Réf
68355
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6359
Date de décision
27/12/2021
N° de dossier
2021/8205/5264
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Maintien dans les lieux, Indemnité d'occupation, Héritiers, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin du contrat, Fardeau de la preuve, décès du gérant, Confirmation du jugement, Charges d'exploitation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant-libre au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en retenant une occupation illégitime des locaux postérieurement au décès du gérant.
Les appelants soutenaient n'avoir jamais exploité les lieux, arguant d'une part que le propriétaire leur en avait interdit l'accès en changeant les serrures, et d'autre part que la fermeture administrative durant la période de confinement sanitaire constituait une cause d'exonération. La cour écarte ce moyen en relevant que les héritiers, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapportent aucun élément démontrant l'impossibilité d'accéder aux locaux.
Elle retient au contraire que le procès-verbal d'expulsion établit leur maintien dans les lieux jusqu'à son exécution forcée, rendant l'occupation matérielle incontestable. La cour juge en outre que ni la fermeture volontaire des locaux par les occupants, ni la fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire ne sont de nature à les exonérer de leur obligation d'indemniser le propriétaire pour la privation de jouissance.
Dès lors, l'obligation de régler les consommations d'eau et d'électricité, corollaire de l'occupation, leur incombait également. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفين بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/10/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/07/2021 تحت عدد 7217 في الملف رقم 2639/8205/2021 القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء السادة ورثة ادريس (ص.) و منهم أرملته حادة (ج.) لفائدة السيد مومن (م.) تعويضا عن استغلال المحلين التجاريين الكائنين ب زنقة [العنوان] البيضاء بمبلغ أربعة آلاف درهم ( 4000 ) عن المدة من 16/09/2019 لغاية 24/11/2020 , مع مبلغ ألف و ستمائة و خمسة وخمسون درهم و سبعة و أربعون سنتيم (1655,47 ) مقابل استغلال مادتي الماء و الكهرباء عن المدة من 01/04/2019 لغاية 24/11/2020 بخصوص نفس المحلين , و تحميل المدعى عليهم الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السيد مومن (م.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/03/2021 والذي يعرض فيه أنه يملك الاصلين التجاريين الكائنين ب زنقة [العنوان] البيضاء , و انه قد سلمهما الى المرحوم ادريس (ص.) من اجل التسيير الحر مقابل مبلغ شهري محدد في 3150.00 درهم و ان المسير توفي بتاريخ 01/04/2019 و امتنع ورثته عن التخلي عنه و تسليمه للعارض و ان العارض لانتهاء العقد الرابط بينه و بين مورثهم بالوفاء , قد استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 21/11/2019 قضى بإفراغهم و من يقوم مقامهم من المحلين المذكورين مع تعويض عن الضرر بمبلغ 2000 درهم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية و أن الورثة المذكورين ظلوا يحتلون المحلين المذكورين منذ 01/04/2019 لغاية تاريخ تنفيذ الإفراغ في 24/11/2020 دون أداء المقابل المتفق عليه مع مورثهم و تخلد بذمتهم مبلغ 63.000 درهم , كما امتنعوا أيضا عن أداء واجب استهلاك مادتي الماء و الكهرباء بما مجموعه 2594,51 درهم مما ألحق ضررا بالعارض , ملتمسا الحكم على الورثة متضامنين بأدائهم لفائدة العارض مبلغ 63.000,00 درهم مقابل استغلالهم للمحل موضوع الدعوى طيلة المدة من فاتح ابريل 2019 الى 24-11-2020 , مع أدائهم مبلغ 2594,51 درهم عن استهلاك مادتي الماء و الكهرباء بالمحل المذكور عن نفس المدة مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر . و أدلى بنسخة من حكم رقم 11155 بتاريخ 21/11/2019 ملف رقم 9332/8205/2019 , و نسخة من قرار استئنافي رقم 813 , و محضر افراغ , فاتورتين من شركة لديك حول المبالغ الغير مؤداة , و انذار بالأداء ومحضر تبليغ , و صورة عقد تسيير الحر .
وبناءا على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهم بجلسة 19/05/2021 عرض فيها ان المدعى عليهم لم يسبق لهم ان امتنعوا عن افراغ المحل موضوع عقد التسيير، ذلك انه بعد وفاة مورثهم عمد المدعي الى تغيير الاقفال و منعهم من ولوج المحل و سحب جميع التجهيزات , و ان المدعى عليهم يبلغون بمقر سكناهم الامر الذي يؤكد على ان المحل كان مغلقا و لم يمارس فيه أي نشاط منذ وفاة مورثهم و بعد أن تم تغيير الأقفال , ملتمسا في الموضوع رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر .
بناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعي الذي عرض فيها بان الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المدلى بهما و كذا محضر تنفيذ الإفراغ , كلها وثائق تؤكد عكس ما يزعمه المدعى عليهم و تؤكد استغلالهم للمحلين , وبخصوص التبليغ فان جميع الاستدعاءات كانت تبلغ اليهم بعنوان سكنهم باستثناء الإنذار المرفق بالمقال لأنه وجه بعد تنفيذ الافراغ , ملتمسا الحكم وفق مقاله . و ارفق مذكرته بصور شمسية للانذارات صورة مقال استئنافي شواهد التسليم طلب تبليغ حكم طلب تبليغ و تنفيذ قرار صورة اشهاد و صورة اشعار بالافراغ صورة امر بتسخير القوة العمومية و محضر افراغ .
وبناء على مذكرة تأكيد للمدعى عليه بجلسة 23/06/2021 .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما قضى على العارضين بالأداء دون الأخذ بعين الاعتبار للدفوعات المثارة وأنه فعلا و من جهة أولى بنى السيد قاضي الدرجة الأولى حكمه على أنه بناءا على وثائق الملف تبين أن مورث العارضين المسمى قيد حياته ادريس (ص.) قد سبق له أن ابرم مع المستانف عليه عقد تسيير حر لمقهى الى غاية تاريخ وفاة المسير بتاريخ 2019/04/01 و انه من جهة ثانية أضاف بان واقعة منع العارضين المستانف عليه من استغلال المحلين موضوع عقد التسيير تبقى غير ثابتة ، فضلا عن ثبوت تواجدهم بالمحلين و تعنتهم في الافراغ الى غاية تاريخ تنفيذ الافراغ بتاريخ 2020/11/24 كما هو ثابت من محضر التنفيذ، مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص ليستنتج بعد ذلك كون استغلال العارضين للمحلين التجاريين موضوع عقد التسيير و حرمان المستانف عليه من منفعتهما موجب للتعويض و ذلك عن المدة المتراوحة من 16/09/2019 الى غاية تاريخ تنفيذ الافراغ بتاریخ 2020/11/24 ليقضي بعد ذلك بأداء مبلغ قدره 4.000,00 بالإضافة الى مبلغ قدره 1.655,47 درهم كواجب استغلال مادتي الماء و الكهرباء عن نفس المدة و أن العارضين ليستغربون من هذه النتيجة التي توصل إليها السيد قاضي الدرجة الأولى و الذي قضى باداء واجب الاستغلال و واجب استهلاك مادتي الماء و الكهرباء دون الأخذ بالدفوعات المثارة من طرفهم وانه فعلا فان مورث العارضين المسمى قيد حياته ادريس (ص.) قد سبق له أن ابرم مع المستانف عليه عقد تسيير حر للاصلين التجاريين للمحلين الكائنين زنقة [العنوان] الدار البيضاء مقابل أداء واجب شهري قدره 3.150.00 درهم وأن مورثهم وفته المنية بتاريخ 2019/04/01 و بمجرد الوفاة عمد المستانف به الى تغيير الاقفال و منع العارضين من الولوج الى المحل لسحب التجهيزات التي هي في ملكهم ، و انه بعد ذلك حلت فترة الحجر الصحي ابتداءا من شهر مارس 2020 و التي نشر على اثرها اغلاق جميع المحلات و أنه بالرجوع الى كل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية و كذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالإضافة إلى الإنذار المدلى به رفقة المقال الافتتاحي يتبين من خلالها بان العارضين كانوا يبلغون بمقر سكناهم الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وأن تبليغهم بمقر سكناهم تأكيد قطعي بكون المحليين التجاريين موضوع النزاع وكانا مغلقين و لم يمارس فيهما أي نشاط تجاري منذ وفاة مورثهم المسمى قيد حياته ادريس (ص.) بتاریخ 01/04/2019 ، كما انه لم يسبق لهم أن استغلوا هذين المحلين او استهلكوا مادتي الماء و الكهرباء وأن ما قضى به الحكم التجاري المطعون فيه من أداء واجب استغلال و واجب استهلاك مادتي الماء و الكهرباء لم يكن في محله ، لذلك يلتمسون قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
وادلوا : بنسخة حكم .
و بناء على دلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 22/11/2021 جاء فيها أنه بالنسبة للادعاء بأن العارض قام مباشرة بعد وفاة مورثهم بتغيير أقفال المحلين موضوع الدعوى وأنهم لم يمنعوه من المحلين فإن العارض يؤكد أنه لو كان الأمر كما يدعون لما وجه إليهم العارض إنذارا بالإفراغ ولما استصدر حكما وقرارا بالإفراغ في مواجهتهم ولما حضر مأمور الإجراءات المكلف بالتنفيذ وأشرف على عملية التنفيذ ويضاف إلى ذلك أنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ المدلى به من طرف العارض ستلاحظ المحكمة أن مأمور إجراءات التنفيذ وجد المحلين موضوع الدعوى مفتوحين وبهما أحد العمال الذي يشتغل لدى المستأنفين ووقع له بمحضر التنفيذ أما بالنسبة للإستدعاءات والإنذارات التي كانت توجه إلى المستأنفين فيكفي المحكمة الرجوع للتأكد من العنوان المضمن بها والذي هو عنوان المحلين موضوع الدعوى باستثناء الإنذار الأخير فيحمل عنوان سكناهم وذلك بعدما تم الإفراغ وإغلاق المحلين من طرف العارض وأن ما يرتكز عليه المستأنفون غير جدي وبعيد كل البعد عن الحقيقة، فإنه يتعين رد استئنافهم والحكم بالتالي بتأييد الحكم المستأنف لارتكازه على أساس سليم ، لذلك يلتمس رد الاستئناف والحكم بالتالي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفين بمذكرة اسناد النظر بجلسة 06/12/2021 جاء فيها أنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها فان المستأنف عليه حاول من خلالها تأكيد ما سبق أن اشار اليه خلال المرحلة الابتدائية و ذلك بتاكید كون العارضين ظلوا يستغلون المحل موضوع النزاع بعد وفاة مورثهم و انه خلاف ذلك ، فان المستانف عليه و بمجرد وفاة مورث العارضين عمد الى تغيير الاقفال و منعهم من الولوج الى المحل لسحب التجهيزات التي هي في ملكهم ، و أن بعد ذلك حلت فترة الحجر الصحي ابتداءا من شهر مارس 2021 و الذي تقرر على اثرها اقفال جميع المحلات ، لذلك يلتمسون رد ادعاءات المستأنف عليه و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و كذا المذكرة الحالية .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/12/2021 والفي بالملف مذكرة اسناد النظر لنائب المستأنفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفون في استئنافهم على كون المستأنف عليه عمد الى تغيير الاقفال و منعهم من الولوج الى المحل وأن فترة الحجر الصحي عرفت اغلاق جميع المحلات وأنه كان يتم تبليغهم بمقر سكناهم مما يدل على كون المحلين التجاريين كانا مغلقين منذ وفاة مورثهم .
وحيث إن الملف يخلو من اية حجة مقبولة قانونا تثبت كون المستأنف عليه منعهم من ولوج المحلين و هم الملزمون باثبات ما يدعون كما أن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة محضر الافراغ أن المستأنفين ظلوا يتواجدون بالمحلين الى غاية افراغهم منهما بتاريخ 24/11/2020 ، كما أن اغلاق المحلات التجارية خلال فترة الحجر الصحي ليس بسبب لاعفاء المستأنفين من أداء واجبات التسيير ، و نفس الامر ينطبق على واقعة قيام المستأنفين باغلاق المحلين التجاريين بارادتهم ودون تدخل من المستأنف عليه حيث لا يعتبر ذلك موجبا لاعفائهم من اداء واجبات التسيير لفائدة المستأنف عليه كما أن واجبات استغلال مادتي الماء و الكهرباء تتعلق بالفترة التي كان فيها المستأنفون يستغلون المحلين و بالتالي فهي تبقى على عاتقهم ، وبالتالي وجب رد الدفوعات المثارة و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم ال مستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025