذ حسب ما هو ثابت من خلال محضر ارجاع عقار المؤرخ في 06/01/2016 فلقد عادت الى فتحه للعموم واستغلاله وان المستأنف عليها استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بتاريخ 03/07/2017 يقضي بافراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع وقد تم تنفيذه بتاريخ 28/09/2017 حسب ما هو ثابت من خلال محضر الافراغ المدلى به من طرف هذه الاخيرة.

وحيث ان محضر المعاينة ومحضر الافراغ لم يكونا محل اي طعن من طرف المستأنفة مما يتضح بالملموس ان المستأنفة بالفعل استرجعت المحل بطريقة غير مشروعة بعدما تم استرجاعه من طرف المستأنف عليها بمقتضى الامر الاستعجالي المنفذ بتاريخ 16/01/2016 مما تبقى معه دفوعات الطاعنة غير ذي اساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Civil