Preuve du paiement du loyer commercial : Le lien de subordination entre le preneur et son témoin constitue un empêchement à témoigner justifiant le rejet de la preuve (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68339

Identification

Réf

68339

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6314

Date de décision

22/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le témoin et le preneur constitue un empêchement légal à la recevabilité de sa déposition.

Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de la quittance des sommes réclamées, ses prétentions sont jugées infondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ15/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ21/06/2021 في الملف عدد 3252/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيات مبلغ 27200.00درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح غشت 2019 إلى متم يناير 2021 مع شمولها بالنفاذ المعجل، وبتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 1000.00درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/03/2021 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة وبتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليها في الأدنى وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/09/2021 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة بمشاهرة قدرها 1600.00درهم للمدعى عليها، وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2019 إلى متم يناير 2021 رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 04/03/2021.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 27200.00درهم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة، وتعويض 5000.00درهم وبفسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغها وكل من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع وبتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بمحضر معاينة وإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العقد يعتبر شريعة المتعاقدين وأنها كانت تقوم بالأداء نقدا وفقا لمبدأ حسن النية القائم في المعاملات التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وإشهاد.

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الطاعنة لم تدل بحجة مقبولة قانونا تثبت الأداء إذ أن الإشهاد المستدل به لا يعتبر وسيلة إثبات سيما بوجود علاقة تبعية بين الشاهدة والمكترية.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2021 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 تم تمديدها لجلسة 22/12/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون العقد يعتبر شريعة المتعاقدين وأنها كانت تقوم بالأداء نقدا وفقا لمبدأ حسن النية القائم في المعاملات التجارية، وأن ما يثبت ذلك الإشهاد المستدل به من طرفها، مما يستوجب إجراء بحث بهدف الإستماع للشاهدة الوارد تصريحها بالإشهاد المستدل به.

وحيث إنه لا مبرر لإجراء بحث كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى قصد إثبات إدعاء المستأنفة قيامها بأداء واجبات الكراء المطالب بها والممتدة من فاتح غشت 2019 إلى متم يناير 2021، أمام وجود علاقة تبعية بين الشاهدة والمستأنفة بإعتبار الأولى تعتبر مستخدمة لدى الثانية، والذي يعتبر مانعا من موانع الشهادة، وأنه وأمام إنعدام ما يثبت قيام المستأنفة بأداء تلك الواجبات سيما أمام منازعة الطرف المستأنف عليه في ذلك، تبقى دفوعها غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile