Le chèque étant un instrument de paiement, la demande en restitution est rejetée, d’autant que le bénéficiaire a été définitivement acquitté de l’accusation de les avoir acceptés à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69246

Identification

Réf

69246

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1775

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2017/8203/4313

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en restitution de chèques, la cour d'appel de commerce examine la cause de leur émission dans le cadre de l'apurement de la dette d'une société. L'appelant, gérant de la société débitrice, soutenait que les chèques émis sur son compte personnel étaient dépourvus de cause, la créance étant déjà garantie par des lettres de change, et qu'ils avaient été remis à titre de garantie.

Pour écarter ce moyen, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions pénales définitives. Elle relève ainsi, d'une part, la condamnation de l'appelant pour émission de chèque sans provision et, d'autre part, la relaxe de l'intimée du chef d'acceptation de chèques à titre de garantie.

La cour retient que la qualification de chèque de garantie est dès lors anéantie par la décision pénale de relaxe et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les chèques visaient à garantir les effets de commerce, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد سعيد (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي بتاريخ 09/08/2017 يطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2017 تحت عدد 8025 في الملف عدد 2880/8203/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وتحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوف لجميع البيانات الشكلية المتطلبة قانونا وهو ما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد سعيد (أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/03/2017 عرض فيه أنه يتولى تسيير شركة (أ. ل.) المتخصصة في الوساطة في التأمين والتي تربطها اتفاقية مع شركة (ت. أ. ن. م.) بشأن النشاط المذكور , كما أنه يعتبر شريكا في التسيير في شركة (أ. ر.).وأنه بتاريخ 15/09/2015 عقد اجتماعا بمقر هذه الأخيرة بينه بصفته ممثلا للشركتين وبين المدير العام لشركة (ت. أ. ن. م.) بحضور أحد الوسطاء وهو السيد عبد الناصر (ل.) , حيث تم جرد الوضعية الحسابية للشركتين معا وقام المدير العام للمدعى عليها بفرض وجوب أداء ضمانات مستخلص المحاسبة للاستمرار في تزويد الشركة الوسيطة فيما يجب كي تستمر علاقتها بشركة التأمين المدعى عليها , وذلك طبقا للقرارات الجديدة التي أصبح معمولا بها بين شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ,والتي لتنفيذها يتعين حصر الحساب السابق مع منح التسهيلات للوكلاء والوسطاء من أجل تسوية الوضع مع الاستمرار في التعامل , موضحا أن مبلغ المديونية تم حصره في 4.737.719,11 درهم كمبلغ إجمالي على الشركتين , وأنه أدى المبلغ المذكور بواسطة 24 كمبيالة مسحوية على حساب المطلوب حضورها شركة (أ. ل.) و 24 كمبيالة مسحوبة على شركة (أ. ر.) تؤدى على مدار سنتين لاحقتين مستحقات الأداء كل واحدة نهاية كل شهر, إلا أنه بعد توصل مسؤولي المدعى عليها بوسائل الوفاء المذكورة , أرادوا كشرط آخر للاستمرار في التعامل أن يقدم المدعي 5 شيكات ضمان مسحوبة على حسابه الخاص وليس على حساب الشركتين المتعاملتين , 4 منها فصلت على مبلغ المديونية و الخامس بمبلغ 1.000.000 درهم لضمان معاملة مستقبلية لم تتم لغاية اليوم , كالتالي : شيك عدد 3479769 بمبلغ 1.000.000 درهم , وشيك عدد 3477967 بمبلغ 1.034.826,34 درهم , وشيك عدد 3477968 بمبلغ 1.302.892,77 درهم , وشيك عدد 3477966 بمبلغ 1.400.000 درهم , وشيك عدد 3477965 بمبلغ 1.000.000 درهم , وأن الشركتين الوسيطتين استرسلتا في الاستجابة لأداء الكمبيالات الثلاثة الأولى , إلى أن قامت المدعى عليها تعسفا بإيقاف التعامل نهائيا معهما دون سابق إشعار , فتوقفت جميع العمليات بين الطرفين واحتفظت المدعى عليها بضمانتين مختلفتين على دين واحد وهما باقي الكمبيالات غير المؤداة,وخمسة شيكات مسحوبة على المدعي شخصيا ,وأنها احتفظت بها دون وجه حق بعدما سحبت تحت الإذعان والإكراه.

والتمس الحكم بإرجاع المدعى عليها الشيكات الخمسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل.

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 09/05/2017 والذي عرضت فيه بواسطة نائبها أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى في مواجهتها صدر بشأنها حكم تحت بتاريخ 02/03/2017 بعدم قبول الطلب, وان المدعي لم يدل بأي شيء جديد ويتعين التصريح بعدم قبول الدعوى , و احتياطيا في الموضوع فقد سبق للمدعي أن تقدم بشكاية مباشرة من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان وعدم تنفيذ عقد واستخلاص دين انقضى بالتجديد أمام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء , فتح لها ملف عدد 4/2017 ويتعلق موضوعها بالشيكات موضوع نازلة الحال مما يتعين معه إيقاف البت في الدعوى لغاية البت في مسطر الشكاية والتمست أساسا التصريح بعدم قبول الطلب , واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى لغاية البت في مسطرة الشكاية المباشرة.

وبناء على تعقيب المدعي بجلسة 30/05/2017 والذي عرض من خلاله بواسطة نائبه أن الدعوى معززة بمجموعة حجج وأنه بخصوص الشكاية المباشرة فالدعوى موضوعها استرجاع شيكات بينما موضوع الشكاية هو قبول شيكات على وجه الضمان , كما أن قاعدة الجنائي يعقل المدني لا تنطبق على الشكايات المباشرة.

والتمس الحكم وفق طلبه.

حيث أنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 01/08/2017 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفه السيد سعيد (أ.) وجاء في أسباب استئنافه ما يلي:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف بكون المستأنف عليها اكتفت بدفوع شكلية غير مؤسسة وتحاشت مناقشة موضوع الدعوى وأن ذلك يعتبر تسليما منها بما جاء في الطلب.

وأن الحكم المستأنف علل بوجود اختلاف بين قيمة الشيكات الخمسة المطلوب استرجاعها ومبلغ المديونية المتفق عليه في حين أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فقد أشار المستأنف إلى أن الشيكات الأربع الأولى كما هي مسطرة مراجعها وباحتساب قيمتها الإجمالية فإنها توازي رقما وحرفا قيمة المديونية أما الشيك الخامس الحامل لمبلغ مليون درهم فقد سحب لفائدة المستأنف عليها لضمان معاملة مستقبلية لم تتم إطلاقا وهو بدوره غير مستحق الدفع.

وأنه من الطبيعي أن يكون تاريخ الالتزامين الصادرين عن المستأنف سابق على تاريخ أول كمبيالة وقع الالتزام بها وهو تاريخ 05/10/2015 وذلك لكون تاريخ الالتزام يسبق تاريخ الوفاء به وليس العكس ومن جهة أخرى فان الكمبيالة كورقة تجارية تسلم من أجل الوفاء والضمان ومن الطبيعي أن يكون تاريخ استحقاقها لاحقا ومستقبليا وبالتالي فان تعليل الحكم المستأنف في هذا الباب مجانب للصواب.

وأن موضوع الدعوى هو طلب استرجاع شيكات ليس بعلة كونها سلمت على سبيل الضمان كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف خطأ وإنما علة الطلب هي كون الشيكات المذكورة غير مستحقة الدفع لغياب مقابل الوفاء بها بدليل أن المديونية المحصورة حسابيا بين أطراف الدعوى أدي مقابلها بواسطة كمبيالات مسحوبة على الشركتين الوسيطتين وهي مستحقة الدفع على أمد سنتين من تاريخ استحقاق أول كمبيالة وهو 05/10/2015 وبالتالي فان الأمد المذكور والمتفق عليه لم يحن بعد بدليل أن مجموع الكمبيالات المتوصل بها من طرف المستأنف عليها سلمت ضمانا وأداء وأن الكمبيالة كورقة تجارية بتوفرها على شكلياتها وخصائصها تكون منتجة لأثرها القانوني بمجرد سحبها وهي ضامنة لنفسها بنفسها ولا تحتاج لضمانة أخرى, وبذلك فان ما أرغم عليه المستأنف من سحب للشيكات المطلوب استرجاعها وعلى حسابه وليس حساب الشركتين الوسيطتين يعتبر سحبا خارجا عن الإطار القانوني والتعاقدي ومنعدم الأساس القانوني والواقعي.

وأن ممثل المستأنف عليها في معرض تصريحه في الشكاية المباشرة عدد 4/2017 والبحث موضوع الشكاية عدد 18368/2016 المتعلق بإصدار شكاية بدون رصيد أقر صراحة بتوصل المستأنف عليها بثمانية وأربعون كمبيالة من الشركتين الوسيطتين لأجل ضمان وأداء قيمة المديونية وأقر باستخلاص بعضها.

وأنه تجدر الإشارة إلى أن المستأنف يباشر إلى جانب هذه الدعوى دعوى من أجل المحاسبة مع المستأنف عليها.

ويلتمس نائب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

المناقشة:

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 02/10/2017 يعرض فيها أن الوقائع المزعومة من طرف المستأنف لا دليل عليها وأنه خلافا لما يزعمه فانه سلم الشيكات تسديدا للدين المترتب بذمة شركته بحكم أنه لا يمكنه أن يسدده بواسطة شيكات من حساب شركته نظرا لعقوبة المنع التي طالت الشركة بسبب ارتكابها لجنح عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للأداء.

وأن المستأنف عليها لما قدمت الشيكات للاستخلاص رجعت بدون أداء لانعدام الرصيد فلجأ المستأنف لهذه المسطرة من أجل التملص من الأداء غير أنه لم يقم الدليل على أن الشيكات المطلوب الحكم بإرجاعها قد سلمت من أجل الضمان.

وأن المستأنف لم يثبت ما يدعيه علاوة على أن ادعاءاته مخالفة لأحكام المادة 239 من مدونة التجارة التي حددت البيانات الواجب توفرها في الشيك.

وأن المستأنف تمت متابعته جنائيا وصدر في حقه حكم بمؤاخذته من وعقوبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250.000 درهم مع الصائر والإكراه إلى جانب التعويض, لذلك يلتمس نائب المستأنف عليها تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة توضيحية بمكتب الضبط تاريخ 02/10/2017 يعرض فيها أنه تمت الإشارة خلال المرحلة الابتدائية إلى وجود ملف تحقيق رائج أمام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.

و أنه تقرر إحالة المتهمين الحسين (ب.) وتعاضدية (ت. أ. ن. م.) على المحكمة في حالة سراح وأن هذا القرار جاء بعد اعتراف الممثل القانوني للمستأنف عليها بأنه تسلم من الشركتين 48 كمبيالة ضمانا وأداء للدين في نفس الوقت الذي تسلم فيه من المستأنف الشيكات المطلوب استرجاعها ضمانا لنفس الدين.

وأن الإقرار الوارد بحيثيات قرار الإحالة كاف وحده للقول بصحة ما ورد في الطلب من كون الشيكات المطلوب استرجاعها توصلت بها المستأنف عليها على سبيل الضمان وأنها غير مستحقة الاستخلاص لغياب مقابل الدفع وأن الاحتفاظ بها يندرج في باب الإثراء بلا سبب.

ويلتمس الحكم وفق مقال الاستئناف.

وعزز مذكرته بنسخة قرار قاضي التحقيق.

وبناء على ادلاء نائب المستأنف بما يفيد تأخير الملف الجنحي المفتوح في مواجهة المستأنف عليها وممثلها القانوني.

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة بجلسة11/12/2017 مرفقة بنسخة من الحكم الجنحي القاضي بادانة المستأنف من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للأداء.

وبعد تبادل المذكرات اصدرت محكمة الإستئناف قرارا بايقاف البث تحت عدد 33 بتاريخ 15-01-2018 معللة قرارها بما يلي، حيث تبين من معطيات الملف أن المستأنف تقدم بشكاية مباشرة ضد المستأنف عليها والسيد الحسين (ب.) من أجل جنح قبول شيكات على سبيل الضمان وعدم تنفيذ عقد واستخلاص دين انقضى بالتجديد وأن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أصدر أمرا تحت عدد 04/15/2017 نص على ما يلي:

1- قيام أدلة كافية على ارتكاب المتهمان لجنح قبول شيكات على سبيل الضمان وعدم تنفيذ عقد واستخلاص دين انقضى بالتجديد طبقا للفصول 126 و 127 و 543 و 551 من القانون الجنائي و316 من مدونة التجارة والأمر بمتابعتهما من أجلها.

2-بإحالة المتهمين في حالة سراح على المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقانون.

3-بحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

4-بإسناد السهر إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية قصد تنفيذ مقتضيات الأمر.

وحيث إن البت في النازلة يرتبط بقرار الإحالة المشار إليه وهو ما يحتم إيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية عملا بالفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

وبناء على ادراج الملف من جديد امام هذه المحكمة لعدة جلسات أسفر خلالها الطرفان قصد الإدلاء بمآل المسطرة الجنحية.

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عيلها خلال حصر الملف للمداولة بنسخة القرار الإستئنافي عدد 2778 الصادر بتاريخ 17/07/2019 ملف استئنافي عدد 57/2602/2019 والقاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأمف عدد 8908 بتاريخ 26-10-2018 ملف جنحي عدد 8006/2101/2017 والقاضي بعدم مؤاخذة المتهمين تعاضدية (ت. أ. ن. م.) في شخص ممثلها القانوني والسيد حسين (ب.) من اجل ما نسب اليها والحكم ببراءتهما وبعدم الإختصاص في المطالب المدينة وتحميل الطرف المدني صائر دعواه كما ادلى بشهادة ضبطية تثبت الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي المذكور المطالب بالحق المدني.

وبناء على استدعاء نائب المستأنف لعدة جلسات بعد ادراج الملف اخيرا بجلسة 14-09-2020 حضرها نائب المستأنف وتخلف نائب المستانفة رغم سابق توصله بواسطة الأستاذ عمر (م.) بصفته محل المخابرة مع الأستاذ أحمد (ز.) محام بهيئة فاس وذلك بجلسة 6-7-2020 مما ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14-09-2020.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعن بمجانبته الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من رفض طلب استرجاع الشيكات رغم انعدام مقابل الوفاء والشيكات قد سلمت على سبيل الضمان ان الدين تم أداؤه بواسطة كمبيالات وأنه توجد دعوى عمومية مع الدعوى الحالية.

وحيث انه بخصوص الدفع بالمسطرة الجنحية فقد ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ان المستأنف قد تقدم بشكاية مباشرة ضد المستأنف عليها والسيد الحسين (ب.) من اجل جنح قبول شيكات على سبيل الضمان وعدم تنفيذ عقد واستخلاص دين انقضى بالتجديد وان السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء أصدر امرا تحت عدد 4/15/2017 نص على قيام ادلة كافية على ارتكاب المتهمين لجنح قبول الشيكات على سبيل الضمان وعدم تنفيذ عقد واستخلاص دين انقضى بالتحديد وباحالة المتهمين في حالة سراح على المحكمة لمحاكمها طبقا للقانون.

وحيث اصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء المسطرة الجنحية موضوع الملف الجنحي عدد 8006/8201/2017 .

وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 15-1-2018 تحت عدد 33 ملف تجاري عدد 4313/8203/2017.

وحيث ادرج الملف من جديد امام هذه المحكمة بعد ادلاء المستأنف عليها بمآلي المسطرة الجنحية.

وحيث ثبت للمحكمة بالإطلاع على معطيات المسطرة الجنحية ان المستأنف عليها وعلى اثر الشكاية المقدمة في مواجهتها من طرف الطاعن قد صدر حكم جنحي تحت عدد 8908 ملف عدد 8006/8201/2017 والذي قضى في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدتها من اجل ما نسب اليها والحكم ببراءتها وتحميل الخزينة الصائر وفي الدعوى المدنية التصريح بعدم الإختصاص في المطالب المدنية وتحميل الطرف المدني الصائر وأنه ايضا قد صدر قرار استئنافي عدد 57/2602/2019 تحت عدد 2778 بتاريخ 17-07-2019 والذي قضى بتأييد الحكم الإبتدائي المشار اليه اعلاه.

وحيث ان القرار الإستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة وفقا لما هو ثابت من الشهادة ضبطية بعدم النقض المؤرخة في 16-03-2020 والذي يستفاد منها أنه تم الطعن بالنقض من طرف المطالب بالحق المدني فقط.

وحيث انه وبعدم تقديم النيابة العامة لأي طعن بالنقض ضد القرار الجنحي فانه يترتب على ذلك ان المسطرة الجنحية قد اصبحت نهائية وان القرار الجنحي اصبح مكتسبا لقوته الثبوتية.

وحيث ان الثابت من جهة ثانية ان الطاعن سبق له أن التزم باداء الدين لفائدة المستأنف عليها بمقتضى الشيكات وقعا لما هو ثابت من الإلتزامين الصادرين عنه والمصادف على توقيعهما في 15-9-2015.

وان المستأنف عليها عند تقديمها الشيكات للإستخلاص رجعت بملاحظة بدون أداء لإنعدام الرصيد وأن الدائنة قد سلكت بدورها المسطرة الجنحية في اجل جنحة اصدار احد الشيكات بدون رصيد فصدر شانها حكم ابتدائي جنحي ثم قرار استئنافي في الملف الجنحي 8016/17 بتاريخ 7-03-2018 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة عدم توفير مؤونة تمسك عند تقديمه للوفاء بسنتين نافدة وغرامة قدرها 250.000 درهم بادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1080000 شاملا لقيمة شيك مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 112000.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بانعدام مقابل الشيكات فهو مردود طالما ان الشيك كورقة تجارية تشكل ورقة أداء وليس ورقة ضمان هذا فضلا على ان الدفع اصبح غير مبرر بعد صدور قرار جنحي نهائي قضى ببراءة المستأنف عليها جنحة تسلم شيكات على سبيل الضمان واما بخصوص التمسك بان الشيكات سلمت من اجل ضمان الوفاء بالكمبيالات المسلمة للمستأنف عليها فهو مردود طالما ان التزام الطاعن بالأداء جاء بتاريخ سابق لتواريخ استحقاق الكمبيالات التي يبدأ استحقاقها في 5/10/2015 فضلا على ان الطاعن لم يدعم ادعاءه بما يثبت ان الشيكات قد سلمت لضمان اداء الكمبيالات اضافة الى ان المبلغ موضوع الشيكات يختلف على مبلغ الكمبيالات التي صرح الطاعن بأنها محددة في مبلغ 4737719,11 درهم ونظرا لقيام المعاملة التجارية بين الطرفين .

وحيث يترتب على ما سبق او في غياب ما يثبت ان الشيكات المطلوب استرجاعها قد سلمت للمستأنف عليها من اجل ضمان الوفاء بالكمبيالات المسلمة لها مما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ويتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial