Réf
77844
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4561
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8232/2810
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Rapport d'expertise, Preuve de l'inexécution, Non-respect des délais, Modification des délais, Inexécution des obligations, Force obligatoire du contrat, Contrat de promotion immobilière, Condition suspensive, Charges grevant l'immeuble, Avenant contractuel
Base légale
Article(s) : 107 - 230 - 234 - 236 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux délais fermes et inconditionnels, a eu pour effet de modifier et de purger les conditions initiales du contrat. La cour relève que le promoteur, ayant obtenu les autorisations administratives nécessaires avant la signature de cet avenant, était dès lors tenu par les nouvelles échéances convenues. Le non-respect de ces délais, constaté par expertises judiciaires et procès-verbaux de constat, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour juge en outre que les travaux réalisés par le promoteur après l'expiration des délais contractuels et la mise en demeure de résoudre le contrat ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1474 بتاريخ 19/02/2019 في الملف عدد 2213/8204/2018 القاضي في الطلب الأصلي بعدم قبول طلب التعويض شكلا وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بفسخ عقد الإشهاد العدلي عدد 37 كناش المختلفة عدد 32 بتاريخ 10/11/2006 ، والإشهاد الملحق به عدد 408 كناش المختلفة عدد 45 بتاريخ 23/07/2012 ، وإفراغها ومن يقوم مقامها من العقار المدعى فيه وتحميلها الصائر وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/05/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 17/05/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليهم ورثة (ع.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 14/05/2018 , عرضوا فيه انهم مالكين للعقار ذي الرسم العقاري عدد 117497/08 , و أنهم ابرموا مع المدعى عليها معاملة عقارية موضوع الاشهاد العدلي عدد 37 كناش مختلفة رقم 32 بتاريخ 10/11/2006 , و اشهاد ملحق به عدد 408 كناش المختلفة رقم 45 بتاريخ 23/07/2012 , و انه تم تحديد الالتزامات في كلا الاشهادين و اجل لانجاز الاشغال موضعها تحت طائلة ترتيب الجزاء , و ان العارضين انجزا بواسطة مفوض قضائي محضرا يؤكد عدم انجاز الاشغال المتفق عليها , فاشعرا المدعى عليها بذلك و بالغاء الاتفاق توصلت به الا ان معداتها بقيت بأرضهم كما يفيد المحضر المنجز في الموضوع.، ملتمسين الحكم بفسخ و ابطال عقد الاتفاق و ملحقه تحت عدد 2-3 لعدم القيام بالمتفق عليه داخل الاجال المتفق عليها , و بالحكم على الشركة المدعى عليها باعتبارها مخلة بمضمون العقدين و الحاقها ضررا بهم بأدائها تعويضا مسبقا قدره 50000.00 درهم , مع تعيين خبير في الشؤون العقارية و تمكينه من الاشهاد و ملحقه المبرم بين طرفي الدعوى لتحديد قيمة الضرر اللاحق بالمدعين نتيجة عدم التزام الشركة بالأشغال المتفق عليها و في الاجال المحددة , مع حفظ حقهم في الادلاء بما يفيد على ضوء الخبرة المنجزة , مع النفاذ المعجل , و تحميل المدعى عليها الصائر.، مرفقين مقالهم بصور شمسية من شهادة ملك , و اشهادين عدليين , و انذار مع محضر تبليغ , و محضرين لمفوض قضائي.
و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليها التي عرضت فيها بعد سردها لمضمون الاشهادين او الاتفاقين كون الرسم العقااري الذي اصبح يحمل الرقم 117497/08 ان المالك تحدث على كونه لا نزاع فيه و لا يتحمل بأية كلفة او تحمل عقاري الا ان الشهادة المؤرخة في 20/07/2007 تبين كونه كان مثقلا بعدة تحملات ناهيك عن اجراءات الخروج من حالة الشياع التي لم تكن قد انتهت مع احدى المالكات على الشياع و هي شركة (س. م.) إلا في 29/07/2008 , و غيرها , ليتبين كون العقار لم يكن جاهزا للتعامل فيه باعتبار اخفاء المدعين اصليا للوضعية القانونية له و لكونه مثقل بتقييدات احتياطية و غيرها , و هو ما حتم على العارضة مراجعة المحكمة و السهر على التشطيب على ما اثقل به الملك دون ما كان موضوع الاتفاق المؤرخ في 24/04/2012 , كما ان العارضة حصلت على رخص و ات الرسوم البلدية , و انجزت خبرة قضائية اثبت كون الاشغال التجهيز وصلت لمرحلتها النهائية و ان ما تم صرفه يصل الى 6 ملايين درهم , و ان اي تأخير لا يرجع لها بل لما اخفاه المالك عليها و في جميع الحالات فالأجل المحدد في 18 شهرا لن يبدأ إلا في 12/06/2013 و لن ينتهي إلا في 12/12/2014 على فرض انه تم التشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري وفق نص الفصل 9 من العقد المبرم بتاريخ 12/12/2006 , ملتمسة الحكم برفض الطلب.
مرفقة مذكرتها بصور شهادات و احكام قضائية و صور رخص ادارية و وصولات اداء و خبرة السيد عبد الرحمان (ص.).
و بناءا على مستنتجات نائب المدعين التي تمسكوا فيها بما ورد بمقالهم الافتتاحي , و رد ما اثارته المدعى عليها بجوابها.مرفقين مذكرتهم بنسخ طبق الأصل من اشهادين عدليين , و نسخ من محضري معاينة و مراسلتين مع محضر تبليغهما امر قضائي.
و بناءا على مذكرة نائب المدعى عليها اعادت من خلالها التأكيد على ما ورد بجوابها و بما سطرته بخصوص الاجل , و التمست الحكم برفض الطلب.
وبناءا على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 02/12/2014 عن ابتدائية الجديدة تحت رقم 430 في الملف الحالي الدي كان يحمل رقم 230/2014 برفض الطلب.
وبناءا على استئناف الطرف المدعى عليه للحكم أعلاه أمام استئنافية الجديدة.
وبناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المدعين بواسطة دفاعهم يعرضون أن الحكم الابتدائي فاسد التعليل إذ أنه من مضمون عقد الاتفاق الملحق أكدوا بان ممثلا الشركة صرحا بان الرسم العقاري عدد 117497/08 لهما ترخيص تجهيزه مما يعني انه خال من كل التبعات وتبعا لهذا التزما بإنهاء أشغال التجزئة بتاريخ 23/04/2013 وأنهم أثبتوا عدم قيام الشركة بأشغال التجزئة بمقتضى محضر المفوض القضائي عبد الهادي (ع.) بتاريخ 26/03/2014 أي بعد انتهاء الاجل باحدى عشر شهرا وأنهم قبل تقييد دعواهم وجهوا إنذارا للمدعى عليهما لإفراغ الأملاك موضوع المعاملة لكنه بقي بدون جدوى وأن خبرة الخبير عبد الرحمان (ص.) المعتمد عليها من طرف محكمة البداية غير قانونية وغير واقعية وغير مأمور بها من طرف المحكمة الرائج أمامها الملف وأن الخبير لم يذكر ولو وثيقة واحدة أدلى له بها المدعين عند خروجه لعين المكان وأن الأشغال المذكورة كانت بعد انتهاء الاجل المتفق عليه بالعقد بين الطرفين بتاريخ 23/07/2012 ملتمسين الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا وفق المطلوب بالمقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا إجراء معاينة وبحث بين أطراف الدعوى واحتياطيا أكثر استبعاد خبرة الخبير عبد الرحمان (ص.) والامر بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء لتحرير محضر في موضوع ما تدعيه الشركة مع قيامها بأشغال مع الاعتماد في ذلك أساسا على العقد العدلي بتاريخ 23/07/2012 المحدد فيه تاريخ 23/04/2013 كآخر أجل لانهاء الأشغال واستبعاد جميع الأشغال والفاتورات بعد التاريخ المذكور وتفحص الوثائق قبل التاريخ المذكور والاستفسار عن مصدرها وعن المبلغ المدفوع له والباقي منه وهل المبلغ المدفوع له مدون في الحسابات والكنانيش الممسوكة لديها والمعتمدة لدى مصلحة الضرائب .
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف الشركة المدعى عليها بواسطة نائبها مؤكدة أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وأن ما تمسك به الطرف المستأنف تم الجواب عنه ابتدائيا إذ ان العقار موضوع الشراكة لم يكن جاهزا للتعامل فيه لكون المستأنفين أخفو الوضعية القانونية له ومن أنه مثقلا بتقييدات احتياطية ومشروعي نزع الملكية والمفروض أن عقد الشراكة هو ملزم لطرفيه ولن يدخل حيز التطبيق الا بعد التشطيب على التحمل المتعلق بمشروع نزع الملكية من الرسم العقاري ومع ذلك فإنها راسلت صاحبة مشروع نزع الملكية وزارة الأشغال العمومية وحصلت على رخصتي تجهيز وبناء المركب التجاري مع انه كان من المفروض وتطبيقا لبنود الاتفاق ان لا تبدأ الأشغال ولا يصرف أي مبلغ إلا بعد تخليص الملك من كل تحمل وذلك باعمال قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ملتمسة لأجل ذلك تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير حراتي محمد الذي انجز تقرير خبرته وبعد تعقيب الطرفين عليه قضت المحكمة بإجراء خبرة جديدة بواسطة لجنة خبراء بتاريخ 06/06/2016 .
وبناء على تعقيب الطرفين على ما انتهى اليه الخبراء.
بناءا على قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 1000 الصادر بتاريخ 29/12/2017 في الملف رقم 497/1201/2015 , و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بعدم الاختصاص النوعي, و إحالة القضية و طرفيها على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيها طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر
و بناءا على استدعاء نائبا الطرفين بعد الاحالة , و توصلهما و ادلاء نائب المدعين بمذكرة تأكيد و الحكم وفق محرراتهم , و تخلف نائب المدعى عليها عن الادلاء بمستنتجاته.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/04/2018 تخلف نائب المدعى عليها رغم التوصل , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فتم حجزها للمداولة للنطق به بجلسة 08/05/2018 , ادلى خلالها نائب المدعى عليها بطلب اخراج الملف من المداولة لكون ظروف قاهرة حالت دون حضوره للجلسة , دون ان يدل بما يفيدها.
وبناء على الحكم رقم 671 الصادر بتاريخ 08/05/2018 والقاضي بإجراء خبرة قضائية بين الطرفين بواسطة الخبير علي علوي كبيري الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 24/09/2018 والذي أوضح من خلاله أنه بعد التحريات التي قام بها بعين المكان والاتصال ببعض السماسرة والوكالات العقارية وكذا بعض المنعشين العقاريين بمدينة الجديدة اتضح له أن القيمة السوقية للعقار المذكور عن سنة 2006 و 2007 بثمن المتر بلغ 400 درهم لتصبح القيمة الإجمالية للعقار هي 4.754.400,00 درهم وعن سنة 2008 بثمن المتر 500 درهم والقيمة الإجمالية هي 5.943.000,00 وعن سنة 2009 بثمن المتر 650 درهم والقيمة الإجمالية هي 7.725.900,00 درهم وعن سنة 2010 بثمن 700 درهم والقيمة الإجمالية هي 8.320.200,00 درهم وعن سنة 2011 بثمن المتر 750 درهم والقيمة الإجمالية هي 8.914.500,00 درهم وعن سنة 2012 بثمن المتر 800 درهم والقيمة الإجمالية هي 9.508.800,00 درهم وعن سنة 2013 بثمن المتر 850 درهم والقيمة الإجمالية هي 10.103.100,00 درهم وعن سنة 2014 و 2015 بثمن المتر 1000 درهم والقيمة الإجمالية هي 11.886.000,00 درهم وعن سنة 2016 و 2017 و 2018 بثمن المتر 2000 درهم والقيمة الإجمالية هي 23.772.000,00 درهم.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 23/10/2018 جاء فيها أنهم بعد اطلاعهم على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير علي علوي كبيري يوضحون أن دعواهم أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة حسب المقال الافتتاحي للدعوى حصرت في طلب التصريح بفسخ و إبطال عقد الاتفاق و ملحقه و ذلك لعدم قيام المدعى عليها بالمتفق عليه و في الآجال المتفق عليها والحكم على هذه الاخيرة باعتبارها مخلة بمضمون العقدين و إلحاقها ضررا بالعارضين بأدائها تعويضا مسبقا قدره خمسون ألف درهم مع تعيين خبير في الشؤون العقارية و تمكينه من الاشهاد و ملحقه المبرم بين طرفي الدعوى لتحديد قيمة الضرر اللاحق بالعارضين نتيجة عدم التزام الشركة بالأشغال المتفق عليها و في الاجال المحددة و قد صدر في نازلة الحال الحكم الابتدائي عدد 430 بتاريخ 02/12/2014 في القضية عدد 230/2014 قضى برفض الطلب وأنه بعد استئناف الحكم الابتدائي المذكور أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة حكم تمهيدي بخبرة جماعية أسندت للخبراء : أمينة حكيمي - خليل برزوق - عبد الرحمان القومي و الذي عقب عليها العارضون بمقتضى مذكرتهم لجلسة 18/12/2017 موضحين فيها أنه ورد في تقرير الخبرة بالصفحة 2 سطر 10 أنه عند الخروج لعين المكان يوم 17/02/2017 تم الاتفاق مع ممثل الشركة خالد (غ.) باحضار الوسائل اللوجيستيكية لضخ الماء بقنوات التطهير للتأكد ما إذا تم انجازها كليا إلا أنه لتعذر احضار هذه الوسائل تم الاتفاق على الرجوع في اليوم الموالي لإتمام التأكد من انجاز وضع قنوات التطهير كاملة إلا أن ممثل الشركة لم يحضر في اليوم الموالي المذكور وأنه ورد في تقرير الخبرة سرد مضمونی الاشهاد باتفاق و ملحقه في النصف الأخير من الصفحة 2 و الصفحة 3 كاملة و ثلث الصفحة الرابعة ثم بعد ذلك تم الوقوف على الأشغال هل أنجزت أم لا و تبعا لهذا استعان الخبراء برسالة جوابية صادرة عن النائب الأول لرئيس الجماعة حول تجزئة تاج مول موضوع الدعوى و رسالة جوابية صادرة عن النائب الأول للجماعة موضوعها معلومات تجزئة تاج مول ورسالة جوابية على طلب معلومات صادرة عن المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل و بعدها خلص التقرير بالتوضيح بجدول بان دراسة الربط بالكهرباء لم يؤدى عنها أي مبلغ أما الماء و التطهير السائل أدى عنه مبالغ جزئية حسب ما هو مضمن بتقرير الخبراء كما وضح التقرير أن ترخيص التجزئة تحت عدد 25 بتاريخ 12/06/2013 انتهت صلاحيته بناءا على مراسلة رئيس جماعة الجديدة لكون الشركة لم تحترم الآجال القانونية في التجهيز بناءا على ما هو مشار إليه في الفصل 6 من الترخيص و أضاف التقرير بأخر الصفحة 4 بناءا على الزيارة الميدانية تبين عدم انجاز أشغال الكهرباء و الانارة العمومية باستثناء الأشغال الكبرى لبناء الوحدة الكهربائية و التي هي غير منتهية و هنا يجدر أن نشير أن ما سمي ببناية الوحدة الكهربائية هي فقط أربعة جدران بالطوب المكبوس لحجرة لا تتعدى 20 متر مربع بدون أبواب و لا نوافذ و يمكن للمحكمة التأكد من ذلك بالخروج إلى عين المكان وفي بداية الصفحة 5 عدم انجاز أشغال الماء الصالح للشرب و عدم انجاز أشغال الهاتف.و بخصوص أشغال التطهير السائل صرح خالد (غ.) ممثل الشركة بأنه تم ربطها بالطوقيات المنجزة لكن التقرير أكد عدم الإدلاء للخبراء بأي محضر للتسليم أو المراقبة من طرف القسم التقني لجماعة الجديدة و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء والتطهير السائل و أضاف التقرير أن شبكة التطهير غير مرتبطة بشبكة التطهير العمومية وحواشي الأرصفة غير مكتملة كما أضاف التقرير بوسط الصفحة 5 بناء ا على مستنتجات عدم احترام الشركة للمدة الزمنية المتفق عليها بالتوضيح أنه لحدود تاريخ 23/04/2013 تاريخ انتهاء الاشغال في العقد الملحق المتفق عليه لا زالت الأشغال لم تنطلق وقد أكد الخبراء هذا بمحضر افتتاح الورش و أضاف الخبراء أن أشغال التجزئة لازالت غير منتهية الانجاز من طرف الشركة إلى حدود تاريخ إنجاز الخيرة يوم 17/02/2017 وخلص التقرير بالقول بناءا على ما سبق ذكره يتضح أن شركة (ن. ا.) هي المسؤولة عن توقف الاشغال وأضاف التقرير في آخره أنه لمواصلة الأشغال يتعين الحصول على ترخيص جديد و بناءا على المعطيات أعلاه الواردة في تقرير الخبرة الجماعية و الذي تأكد من خلالها أن الشركة هي المسؤولة عن توقف الأشغال فإن العارضين التمسوا في مقالهم الاستئنافي التصريح بفسخ و ابطال الاتفاق و ملحقه بدون أي تعويض يؤدى من طرفهم عن الأشغال الجزئية التي قامت بها الشركة بعقارهم ولم تنهها في الوقت المتفق عليه بل شوهت عقارهم و حرمتهم من التصرف فيه في دروة بيع قطعتهم الارضية المطلوب تجزئتها من طرف المدعى عليها خلال الأجل القانوني المتفق عليه و تركته على الحالة الراهنة به أشغال غير مكتملة و حفر ولا أحد يجرأ على اقتناء قطع منه للتفشي عند ساكنة الجديدة بأن به نزاع والحكم على الشركة المستأنف عليها بأدائها للعارضين تعويضات عن الأضرار التي الحقتها بعقارهم حسب المطلوب ابتدائيا انتهت دفوعات العارضين المضمنة بمذكرتهم على ضوء الخبرة الجماعية المأمور بها من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة. ،وانه بعد الحكم التمهيدي بخبرة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 29/12/2017 في القضية عدد 497/12/01/2015 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بعدم الاختصاص النوعي و إحالة القضية و طرفيها على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون و حفظ الصائر وأنه بعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارها التمهيدي بخبرة التي أسندت للخبير علي علوي كبيري الذي أورد في تقريره تحديد القيمة للعقار من سنة 2006 إلى 2018 وأنه باعتبار أن القاضي يستأنس بالخبرة و قد يأخذ بها كليا أو جزئيا أو يستبعدها فإن العارضين يرجعون إلى ما هو مطلوب في مقالهم الافتتاحي للدعوى ألا هو طلبهم بفسخ و إبطال الاتفاقين مع الشركة المدعى عليها و الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره خمسون ألف درهم مع تعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بهم لعدم التزام الشركة بالأشغال المتفق عليها و في الوقت المتفق عليه في الإشهادين العدلين بشأن إقامة أشغال تجزئتهم وأن تقرير الخبرة المنجز على ذمة الملف هامشه و ان الحكم التمهيدي بخبرة حاد عن المطلوب من طرف العارضين مما يلتمسون معه ارجاع الملف إلى الخبير و تكليفه بعد تمكينه من الاتفاق و ملحقه و تقرير الخبرة الجماعية المنجزة على درجة محكمة الاستئناف بالجديدة من طرف الخبراء الثلاث للاستعانة بها و ذلك بما هو مطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى ألا و هو تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالعارضين نتيجة اخلال الشركة بالقيام بالأعمال المتفق عليها وبقاء اشغال التجزئة تبعا لذلك متوقفة مند سنة 2006 إلى الآن مع الحكم بفسخ الاتفاقين حتى يتمكن العارضون من التصرف في عقارهم و الذي بقي مجمدا بفعل الشركة المدعى عليها مند اثني عشرة سنة خلت.
وبناءا على المقال المضاد مع تعقيب بعد الخبرة المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2018 جاء بخصوص الطلب المضاد أن الثابت من وثائق الملف وخصوصا من الاشهاد العدلي بتوثيق اتفاق المؤرخ في 12/12/2006 رقم 37 كناش المختلفات 32 أنه تم بين العارضة التي كانت تحمل اللقب التجاري سابقا (ت.) في شخص ممثليها المهدي (ن.) وخالد (غ.) بمقتضاه أبرمت اتفاقا بإقامة شراكة مع الطرف المدعي أصليا من اجل تجهيز تجزئة بما يتبع ذلك من تحملات ومصاريف وتدخلات لدى كافة الإدارات المعنية بشأن عدة عقارات مملوكة للمدعين أصليا الرسم العقاري عدد 1372ز والمطلب عدد 44329ج- الرسم العقاري عدد 3668د ومن الملحق العدلي عدد 408 کناش المختلفات 45 والمؤرخ في 23/07/2012 الذي وثق لتغيير أن الرسم العقاري عدد 3668د أصبح يحمل الرقم 117497/08 والى التعديل الحاصل في اللقب التجاري للشركة من (ت.) الى (ن.) بالإضافة إلى شروط أخرى ستتم مناقشتها و ركز الطرف المدعي أصليا على أن ما تم الاتفاق عليه من تجهيزات بالنسبة للرسم العقاري عدد 117497/08 الذي كان يحمل الرقم 3668د وما تم اعتباره ان اخر اجل للاتفاق هو 23/04/13 فإن ذلك غير صحيح ذلك انه بالرجوع الى الاتفاق الاول المؤرخ في 12/12/2006 يلاحظ أن الطرف المالك للعقار يلتزم في الفصل 6 منه أنه تتم قسمة بين الطرفين المتعاقدين أما بالتراضي أو بالقرعة ويستخلص من ذلك أن المالك يتحدث عن ملك لا نزاع فيه ولا يتحمل بأية كلفة أو تحمل عقاري غير أنه بالرجوع للشهادة المؤرخة في 20/07/2007 يلاحظ أن الملك المذكور كان مثقلا بتحملات منها: طريق عمومية عرضها 10 أمتار - تقييد احتياطي مؤرخ في 1947/01/31 - تقييد احتياطي مؤرخ في 1989/09/26 - مشروع نزع الملكية مؤرخ في 1983/12/20 - مشروع نزع ملكية مؤرخ في 1954/09/21 ناهيك عن أن إجراءات الخروج من حالة الشياع لم تكن قد انتهت مع إحدى المالكات لحقوق مشاعة وهي شركة (س. م.) إلا في 29/07/2008 ملف عقاري عدد 71/5/2000 القاضي المقرر الأستاذ باحبي وهذا الحكم الذي لم يصبح قابلا للتنفيذ الا بعد أداء واجبات التسجيل من طرف الشركة العارضة بتاريخ 06/04/2009 وأن حالة الشياع مع الاغيار كانت لا زالت سارية المفعول الى غاية 25/06/2008 حسب الثابت من شهادة المحافظة وأن العارضة اضطرت الى رفع دعوى باسم المالكين لرفع التقييدين الاحتياطيين المتقدمين من طرف أحمد واسماعيل ابني الحاج (ع.) من جهة واحمد (و.) من جهة ثانية وأن الشهادة الملك والمؤرخة في 01/04/2014 وكذا الشهادة الثانية المؤرخة في 24/06/2015 تشير الى أن العقار لا ازال مثقلا بمشروع نزع الملكية المقيد عن طريق التبعية بتاريخ 14/01/2009 سجل 147 عدد 297 ثم بحجز تحفظی مقید بتاريخ 16/04/2015 سجل 198 عدد 1260 يستخلص من كل سلف أن العقار موضوع الشراكة لم يكن جاهزا للتعامل فيه باعتبار إخفاء الطرف المدعي الأصلي للوضعية القانونية له ومن أنه مثقل بتقییدات احتياطية ومشروعي نزع الملكية وهو ما حتم على العارضة مراجعة المحكمة والسهر على التشطيب على ما أثقل به الملك الا ما كان من مشروع نزع الملكية وهو موضوع مراسلة موجهة إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي المؤرخة في 07/10/2013 وقبل ذلك المراسلة المؤرخة في 09/02/2009 وذلك دون الاشارة الى ضرورة توفر العقار على حق المرور على الرسم العقاري المجاور عدد 08/117498 المملوك لشركة (أ. ب.) وهو ما كان موضوع اتفاق مؤرخ في 24/04/2012 وأنه ورغم ذلك فإن العارضة حصلت على رخصة التجزئة بتاريخ 12/06/2013 تحت عدد 25 وأديت واجباتها لخزينة المجلس الحضري يوم 18/04/2013 بما قدره 385.960 درهم وأن رخصة بناء المحل التجاري موضوع الاتفاق تم الترخيص في بنائه يوم 12/06/2013 تحت عدد 13/206 وأديت الرسوم البلدية عن ذلك هذا من حيث الوثائق الادارية للمشروع ومن حيث ما أنجز من أعمال فإن الخبرة القضائية للسيد عبد الرحمان (ص.) والمنجزة على ذمة ملف العقود عدد 14/1947 بتاريخ 26/05/2014 أثبت أن أشغال التجهيز وصلت مرحلتها النهائية و أن ما تم صرفه من طرف العارضة يصل الى ما يقرب 6 ملايين درهم هذا من جهة ويظهر من الوثيقة المذكورة أن العارضة احترمت جميع تعهداتها وأن أي تأخير قد يثبت فإن سببه إخفاء الطرف المدعي لتحملات الملك والقيود التي منعت من بدء الاجراءات إذ أن العارضة أخذت على عاتقها جميع ملفات تخليص العقار من قيوده بدءا بالتشطيب على التقييدات الاحتياطية وانتهاءا بالسهر على ملف القسمة وهي أسباب قانونية تمنع القيام بالأشغال في أي ملك ما دامت أوضاعه القانونية غير سليمة وتبث أن العارضة حصلت على الرخص الادارية الضرورية و أنها أوشكت على الانتهاء لولا عجلة أصحاب الملك وعرقلتهم السير الطبيعي لتنفيذ عقد الشراكة و تمت الاشارة الى ارتباط الالتزام بأجل وهو الأجل الذي لن يبدأ الا بعد استيفاء شرط تخليص العقار من كل تبعة وأنه وفي جميع الحالات وفي حالة تجاوز ما تم عرضه فإن الاجل المحدد في 18 شهرا لن يبدأ الا في 12/03/2013 ا ولن ينتهی الا في 12/12/2014 على فرض أنه تم التشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري وبمفهوم المخالفة فإن استيفاء الشرط المتفق عليه لا يعطي الحق في الحديث عن الاجل ومن جهة ثالثة وانطلاقا من أن العقد شريعة المتعاقدين فإن الطلب الأصلي مردود على علته ذلك أن العارضة أثبتت أنها حصلت على كل الوثائق اللازمة وأنها أوشكت على إنهاء الاشغال ويلاحظ أن تنفيذ الالتزام مرتبط بشرط ثم بأجل حسب البند التاسع من العقد المبرم في 12/12/2006 وأن الشرط في النازلة الحال هو أن الاتفاق لا يدخل حيز التنفيذ إلا عند تسلم تصميم من مصلحة المحافظة لتبيان الحدود النهائية للعقار وشهادة ليس بها اي تحمل عقاري او حق عيني و أدلت العارضة بشهادات صادرة عن مصلحة المحافظة العقارية تفيد أن العقار كان مثقلا بعدة حقوق عينية وأنها هي التي توصلت الى تصفيتها غير أن الشهادة المسلمة بتاريخ 01/04/2014 المضمنة تحت عدد 8477 تفيد أن الملك موضوع النزاع لا زال متحملا لمشروع نزع الملكية من أجل منفعة العامة وأنه قید بتاريخ 14/01/2009 عن طريق التبعية سجل 147 عدد 297 وبالتبعية كناش 46 عدد 98، كما أن الشهادة المدلى بها والمؤرخة في 24/06/2015 تؤكد هذا الوضع مع ظهور تحمل ثان أثقل الملك والأمر يتعلق بحجز تحفظي وكل ذلك يمنع من الحديث عن دخول العقد حيز التطبيق الا بعد تصفية الملك من التحملات المذكورة وبالنسبة للتحمل المتعلق بمشروع نزع الملكية الذي يثقل الرسم العقاري فإن الثابت قانونا أن هذا الاجراء لا يتم الا بحكم قضائي ( م2 من القانون 81-7) وأنه من المقرر قانونا أنه يمكن لنازع الملكية أن يودع لدى المحكمة طلبا يرمي الى الحكم ينقل الملكية بعد استيفاء الاجراءات المتعلقة بمقرر التخلي (م 18 من القانون المذكور) كما أنه عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز للقضاء رفض الاذن في ذلك الا بسبب بطلان المسطرة م24 والثابت كذلك أن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية يرتب أثرا حاسما هو نقل الملكية إلى السلطة نازعة الملكية والتشطيب التلقائي على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين الى حقوق في التعويضات ( م 37 الفقرة 1) ويلاحظ أنه رغم هذا الوضع الملتبس والمعقد وملكية المدعين المحتملة للرسم العقاري فإنها كادت أن تنهي المشروع رغم ما يتبع ذلك من مغامرة بالنسبة للأجل وتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و بينت العارضة أن أجل إنجاز المشروع المحدد في 18 شهرا لن يبدأ إلا في اليوم الموالي لتخليص العقار من كل تحملاته وأنه وبغض النظر عن الشرط الواقف لتنفيذ التزامات العارضة فان الأجل وكما يعرف بأنه أمر مستقل محقق الوقوع يتوقف على حصوله نفاذ الالتزام او انقضاؤه وأن المادة 130 من ق.ل.ع صريحة أنه يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد و تكون الدعوى الحالية قد قدمت إخلالا بما أشير إليه أعلاه وقبل توفر الشرط الواقف وحلول تنفيذ الالتزامات مما يجعلها مقدمة قبل أوانها كما أن توجيه إنذار بوقف الأشغال واللجوء إلى المحكمة أوقف تنفيذ العقد وعطل الحديث عن بداية الأجل أو نهايته وأنه تبعا لذلك وبالمنطق يفترض أن عقد الشراكة هو ملزم لطرفيه لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد التشطيب على التحمل المتعلق بمشروع نزع الملكية من الرسم العقاري وحيث إن المحكمة الموقرة على بينة من أن نزع الملكية لا جل المنفعة العامة يكون بحكم قضائي وفق المادة 2 من القانون رقم 7-81 المؤرخ في 1982/05/06 المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت والنتيجة أن العقار لا زال مرتبطا بمسطرة إدارية كما أنه مثقل بحجز تحفظي وأنه ورغم ذلك فقد راسلت العارضة صاحبة مشروع نزع الملكية وزارة الأشغال العمومية وحصلت على رخصة التجهيز وبناء المركب التجاري مع أنه كان من المفروض وتطبيقا لبنود الاتفاق أن لا تبدأ الأشغال وألا يصرف أي مبلغ الا بعد تخليص الملك من كل تحمل وذلك بإعمال قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه تأسيسا على كل ذلك فقد طالبت العارضة في إطار مسطرة الأوامر الراسية انتداب خبير توجه للعقار موضوع النزاع والوقوف على الأشغال التي أنجزتها مع وصفها وتحديد قيمتها انتهت الخبرة إلى أن ما أذي مبنيا بالفواتير هو مبلغ 2.425.754 درهم وأن مجموع المبالغ الخاصة بالأشغال حصرت في مبلغ 3.972.000 درهم وأن العارضة أنفقت ما قيمته 6.397.754 درهم وأنه في إطار ما أنجز فإن منطق القضية يقتضي الحكم لها بتعويض مؤقت محدد في مائة ألف درهم وانتداب خبير محلف من أجل التوجه للعقار موضوع النزاع لتحديد قيمة الاشغال المنجزة حصر مادي لمختلف المصالح الإدارية من مصاريف و في التعقيب على الخيرة أن التقرير لم يبين يقينا تاريخ إجراء المعاينات والاستماع للطرفين خصوصا وأنه لم يحرر إلا في 22/09/2018 مما تكون الخبرة باطلة شكلا واحتياطيا في موضوعها أن الخبير أعطى جدولا لثمن المتر المربع للعقار موضوع النزاع منذ 2006 وأنه يتعين الفصل أولا في مسألة أساسية وهي هل العقار قابل للتعامل فيه من منطلق أنه لازال مثقلا بمشروع نزع ملكية من جهة وبالنسبة للتقديم الذي قام به الخبير فقد أسسه على أنه اتصل ببعض السماسرة والوكالات العقارية وكذا بعض المنعشين العقاريين وأن سلامة الإجراء تقتضي بيان من يكون هؤلاء السماسرة وما هي مؤهلاتهم للفصل في الأمر ومن يكون المنعشون العقاريون وما هي كفاءاتهم ودرجة درایتهم بسوق العقار هذه السوق التي تعرف رکوضا خطيرا من جهة ثانية ومن جهة ثالثة فإن مناط أي تقويم للسوق العقارية هي الإدارات المكلفة بالجبايات خصوصا مصلحة الضرائب والتقارير الصادرة عن بنك المغرب أو تقارير المندوبية السامية للإحصاء وهي جهات رسمية قد تكشف تحليلاتها وما تنجزه من دراسات وضعية اثمان العقار مما تكون الخبرة غير مؤسسة واقعا لذلك تلتمس العارضة أولا: في الطلب المضاد الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 100 ألف درهم والامر بانتداب خبير محلف في شؤون العقار من أجل التوجه للعقار الكائن بالجديدة ذو الرسم العقاري عدد 117.497/08 قرب كلية الآداب والعلوم الانسانية والوقوف على الأشغال والتجهيزات التي أنجزتها العارضة ووصفها وصفا دقيقا مع الاستعانة بالوثائق وكل من يفيد في النازلة وتحديد قيمتها والاطلاع على الوثائق والرخص ووثائق الهندسة وتصاميم الاسمنت المسلح والفواتير وما تم أداؤه من صوائر لكل الجهات المعنية بالمشروع و إعداد تقرير بذلك مع حفظ الحق في التعقيب، ثانيا: بالنسبة للطلب الأصلي رفضه موضوعا بصفة أساسية وبالنسبة للخبرة المنجزة من باب الاحتياط أساسا ردها شكلا واحتياطيا عدم اعتبارها موضوعا.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع مقال إصلاحي وطلبات إضافية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبهم بجلسة 27/11/2018 جاء في المقال الإصلاحي أن وضعية مالكي العقار المدعين تغيرت و لم تصبح السيدة مليكة (ع.) من بين المعين إذ حل محلها السيدين إلياس (ز.) و علية (ز.) كما يتضح من خلال شهادة الملكية المنجزة بتاريخ 09/11/2018 وبناءا عليه فان العارضين إلياس (ز.) و علية (ز.) يواصلان الدعوى باسمهما إلى جانب باقي الورثة بالإضافة إلى ذلك فقد وقع خطأ مادي بمقال العارضين في اسم المدعى عليها الذي جاء فيه (ن.) و الاسم الصحيح للمدعى عليها هو (ن. ا.) (N. I.) مما يتعين معه الإشهاد للعارضين بإصلاح الخطأ المادي و القول بكونهما يوجهان الدعوى ضد شركة (ن. ا.) في شخص ممثلها القانوني.
وجاء في المذكرة بعد الخبرة انه خلافا لمزاعم المدعى عليها فإن الرسم العقاري عدد 11797/08 موضوع الدعوى وقع تعديل في الاتفاق حسب ملحقه المؤرخ في 23/07/201 بعدما حصلت العارضة على رخصة التجهيز و أدلت بتصميم التجزئة موضوع الرسم العقاري المذكور و المتكون من تسع بقع و مركب تجاري مصادق عليه من الجهات المختصة و تم تحديد أجل جديد في تسعة أشهر تبتدئ من 23/07/2012 إلى غاية 23/04/2013 للقيام بالأشغال و التجهيز و بكل ما تم الاتفاق عليه بالعقد المؤرخ في 10/11/2006 و أن ما تتدرع به المدعى عليها من كون العقار مثقل بتحملات تفنده شهادة الملكية رفقته فهو ليس موضوع أي نزع الملكية إضافة إلى أن الحجز التحفظي المثقل به العقار هو لفائدة المدعى عليها التي استصدرته بطرق غير سليمة و كان بناءا على خبرة في إطار المختلفات و انجازها مخالف لمقتضيات المادة 63 من قانون الالتزامات و العقود كما أن مضمونها تكذبه الشهادة الصادرة عن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بإقليمي الجديدة و سيدي بنور و التي تتضمن قيمة ما يجب انجازه أقل من القيمة المشار إليها في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ص.) وأن كل التبريرات الواهية تفندها الحصول على جميع الوثائق الضرورية لإنجاز المشروع بما فيها رخصة التجهيز - تصميم للتجزئة يشتمل على 9 بقع و بقعة لمركب تجاري مصادق عليه من الجهات المختصة بناءا على التصميم الهندسي للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 117497/08 - شهادة الملكية في اسم العارضين بصفتهم مالكين للعقار، جميع الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة تهييئ و تجهيز التجزئة بالعقار بتاريخ 12/06/2013 و على ضوئه تم الإشهاد بملحق للإشهاد الأول حدد فيه الانتهاء من الأشغال و التجزيئ و تصبح كل بقعة حسب التصميم المدلی به ذات رسم عقاري مستقل في أجل و هو 23/04/2013 إلا أنه بالرجوع الى محضر افتتاح الأشغال يتضح بأنه محرر بتاريخ 11/10/2013 أي خارج أجل مدة الانتهاء من الأشغال ، شهادة صادرة عن رئيس الجماعة بالجديدة قسم التعمير و التنمية الحضرية بتاريخ 12 يونيو 2017 بعدم احترام الآجال القانونية للإنجاز و مخالفة المادة 11 من القانون رقم 90 -25 المتعلق بالتجزءات العقارية و أن مسؤولية المدعى عليها ثابتة من خلال الوثائق و تماطلها في الانجاز تؤكده محضر افتتاح الأشغال خارج أجل مدة الانجاز و بدون مبرر قانوني أو مانع قانوني أو عارض و شهادة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بتاريخ 20/04/2017 توضح أن ما تم أداؤه مجرد تسبيقات هزيلة و أن الكهرباء لم تؤد عنه أية تسبيقات و شهادة رئيس الجماعة عدد 170 الج 2017 بتاريخ 26/04/2017 مرفقة بمحضر افتتاح الورش بتاريخ 11/10/2013 و شهادة رئيس الجماعة قسم التعمير تحت عدد 3224 بتاريخ 12 يونيو 2017 بعدم احترام مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90 - 25 و فيما يتعلق بالخبرة المنجزة من طرف السيد علي علوي كبيري أنها جاءت وفق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وأن القيمة السومية للعقار موضوع الدعوى كان موضوعيا ويتعين القول بالمصادقة عليه و إرجاع المهمة الى الخبير لتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالعارضين للإدلاء بالمطالب النهائية بشأنها.
وفي الطلب الإضافي بالإفراغ أن العارضين و بناءا على طلب الفسخ و الإبطال المطلوب الحكم به يتعين معه إفراغهم من العقار محل المشروع ذي الرسم العقاري عدد 08/117497 من جميع مرافقه هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وفي طلبات تفويت الفرصة و الربح الضائع والضرر ان العارضين يتقدمون اضافة الى التعويض عن الضرر عن عدم الإنجاز للمشروع بطلبات اضافية عن تفويت الفرصة و الربح الضائع ذلك أن المدعى عليها تتحمل مسؤوليته كون القيمة العقارية كانت جد مرتفع خلال سنة 2013 عما هي عليه اليوم التي عرفت نوعا من الركود وأنها بعد انجازها للمشروع فوتت على العارضة أرباحا و استثمارات أخرى لو تم انجاز المشروع حسب الاتفاق المبرم لكون الأرباح المفقودة أفقدت العارضين فرصة إضافية للإستثمار لذلك يلتمس العارضون في المقال الاصلاحي الاشهاد لهم باصلاحهم للدعوى التي أصبحت مرفوعة من طرف عبد الله (ع.) - علي (ع.) - مينة (ض.) - لالة حسنة (ع.) - سيدي محمد (ع.) - مولاي حفيظ (ع.) - يوسف (ع.) - مولاي رشيد (ع.) - عبد العزيز (ز.) - يوسف (ز.) - إلياس (ز.) - علية (ز.) - خديجة (ز.) - هشام (ز.) - امجيد (ز.) و الإشهاد لهم بتداركهم للخطا المادي الوارد في المقال في اسم المدعى عليها و القول بكون دعواهم مرفوعة ضد شركة (ن. ا.) (N. I.) شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني وفي الطلب المضاد برفضه وفي المذكرة بعد الخبرة بالمصادقة عليها فيما تم التوصل اليه حول القيمة السومية للعقار مع إرجاع المهمة إلى الخبير لتحديد قيمة الأضرار المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى بتعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم مع حفظ الحق للإدلاء بالمطالب النهائية وفي الطلبات الإضافية الحكم بفسخ و إبطال عقد الاتفاق و ملحقه المشار إلى مراجعهما في المقال الافتتاحي للدعوی و بإفراغ المدعى عليها شركة (ن. ا.) هي و من يقوم مقامها من العقار 08/117497 هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الحكم للعارضين بتعويض مسبق قدره 1.800.000,00 درهم عن تفويت الفرصة و الربح الضائع مع إجراء خبرة تسند مهمتها لخبير حيسوبي لتحديد المطالب النهائية للعارضين مع حفظ حقهم لتحديد مطالبهم النهائية بعد انجاز الخبرة وتحميل المدعى علها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء ولو جزئي.
وبناءا على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2018 جاء فيها أنه بالرجوع إلى وثيقة الاتفاق الاول المبرم بين العارضة والطرف المدعي أصليا والمؤرخ في 12/12/2006 يلاحظ أنه جاء صريحا في بند 9 الذي ينص على أن مدة إنجاز مشروع التجهيز 18 شهرا من تاريخ تسلم الشركة المجزئة تصميها من المحافظة العقارية يبين حدود العقار النهائية المراد تجزئته وشهادة من المحافظة العقارية ليس بها أي تحمل عقار أو حق عيني وأنه لتكون الدعوى الاصلية مقبولة يتعين إثبات أمرين الاول إدلاء الطرف المالك تصميما صادرا عن المحافظة العقارية يبين الحدود النهائية للعقار وإدلاؤه بشهادة من نفس الجهة خالية من كل تحمل عقاري أو حق عيني ويلاحظ أنه لبدء سريان أجل تنفيذ العقد لابد من توفر الشرطين المتفق عليه وأنه تبعا لنص المادة 107 من ق.ل.ع فإنه لا يمكن الحديث عن تنفيذ الاتفاق الا بتنفيذ الطرف المدعي أصليا ما التزام به وأن المادة 234 من ق.ل.ع صريحة في النص على أنه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون او العرف وسبق البيان والتفصيل على أن العقار موضوع المعاملة كان مثقلا بتقییدات احتياطية ومرتبطا بدعوی قسمته وان العارضة تولت تصفيته الا ما كان من مشروع نزع الملكية الذي لازال يثقل الملك لحد الساعة وأن القول ببدء سريان أجل تنفيذ العقد يقتضي من المدعي أصليا إثبات تنفيذه لالتزاماته من الادلاء بالوثائق المتفق عليها في البند 9 المذكور وأن كل ذلك موجب برفض الطلب الاصلي والحكم وفق الطلب المضاد وبالنسبة للمقال الاصلاحي مع طلبات إضافية رامية الى الحكم بالإفراغ وأداء تعويضات عن تفويت الفرصة وكذا بالنص المستدل به المادة 63 من ق.ل.ع يلاحظ أن الجواب على كل ذلك في هذه المذكرة تم إن القول بوجوب التعويض عن تفويت الفرصة يقتضي الاثبات ومن أن العقار موضوع النزاع كان معروضا للتفويت وأن هذا النزاع أخر المعاملة فيه اما المادة 63 فلا علاقة لها بالنازلة لذلك تلتمس العارضة اعتبار هذه المذكرة.
وبناءا على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 11/12/2018 جاء فيه أن السيدة مليكة (ع.) وافتها المنية بتاريخ 29/12/2015 لذلك يلتمس العارضين الإشهاد لهم بإصلاح الدعوى ومواصلتها الى جانب باقي المدعية ورثثتها السادة عبد العزيز –يوسف – فاطمة - خديجة – هشام – امجيد – والولدين القاصرين وهما الياس المزداد سنة 2012 وعلية المزدادة سنة 2009 النائبة عنهما الشرعية والدتهما السيدة يوليا (ب.) لقبهم العائلي جميعا (ز.) مما اضطر معه العارضون الى اصلاح المسطرة .
وبناءا على مستنتجات توضيحية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 29/01/2019 جاء فيها أنهم العارضين بعد اطلاعهم على المقال المضاد المقدم من طرف الشركة فإنه لا يسعهم إلا أن يؤكدوا بأنه اعتمد على الخبرة الفردية المجراة من طرف الخبير عبد الرحمان (ص.) و التي أصبحت متجاوزة باعتبار الخبرة الجماعية اللاحقة لها المنجزة على الدرجة الاستئنافية من طرف الخبراء الثلاث أمينة حكيمي - خليل برزوق - عبد الرحمان القومي و تبعا لذلك يلتمسون الحكم برفض المطلوب في المقال المضاد لاعتماده على خبرة فردية أصبحت لاحقا غير ذات موضوع باعتبار خبرة جماعية لاحقة لها و التي جاءت جامعة مانعة حسب ما هو موضح في المذكرة لجلسة 23/10/2018ملتمسين الرجوع إليها .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليل الطلب الأصلي المقدم من المستأنف عليهم على ما اعتمده الخبراء من ترخيص التجزئة عدد 25 المؤرخ في 12/06/2013 الذي انتهت صلاحيته استنادا إلى مراسلة رئيس جماعة مدينة الجديدة لكون الشركة لم تحترم الآجال القانونية ، رغم أنها تمسكت خلال كل أطوار القضية بأن التأخير خارج عن إرادتها من منطق ان الرسم العقاري لا زال مثقلا بمشروع نزع الملكية ، وان تاريخ بدء سريان الإتفاق هو إدلاء الطرف المستأنف عليه بشهادة تؤكد خلو العقار من أي تحمل يثقله استنادا للمادة 9 من الإتفاق المؤرخ في 12/12/2006 ، ولكي يكون الطلب الأصلي مقبولا لا بد من إثبات أمرين الأول هو الإدلاء بتصميم والثاني بشهادة من المحافظة العقارية خالية من أي تحمل عقاري أو عيني ، في حين ان العقار لا يزال مثقلا بتحملين وهما مشروع نزع الملكية وحجز تحفظي ، وان القول ببدء سريان الإلتزام يقتضي من المستأنف عليه إثبات تنفيذه بالإدلاء بالوثائق المتفق عليها في البند 9 من العقد ، وان ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من ان التقييد كان مسجلا قبل الإتفاقين وان المادة 17 من قانون نزع الملكية يحدد الأجل الذي يمكن ان تبقى خلالها التقييدات من أجل نزع الملكية مقيدة في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية في سنتين من تاريخ نشر المقرر بالجريدة الرسمية غير مرتكز على اساس ، كما ان المحكمة مصدرة الحكم المذكور انتهت إلى ان الطاعنة مخلة بالتزاماتها والحال ان المالك لم يثبت انه سعى لدى الجهات المختصة للتشطيب على التحمل السالف الذكر ولم يدل بأي وثيقة تناهض ما جاء في شهادة المحافظة العقارية، وخلافا لما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الطلب المضاد ، فإن العارضة زكت دعواها بالمطالبة بالتعويض من منطلق ان الأمر يتعلق بأمور تقنية وان المطالبة بإجراء خبرة تحصيل حاصل ، خصوصا وأنها أدلت بفواتير صادرة عن شركات أو وكالات الماء والكهرباء تؤكد أدائها لعشرات الملايين فاقت 600 مليون ، وان القضاء التجاري يبقى مختص للنظر في القضية من منطلق ان الأمر يتعلق بعقد تجاري ، كما أن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/05/2018 يبقى غير ذي موضوع وسابق لأوانه اعتبارا إلى ان ما تضمنه تقرير الخبير من تفاصيل لا علاقة لها بالمنطق ولا بسوق العقار الذي وصلت قيمته إلى الملايير ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الإستئناف أساسا ورفضه موضوعا وفي الطلب المضاد الحكم وفقه ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 15/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان اسباب الإستئناف لم تأت بجديد وان ما سطرته المستأنفة في مقالها بالقول بأن تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف جاء فاسدا قول مغلوط وغير مدعم بالمرة بالمستند الواقعي والقانوني السليم ، مما يتعين معه تأييد الحكم الإبتدائي ، اما بخصوص ما نعته الطاعنة على تعليل الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بعدم قبول مقالها المضاد بعلة ان ذلك وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى يجعل التعليل سليم ، مما يبقى معه الحكم المستأنف بشأن المقال المضاد معللا تعليلا سليما، والتمس تأييد الحكم المستأنف
وبتاريخ 16/09/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان ما نص عليه الفصل 9 من الإتفاق المؤرخ في 12/12/2006 واضح وأن الأجل المتفق عليه لن يبدأ إلا بتوفر شرطين لا يبدأ الأجل بخصوصهما إلا بعد استلام الشركة تصميما للعقار موضوع المعاملة واستلامها شهادة المحافظة العقارية خالية من أي تحمل عقاري استنادا للفصل 230 من ق.ل.ع ، وان الفصل 107 من ق.ل.ع يعتبر ان الشرط تعبير عن الإرادة يتعلق بأمر مستقبل وغير محقق الوقوع إما بوجود الإلتزام أو زواله ، وقبل الحديث عن تنفيذ الإلتزام يتعين إثبات تفيد المستأنف عليهم لالتزامهم استنادا للفصل 236 من ق.ل.ع ، والتمس اعتبار أسباب الطعن المسطرة في المقال الإستئنافي مع ما يتبع ذلك قانونا
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2019 تقدمت خلالها النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطيق القانون ، كما تقدم دفاع المستأنف عليهم بمستنتجات ختامية يؤكد من خلالها ما سبق ، ملتمسا رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه ، وبعد اعتبار القضية جاهزة ، تقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن التأخر في إنجاز الأشغال موضوع العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليهم بتاريخ 12/12/2006 يبقى خارجا عن إرادتها لأن الرسم العقاري موضوع الأشغال لا يزال مثقلا بمشروع نزع الملكية وحجز تحفظي ، وأن تاريخ بدئ سريان الإتفاق هو إدلاء المستأنف عليهم بشهادة عقارية تفيد خلو العقار من أي تحمل يثقله، وأنها غير مخلة بالتزاماتها
وحيث ان موضوع الدعوى هو تقديم المستأنف عليهم لدعوى رامية إلى فسخ وإبطال عقد اتفاق بينهم وبين المستأنفة لأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم إنجاز الأشغال المتفق عليها في الآجال المحددة ، والثابت من وثائق الملف ان الطرفين أبرما إشهادا بإتفاق أولي مؤرخ في 12/12/2006 بموجبه تم الإتفاق على التزام المستأنفة بتجهيز قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد 1372 والمطلب عدد 44329 والرسم العقاري عدد 3668 وتهيئتها من أجل تشييد تجزئة سكنية مقابل النصف لكل طرف ، وتفويض المالكين للشركة المستأنفة في التعامل مع الإدارات والمصالح لتجزئة العقار وتحملها مصاريف التجزئة ، وتم تحديد مدة إنجاز المشروع في 18 شهرا تبتدئ من تاريخ تسلم الشركة تصميما من المحافظة العقارية يبين حدود العقار النهائية وشهادة بأنه ليس به أي تحمل عقاري أو عيني ، كما أبرم الطرفان بتاريخ 05/11/2012 ملحق إشهاد يتضمن انه تم الترخيص بخصوص البقعة الأرضية المستخرجة من الرسم العقاري عدد 3668د التي أصبحت تمثل رسما عقاريا عدد 117497/08 بعد أن تم الإدلاء بالتصميم الهندسي للتجزئة المشتمل على بقع مجزئة ومركب تجاري ، وتم الإتفاق على تعديل بعض بنود الإتفاق الأول وذلك بتحديد أجل التجهيز ،بموجبه التزم ممثل الطاعنة بتجهيز القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 117497/08 وفق التصميم الهندسي المدلى به في أجل أقصاه 9 أشهر تبتدئ من تاريخ 23/04/2013 ، وفي حال عدم الإلتزام بالأجل يتم إعمال مقتضيات الباب المتعلق بتنفيذ الإلتزامات ، كما إلتزمت الشركة المستأنفة بتجهيز الرسم العقاري عدد 1372 في أجل أقصاه 12 شهرا يبتدئ من تاريخ العقد إلى تاريخ 23/07/2013 تمدد إلى ستة أشهر تبتدئ من 24/07/2013 وفي حال عدم الإنجاز يعتبر الإتفاق لاغيا ، وبالتالي واستنادا لبنود ملحق الإتفاق الذي تضمن آجالا جديدة بخصوص إنجاز الأشغال، فإن ما تضمنه الإتفاق الأولي من تحديد مدة إنجاز الأشغال في 18 شهرا تبتدئ من تاريخ تسلم الشركة لتصميمين من المحافظة العقارية يبين حدود العقار النهائية وخلوه من أي تحمل ، تم تعديله وتجاوزه بملحق الإشهاد بعد الحصول على التصميم الهندسي للتجزئة بخصوص الرسم العقاري عدد 117497/08 ، وتحديد أجل جديد اقصاه 9 أشهر تبتدئ من تاريخ 23/04/2013، وبالنسبة للرسم العقاري عدد 1372 تحديد الأجل لغاية 25/01/2014 ، مما تكون معه المستأنفة استنادا لملحق الإشهاد ملزمة بالشروع في تنفيذ إلتزامها داخل الآجال الجديدة المحددة لها ، سيما وأنها حصلت على تصميم التجزئة وكافة المستندات المتعلقة بالدراسات التقنية من تصاميم معمارية والإجراءات المتعلقة بالتظهير السائل والكهرباء والإنارة العمومية والماء وعلى محضر افتتاح الورش بتاريخ 11/10/2013 من طرف الجماعة الحضرية للجديدة ، حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجزة بملف النازلة من قبل الخبراء أمينة حكيمي ومن معها ، ومادام أنها لم تقم بانجاز الأشغال داخل الأجل المتفق عليه في ملحق العقد المؤرخ في 05/11/2012 حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة المذكورة في صفحته الخامسة الذي أكد بان الأشغال لازالت لم تنطلق بعد ، وكذا تقرير الخبرة المنجزة بملف النازلة من قبل الخبير محمد حراتي إضافة الى ما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الهادي (ع.) بتاريخ 26/03/2014 الذي اشار الى عدم انجاز الأشغال ، فإن ما تمسكت به الطاعنة من ان عدم إنجازها للأشغال في الوقت المتفق عليه يبقى خارج عن إرادتها رغم حصولها على الرخصة والوثائق التي تخول لها الشروع في إنجازها غير مرتكز على أساس ويتعين رد الدفع المثار بشأنه
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان الحكم القاضي بعدم قبول طلبها بخصوص التعويض المسبق وإجراء خبرة لتحديد الأشغال التي قامت بها وتحديد قيمتها ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يلفى ان تاريخ انتهاء الأشغال موضوع الرسم العقاري عدد 117497/08 هو أجل اقصاه تسعة اشهر يبتدئ من تاريخ 23/04/2013 -أي انه ينتهي في 25/01/2014 -، وبالنسبة للرسم العقاري عدد 1372 ينتهي الأجل في 25/01/2014 ، كما ان الثابت كذلك من وثائق الملف ان المستأنف عليهم أنجزوا محضر معاينة بتاريخ 26/03/2014 (اي بعد مرور أجل إنجاز الأشغال ) بواسطة المفوض القضائي عبد الهادي (ع.) والذي انتقل إلى الرسم العقاري عدد 117497/08 وعاين بأنه لم يجزئ ولم يقسم الى بقع أرضية ، ولا يتوفر على الطرق المعبدة وعدم وجود الأرصفة ولا يتوفر على شبكة الربط بالماء الصالح للشرب، كما أن دفاع المستأنف عليهم بعد مرور الأجل راسل المستأنفة برسالة توصلت بها بتاريخ 10/04/2017 يشعرها من خلالها بأن أجل إنجاز الأشغال المحدد في العقد قد انتهى وان الإشهاد او الإتفاق أصبح لاغيا ، وتم انجاز محضر معاينة كذلك بطلبها بتاريخ 14/04/2014 من قبل المفوض القضائي محمد (ح.) والذي انتقل إلى الملك موضوع الرسم العقاري عدد 117497/08 وعاين وجود تراكس خاص بالحفر ، فراسل دفاع المستأنف عليهم المستأنفة بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 13/05/2014 يشعرها من خلالها أنها بدأت أشغالا بالرسم العقاري عدد 117497/08 من دون إذن وبعد فوات الأجل المتفق عليه وتوصلهم بالإستدعاء موضوع دعوى استعجالية بإيقاف الأشغال والإفراغ ، ويشعرهم بإيقاف الأشغال والتي تبقى خارج المعاملة والآجال المتفق عليها ، وأنهم غير ملزمين بأداء اي مبلغ عن إنجازها لوقوعها خارج الآجال، مما يفيد ان المستأنفة لم تنجز الأشغال قبل فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليهم ، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من خبرة منجزة من قبل الخبير عبد الرحمان (ص.) لإثبات إنجازها للأشغال فإن الخبرة المذكورة أنجزت بتاريخ 18/08/2014 ، أي بعد إنجاز محاضر المعاينة السالفة الذكر التي تثبت ان المستأنفة لم تنجز الأشغال في الوقت المتفق عليه وبعد إشعارها برسالة الفسخ كما تمت الإشارة اليه وكذا معاينة إنجازها للأشغال بعد رسالة الفسخ ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف بعلل أخرى ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025