Réf
68403
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6474
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8223/1670
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Unicité de la créance, Risque de double paiement, Relation fondamentale, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Effet de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Autonomie de la lettre de change
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré d'une double réclamation pour une même créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et validé l'ordonnance portant sur le paiement de plusieurs lettres de change.
L'appelant soutenait que ces effets de commerce avaient pour cause des factures déjà réclamées dans le cadre d'une instance au fond distincte, ce qui constituerait une tentative de double recouvrement. La cour écarte ce moyen après une vérification factuelle des pièces des deux procédures.
Elle constate que les factures dont se prévaut l'appelant pour établir le lien de causalité ne figurent pas dans la demande en paiement formée dans l'autre instance. La cour relève en outre, pour la seule facture commune aux deux litiges, une discordance manifeste entre son montant et celui de la lettre de change correspondante, ce qui exclut l'identité de créance.
Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une identité de cause et d'objet entre les deux actions, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/12/2019 تحت عدد 4595 في الملف عدد 4017/8216/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء رغم 431 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 وتحميل المتعرض المصاريف.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 13/11/2019 تقدمت المتعرضة [شركة (س.)] بواسطة نائبها [الاستاذ ابراهيم (ل.)] بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بهذه المحكمة والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 79.051,63 درهم، وذلك لأن المبلغ المضمن بالأمر بالأداء غير مستحق لأن سبب الكمبيالات موضوعه يرجع الى معاملة تجارية بينهما تسلمت المتعرض ضدها نتيجة لها عدة بونات وفواتير كما توصلت بكمبيالات كجزء من ثمن السلع موضوع المعاملة، وأن المتعرض ضدها تقدمت بدعوى أمام هذه المحكمة للمطالبة بأداء الفواتير والكمبيالات، ولذلك لا يمكن لها المطالبة بدين واحد مرتين، ملتمسة لأجله الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث. مرفقة مقالها بنسخة عادية من الأمر بالأداء المتعرض عليه – انذار – صورة شمسية لمقال افتتاحي واستدعاء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المتعرضة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المطعون فيه ذهب الى أن الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، مما يعطي الحق للمستفيد للمطالبة بها بصفة مستقلة عن الفواتير التي أدت إلى إنشائها، غير أنه يعد سبب إنشاء الكمبيالة من أهم الشروط الموضوعية رغم الأخذ بقانون جنيف الموحد، وذلك لوجود عدة استثناءات من بينها ما نصت عليه المادة 171 من مدونة التجارة، وأن المستأنف عليها تعمدت الإضرار بالعارضة باكتسابها لهذه الكمبيالات ، ذلك أن المبالغ المطالب بها والتي تضمنها الأمر بالأداء المتعرض عليه والذي تم تأييده بالحكم المطعون فيه بالاستئناف تبقى غير مستحقة الأداء، ذلك أن سبب الكمبيالات موضوع الامر المطعون فيه يرجع إلى معاملة تجارية بين العارضة والمستأنف عليها [شركة (ا. م.)]، حيث قامت هذه الأخيرة بتزويد العارضة ببعض المواد المتعلقة بأحواض السباحة وبعد أن تسلمت المطلوبة في التعرض من العارضة عدة بونات وفواتير توصلت بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه كجزء من ثمن المواد المذكورة، وأنه بالرجوع إلى سبب سحب الكمبيالات المذكورة، يتبين أن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798740 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد 9881 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9300)، والفاتورة عدد 10298 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9671) والفاتورة عدد 10598 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9927)، وأن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798741 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد 10717 (سند التسليم Bon de livraison عدد 10036) والفاتورة عدد 10805 (سند التسليم Bon de livraison عدد 10113)، وأن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798742 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد.10886 وأن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط تطالب العارضة من خلاله باداء جميع تلك المبالغ بما في ذلك مبلغ الكمبيالات المذكورة، وقد فتح له الملف التجاري عدد 2019/8202/3412، وأن هذه المبالغ محل منازعة أمام المحكمة التجارية، وأنه لا يمكن بحال من الاحوال المطالبة بدين واحد مرتين ولا يجوز استيفاء الحق مرتين، الأولى عن طريق الامر المطعون فيه والثانية عن طريق محكمة الموضوع في الملف 3412/8202/2019 الرائج أمام المحكمة التجارية بالرباط. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها ردا على المقال أن ما جاء في أسباب الاستئناف لا يرتكز على أساس ولا تأثير له على ما قضى به الأمر المطعون فيه، ذلك أنه سبق للمستأنفة أن تعرضت على الأمر بالأداء و صدر فيه حكم تحت عدد 4595 عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بتأييد الامر بالاداء عدد 431 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 و تحميل المتعرضة الصائر. وأن مزاعم المستأنفة عديمة الاساس الهدف منها التملص من المديونية بدليل انه سبق لها أن ادعت من خلال جوابها في دعوى الموضوع عدد 23412/1202/2019 والذي صدر فيها حكم تحت عدد 796 بتاريخ 2021/2/8 قضى بأدائها مبلغ 69101.54 درهم و الذي لم ينفد إلى الان. وانها لم تتوصل بجميع السلع موضوع الفواتير، و وجود بعض الأجهزة و البضائع الغير صالحة للاستعمال . وانه سيتبين للمحكمة من خلال مراجعتها (على سبيل المثال) للفاتورة عدد 10886 المستدل فيها من طرف المستأنفة. أنها تحمل مبلغ 4593.00 درهم و هو مبلغ غير مطابق للكمبيالة عدد 8798742 الحاملة لمبلغ 28884.55 درهم خلاف ما تدعيه المستأنفة. وأن المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء المطعون فيه ثابت بمقتضى كمبيالات لا علاقة لها بالفواتير لكون المديونية تجاوزت بكثير هذه الكمبيالات. وأن المحكمة ستلاحظ أن مزاعم المستأنفة عديمة الأساس الهدف منها التملص من المديونية وتمطيط المسطرة، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف. وأرفقت مذكرتها بالوثائق التالية: صورة لمذكرة جواب المستأنف عليها في ملف الموضوع عدد 3412/8202/2019 و الذي صدر فيه حكم عدد 796 بتاريخ 08/02/2021 – صورة للفاتورة عدد 10886 الحاملة لمبلغ 4593.60 درهم – صورة للكمبيالة عدد BA8798742 الحاملة لمبلغ 28884,55 درهم وصورة لمستخرج الانترنيت لمنطوق ملف التعرض على الأمر بالأداء.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/11/2021 وحجزها للمداولة لجلسة 07/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بسبب فريد مفاده أن المستأنف عليها غير محقة في مطالبتها بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه لكونها سبقت أن تقدمت في مواجهتها بدعوى تطالب بمقتضاها بأداء الدين المترتب بذمتها والناتج عن فواتير وبونات التسليم سلمتها لها، بما في ذلك مبلغ الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية.
وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة، فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به ابتدائيا والذي تقدمت به المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة للمطالبة بأداء مبلغ 119.493,62 درهم يلفى أنه يشير الى أرقام مجموعة من الفواتير لا توجد من بينها الفواتير المشار إليها بالمقال الاستئنافي والذي تدعي المستأنفة ان سحب الكمبيالات موضوع الدعوى هو أداء قيمتها وهي كالتالي: الفاتورة عدد 10298-9881-10598 – 10717 و 10805 باستثناء الفاتورة رقم 10886 والتي تحمل مبلغ 4593,60 درهم وهو مبلغ غير مطابق للمبلغ المضمن بالكمبيالة المحتج بها من طرف المستأنفة الحاملة لمبلغ 28884,55 درهم.
وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025