Le privilège du salarié prévu par l’article 382 du Code du travail s’exerce sur la totalité du produit de vente du fonds de commerce, y compris ses éléments incorporels (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67954

Identification

Réf

67954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5625

Date de décision

23/11/2021

N° de dossier

2021/8232/2000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire.

L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salariés prévu à l'article 382 du code du travail ne s'étendait pas au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel, et, d'autre part, que le nantissement du créancier bancaire était nul faute de respect des formalités d'inscription. La cour d'appel de commerce retient que le super-privilège des salariés s'exerce sur l'ensemble des biens meubles de l'employeur, ce qui inclut le fonds de commerce nonobstant sa nature de meuble incorporel.

Elle juge en outre que le créancier nanti, qui a obtenu un jugement définitif ordonnant la vente du fonds, est réputé avoir respecté les formalités nécessaires à la validité de sa sûreté. La cour confirme ainsi l'ordre des privilèges, plaçant la créance de la salariée avant celle du créancier nanti, et rejette le recours en confirmant le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص. و. ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 695 بتاريخ 04/02/2021 في الملف عدد 682/8213/2020 و القاضي في منطوقه :في الشكل : بقبول الدعوى . وفي الموضوع :برفض الطلب وتحميل رافعتها الصائر.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه تقدمت الطاعنة بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 03/02/2020 تعرض فيه من مشروع التوزيع الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2019 بخصوص الملف عدد 759/30/2016 و 2017/30/555 لخرقه قواعد الامتياز باعتبارها متضررة من مشروع التوزيع مما يجعلها محقة التعرض طبقا لمقتضيات المادة 508 من ق م م فالبنك و السيدة فاطمة (ب.) لا يتمتعون بحق الامتياز لكون الأصل التجاري هو منقول معنوي حسب المادة 79 من مدونة التجارة و و أن المادة 365 من مدونة التجارة أمل الامتياز للدائن المرتهن في استخلاص ديونه على الأموال و المعدات التي وقع تمويلها و ليس على كافة الأصل التجاري و نفس الأمر ينطبق على دين السيدة فاطمة (ب.) و أن المجلس الأعلى سبق له في القرار عدد 954 الصادر بتاريخ 30/06/2011 في الملف التجاري عدد2010/3/3/966 أن أوضح أن " لما ثبت أن المنقولات المحجوزة هي منقولات معنوية فقط و ليست قابلة للنقل بسهولة ترتب عن ذلك القول بأن الخزينة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري و لا حق لها في الرجوع عن باقي الدائنين ذوي الامتياز إلا في حدود منتوج المنقولات القابلة للنقل فقط " و أنه استنادا على ذلك و لما كان لفظ المنقولات لم يأت مطلقا ليشمل المنقولات المعنوية التي تشكل حيزا مكانيا يمكن نقلها منه مثل الأصول التجارية التي ورد تعريفا بالمادة 79 من مدونة التجارة و التي اعتبرها المشرع منقول معنوي فإنه يترتب ذلك عدم تمتع السيدة (ب.) بالامتياز ملتمسة الحكم بقبول التعرض على مشروع التوزيع الصادر بتاريخ 12/12/2019 بخصوص الملف عدد2016/30/759 و 2017/30/555 لوقوعه داخل الأجل القانوني و موضوعا إعادة توزيع منتوج بيع الأصل التجاري وفق ما يمليه القانون و تعديل المشروع المؤقت بما يوازي القواعد الآمرة بالنظر إلى الخاص و العام منها و أدلت بنسخة من حكم التوزيع و أصل طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب حضوره بنك (ش.) بواسطة دفاعه بجلسة 19-112020 و التي أوضح من خلالها من كون التعرض يفتقد للأساس القانوني و الواقعي ذلك أنه يتوفر على 5 رهون و انه تستفيد من رهن الأصل التجاري و العتاد و بالتالي فالامتياز قائم له و للأجيرة ملتمسا رفض الطلب و أدلي بصورة شمسية من تفصيلات الرهون على الأصل التجاري و من عقد الرهن على المعدات مع لائحة المعدات و ألفي بالملف مذكرة نيابة مع جواب ذ (ع.) عن السيدة (ب.) و التي أوضح من خلالها كونها أجيرة و تستحق دينها بالأولوية ملتمسة عدم قبول التعرض و جعل المصاريف على المتعرض .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تعيب على الحكم المطعون فيه كونه جانب الصواب حينما قضى برفض التعرض عن مشروع التوزيع الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ2019/12/12 بخصوص الملف عدد2016/30/759 و 555/30/2017 و أعطى الامتياز للسيدة فاطمة (ب.) و لبنك (ش.) في استخلاص دينهما من منتوج بيع الأصل التجاري لصيدلية (ز.) مستندا في دلك على مقتضيات المادة 106 و 108 من مدونة التجارة التي تحيل على المادة 80 منها و الفصل 1248 من ق ل ع . بالنسبة للامتياز الممنوح للسيدة فاطمة (ب.) وتعيب المستأنفة على الحكم المطعون کونه اعتبر السيدة فاطمة (ب.) لها أولوية استخلاص دينها باعتبارها أجيرة مستندا في دلك على مقتضيات المادة 1248 من ق ل ع وأن المستأنفة تود إثارة انتباه المحكمة إلى أن مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل جعلت الأجيرة تستفيد من امتیاز الرتبة الأولى قصد استيفاء مالها من مستحقات في ذمة المشغل من منقولاته فقط حيث جاء فيه ''يستفيد الأجراء خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات و العقود من امتیاز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء مالهم من أجور و تعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته'' وبناء على ماجاء في هذه المادة فإن السيدة فاطمة (ب.) تتمتع بحق الأولوية في استيفاء دينها من بيع المنقولات و المعدات ولا تستفيد من هذا الحق في منتوج بيع الأصل التجاري لأن هذا الأخير يعتبر منقول معنوي طبق ما نصت عليه المادة 79 من مدونة التجارة على اعتبار أن الأصل التجاري يتكون من عناصر مادية من دلك الآلات و المعدات و منعناصر معنوية مثل الحق في الكراء و الزبناء و غير ذلك من العناصر التي نص غليها الفصل 80 من مدونة التجارة و هذه العناصر بحكم طبيعتها معنوية و لاتشمل حيزا مكانيا حتى يمكن نقلها منه وأن المادة السالفة الذكر (382 م ت ) حددت بالضبط الأولوية الممنوحة للأجراء على منتوج البيع المتعلق بالمنقولات و المعدات و لا يدخل في نطاقها الأصل التجاري لأن هذا الأخير لا يعتبر منقولا صرفا بل منقول معنوي حسب ما جاءت به المادة 79 من مدونة التجارة والمقصود بالمنقولات الواردة في المادة السالفة الذكر هي الأشياء القابلة للنقل من مكان الأخر بحسب طبيعتها دون أن يلحق بها تلف و لا تشمل المنقولات المعنوية التي لا تشغلحيزا مكانيا و يمكن نقلها منه مثل الأصول التجارية و التي ورد تعريفها في المادة 79 مت مدونة التجارة و هذا ماسارت عليه الاجتهادات القضائية من دلك قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 26 الصادر بتاريخ2012/04/18 ملف عدد 40/11 ص الذي بدوره استند على قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 954 الصادر بتاريخ 11/06/30 في الملف التجاري عدد2010/3/3/966 واستنادا على ذلك ولطالما أن لفظ المنقولات لم يأت مطلقا ليشمل المنقولات المعنوية التي لا تشغل حيزا مكانيا يمكن نقلها منه مثل الأصول التجارية التي ورد تعريفها في المادة 79 من مدونة التجارة و التي اعتبرتها منقولا معنويا ، فإنه يترتب على ذلك أن الأجيرة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري و لا حق لها في ذلك إلا في بيع المنقولات القابلة للنقل فقطوأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن البيع انصب أيضا على المعدات والأدوات خاصة أن الأصل التجاري موضوع البيع عبارة عن صيدلية و كما يعرف فإن السلع المتواجدة بالصيدليات عبارة عن أدوية و هده الأخيرة لا يمكن حجزها قانونا ويترتب عن ذلك إن السيدة فاطمة (ب.) و إن كانت أجيرة فإنها و تمشيا مع ما جاء به الفصل 382 من مدونة الشغل و لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري تبقى من الدائنين العاديين ،وبالنسبة للامتياز الممنوح لبنك (ش.) تعيب المستأنفة على الحكم المطعون كونه جاء مجانبا للصواب فيما قضی به حينما اعتبر بنك (ش.) دائنا امتیازیا مستندا في ذلك على المواد 106, 108 و 80 من مدونة التجارة وأن تعليله جاء فاسدا على اعتبار أنه منح لبنك (ش.) الأولوية في استيفاء دينه من منتوج البيع دون ليتحقق من توافر الشرط اللازم المنصوص عليه في الفصل 109 من مدونة التجارة و المتمثل في وجوب تقييد رهنه في السجل التجاري بطلب منه داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تحرير عقد الرهن ، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء بطلان الإمتياز الممنوح للدائن المرتهن بمقتضى عقد الرهن وأنه لايوجد بالملف ما يفيد كون المستأنف عليه (بنك (ش.)) احترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها وفق المادة المذكورة الشيء الذي يتعين معه القول ببطلان حق الإمتياز واعتباره دائنا عاديا ومن جهة أخرى لئن كان هذا الأخير يملك رهنا امتیازيا على الأصل التجاري فإنه لايوجد ما يثبت أنه قام بتبليغ نسخة من المحرر المنشئ للرهن لباقي الدائنين خلال أجل شهرين المواليين لإبرام الرهن طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 365 من مدونة التجارة تحت طائلة البطلان مما يبقى معه الحكم القاضي باعتباره دائنا امتیازيا في غير محله ويبقى هذا الأخير (بنك (ش.)) كسائر الدائنين العاديين خاضعا لمقتضيات المادة 504 وما يليها من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم المطعون فيه عندما لم يتححق من توافر الشرطين الواردين في المادة 106 و 109 من مدونة التجارة و اعتبر مشروع التوزيع قانوني يبقى في غير محله و يبقى بناء علی ذلك طلب الاستئناف مؤسسا و تبعا لذلك يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بإلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة المنجز بتاريخ2019/12/12 في الملف عدد 2016/30/759و 2017/30/555لعدم قانونيته ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط لإعداد مشروع التوزيع جديد يراعى فيه ما ينص عليه القانون ودلك باعتبار المستأنف عليهما دائنين عاديين مع ما ينتج عن ذلك من أثار قانونية وتحميل المستأنف عليهم صائر الاستئناف .

أرفق المقال بنسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها الثانية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 11/05/2021 التي جاء فيها أن المستأنفة أثارت مقتضيات المادة 109 من مدونة التجارة ، في حين أن المستأنف عليها تجاوزت هذه المعطيات باعتبارها استصدرت حكما نهائيا قضى ببيع الأصل التجاري المرهون لإستيفاء دينها رفقته نسخة منه مع شهادة عدم الإستئنافين لنخلص إلى نتيجتين الأولى أننا بصدد قرينة قانونية تتوفر على الحجية وفق الفصول 418 و 419 و 450 من قانون الالتزامات و العقود علما من أن الفصل 453 الموالي من نفس القانون ينصعلى أن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته محل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية والثانية هو أن المحكمة عندما قضت ببيع الأصل التجاري- بناء على طلب المستأنف عليها - تكون قد تحققت من كل المعطيات التي تتعلق بصحة الرهن بما فيها مقتضيات المادة 109 أعلاه قبل أن ترتب الأثر القانوني عنها وبذلك يكون الاستئناف غير مؤسس فيما يتعلق بمناوشته في امتياز المستأنف عليها، ملتمسةإسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف .

أرفقت ب : نسخة حكم بيع الأصل التجاري وشهادة عدم الاستئناف .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 06/07/2021 التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي فان المستأنفة تنعي على الحكم الابتدائي کونه أعطى للمستأنف عليها اولوية استخلاص دينها الناتج عن الطرد التعسفي متعللة بكون المنقول يقتصر فقط على المنقولات المادية و ليس المعنوية و ليس على الأصل التجاري رغم وضوح التعريف الذي خصته به مدونة التجارة من خلال المادة 79 و التي اعتبرته منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة وأن الفصل 1248 من قانون الالتزامات و العقود المعزز بالاجتهاد القضائي يجعل من المستأنف عليها تستخلص دينها بالأولية باعتبارها اجيرة لدى مشغلها مقارنة مع باقي الدائنين، وذلك ما تؤكد عليه المادة 382 من مدونة الشغل وكذا اجتهاد محكمة النقض وأن المستأنف عليها يخضع أجرها و التعويضات الناشئة عن الطرد التعسفي إلى الامتياز من خلال استقاء جميع منقولات المشغل برتبة أولى عن باقي الديون ، كما تصرح بذلك المادة 382 من مدونة الشغل و الذي عززتها الممارسة القضائية من خلال اجتهاد محكمة النقض في قرار عدد 1397 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2015 في الملف الاجتماعي عدد1442/5/2/2013الذي جاء فيها إن الأجور و التعويضات عن الفصل التي يكون الأجير دائنا بها لمشغله تستوفي من جميع منقولات هذا الأخير قبل غيرها من الديون الأخرى التي تحظى بدورها بالامتياز ما دامت تحتل المرتبة الأولى طبقا للتعديل الذي طرا على مقتضيات الفصل 1248 من قانون الالتزامات و العقود بمقتضى المادة 382 من مدونة الشغل، و على هذا الأساس فان التعديل المذكور لا ينحصر نطاقه في الرتبة بل يسري أيضا على الجزء القابل للحجز '' مجلة قضاء محكمة النقص العدد 80الصفحة 359 لذلك تكون المستأنف عليها العارضة مستحقة لكامل مبلغها الناتج عن الطرد التعسفي في مبلغ62903.90 درهم بالأولوية عن باقي الدائنين ، ملتمسة عدم القبول ورد الاستئناف لعدم جديته و كونه الهدف منه هو المماطلة و التصريح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 27/07/2021 التي جاء فيها ردا على مذكرة السيدة فاطمة (ب.) دفعت المستأنف عليها السيدة فاطمة (ب.) بكونها تستحق استخلاص دينها بالأولوية عن باقي الدائنين مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 1248 من ق ل ع و المادة 382 من مدونة الشغل هذه الأخيرة التي تعتبر هي الواجبة التطبيق على اعتبار أن الدين المستحق لهذه الأخيرة ناتج عن علاقة شغلية تربطها بالسيد ياسين (ش.) و هذه العلاقة تحكمها مدونة الشغل و بالتالي فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق على اعتبار أن القانون الخاص يطبق على القانون العام و هذا يعني وجوب تطبيق المادة 382 من مدونة الشغل التي أدخلت تعديلات على الفصل 1248 من ق ل ع هذا التعديل الذي أصبح بموجبه الأجير يحصل على ديونه بالإمتياز من جميع منقولات المشغل وأنه لايوجد اختلاف بين المستأنفة و المستأنف عليها حول تطبيق مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل التي تؤكد على وجوب استيفاء الأجور و التعويضات عن الفصل بالأولوية من جميع منقولات المشغل لكن الإشكال المطروح هو أن المستأنف عليها اعتبرت أن الأصل التجاري منقولا ماديا وتنطبق عليه مقتضيات المادة المذكورة في حين أن الأمر غير دلك حسب ما سيأتي توضيحه وأن منتوج البيع يتعلق ببيع الأصل التجاري صيدلية (ز.) ، وأن الأصل التجاري و كما سبقت الإشارة إلى ذلك وفق المقال الإستئنافي للمستأنفة لا يعتبر منقولا ماديا صرفا بل منقول معنوي بدليل ما جاءت به المادة 79 من مدونة الشغل التي نصت على أن الأصل التجاري هو منقول معنوي على اعتبار أن الأصل التجاري يتكون من عناصر مادية مثل آلات و معدات و أيضا من عناصر معنوية مثل الحق في الكراء و الزبناء و غير دلك من العناصر التي نص عليها الفصل 80 من مدونة التجارة و هذه العناصر بحكم طبيعتها معنوية و لا تشمل حيزا مكانيا حتى يمكن نقلها من مكان إلى آخر خلافا للمنقولات المادية التي يمكن أن تنقل من مكان لآخر دون أن يطرأ عليها أي تغيير و التي لا يدخل الأصل التجاري في نطاقها وسبق للمستأنفة أن أوضحت بإسهاب في مقالها الإستئنافي ماهية المنقولات المادية و ماهية المنقولات المعنوية و ما موقف القضاء المغربي في هذا الشأن مستدلة بمجموعة من الاجتهادات القضائية التي تؤكد على اعتبار أن الأصل التجاري منقول معنوي و حتى لا تطيل المستأنفة على المحكمة فإنها تؤكد ماجاء في مقالها الإستئنافي جملة و تفصيلا وردا على مذكرة بنك (ش.) دفع بنك (ش.) بكونه يتمتع بحق الإمتياز في استيفاء دينه من منتوج البيع مستندا على حكم ببيع الأصل التجاري صدر لمصلحته في مواجهة السيد ياسين (ش.) بصفته صاحب الصيدلية الصادر في حقها حكم بالبيع الإجمالي وأن المستأنفة تود إثارة انتباه المحكمة إلى أن الحكم المستدل به لايمكن الإعتماد عليه في النازلة الحالية اعتبارا على أن المستأنفة لم تكن طرفا فيه و لم تتمكن من الدفاع عن مصالحها بحكم أنها تعتبر من بين كتلة الدائنين و بالتالي لا يمكن مواجهتها بهذا الحكم وأن المستأنفة لازالت تتمسك بتطبيق مقتضيات المواد 80-108-106 و 365 من مدونة التجارة هذه الأخيرة التي تلزم الراهن (وهو في نازلة الحال بنك (ش.)) تلزمه بإثبات قيامه بتبليغ نسخة من المحرر المنشئ للرهن لباقي الدائنين خلال أجل الشهرين المواليين لإبرام الرهن تحت طائلة البطلان ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليهما لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة توضيحية بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 التي جاء فيها أنها ردت على تلك الدفوعات بمقتضی مذكرة مؤرخة في 20 يوليو2021إلا أنها أغفلت الرد عن الدفع المثار من طرف السيدة فاطمة (ب.) و الذي مفاده أن المستأنفة لم تعين عنوانها بشكل صحيح ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف وأن المستأنفة تود الرد على هذا الدفع بكون عنوان السيدة فاطمة (ب.) المشار إليه في المقال الإستئنافي هو العنوان المعتمد في الحكم المطعون فيه وهو نفس العنوان المشار إليه في جميع المساطر المنجزة في هذه القضية و هذا لم يكن محل مناقشة من طرفها بالإضافة إلى ذلك فإن مصالحها لم يلحقها أي ضرر خاصة و أنها استدعيت بصفة قانونية و تم تمثيلها ممن ينوب عنها و الذي أدلى بجميع الدفوعات حفاظا على مصالحها ، ملتمسة رد دفوعات السيدة فاطمة (ب.) سواء تلك المتعلقة بشكليات المقال الإستئنافي أو بموضوعه و الحكم وفق ماجاء فيه .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/2021 الفي خلالها بمدكرة توضيحية لنائب المستانفة وتخلف المستانف عليه الأول رغم التوصل وتخلف الباقي رغم سابق اعلام، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/11/2021

التعليل

حيث انه خلافا لما عابته الطاعنة فان القرار المكعون فيه كان صائبا كون الأصل التجاري هو مال منقول معنوي وان البنك محترم لجميع الشكليات عند استصداره الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري والذي سجل عليه رهنا أعطاه امتياز في تصفية دينه لكن بعد السيدة فاطمة (ب.) و التي هي اجيرة التي لها امتياز طبقا لمقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل مما يتعين رده وتاييد الحكم المستانف وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : .برده وتاييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile