Exécution provisoire : la contestation de la validité d’effets de commerce ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68789

Identification

Réf

68789

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1278

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8109/78

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable.

Il en déduisait que le litige, portant sur des paiements partiels, relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte l'ensemble de ces arguments, considérant que les moyens soulevés ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.

La demande est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 07/02/2020 تقدم السيد علي (ب.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2020 تحت عدد 397 في الملف عدد 12040/8216/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض ، و في الموضوع : برفض الطلب و تأييد الامر بالاداء عدد 3706 الصادر بتاريخ 20/11/2019 مع النفاذ المعجل و ابقاء الصائر على عاتق الطاعن.

و أنه يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور لحين البت في الاستئناف ، مستندا في ذلك على ان الكمبيالات المأمور بأدائها ليست لها الصبغة القانونية للكمبيالة ، وذلك بسبب تخلف احد بياناتها الالزامية ، وهو عدم تضمينها لتاريخ و مكان انشائها تطبيقا للمادة 159 من م.ت ، الشيء الذي ينزع عن السندات موضوع الامر بالاداء الصبغة القانونية للكمبيالة و يجعلها سندا عاديا لاثبات الدين يبت في نزاعاته قضاء الموضوع، وأن الحكم المستأنف أيد الامر باداء كمبيالات ليست لها هذه الصبغة القانونية حتى يتم البت فيها طبق مسطرة الامر بالاداء حيث لا محل لمناقشتها . وأن السندات موضوع النزاع متنازع بشأن أداء أقساط منها و كانت مسلمة على سبيل الضمان منذ وقت طويل ، حيث كان العارض يسدد اقساط مهمة على امل استرجاعها بعد تمام الاداء كالعادة ، لكن المطلوب ضدها فاجأته بتقديمها جملة للاداء في وقت وجيز رغم احتفاظها بها مدة طويلة ورغم استلامها تسبيقات عنها ما الحق به ضررا جسيما ، وأن المطلوب ضدها إن نفذت الحكم المستأنف ستثرى على حسابه بدون سبب . وأن الامر وفق القواعد التجارية العامة يقتضي المناقشة أمام قضاء الموضوع و إن اقتضى الامر بتعيين خبير للاطلاع على وثائق الاطراف للتأكد من وفاء قسط هام من الدين موضوع المستندات . وأن العارض أدى مبالغ للمطلوب ضدها شخصيا و بواسطة مسير محله الذي تحمل كشوف حسابه نفس عنوان محل العارض ، وهذه امور لن يتأتى مناقشتها حال الامر بالاداء نظرا للحماية التي تشمل الكمبيالة في حين أن السندات موضوع الامر لم تعد كمبيالات لتخلف أهم بياناتها . وأن الحكم المستأنف مشمول بالنفاذ المعجل ، وإن تم تنفيذه سيفقد العارض ما أداه كتسبيقات عن سندات الدين .

و ارفق المقال ب : نسخة من الحكم المستأنف – نسخة من المقال الاستئنافي – صور سندات و شواهد رجوعها – صور كشفي حساب – صور وثائق بايداع قيمة شيكات بحساب .

وأجابت المطلوب ضدها انها توصلت موازاة للاستدعاء للدعوى الحالية باستدعاء ثان للقضية عدد 692/8232/2020 بمقال استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب ايقاف التنفيذ الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد 12041/8217/2019 ، وأنه لا يمكن تقديم طلب يهدف في نفس الوقت مرتين إلى ايقاف تنفيذ الامر بالاداء الصادر في مواجهة طالب الايقاف كيفما كان السبب الذي يستند اليه طبقا للفصل 436 من ق.م.م . وأنها تستغرب من اين توصل طالب ايقاف التنفيذ إلى وجود تقادم بمرور ثلاث سنوات للكمبيالات حالة في 20/08/2017 في حين أن ان الامر بالاداء صادر في 20/11/2019 . وأن تعليل الحكم المستأنف جاء شاف تماما خصوصا من تثبته أن الاداءات المزعومة بواسطة شيكات تتعلق بشخص يسمى بوبكر (ب.) و ليست لها ادنى صلة بطالب ايقاف التنفيذ علي (ب.) . وأن الكشوفات البنكية بدورها تتعلق بوبكر (ب.) ، مما يليق معه رد الطلب المقدم للمرة الثالثة لعدم ارتكازه على اساس ، مع ترك الصائر على رافعه .

و ارفقت الجواب باصل استدعاء للملف الاستئنافي – نسخة من المقال بشأن استئناف حكم قضى برفض ايقاف التنفيذ – صورة حكم في الملف عدد 12041/8217/2019 .

وحيث عقب طالب التنفيذ مؤكدا ما جاء في مقاله ، مضيفا بأنه يبقى من حقه استئناف الحكم الابتدائي القاضي بتأييد الامر بالاداء ، وبالتالي تقدم بمقال لايقاف تنفيذ الحكم المستأنف و الكل في اطار مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م المتعلق بايقاف النفاذ المعجل للاحكام ، ولا يتعلق الامر باعادة طلب ايقاف التنفيذ مرة ثانية بعد رفضه سابقا ، ملتمسا الاستجابة لطلبه ، و تحميل المطلوب ضدها الصائر .

و ارفق المذكرة بنسخة محضر محاولة التنفيذ ، و نسخة تنازل عن استئناف حكم برفض ايقاف التنفيذ .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 25/02/2020 حضر خلالها الاستاذ (م.) عن الاستاذ (مو.) عن الطالب و أدلى بالمذكرة أعلاه ، حازت الاستاذة (ا.) عن الاستاذة (ب.) عن المطلوب ضدها نسخة منها و التمست اجلا ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/03/2020 ومددت لجلسة 17/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020 .

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا .

و في الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا انتهائيا و بعد المداولة طبقا للقانون و بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .

في الشكل: بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile