Réf
68757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1245
Date de décision
15/06/2020
N° de dossier
2019/8232/5300
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Qualité à agir, Primes d'assurance, Irrecevabilité de la demande, Force probante, Défaut de production du contrat, Contrat d'assurance, Contestation de la relation contractuelle, Charge de la preuve, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes.
L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire la police d'assurance fondant sa créance, s'est abstenu de le faire.
Elle écarte l'argument de l'intimé tiré d'un prétendu aveu judiciaire, constatant au contraire la négation constante et non équivoque de toute relation contractuelle par l'appelant. La cour retient que les quittances de primes, en tant que documents établis unilatéralement, sont insuffisantes à établir le lien contractuel en l'absence de production du contrat signé des parties.
Faute pour l'assureur de justifier de sa qualité et du fondement de sa demande au sens de l'article 32 du code de procédure civile, le jugement est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 22 أكتوبر 2019 تقدمت شركة (ك. ث.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 6462 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 في الملف عدد 4863/8218/2019 القاضي في الشكل بعدم قبول طلبها الرامي لإدخال الغير في الدعوى و بأدائها لفائدة الشركة الملكية المغربية للتأمين مبلغ 332.593,81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة الملكية المغربية للتأمين تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلالها أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة (ك. ث.) عقد تأمين عن الصحة بموجب بوليصة تأمين عدد 2100079511000334 حسب وصلات أقساط التأمين عدد00210001201608689963 بتاريخ 14/07/2015 و00210001201508656306 بتاريخ 01/10/2014 و 00210001201511702476 بتاريخ 01/10/2015 وعلى اثر المعاملة التجارية في إطار عقود التأمين المبرمة بين الطرفين كما ذكر أعلاه تكون مدينة لها بما مجموعه 332.593,81 درهم الذي امتنعت عن أدائه رغم جميع المساعي الحبية التي سلكتها، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 332.593,81 درهم الذي يمثل أقساط التأمين غير المؤداة والفوائد القانونية من تاريخ صدور كل توصيل قسط التأمين، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 22/05/2019 والتي جاء فيها كون المدعية أدلت لإثبات صفتها بوصولات من صنعها وصادرة عنها مفتقدة للقوة الثبوتية ومخالفة لمقتضيات الفصول 1-32 من ق م م مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، كما انه بالرجوع إلى مقال المدعية والوثائق المدلى بها فان الأمر يتعلق بأداء أقساط التأمين حالة الاستحقاق تباعا بتاريخ 14/07/2015 و 01/10/2014 و01/10/2015 أي أن تاريخ استحقاق هذه الأقساط يعود إلى أكثر من ثلاث سنوات وبالرجوع إلى المادة 36 من مدونة التأمينات فان الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من اليوم العاشر من حلول استحقاقها وبمرور أكثر من ثلاث سنوات على استحقاق أقساط التأمين المزعومة والمطالب بأدائها بتاريخ 17/04/2019 وعلى فرض صحة ذلك تكون معه الدعوى الحالية قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها واحتياطيا في الموضوع فان العارضة تلتمس حفظ حق فيها في مناقشته وإدخال الغير في الدعوى في إصلاح المسطرة من طرف المدعية وإدلائها بالوثائق المثبتة لصفتها والمعززة لطلبها.
وبجلسة 12/06/2019 أدلى نائب المدعية بمذكرة أسندت من خلالها النظر للمحكمة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى لنائب المدعى عليها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2019 والتي جاء فيها بان العارضة ومن خلال الوسيط في التأمين قد أدت جميع ما بذمتها للمدعية وبشكل منتظم إلى الوسيط في التأمين المذكور، ذلك أن العارض قد أدت للوسيط شركة (أ.) جميع أقساط التأمين عن الربع الثالث لسنة 2014 والبالغة 219724.44 درهم بواسطة الشيك عدد 3561897 المسحوب عن بنك (م. ل. ت. خ.) ذلك انه بتاريخ 04/03/2015 أدت العارضة للوسيط شركة (أ.) جميع أقساط التأمين عن الربع الأخير لسنة 2014 والبالغة 214718.36 درهم بواسطة الشيك عدد 7188164 المسحوب عن بنك (ق. ف.) كما أدت كذلك للوسيط شركة (أ.) جميع أقساط التأمين عن الربع الأخير لسنة 2015 والبالغة 168808.00 درهم بواسطة الشيك عدد 178051 المسحوب عن بنك (ت. و.) وان العارضة ومن خلال الوسيط في التأمين قد أدت جميع ما بذمتها للمدعية ولم يبق بذمتها أية مبالغ لفائدتها مما يتعين معه الحكم برفض الطلب لثبوت الأداء، وفي طلب إدخال الغير في الدعوى أن العارضة تلتمس إدخال شركة (أ.) AFMA بعنوانها المشار إليه أعلاه وذلك بخصوص مبالغ الأقساط المطالب بها من قبل المدعية مع حفظ حق العارضة في مناقشة بيان أوجه دفوع المدخلة في الدعوى وأرفقت المذكرة بنسخة من الشيك عدد 3561897 المسحوب عن بنك (م. ل. ت. خ.) ، نسخة طبق الأصل من إذن بالأداء مختوم بطابع (أ.) وبيان الحساب عن الربع الثالث لسنة 2014، نسخة من الشيك دد 7188164 المسحوب عن بنك (ق. ف.)، نسخة طبق الأصل من إذن بالأداء مختوم بطابع (أ.)، بيان الحساب عن الربع الأخير لسنة 2014، نسخة من الشيك عدد 178051 المسحوب عن بنك (ت. و.) ونسخة طبق الأصل من إذن بالأداء مختوم بطابع (أ.) وبيان الحساب عن الربع الأخير لسنة 2015. وبعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة (ك. ث.) للاسباب التالية:
أن الشركة الملكية المغربية للتأمين لاثبات صفتها في الادعاء أدلت بنسخ وصولات من صنعها وصادرة عنها مفتقدة لقوة الاثبات، مخالفة بذلك مقتضيات الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة جانبت الصواب فيما قضت به من قبول طلب المستأنف عليها، مما ينبغي معه بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى لمخالفتها مقتضيات الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية. كما دفعت المستأنفة بسقوط الدعوى الحالية للتقادم على اعتبار أن الأمر يتعلق بأداء أقساط التأمين يعود تاريخ استحقاقها لأكثر من 4 سنوات. وأنه بالرجوع الى المادة 36 من مدونة التأمينات فإن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من اليوم العاشر من حلول استحقاقها، فالدعاوى التي يعنيها هذا التقادم هي الدعاوى التي تجد سببها في العقد وتهم أطرافه، وبالتالي تشكل دعوى المطالبة بأداء الأقساط إحدى هاته الدعاوى. وأن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بأداء الأقساط وبالتالي يكون مدة التقادم المتعلقة بها هي سنتين عكس ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى عن غير صواب. وأن الوصولات المدلى بها لا تشير لا من قريب أو بعيد أن الأمر يتعلق فعلا بالتأمين على الصحة. بالاضافة الى ذلك فإنه وفي غياب عقد التأمين أو بوليصة التأمين، فإنه من غير المقبول والمنطقي أن تستنتج المحكمة أن موضوع عقد التأمين هو الصحة من خلال مقال الدعوى المجرد من أي وثيقة تثبت ذلك، والقول على أن أمد التقادم المحدد في 5 سنوات هو الواجب التطبيق في النازلة. وانه على فرض صحة الوصولات المدلى بها وبالرجوع الى رقم البوليصة المدون بها تحت رقم 2100079511000334 فإن الأمر لا يتعلق إطلاقا بالتأمين على الصحة بل أن الأمر يتعلق بالتأمين على السيارات وذلك ما أكده الممثل القانوني للوسيط من خلال مراسلة الكترونية. وبالرجوع الى تاريخ استحقاق الأقساط المطالب بها من طرف المستأنف عليها من خلال مقالها الافتتاحي وعلى فرض صحة الوصولات المدلى بها والمستحقة على التوالي في 14/07/2015 و 01/10/2014 و 01/10/2015 ومقارنتها بتاريخ تقديم الطلب الذي يصادف تاريخ17/04/2019 يتبين أن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها إلا بعد مرور أزيد من 4 سنوات من تاريخ استحقاق الأقساط المطالب بها وبالتالي تكون دعواه قد طالها التقادم المنصوص عليه بالمادة 36 من مدونة التأمينات. وان محكمة الدرجة الأولى قد قضت في طلب إدخال الغير في الدعوى بعدم قبولها شكلا بعلة عدم تحديد أي مطلب في مواجهتها. لكن إنه بالرجوع الى مطالب المستأنفة المسطرة بمذكرتها الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى فإنه يتبين أنها التمست أولا استدعاء شركة (أ.) في الدعوى على اساس انها وسيط في التأمين وماذون لها بقبض أقساط التأمين لسماع موقفها بخصوص مبالغ الأقساط المطالب بها، والتمست حفظ حقها في مناقشة بيان أوجه دفوع المدخلة في الدعوى. مؤكدة أن الوسيط في التأمين شركة (أ.) AFMA مأذون له بتمثيل شركة التأمين أمام الغير و قبض أقساط التأمين، وأن من شأن استدعاء المدخلة في الدعوى في ظل وجود وثائق تثبت توصلها بأداء مجموعة من الأقساط لفائدة الغير أن يفيد في إظهار الحقيقة. وإنه و الحالة ما ذكر فإن الحكم بعدم قبول إدخال الغير في الدعوى يبقى في غير محله ، ينبغي و الحالة ما ذكر رده و القول من جديد بقبول طلب إدخال شركة (أ.) في الدعوى الحالية واستدعائها وإحلالها محلها في الأداء في حالة ثبوت المديونية. مضيفة أن النسخ المعتمد عليها لإثبات المديونية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 440 من ق ل ع ، و بالتالي لا يمكن الاستناد إليها لإثبات الدين المطالب به، وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى باعتمادها على حجج غير نظامية قد جانبت الصواب فيما قضت به ، ويكون حكمها مشوبا بانعدام التعليل جديرا بإلغائه. و إن المستأنف عليها ملزمة من أجل إثبات علاقتها التعاقدية خلال المدة المطالب بها بالإدلاء بالوثائق القانونية المعتمدة كوسائل إثبات عقد التأمين كمذكرة التغطية أو بوليصة التأمين أو شهادة التأمين. وأنها تعاقدت مع شركة (ت. و.) عن طريق الوسيط في التأمين شركة (أ.) AFMA ابتداء من سنة 2015 ، وأعطي لها رقم الزبون 225823322. وأنها تنازع بصفة جدية في الوصولات المدلى بها و المعتمد عليها كوسائل الإثبات من قبل المستأنف عليها و التي تحمل معطيات لا تخص المستأنفة و منها رقم الزبون 2248455274 المخالف لرقم الزبون المسجل به لديها و هو رقم الزبون 225823322 ، إذ من غير المنطقي تسجيل زبون تحت رقمين. وأن الوصولات المدلى بها و على فرض صحتها لا تخص المستأنفة وتبقى من صنع المستأنف عليها، غير ملزمة لها في غياب إقرار صريح منها، مما ينبغي معه و الحالة ما ذكر استبعادها وعدم اعتبارها جملة و تفصيلا. وأنها ومن خلال الوسيط في التامين قد أدت جميع ما بذمتها للمستأنف عليها وبشكل منتظم إلى الوسيط في التأمين المذكور عن المدة المتعاقد بشأنها و السارية المفعول بداية سنة 2015 ، ولم يبق بذمتها أي مبالغ لفائدتها. والتمست لأجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الدعوى لتقادمها ورفض الطلب في مواجهتها ، واحتياطيا إجراء بحث في النزاع بحضور الأطراف والمدخلة في الدعوى مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء ما سيسفر عنه البحث من نتائج. مدلية بنسخة تبليغ حكم، اصل غلاف التبليغ، صورة من وصل الأداء، صورة من ملحق المساهمة في الأرباح موقعة من الطرفين، صورة من رسالة ملحق تسوية تحمل اسم الوسيط (أ.).
وحيث أجاب نائب شركة (أ.) ان المستأنف عليها الشركة الملكية المغربية للتأمين لم تدل بما يفيد صفتها في الادعاء و اكتفت بوصولات من صنع يدها و بالتالي تضحی مفتقدة لقوة الإثبات. إضافة إلى ذلك فان الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني الذي هو سنتين طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات لأن الأمر يتعلق بالتأمين على السيارات. لكن بخصوص الدفع المتعلق بعدم قبول إدخالها في الدعوى، فان المحكمة الابتدائية ردت عن حق هذا الدفع لأن حشرها في الدعوى دون مطالبتها بأي شيء ليس له ما يبرره إذ أنها لم تثبت ما توصلت به من يد المستأنف عليها وما إذا كانت مدينة لأي جهة، و بذلك فان طلب الإدخال لا يمكن الاعتداد به. و التمست لأجل ذلك تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر. مدلية بصورة لحكم ابتدائي وصورة لمقتطف منطوق حكم.
وحيث أجاب دفاع المستأنفة أنه يتضح من خلال جواب المدخلة في الدعوى إقرارها الصريح بأنها وسيط في التامين وعلى هذا الاعتبار فهي تساند الرأي بخصوص دفعها بعدم ثبوت المديونية استنادا للوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها ، ومن جهة أخرى فهي تساندها بخصوص التقادم ، إلا أن موقفها يكتنفه الغموض بخصوص توصلها بالمستحقات بواسطة شيكات بدعوى عدم الإدلاء بما يفيد استخلاصها. وأدلت خلال المرحلة الابتدائية عن حسن نية بصور لشيكات تفيد أدائها لجميع مستحقاتها للوسیط (أ.) ، تبين لها أنها لفائدة شركة (ت. ا.) المتعاقد معها قبل سنة 2015، وان ما جاء بمذكرتها خلال المرحلة الابتدائية بخصوص أداءها للمستحقات لفائدة المستأنف عليها خلال الفترة السابقة عن سنة 2015 سقط سهوا ليس إلا ، و بما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فإنها متمسكة بموقفها النافي لأي علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها قبل سنة 2015. والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الدعوى لتقادمها ورفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني. واحتياطيا إجراء بحث في النزاع بحضور الأطراف والمدخلة في الدعوى مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء ما سيسفر عنه البحث من نتائج واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية. مدليا بنسخة طبق الأصل من عقد التأمين، نسخ من لائحة التعويضات عن المرض، مراسلة شركة (أ.) المؤرخة في 27/02/2015، المراسلة الالكترونية لممثل شركة (أ.)، نسخة من كشف الحساب البنكي.
وحيث تقرر بجلسة 20/01/2020 إخراج الملف من المداولة لتكليف المستأنف عليها الشركة الملكية المغربية للتأمين بالإدلاء بعقد التأمين على الصحة.
وحيث بعد قرار الإخراج وإدراج الملف بالجلسة أدلى دفاع الشركة الملكية المغربية للتأمين بمذكرة عرض من خلالها ان الاطار القانوني للتقادم حددته مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات والتي نظمت تقادم الدعوى الناتجة عن عقد التأمين لم ترد مطلقة وإنما وردت مقيدة بحيث ان المشرع أورد بها استثناءات ورفع من مدة التقادم بحيث جعل أجل التقادم بالنسبة للدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بالنسبة للاشخاص في 5 سنوات و 10 سنوات بالنسبة للحياة والرسملة وهو ما ينسجم مع ما هو مضمن بمقالها. وأن طلب الادخال سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن اصدرت حكمها بعدم قبوله بعلة أنه معيب من الناحية الشكلية. وأنه بالرجوع لمذكرة المستأنفة إبان المرحلة الابتدائية بجلسة 12/06/2019 يتبين بأن المدعى عليها لم تتقدم باي مطالب في مواجهة المدخلة في الدعوى. وأنه وانسجاما مع مقتضيات المواد من 103 لى 108 من ق م م وأمام عدم تقدم المستأنفة لأي مطالب في مواجهة المدخلة يجعل من هذه الوسيلة عديمة الأساس ما يتعين ردها.
وحيث عقب نائب المستأنفة أن المحكمة قررت إخراج الملف من المداولة لإدلاء المستأنف عليها الأولى شركة الملكية المغربية للتأمين بعقد التأمين على الصحة موضوع أقساط التأمين المدلى بها. وأنه وأمام عجز المستأنف عليها الأولى عن الإدلاء بأي عقد على الصحة موضوع المبالغ المطالب بها ، عمدت إلى الإدلاء بمجرد نسخ من وصلي الأداء BON DE REMBOURSEMENT ، مفتقرة لأبسط الشروط الشكلية و الموضوعية ومخالفة للمقتضيات القانونية ولاسيما الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وغير منتجة في الدعوى من أجل الركون إليها لإثبات المديونية في غياب عقد التأمين أو بوليصة التأمين أو شهادة التأمين. وأن جميع النسخ المعتمد عليها من قبل المستأنف عليها لإثبات المديونية لا تتوفر فيها الشروط الشكلية و الموضوعية ، و بالتالي لا يمكن الاستناد إليها لإثبات الدين المطالب به، وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى باعتمادها على حجج غير نظامية وفي غياب عقد التأمين على الصحة موضوع أقساط التأمين قد جانبت الصواب فيا قضت به ، و يكون حكمها مشوبا بانعدام التعليل الجدير بالإلغاء و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. و إنه و الحال ما ذكر و أمام عجز المستأنف عليها إثبات مديونيتها للمستأنفة تكون جميع دفوعاتها في غير محلها وغير جديرة بالاعتبار ، و يكون بالتالي الحكم المطعون فيه مخالفا للقواعد والضوابط القانونية ، مما يستلزم القول برده و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، وبسقوط الدعوى لتقادمها و رفض الطلب في مواجهتها لعدة وجود أي عقد يتعلق بالمدة المطلوبة. والتمست لأجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبسقوط الدعوى لتقادمها ورفض الطلب. مدلية بنسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من الحكم الابتدائي .
وحيث عقب نائب الشركة الملكية المغربية للتأمين أن القاعدة حسب مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة " أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات..." وأن المستأنفة قد أقرت بالعلاقة التعاقدية التي تربطها بها ولم تنكر العقد الذي يجمع بينهما كما أدلت هي نفسها بمجموعة من الوثائق تعزز إقرارها. و إن القاعدة حسب المادة 405 من ق.ل. ع أن الإقرار قضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا". وأن ثبوت العلاقة التعاقدية يفيد على أنها قد أوفت بالتزاماتها اتجاه المستأنفة التي تحاول أن تتنصل من كل الالتزامات وما دامت تدعي انقضاء الالتزام تجاهها فإنه وجب عليها اثبات ذلك. وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت انقضاء الالتزام بالوفاء وإنما تستند في طعنها على الأداء المزعوم لفائدتها و هي نفس المزاعم المعتمدة خلال سير الدعوى أمام المحكمة التجارية. وإنه أمام عجز المستأنفة عن إثبات أداء مجموع المبالغ موضوع أقساط التأمين يجعلها في حكم المماطل عن الأداء ولا مجال للاستناد أو الاعتماد على وسائل منعدمة الأساس و مفتقرة للسند الواقعي ، وعليه تبقى محقة في كل مطالبها المشروعة و التي سطرها الحكم المستأنف. والتمست لأجل ذلك رد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 حضرها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 التي مددت لجلسة 15/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبها الرامي لإدخال شركة (أ.) في الدعوى، وكذا ما قضى به من أداء اتجاهها مع أن المستأنف عليها التي ادعت دائنيتها لها عن واجب التامين عن المدة من أكتوبر 2014 إلى أكتوبر 2015 لم تدل بعقد التامين عن الصحة المؤطر للعلاقة المدعى بشانها المثبت لصفتها في استخلاص أقساط التأمين لكونها لم تبرم معها ولا مع وسيطتها في التأمين أي عقد تامين عن الصحة، وأن ما أبرمته تعلق فقط بالتأمين على السيارات الذي أدت المستحقات المترتبة عنه للوسيط المذكور مؤكدة انعدام صفتها وبتقادم طلبها.
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن المدعية الشركة الملكية المغربية للتأمين طالبت المستأنفة بأداء واجب التأمين المترتب عن عقد التأمين عن الصحة موضوع البوليصة عدد 2100079511000334 من غير أن تدلي بهذا العقد معززة طلبها بوصول فقط والتي لا تعتبر كافية لاثبات العلاقة المدعى بشأنها (التأمين عن الصحة) أمام نفي المدعى عليها (المستأنفة) ابرام أي عقد في هذا الخصوص .
وحيث إنه بالنظر لما ذكر قررت هذه المحكمة تكليف المستأنف عليها الشركة الملكية المغربية للتأمين بالإدلاء بعقد التأمين عن الصحة موضوع البوليصة السالفة الذكر.
وحيث ادلت المستأنف عليها بمذكرة بعد قرار الإخراج التمست من خلالها رد جميع دفوع الطاعنة لكون هذه الأخيرة أقرت بالعلاقة التعاقدية وبأنه بذلك تبقى كافة الوسائل المثارة عديمة الأساس ويتعين ردها.
وحيث إنه بمطالعة كافة المحررات المدلى بها من لدن الطاعنة لا يتبين منها ما أثارته المستأنف عليها من أن هناك إقرار بالعلاقة التعاقدية موضوع عقد التأمين عن الصحة وإنما تضمنت فقط تاكيدا بالنفي لهذه العلاقة وعدم قيامها، وبالتالي، فإن المستأنف عليها التي تخلفت عن الإدلاء بعقد التأمين عن الصحة المثبت لصفتها وصحة ادعائها رغم تكليفها من طرف المحكمة لكون مذكراتها جاءت مجردة وغير مرفقة بالعقد موضوع المنازعة يكون طلبها غير مؤسس لكونه قدم خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ويقع بذلك تحت طائلة عدم القبول طالما أن ما استدلت به من وصول صادرة من جانب واحد ولا تلزم الطرف الآخر إلا بوجود عقد موقع من طرفه، وهو المنتفي في النازلة الماثلة، الأمر الذي يستتبع وللتعليل الذي تم بسطه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65583
Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65585
Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi se libère de son obligation en consignant les fonds au greffe en vue de leur distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025