Réf
68855
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1343
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2019/8206/5424
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de l'acte, Signification à domicile, Remise à l'épouse, Procédure d'expulsion, Notification, Identité du destinataire, Erreur matérielle sur le nom, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence d'équivoque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace.
La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, était celui constamment employé dans les procédures judiciaires antérieures entre les mêmes parties, y compris par le preneur lui-même. Elle retient que le bailleur est fondé à se fier à l'identité mentionnée dans les décisions de justice précédentes et que la légère différence orthographique n'entraîne aucune confusion sur l'identité réelle du débiteur, la relation locative étant par ailleurs non contestée.
La cour juge en outre la procédure de notification régulière, dès lors que la remise des actes au domicile du preneur à son épouse est conforme aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 22/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2019 تحت عدد 2863ملف عدد 1891/8207/2019 و القاضي بأداء المدعى عليه للمدعين واجب كراء الدكان الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات من حساب 500 درهم شهريا من 01/11/2018 الى 30/04/2019 مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الانذار والحكم بإفراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او بإدنه من العين المكراة وتحميله الصائر والاجبار في الادنى
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/10/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 10 /05/2019 و الذي عرضوا من خلاله أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الخميسات بسومة 500 درهم و أنه أمسك عن الأداء منذ 01-11-2018 إلى متم فبراير 2019 وأنه رغم الإنذار ظل متماطلا ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم واجب كراء الدكان الكائن زنقة [العنوان] الخميسات من حساب 500 درهم شهريا من 01-11-2018 الى تاريخ 30-04-2019
وبالمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلوا بصورة شمسية طبق الأصل من إراثة و ملحق اصلاحي و من استدراك و نسخة من إنذار و محضر تبليغه و نسخة تبليغية من حكم تجاري.
وبناء على طلب الإدلاء بالحجج المدلى بها من الطرف المدعي بواسطة دفاعهم بجلسة 20-06-2019 والمتضمنة لنسخة حكم وصورة شمسية من محضر الإيداع بعد تعذر العرض و نسخة من محضر عرض وايداع مؤرخ في
16-11-2017 ومحضر عرض و ايداع مؤرخ في 24-10-2018
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 11/07/2019 تخلف المدعى عليه رغم التوصل بواسطة زوجته فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 18-07-2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه:
الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 1 و 3 من ق م م : ذلك ان المقال الافتتاحي وجه ضد شخص اخر غير العارض على اعتبار ان المقال يتضمن اسم حسن (ع.) والحال ان اسم العارض الحسن (ع.) مما يعني ان الاسم الوارد بالمقال لا علاقة له بالعارض , وحتى المفوض القضائي عندما طلب من زوجة العارض التوصل بالنيابة عن المسمى (ع.) طبعا فإن هذا الاسم لا علاقة له بالمسمى عثمان (ح.). الحسن هو الصحيح وكذا الشأن بالنسبة للاسم العائلي , وبذلك هناك خطأ بالاسم العائلي والشخصي, الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
الدفع بانعدام المرتكز القانوني والموضوعي: ذلك ان الانذار الموجه للعارض والذي لم يتوصل به ولم يبلغ به شخصيا , يتضمن اسما مخالفا لاسم العارض (ع.) حسن علما ان اسم العارض الحقيقي هو الحسن (ع.). كما تفيد ذلك البطاقة الوطنية. وبذلك فالانذار غير صحيح
ملتمسا قبول الاستئناف والغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
مدليا بطي التبليغ ونسخة عادية من الحكم وصورة مقال ادخال عداد الكهرباء
وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم والذي جاء فيه ان ما تمسك به المستأنف بخصوص كون اسمه الحقيقي هو الحسن (ع.) , يكون غير مؤسس , على اعتبار ان العلاقة الكرائية تربط العارضين والمسمى حسن (ع.) وذلك بتأكيداته بمقتضى احكام سابقة والمذكرات الصادرة عنه بنفس الاسم.
ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف
مدليا بمذكرة جواب في اطار ملف سابق وحكم قضائي وامر قضائي ومحضر عرض وايداع وحكم قضائي
وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان الانذار موضوع الدعوى الحالية لم يتوصل به العارض شخصيا بل رفضت زوجته على اعتبار ان زوجها ليس اسمه (ع.) وبالتالي طلبت من المفوض القضائي عدم معرفتها بهذا الاسم , في حين ان الدعاوى السابقة كان يتوصل بها العارض شخصيا . وان اسم العارض هو الحسن (ع.) حسب الثابت من البطاقة الوطنية وكذا من خلال مقال الدعوى الاستعجالية التي سبق له ان تقدم بها .
ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/03/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/03/2020 مددت لجلسة 17/06/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون اسمه الصحيح هو الحسن (ع.) وليس حسن (ع.) الذي ضمن بالانذار ومقال الدعوى , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة الاحكام السابقة الصادرة بين الطرفين يتضح انها تتضمن حسن (ع.), كما انه بالاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف في اطار الملف عدد 256/2014 امام المحكمة الابتدائية بالخميسات يتضح انها تتضمن نفس الاسم الشخصي والعائلي المضمن بالدعوى الحالية , كما ان الحكم الصادر في اطار الملف المشار اليه تضمن نفس الاسم الذي قدمت به المذكرة الجوابية , كما ان المستأنف سبق له ان تقدم بطلب استصدار أمر بعرض وايداع واجبات الكراء باسم (ع.) حسن وهم الطلب الذي صدر بخصوصه الامر عدد 238 ملف 238/1109/15 . وبذلك يتضح ان ورثة المكري وجهوا الانذار والدعوى باسم (ع.) حسن باعتباره الاسم المضمن بالمساطر القضائية والتي صدرت بخصوصها احكام قضائية لها حجيتها في الاثبات , هذا فضلا عن كون الاختلاف بين الاسمين لا يؤدي الى عدم معرفة المكتري او الجهل بهويته خاصة وان الامر يتعلق بعلاقة كرائية واحدة بين الطرفين والمستأنف يعتبر طرفا فيها . اما التمسك بوجود الاختلاف بين الاسم المضمن بالانذار والدعوى وبين الاسم المضمن بالبطاقة الوطنية , فإن الطرف المكري لا يفترض فيه العلم بكيفية كتابة الاسم العائلي والشخصي للمكتري خاصة امام وجود احكام قضائية سابقة بين الطرفين وتقيد بالاسم الكامل المضمن بها .
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المساطر القضائية السابقة توصل بها شخصيا في حين ان الدعوى الحالية رفضت زوجته التوصل , فإنه لا تأثير لذلك على سلامة المسطرة من الناحية القانونية طالما ان الاجراءات وجهت الى عنوان المستأنف وبالتالي فإنه وطبقا للفصل 38 من ق م م فالتبليغ يكون صحيحا ومرتبا اثاره سواء تسلمه المعني به أو تسلمه اي شخص اخر موجود بعنوانه . وانه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار يتضح ان زوجة المستأنف توصلت بالانذار . كما انه بالاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه , يتضح ان زوجة المستأنف توصلت بالاستدعاء بتاريخ 01/07/2019 ووقعت , الامر الذي يكون معه ما تمسك به المستأنف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
66231
Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66245
L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025