Réf
68403
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6474
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8223/1670
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Unicité de la créance, Risque de double paiement, Relation fondamentale, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Effet de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Autonomie de la lettre de change
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré d'une double réclamation pour une même créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et validé l'ordonnance portant sur le paiement de plusieurs lettres de change.
L'appelant soutenait que ces effets de commerce avaient pour cause des factures déjà réclamées dans le cadre d'une instance au fond distincte, ce qui constituerait une tentative de double recouvrement. La cour écarte ce moyen après une vérification factuelle des pièces des deux procédures.
Elle constate que les factures dont se prévaut l'appelant pour établir le lien de causalité ne figurent pas dans la demande en paiement formée dans l'autre instance. La cour relève en outre, pour la seule facture commune aux deux litiges, une discordance manifeste entre son montant et celui de la lettre de change correspondante, ce qui exclut l'identité de créance.
Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une identité de cause et d'objet entre les deux actions, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/12/2019 تحت عدد 4595 في الملف عدد 4017/8216/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء رغم 431 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 وتحميل المتعرض المصاريف.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 13/11/2019 تقدمت المتعرضة [شركة (س.)] بواسطة نائبها [الاستاذ ابراهيم (ل.)] بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بهذه المحكمة والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 79.051,63 درهم، وذلك لأن المبلغ المضمن بالأمر بالأداء غير مستحق لأن سبب الكمبيالات موضوعه يرجع الى معاملة تجارية بينهما تسلمت المتعرض ضدها نتيجة لها عدة بونات وفواتير كما توصلت بكمبيالات كجزء من ثمن السلع موضوع المعاملة، وأن المتعرض ضدها تقدمت بدعوى أمام هذه المحكمة للمطالبة بأداء الفواتير والكمبيالات، ولذلك لا يمكن لها المطالبة بدين واحد مرتين، ملتمسة لأجله الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث. مرفقة مقالها بنسخة عادية من الأمر بالأداء المتعرض عليه – انذار – صورة شمسية لمقال افتتاحي واستدعاء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المتعرضة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المطعون فيه ذهب الى أن الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، مما يعطي الحق للمستفيد للمطالبة بها بصفة مستقلة عن الفواتير التي أدت إلى إنشائها، غير أنه يعد سبب إنشاء الكمبيالة من أهم الشروط الموضوعية رغم الأخذ بقانون جنيف الموحد، وذلك لوجود عدة استثناءات من بينها ما نصت عليه المادة 171 من مدونة التجارة، وأن المستأنف عليها تعمدت الإضرار بالعارضة باكتسابها لهذه الكمبيالات ، ذلك أن المبالغ المطالب بها والتي تضمنها الأمر بالأداء المتعرض عليه والذي تم تأييده بالحكم المطعون فيه بالاستئناف تبقى غير مستحقة الأداء، ذلك أن سبب الكمبيالات موضوع الامر المطعون فيه يرجع إلى معاملة تجارية بين العارضة والمستأنف عليها [شركة (ا. م.)]، حيث قامت هذه الأخيرة بتزويد العارضة ببعض المواد المتعلقة بأحواض السباحة وبعد أن تسلمت المطلوبة في التعرض من العارضة عدة بونات وفواتير توصلت بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه كجزء من ثمن المواد المذكورة، وأنه بالرجوع إلى سبب سحب الكمبيالات المذكورة، يتبين أن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798740 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد 9881 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9300)، والفاتورة عدد 10298 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9671) والفاتورة عدد 10598 (سند التسليم Bon de livraison عدد 9927)، وأن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798741 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد 10717 (سند التسليم Bon de livraison عدد 10036) والفاتورة عدد 10805 (سند التسليم Bon de livraison عدد 10113)، وأن سبب سحب الكمبيالة عدد 8798742 BA هو أداء قيمة الفاتورة عدد.10886 وأن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط تطالب العارضة من خلاله باداء جميع تلك المبالغ بما في ذلك مبلغ الكمبيالات المذكورة، وقد فتح له الملف التجاري عدد 2019/8202/3412، وأن هذه المبالغ محل منازعة أمام المحكمة التجارية، وأنه لا يمكن بحال من الاحوال المطالبة بدين واحد مرتين ولا يجوز استيفاء الحق مرتين، الأولى عن طريق الامر المطعون فيه والثانية عن طريق محكمة الموضوع في الملف 3412/8202/2019 الرائج أمام المحكمة التجارية بالرباط. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها ردا على المقال أن ما جاء في أسباب الاستئناف لا يرتكز على أساس ولا تأثير له على ما قضى به الأمر المطعون فيه، ذلك أنه سبق للمستأنفة أن تعرضت على الأمر بالأداء و صدر فيه حكم تحت عدد 4595 عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بتأييد الامر بالاداء عدد 431 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 431/8102/2019 و تحميل المتعرضة الصائر. وأن مزاعم المستأنفة عديمة الاساس الهدف منها التملص من المديونية بدليل انه سبق لها أن ادعت من خلال جوابها في دعوى الموضوع عدد 23412/1202/2019 والذي صدر فيها حكم تحت عدد 796 بتاريخ 2021/2/8 قضى بأدائها مبلغ 69101.54 درهم و الذي لم ينفد إلى الان. وانها لم تتوصل بجميع السلع موضوع الفواتير، و وجود بعض الأجهزة و البضائع الغير صالحة للاستعمال . وانه سيتبين للمحكمة من خلال مراجعتها (على سبيل المثال) للفاتورة عدد 10886 المستدل فيها من طرف المستأنفة. أنها تحمل مبلغ 4593.00 درهم و هو مبلغ غير مطابق للكمبيالة عدد 8798742 الحاملة لمبلغ 28884.55 درهم خلاف ما تدعيه المستأنفة. وأن المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء المطعون فيه ثابت بمقتضى كمبيالات لا علاقة لها بالفواتير لكون المديونية تجاوزت بكثير هذه الكمبيالات. وأن المحكمة ستلاحظ أن مزاعم المستأنفة عديمة الأساس الهدف منها التملص من المديونية وتمطيط المسطرة، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف. وأرفقت مذكرتها بالوثائق التالية: صورة لمذكرة جواب المستأنف عليها في ملف الموضوع عدد 3412/8202/2019 و الذي صدر فيه حكم عدد 796 بتاريخ 08/02/2021 – صورة للفاتورة عدد 10886 الحاملة لمبلغ 4593.60 درهم – صورة للكمبيالة عدد BA8798742 الحاملة لمبلغ 28884,55 درهم وصورة لمستخرج الانترنيت لمنطوق ملف التعرض على الأمر بالأداء.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/11/2021 وحجزها للمداولة لجلسة 07/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بسبب فريد مفاده أن المستأنف عليها غير محقة في مطالبتها بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه لكونها سبقت أن تقدمت في مواجهتها بدعوى تطالب بمقتضاها بأداء الدين المترتب بذمتها والناتج عن فواتير وبونات التسليم سلمتها لها، بما في ذلك مبلغ الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية.
وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة، فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به ابتدائيا والذي تقدمت به المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة للمطالبة بأداء مبلغ 119.493,62 درهم يلفى أنه يشير الى أرقام مجموعة من الفواتير لا توجد من بينها الفواتير المشار إليها بالمقال الاستئنافي والذي تدعي المستأنفة ان سحب الكمبيالات موضوع الدعوى هو أداء قيمتها وهي كالتالي: الفاتورة عدد 10298-9881-10598 – 10717 و 10805 باستثناء الفاتورة رقم 10886 والتي تحمل مبلغ 4593,60 درهم وهو مبلغ غير مطابق للمبلغ المضمن بالكمبيالة المحتج بها من طرف المستأنفة الحاملة لمبلغ 28884,55 درهم.
وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025