Réf
68942
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1433
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8205/228
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Volonté de renouveler, Renouvellement du contrat, Renonciation au congé, Paiement de la redevance, Mise en demeure, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin de contrat, Congé, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le renouvellement d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure de payer postérieure à un congé pour arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du gérant en renouvellement du contrat.
L'appelant soutenait que la notification d'un congé pour arrivée du terme n'était pas anéantie par l'envoi postérieur d'une mise en demeure de payer les redevances, cette dernière résultant d'une simple erreur matérielle. La cour retient que l'envoi d'une seconde mise en demeure, fondée non plus sur l'arrivée du terme mais sur le défaut de paiement et l'application de la clause résolutoire, vaut renonciation implicite mais certaine au congé initialement délivré.
La cour examine dès lors le bien-fondé de cette seconde mise en demeure et relève, au vu des quittances de dépôt produites, que le gérant s'était acquitté des redevances dues. Le manquement invoqué n'étant pas caractérisé, la demande de résiliation ne pouvait prospérer.
En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم ابراهيم (ل.) بواسطة نائبه الأستاذ الحسين (خ.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11135 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8722/8205/2019 بتاريخ 21/11/2019 و القاضي في الطلب الأصلي: برفضه و ابقاء الصائر على رافعه، و في الطلب المضاد: بتجديد عقد التسيير الحر الرابط بين ابراهيم (ل.) و الصديق (م.) بخصوص المحل الكائن ب[العنوان] سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد بنفس الشروط و لنفس المدة ابتداء من 01/01/2019 مع تحميل المدعى عليه الفرعي الصائر.
في الشكل:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي ابراهيم (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/8/2019 عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري الكائن بدوار [العنوان] سيدي رحال الشاطئ اقليم برشيد والمتكون من ثلاث ريدوات مساحة 40 متر مربع تقريبا والمستغل في بيع البقالة والتبغ وأن هذا المحل يحتوي على التجهيزات الكاملة لذلك وتم تكليف المدعى عليه بتسييره مقابل مبلغ شهري قدره 5000 درهم شهريا وأن المحكمة التجارية سبق و اصدرت حكما قضى باعتبار العقد اعلاه عقد تسيير الاصل التجاري من طرف المدعى عليه وذلك بمقتضى حكم ابتدائي صادر بتاريخ 04/07/2017 تحت رقم 6813 ملف تجاري رقم 4215/8205/2017 مؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 29/01/2018 تحت عدد 512 ملف عدد 4216/8205/2017 وأن عقد التسيير موضوع الدعوى المصادق عليه بتاريخ 23/12/2014 جاء محدد المدة في 4 سنوات تبتدئ من تاريخ 01/01/2015 إلى غاية 30/12/2018 قابلة للتجديد برضاء الطرفين مع التزام المدعى عليه بالموافقة على الفسخ في حالة رغبة المدعي في الفسخ وهو ما قام به هذا الأخير وذلك بتوجيه إنذار إلى المدعى عليه توصل به بتاريخ 21/09/2018 أي قبل نهاية مدة العقد المحددة في أربع سنوات إلا أن المدعى عليه لم يبادر إلى تسليم المحل للمدعي بالإضافة إلى انه لا يؤدي مبلغ التسيير المحدد في مبلغ 5000 درهم الا بعد اللجوء الى القضاء وذلك ثابت بمقتضى حكم قضائي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/09/2018 تحت عدد 8279 في الملف رقم 6629/8202/2018 الذي قضى عليه بأداء مبلغ 15.000 درهم كواجبات التسيير عن المدة من فاتح يوليوز إلى متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل والصائر كما أن المدعي تقدم بطلب رام إلى فسخ العقد والإفراغ وحكمت المحكمة بعدم قبول الطلب لعلة انه لم يحدد موقفه وإرادته من العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمدعى عليه بحيث انه لا يعقل أن يتم إفراغ المدعى عليه دون فسخ العقد ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 23/12/2014 والذي يبتدئ بتاريخ 01/01/2015 وتستمر مدته 4 سنوات وينتهي في 31/12/2018 وترتيب الآثار القانونية على هذا الفسخ والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد والمتكون من ثلاث ريدوات مع إجراء جرد للمنقولات والأشياء المسلمة له بمقتضى العقد وفي حالة عدم وجودها تحدد قيمتها من طرف الخبير يؤدي أجرته المدعى عليه مع حفظ حق المدعي في المطالبة بالتعويض عن المدة التي قضاها المدعى عليه في المحل محتلا أي ابتداء من 01/01/2019 إلى ما بعده وبتحميل المدعى عليه الصائر والإكراه في الأقصى، و أرفق المقال بصور من: عقد تسيير، أحكام ابتدائية، قرار استئنافي، مقال، إنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2019 جاء فيها أن العلاقة الرابطة بينه وبين المدعي هي علاقة كراء محل تجاري وليس علاقة تسيير حر وان القرار الاستئنافي الذي أسس عليه المدعي مزاعمه تم الطعن فيه بالنقض ولم يصدر بشأنه أي قرار ذلك أنه سبق للمدعي أن وجه للمدعى عليه نفس الدعوى والمؤسسة على نفس الإنذار وهي الدعوى موضوع الملف التجاري عدد 2019/8205/1611 والتي انتهت بصدور حکم بتاريخ 2019/04/24 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد مع إبقاء الصائر على رافعهما وبذلك فإن الحكم يكون قد ناقش السبب المعتمد عليه في الإنذار وأبدی وجهة نظره بشأنه حسب الوقائع الثابتة لديه وبالتالي فإنه لا يقبل تجديد نفس الدعوى واستنادا لنفس الإنذار الذي سبق أن صدر بشأنه حكم قضائي مما يلتمس معه العارض القول بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع انه بالرجوع إلى مقال المدعي الافتتاحي والى الوثائق رفقته سيلاحظ على ان عنوانه هو بالرقم [العنوان] شوازي لوروا سان دوني مما يؤكد أن هذا الأخير يقيم بالديار الفرنسية وباستمرار مما يجعل المدعى عليه في وضعية يستحيل معها أداء الواجبات الكرائية بين يدي المكري مباشرة مما يكون معه مضطرا لسلوك مسطرة العرض والإيداع وتبعا لامر قضائي أصبح المدعى عليه يقوم بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة وقبل إنذاره وذلك عن الفترة من 01 ابريل 2017 إلى متم شتنبر 2019 وبالتالي فان مزاعم المدعي حول عدم أداء العارض للواجبات الكرائية إلا بعد المطالبة بها تبقى غير جديرة بالاعتبار وهذا ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/09/27 تحت عدد 8279 ملف عدد 2018/8202/6629 أكد في التعليل الذي أسس عليه رفض طلب المدعي بفسخ عقد التسيير الحر بأن المكتري قام بإيداع جميع الواجبات عن المدة المطالب بها في الإنذار بصندوق المحكمة قبل توصله بالإنذار وان التماطل غير ثابت في حقه وهو ما يجعل طلب المدعي بفسخ العقد والتعويض عن التماطل غير مبرر واكثر من ذلك فإن المدعي وبمناسبة الطعن بالاستئناف الذي تقدم به العارض ضد الحكم الابتدائي الذي يحتج به وهو حكم عدد 8279 موضوع ملف 6629 فإن هذا الأخير واثناء سريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجارية تقدم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي يلتمس بمقتضاه القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ للتماطل وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر وأن محكمة الاستئناف التجارية اصدرت قرارا بتاریخ 2019/05/02 تحت عدد 2063 موضوع ملف عدد 2019/8205/817 والقاضي في الشكل بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والمقال الاصلاحي وفي الموضوع برد الفرعي مع ابقاء صائره على رافعه وباعتبار الاصلي جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المستأنف اصليا الصائر والحكم من جديد بتحميله الصائر بالنسبة والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة كما ان الانذار الذي اسس عليه المدعي طلبه الحالي سبق وان اعتمده في طلبه الرامي الى فسخ العقد موضوع ملف تجاري عدد 2019/8205/1611 والذي انتهى بصدور حكم عدد 4203 بتاريخ 2019/04/24 وان المحكمة بذلك ناقشت نفس الانذار وأصدرت حكما بشأنه و لا يمكن أن يكون موضوع دعوى ثانية مما يكون معه العقد قد تجدد لنفس المدة فضلا على ذلك فإن المدعي أسس طلبه على فسخ العقد لانتهاء مدته وليس لقيام واقعة التماطل في حق المدعى عليه هذه الواقعة التي حاول المدعي جاهدا ومند بداية العلاقة الكرائية إيقاع العارض في فخها لكنه لم يفلح في ذلك لكون المدعى عليه مواظب في إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة قبل المطالبة القضائية أو الغير القضائية ومن جهة اخرى أن العقد الرابط بين المدعى عليه والمدعي جاء واضحا في بنده المتعلق بمدة العقد ونص على أن تاريخ نهاية مدة كراء المحل التجاري موضوع نازلة الحال هو 2019/12/30 وهذا ما أكده المدعى بنفسه في الفقرة الرابعة من الصفحة الثانية من الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 14/1/2019 يطالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2018/07/01 إلى غاية دجنبر 2019 فضلا على ذلك فان المدعي وجه للمدعى عليه انذار ثاني بتاريخ 2019/1/14 معبرا بصفة صريحة عن تمسكه بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين ومطالبا اياه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2018/07/01 إلى غاية دجنبر 2019 وأن المدعى عليه قد قام بإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من 01 دجنبر 2018 إلى متم ابريل 2019 وقدرها 25.000,00 درهم بتاريخ 2019/02/11 حسب الوصل عدد 40212319000688 أما المدة من فاتح مای 2019 إلى غاية متم دجنبر 2019 فهي تبقي سابقة لأوانها كما هو ثابت من خلال الطلب والوصل المرفق بهذه المذكرة وأن ذلك يعني أن العقد الرابط بين الطرفين لا زال ساريا إلى غاية 2019/12/30 والأكثر من ذلك وتماشيا ومزاعم المدعي حول انتهاء مدة العقد رغم عدم صوابيتها فانه عبر بصفة صريحة عن تجديد العقد بمقتضى الإنذار أعلاه ولنفس المدة ويبقى الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 2018/09/21 عديم الأثر وغير جدير بالاعتبار نظرا للاعتبارات المذكورة أعلاه وكذلك للتراجع الصريح عنه من طرف المدعي بواسطة الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2019/01/14 والذي تمسك من خلاله بالعقد وعبر بشكل جازم وقاطع عن رغبته في تجديده لذلك يلتمس المدعى عليه الحكم برفض الطلب الأصلي لانعدام الأساس ولتجديد العقد لنفس المدة .
و حول المقال المضاد اوضح أنه وكما تمت الإشارة إليه أعلاه يتمسك المدعى عليه بكون العقد عقد كراء محل تجاري وليس عقد كراء أصل تجاري ذلك أن العقد طیه واضح في عنوانه وبنوده لكن ومن باب المناقشة القانونية وليس إقرار المدعى عليه بذلك وحماية لحقوقه وتطبيقا سليما للقانون فإن المدعي أصليا أقر قضائيا و بشكل صريح بتجديد العقد الرابط بين الطرفين و لنفس المدة ذلك ثابت من خلال الإنذار الذي أسس عليه المدعي دعواه الرامية إلى فسخ العقد المبلغ للمدعى عليه بتاریخ 2018/09/21 اذ انه اعتبر العقد الرابط بينهما منته بحلول 2019/1/01 معتبرا العارض محتلا بدون سند بعد هذا التاريخ الا انه أعاد الكرة وتراجع عما جاء في الإنذار أعلاه و وجه له انذارا ثانيا بتاريخ 14/01/2019 والذي بمقتضاه تراجع عن صفة العارض کمحتل بدون سند ومنحه من جديد صفة المسير الحر للمحل التجاري موضوع العلاقة ذلك أنه باستقراء موضوع الانذار اعلاه سيتأكد أن المدعي وبعد أن قام بإشعار العارض بفسخ العلاقة واعتبار العقد کان لم يكن واعتبار العارض محتلا بدون سند والكل بحلول 2019/01/01 لكن وتمسكه بنفس بنود العقد بعد مرور 01/01/2019 واعتبار تواجد العارض بالمحل مستمد من العقد وان صفته كمسير حر ثابتة وكذا تمسك المدعي كذلك باستعمال الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد في حالة عدم أداء الكراء ومطالبته بالواجبات الكرائية عن الفترة اللاحقة عن انتهاء مدة العقد كلها عناصر ثابتة ومنسجمة والقانون على انها دعوى جديدة للتعاقد والتصريح الضمني والصريح لتجديد العقد بين الطرفين والصادر عن المكري بمقتضى الانذار المؤرخ في 14/01/2019 ملتمسا الحكم تبعا لذلك بتجديد العقد الرابط بينه والمكري السيد ابراهيم (ل.) والمنصب على المحل التجاري الكائن ب[العنوان] سيدي رحال الشاطئ اقليم برشيد وذلك لنفس المدة وبنفس الشروط ابتداء من 14/01/2019 تاريخ التبليغ بالإنذار بالتجديد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2019 جاء فيها أنه يتضح من القرار الاستئنافي المدلى به في الملف ان الدفوعات موضوع الدعوى الحالية بخصوص التسيير سبق الفصل فيها ورد على دفوعات المدعى عليه بما فيه الكفاية وان الطعن بالنقض فيه لا يوقف التنفيذ ومن جهة ثانية أن المدعى عليه حاول تغيير سبب الدعوى الذي هو فسخ عقد التسيير للأصل التجاري الكائن بدوار [العنوان] سيدي رحال الشاطئ اقليم برشيد والذي ينتهي مفعوله المحدد في اربع سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2015 وبالتالي فان المدة تنتهي في شهر دجنبر 2018 والذي بلغ بتاريخ 21/09/2018 للمدعى عليه و عليه فان الدعوى الحالية تهدف الى فسخ عقد التسيير المؤسسة على السبب الوارد في الانذار اعلاه والثابت أن المحكمة تبث في حدود طلبات الاطراف و لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع الدعوى او سبب هذه الطلبات و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م وأن الدعوى التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي في الملف عدد 2019/8205/1611 بتاريخ 2019/4/24 تحت عدد 4203 والقاضي بعدم قبول الطلب الاصلي بعلة انه يتبين من وثائق الملف كون المدعي لم يحدد موقفه او إرادته من العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمدعى عليه حيث انه لا يعقل ان يتم افراغ المدعى عليه دون فسخ العقد لكون الافراغ ما هو الا آثار الفسخ و لا يمكن اللجوء اليه الا بعد اقرار واقعة الفسخ في حين أن الطلب موضوع الدعوى الحالية اسس على فسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و بالتالي بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري ذي الابواب الثلاثة الكائن بدوار [العنوان] سيدي رحال الشاطئ اقليم برشيد هو ومن يقوم مقامه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم أي طعن و عليه فان الحكم بعدم قبول الطلب ليس له حجية الامر المقضي به و التی تثبت الأحكام القطعية فقط مما يتعين معه رد دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على اساس قانوني ومن حيث المقال المضاد أن بنود العقد صريحة و لا تقبل أي تأويل حيث أن التزام المدعى عليه جاء لاحقا على البند الذي نص على تحديد مدة العقد في اربع سنوات وأنه أثناء سريان العقد و تبين للمدعى عليه ليست له القدرة على أداء واجب الكراء فانه بامكانه فسخ عقد التسيير قبل انتهاء المدة المحددة أي 2018/12/31 وأن المدعي طبقا للمادة 687 من ق.ل.ع عبر عن رغبته في عدم تجديد العقد من خلال الانذار الموجه للمدعى عليه لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 جاء فيها أنه عكس مزاعم المدعي فان العلاقة بينه وبين المدعى عليه هي علاقة كراء محل تجاري وليس علاقة تسيير حر ذلك ان العقد الرابط بين الطرفين واضح في عنوانه ومضمونه هذا فضلا على ان القرار الذي اسس عليه المدعي ادعاءاته تم الطعن فيه بالنقض ولم يصدر بشأنه أي قرار ولا يسوغ به والحالة هاته الاحتجاج به كما ا المدعى عليه ادلى بنسخة الحكم عدد 4203 والذي يبقى حجة عليه لا له وان من ادلى بحجة فهو قائل بما جاء فيها ذلك أن الحكم أعلاه قضى بعدم قبول طلب المدعي المؤسس على نفس الانذار موضوع نازلة الحال والذي ناقش نفس السبب المعتمد عليه و أبدى وجهة نظره بشأنه و قضى في مواجهته بعدم قبول الطلب وعليه فإنه لا يمكن أن يقبل تجديد نفس الدعوى واستنادا لنفس الإنذار الذي سبق أن صدر بشأنه حكم قضائي مما يستوجب القول بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع أن مزاعم المدعي غير وجيهة ذلك أنه تجنب مناقشة دفوع العارض الوجيهة التي تثبت ادائه للواجبات الكرائية وان القاعدة أن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان وعليه فإن العارض يود التأكيد على اقرار المدعي بما جاء في مذكرة العارض الجوابية المؤرخة في 2019/10/24 و الذي تثبت بوثائق حاسمة و دفوع مصادفة للصواب أن العارض مداوم على أداء الواجبات الكرائية و أن ما يؤكد ذلك هو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8279 المدلی به سابقا و الذي يرفض طلب فسخ المدعي نظرا لأن التماطل غير ثابت في حق العارض و أنه يؤدي الواجبات الكرائية و قبل المطالبة بها وأن الانذار الذي أسس عليه المدعي طلبه الحالي سبق أن اعتمده في طلبه الرامي الى فسخ العقد موضوع ملف تجاري عدد 2019/8205/1611 و الذي انتهى بصدور الحكم عدد 4203 بتاريخ 2019/4/24 و أن المحكمة ناقشت نفس الانذار وقضت في شأنه بعدم قبول الطلب مما يكون معه العقد قد تجدد لنفس المدة وأنه و الحالة هاته لا يسوغ للمدعي أن يؤسس الدعوى الحالية على نفس الإنذار أعلاه ومن جهة اخرى أن العقد الرابط بين الطرفين واضح في بنده المتعلق بمدة العقد و الذي يؤكد أن تاريخ نهاية مدة كراء المحل التجاري موضوع الخصومة الحالية هو 2019/12/30 وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها و ان المدعي أكد بنفسه في الفقرة الرابعة من الصفحة الثانية من الانذار الذي توصل به العارض بتاریخ 2015/01/14 ما تم بسطه اعلاه حينما طالب العارض بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2018/7/1 إلى غاية دجنبر 2019 وأن توجيه المدعي للعارض انذار ثاني بتاريخ 2019/1/14 معبرا من خلاله بشكل صريح عن تمسكه بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين مطالبا بواجبات الكراء من 2018/7/1 الی غاية دجنبر 2019 مما يكون معه الإنذار المتوصل به بتاريخ 2018/9/21 عديم الأثر نظرا لتراجع المدعى عليه بشكل واضح و جازم بواسطة الانذار المؤرخ في 2019/1/14 وذلك كما تم بسطه أعلاه وحول الجواب على مقال العارض المضاد أن المدعي سكت عن مناقشة الإنذار الذي توصل العارض به في 2019/1/14 و الذي يثبت تشبته بالعقد الرابط بينه و بين العارض و الذي يؤكد صوابية طلب هذا الاخير المضاد و ذلك ثابت من الانذار الذي أسس عليه المدعي دعواه الذي توصل به العارض في 2018/09/21 اعتبر المدعي من خلاله أن العقد الرابط بين الطرفين سيصبح بحلول 2019/1/1 هو و العدم سواء وأنه بعد ذلك تراجع عما جاء في الانذار المذكور ذلك أنه وبتاریخ 2019/01/14 وجه للعارض من جديد انذار يتراجع بمقتضاه عن صفة العارض کمحتل بدون سند مطالبا بأدائه الواجبات الكرائية عن المدة من 2018/7/1 الى غاية دجنبر 2019 متمسكا بكافة بنود العقد بما فيها المطالبة بالوجيبة الكرائية و التمسك بالشرط الفاسخ في حالة عدم الاداء كما أن المدعي تجنب مناقشة الانذار المؤرخ في 2019/1/14 و ذلك لكونه عاجز عن اثبات خلافه مما يكون معه المقال المضاد للعارض مصادف للصواب و مبررا لذلك يلتمس الحكم وفق محرراته الحالية و السابقة و مقاله المضاد.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 21/11/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به و سوء التعليل باعتبار أن المدعي بتوجيهه لإنذار للمدعى عليه من أجل آداء واجبات التسيير عن الفترة اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد، كما ان المدعى عليه عمد إلى إيداع واجبات التسيير عن المطالب بها إلى غاية ماي 2019، مما يجعل المدعي متنازلا عن حقه في فسخ عقد التسيير لإنتهاء المدة، هذه عناصر يستشف منها رغبة مالك الأصل التجاري في تجديد و مواصلة عقد التسيير، و يعتبر بذلك عقد التسيير موضوع الدعوى متجددا بنفس المدة و بنفس الشروط السابقة إلى غاية 31/12/2022، ذلك أن عبارة يستشف لا تعني رغبته في التجديد الذي يتعين عليه أن يعبر عنه بتحرير عقد جديد تعبيرا عن إرادته لا ان تستشفها المحكمة، و أن مطالبته بالواجبات الكرائية كان عن المدة من يوليوز 2018 إلى غاية 31/12/2018 و جب فيها ما مجموعه 30.000 درهم و هي المدة المدونة في الإنذار، و أن ما جاء في الإنذار لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي بحيث عوض كتابة 31/12/2018 تمت كتابة 31/12/2019 و بالتالي فالعبرة بمضمون الإنذار الذي تضمن ستة أشهر عن المدة المذكورة، كما أنه عبر عن رغبته في فسخ العقد الرابط بينهما بإشعار توصل به المستأنف عليه مما يجعل العقد منتهيا و مفسوخا، فضلا عن العلاقة بينهما كانت بموجب عقد و بالتالي فلا يمكن أن تجدد إلى بناء على عقد، فضلا عن أن العقد الرابط بينهما لا يتضمن توجيه إنذار من طرف المالك لمجرد انتهاء العقد و مع ذلك فقد وجه له إنذارا بذلك و بالتالي فالمستأنف عليه يعتبر محتلا للمحل بدون سند بجرد نهاية مدته و لا يعفيه منه إيداع الواجبات الكرائية، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و المتعلق بتسيير الأصل التجاري للمحل الكائن بدوار [العنوان] سيدي رحال الشاطئ و من تم الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور مع إحصاء كل المنقولات التي سلمت إليه يم دخوله إلى المحل من طرف عون التنفيذ و تسليم المفاتيح إلى المستأنف مع تصفية كل الواجبات المتعلقة باستهلاك الماء و الكهرباء و الضريبة و أداء كل الديون و تحميل المستأنف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف و صور ل: قرار عدد 512 بتاريخ 29/1/2018 ملف رقم 4216/8205/2017 و عقد كراء مخل تجاري و عقد تفويت أصل تجاري و طلب تبليغ إنذار غير قضائي و محضري تبليغ إنذارين و قرارت محكمة النقض منشورة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/2/2020 و التي اوضح بموجبها المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استشفت رغبة المستأنف في التجديد من خلال مطالبته بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لنهاية العقد، فضلا عن انه في الإنذار المبلغ إليه في 21/9/2018 اعتبره بحلول تاريخ 01/1/2019 محتلا بدون سند للمحل موضوع الدعوى، في حين و بموجب الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 14/1/2019 تراجع عن ذلك و اعتبره من جديد مسرا له، كما أن العقد تضمن شرطا فاسخا حدده في عدم قدرته على أداء واجبات الكراء و الذي أنذره بالتمسك به، كما انه و بمقتضى الفصل 689 من ق ل ع يعتبر العقد متجددا ضمنيا و لنفس المدة باستمرار المكتري في وضع يده على المحل موضوع الدعوى فضلا عن أن المكري المستانف طالبه بواجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2018 إلى غاية دجنبر 2019 بل أشار كذلك إلى مدة 11 شهرا و هي مدة تفوق ما اعتبره المستأنف مجرد خطأ و هو المر الذي لم يثره خلال المرحلة الابتدائية، اما بخصوص عدم اشتراط الإنذار في صلب العقد فهو دفع مردود على اعتبار أنه و إن لم يتم التنصيص على ذلك فالمستأنف اختار توجيه الإنذار و من اختار لا يرجع، ملتمسا الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر. و ارفق المذكرة بصورة مقال مؤرخ في 08/7/2019 و صور أمر عدد 20770 بتاريخ 11/7/2019 في الملف عدد 20770/81013/2019 و صورة وصل و صورة طلب رامي إلى إيداع واجبات كرائية مؤرخ في 13/12/2019 مع أمر مؤرخ في 18/12/2019 في الملف عدد 33618/1109/2019 و صور وصل و صورة طلب تبليغ إنذار غير قضائي مؤرخ في 12/9/2018 و صورة تبليغ إنذار غير قضائي مؤرخ في 03/1/2019.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/2/2020 و التي أوضح بموجبها أن العلاقة الرابط بينه و بين المستأنف عليه هي عقد تسيير حر ينتهي في شهر دجنبر 2018 و بالتالي فهو منته بانتهاء مدته و يكون بقاء المستأنف عليه بالمحل بعد ذلك لا يؤدي إلى تجديد العقد لكونه لا ينص على التجديد الضمني و ان مقال الدعوى انصب على المطالبة بإفراغ المحل موضوع الدعوى لانتهاء مدة العقد و المحكمة ملزمة بالبت في حدود ذلك طبقا للفصل 3 من ق م م و أكد باقي ما جاء في مقاله الاستئنافي ملتمسا رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق مقاله الاستئنافي. و أرفق المذكرة بصورة طلب تبليغ إنذار غير قضائي مؤرخ في 12/9/2018و صورة محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 21/9/2018.
و بناء على الرد على تعقيب المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/3/2020 و التي أكد بموجبها ما حاء في مذكرته الجوابية ملتمسا الحكم وفقها.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 12/3/2019 حضرها نائبا الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة26/3/2020 مددت لجلسة 18/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم مجانبته الصواب باعتباره أن المستأنف تنازل عن رغبته في فسخ عقد التسيير الرابط بينه و بين المستأنف عليه بتوجيهه إنذارا ثانيا يطالبه فيه بأداء واجبات التسيير لما بعد نهاية العقد، فان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف و خاصة منها الإنذارين المبلغين للمستأنف عليه ثبت لها انه و لئن كان المستأنف وجه للمستأنف عليه إنذارا أولا بلغ له بتاريخ 21/09/2018 أسسه على سبب انتهاء مدة العقد، الا انه اعتمده في دعوى أولى انتهت بصدور حكم قضى برفض طلب الفسخ لعدم ثبوت التماطل في مواجهة المدعى عليه لكونه أدى ما بذمته، ليعود و يوجه له إنذارا ثانيا بلغ إليه بتاريخ 14/1/2019 أسسه على التماطل في أداء واجبات التسيير عن المدة من 1/7/2018 إلى 12/2019 تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد الأمر الذي يعتبر بمثابة تنازل منه عن الإنذار الأول و ما ورد به من سبب فسخ عقد التسيير لإنتهاء المدة.
و حيث ان المحكمة باستقرائها للإنذار الثاني المبلغ للمستانف بتاريخ 14/1/2019 ثبت لها انه استعمل عبارة "و إذا لم تقوموا بأداء المبلغ المذكور أعلاه داخل الأجل المحدد، فإن موكلي سيتمسك بالشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد مع ما يترتب على ذلك قانونا....."أي أن المستأنف أسس إنذاره الثاني على إعمال الشرط الفاسخ المضمن بعقد التسيير موضوع الدعوى و الناص على انه "يلتزم الطرف الأول بأنه يوافق على فسخ العقد في حالة رغبة الطرف الثاني في فسخ هذا العقد لعدم قدرته على إتمام شروطه، و عدم قدرته على أداء واجب الكراء"
و حيث أنذر المستأنف عليه بأداء واجبات التسيير عن المدة من 01/7/2018 إلى متم دجنبر 2019 وجب فيها حسب ما ورد في نص الإنذار ما مجموعه 30.000 درهم و هو ما يشكل واجبات التسيير عن ستة أشهر أي عن المدة من 01/7/2018 إلى متم دجنبر 2018.
و حيث انه بالرجوع إلى وصولات الاداء المدلى بها بالملف ثبت للمحكمة من خلال وصل الإيداع عدد 3610 المؤرخ في 18/10/2018 أن المستأنف عليه و بناء على الأمر القضائي الصادر بتاريخ 26/9/2018 أودع بصندوق المحكمة ما مجموعه 25.000 درهم شامل لواجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى غاية متم نونبر 2018 و من خلال الوصل عدد 40212319000688 المؤرخ في 11/2/2019أنه أودع مبلغ 25.000 دره عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 الى غاية متم ابريل 2019، فضلا عن انه أدى واجبات التسيير عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى غاية متم يناير 2020 حسب الثابت من وصلي الايداع عدد 40212319003754 المؤرخ في 22/7/2019 عدد 20612119011180 المؤرخ في 24/12/2019.
و حيث انه و عطفا على ما ذكر يبقى التماطل غير ثابت في حق المستانف عليه و يكون ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025