Preuve en matière commerciale : La facture non signée acquiert force probante lorsqu’elle est corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67946

Identification

Réf

67946

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5609

Date de décision

23/11/2021

N° de dossier

2021/8202/3648

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le rejet partiel d'une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante en matière commerciale et sur la recevabilité de la mise en cause d'un tiers en appel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture justifiée par un bon de livraison accepté, écartant les autres faute de signature.

L'appelant soutenait que ses écritures comptables régulières suffisaient à prouver l'ensemble de la créance et demandait la mise en cause d'une seconde société en raison d'un représentant légal commun. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel dirigé contre une société qui n'était pas partie en première instance.

Au fond, elle juge qu'une facture, même non signée, constitue un titre de créance valable si elle est corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur, en application du principe de la liberté de la preuve. Elle retient cependant qu'en l'absence d'un tel élément extrinsèque émanant du débiteur, les factures unilatéralement établies par le créancier et ses propres livres de commerce ne sauraient à eux seuls fonder la condamnation.

La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée, la contestation portant sur le principe même de la créance et non sur son quantum. Le jugement est donc réformé pour augmenter le montant de la condamnation à hauteur de la seule autre facture justifiée, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. م.) بواسطة دفاعها ذ/ جمال (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2018 تحت عدد 6171 في الملف رقم 3756/8202/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 3830.34درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وبجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث التمست الطاعنة اعتبار استئنافها موجه ضد كل من شركة (ك. ت.) و شركة (آ. ب.). وحيث ان الثابث من المقال الافتتاحي للدعوى والحكم المستانف انه صدر بين المستانفة-شركة (س. م.) بوصفها المدعية وشركة (ك. ت.) المستانف عليها بوصفها المدعى عليها , في حين ان المقال الاستئنافي قدم من المستانفةضد كل من شركة (ك. ت.) و شركة (آ. ب.) هده الأخيرة التي لم يسبق لها في المرحلة الابتدائية ان كانت لا مدعية ولا مدعى عليها ولا متدخلة ولا مدخلة في الدعوى ولا علاقة لها بالحكم المطعون فيه لافي وقائعه ولا في حيثياته , وبالتالي لا يمكن مواجهتها بحكم لم تكن طرفا فيه ليبقى طلب المستانفة في هدا الشق قد قدم ضد غيردي صفة, ويتعين الحكم بعدم قبوله في مواجهة شركة (آ. ب.) .

وحيث فيما عدا ذلك فالطاعنة بلغتبالحكم المستانف بتاريخ07//06/2021 وتقدمت باستئنافها في مواجهة شركة (ك. ت.) بتاريخ22/06/2021, مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (س. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمستانف عليها بمبلغ قدره 714.427.18 درهم بموجب فواتير ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وتعويض عن التماطل قدره 20.000.00 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

مرفقة مقالها ب68 فاتورة مع مجموعة من بونات الطلب وبوني تسليم واصل العقود وصورة لنموذج ج.

وبعد رجوع مرجوع القيم عن طريق النيابة العامة الخاص بالمستانف عليها بكونها مجهولة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعرض المستانفة في أسباب استئنافها من جهة أولى كون استئنافها موجه ضد كل من شركة (ك. ت.) وشركة (آ. ب.) في شخص ممثلها القانوني السيد ایراد (ي.) الذي وقع العقدين مع شركة (س. م.) بتاريخ2015-10-19 وأن العقدين يحملان اسم شركة (ك. ت.) و طابع شركة (آ. ب.) و موقعين من طرف الممثل القانوني الوحيد للشركتين و هو السيد ابراد (ي.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] حسب الثابت من شهادتي السجل التجاري للشركتين وتبعا لذلك فانها تلتمس اعتبار استئنافها موجه ضد كل من شركة (ك. ت.) و شركة (آ. ب.) ومن جهة أخرى فان قاضي الدرجة الأولى قضى بالحكم بأداء الفاتورة عدد 8200047 الصادرة بتاريخ 06-04-2017 و الحاملة لمبلغ 3830,34 درهم و المرفقة بوصل الطلب و التسليم ورفض الباقي على اعتبار أن باقي الفواتير بعضها مرفق بوصل طلب شركة (آ. ب.) بالإضافة إلى کون باقي الفواتير غير موقعة و لا مختومة من طرفها , وأنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها فان الفاتورة رقم 8200048 المؤرخة في 2017-04-06 مرفقة بوصل طلب شركة (ك. ت.) بالإضافة إلى وصل التسليم يحمل طابع و توقيع شركة (ك. ت.) و الحاملة لمبلغ 43.517,34 درهم ولم تحكم بها المحكمة الابتدائية و فيما يتعلق بالفواتير الأخرى فجلها مسلمة بناءا على وصل طلب المستأنف عليها والحامل لطابع الشركة بالإضافة إلى التوقيع وأنه بالرجوع إلى الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود الذي يعتبر أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات و البرقيات ودفاتر الطرفين وأن دفاتر حسابات الشركة العارضة ممسوكة بطريقة منتظمة طبقا لأحكام القانون رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، والتي تتضمن تفاصيل جميع العمليات بما فيها العمليات المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى بدون استثناء وأنه طبقا للفصل 19 من مدونة التجارة التي تنص " إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" وأنه للدفاتر التجارية في هذه الحالة حجية في الإثبات، باعتبار أن لكل من التاجرين أن يستعمل دفاتره لمصلحته وخاصة أن لهما السلاح نفسه، الذي يستطيع القاضي بالمقارنة أن يستنتج منه الدليل القطعي طبقا لما نصت عليه المادة 433 من قانون الالتزامات و العقود, وكذلك نصت المادة 20 من مدونة التجارة المغربي على هذا المبدأ إذ جاء فيه " يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته، ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة " وتبعا لذلك تدلي المستأنفة من مستخرج من دفترها المحاسبتي لجميع الفواتير موضوع الدعوى والتي تبين تاريخ العملية و نوعها و قیمتها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهما بالتضامن بأدائهما للمستأنفة مبلغ 714.427.18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.

و بجلسة 28/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها حول الدفع برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فمن الثابت من خلال اطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بمقال الطعن و الحكم موضوع الطعن بالاستئناف انه صادر بتاريخ2018/06/25ولم تبادر الطاعنة الطعن فيه بالاستئناف الا بعد تبليغها من لدن المستأنف عليها بتاريخ 2021/06/07 وعمدت الطاعنة الى اقحام شركة (آ. ب.) بالمرحلة الابتدائية و التي لم تكن طرفا بالمرحلة الابتدائية ومن الثابت أن الطاعنة تقدمت بدعوى في مواجهة العارضة شركة (ك. ت.) من اجل أداء مبلغ 714.427,18درهم موضوع صور الفواتير المدلى بها دون الإشارة لشركة اية بريك وحيث أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداءها للمستانفة مبلغ3830,34 درهم الذي يمثل مبلغ فاتورة مؤشر عليها من لدنها من بين كل الفواتير المدلى بها التي لا تحمل أي تأشيرة او توقيع صادر عنها و تقدمت الطاعنة بمقالها الاستئنافي في مواجهتها وشركة (آ. ب.) و التمست الحكم عليها تضامنا بأداء مبلغ714.427,18درهم , و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنف عليهما وأن ما ذهبت اليه الطاعنة غير مبني على أي أساس قانون سليم ذالك ان الفواتير المدلى بها في النازلة غير مذيلة لا بتوقيع ولا بتأشيتها حتى يمكن مناقشتها و مناقشة محتواها وبالتالي لا يمكن مواجهتها بفواتير من صنع الطاعنة وأنها لم يسبق لها ان استفادت من اية خدمات بخصوص الفواتير موضوع المطالبة القضائية وأنه من الثابت فقها وقضاء أن الفواتير المستدل بها في مواجهة من لا تتعلق بهم لا تنهض حجة لإثبات الدين عليهم طبقا للفصل 417 من ق ل ع والفصل 49 من ق م م ويتعين معه رد کل مزاعم الطاعنة والحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل مقتضياته ،وحول الدفع برفض إجراء خبرة حسابية دفعت الطاعنة بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونيتها و شركة (آ. ب.) ومن الثابت قانونا و قضاء انه لا يمكن الأمر بإجراء خبرة حسابية الا بعد البث و الفصل و الحسم في مدى حجية و صحة الفواتير المستدل بها لتبرير الدعوى , و ما اذا كانت تحمل تأشيرة و توقيعها وأن الفواتير المستدل بها من لدن الطاعنة لا تحمل أي توقيع او تأشيرة صادرة عنها حتى يمكن مناقشتها او مالنازعة المبالغ المضمنة بها ، ملتمسة الحكم برد كل مزاعم الطاعنة ورفض الاستئناف ورفض الدفع بإجراء خبرة حسابية لانعدام المبرر القانوني وتأييد الحكم المستأنف.

و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب تعقيب جاء فيها انها سبق ان أن أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بعقدي صيانة موقعين من طرف السيد إيراد (ي.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] بصفته الممثل القانوني الوحيد للشركتين (آ. ب.) و (ك. ت.) وأن جميع الفواتير مسلمة بناءا على وصل طلب المستأنف عليهما و الحاملة لطابع الشركة بالإضافة إلى التوقيع وأن دفاتر حساباتها ممسوكة بطريقة منتظمة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالقواعد المحاسبتية الواجب على التجار العمل بها، و التي تتضمن تفاصيل جميع العمليات بما فيها العمليات المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى بدون استثناء وبناءا على الفصل 19 من مدونة التجارة الذي ينص: على انه " إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" مدلية بمستخرج من دفترها المحاسبتي لمجموعة فواتير ، وملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال ألاستئنافي.

وأرفقت مذكرتها ب : نسخة من نموذج "ج" لشركة (ك. ت.) ونسخة من نموذج "ج" لشركة (آ. ب.).

و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية (آ. ب.) بمذكرة جواب جاء فيها أن الطاعنة توصلت بالحكم موضوع الاستئناف بتاريخ 7/6/2021 و لم تبادر الى الطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 22/06/2021وأنها تسند النظر للمحكمة للنظر في مدى وقوع الاستئناف داخل الأجل من عدمه تحت طائلة عدم القبول ،وحول الدفع بانعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى فمن الثابت من خلال اطلاع المحكمة على الحكم الابتدائی ستعاين المحكمة أنه صدر بين طرفي الخصومة المستأنفة و المستأنف عليها شركة (ك. ت.) ولا علاقة لها بوقائعه وحيثياته إذأن الطاعنة التي سبق لها أن تقدمت بمقالها الافتتاحي وجهته ضد الشركة المستأنف عليها شركة (ك. ت.) وأن إدخالها بالمرحلة الاستئنافية لا يمكنه باي حال أن يسعف الطاعنة في مزاعمها الواهية التي لا أساس لها من الصحة لا من حيث الواقع او القانون وأنها تدفع بانعدام صفتها في الدعوى التي لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف الحالي لوقوعه خارج الأجل وأساسا الحكم بإخراج المستأنف عليها من الدعوى لانعدام صفتها في الدعوى واحتياطيا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

و بجلسة 02/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة (ك. ت.) بمذكرة جواب جاء فيها أن إدلاء الطاعنة بالعقدين المزعومين والمدلى بهما سلفا بالمرحلة الابتدائية، لا يعني بالضرورة کون الفواتير موضوع المطالبة القضائية التي لا تحمل لا تأشيرتها او أي توقيع تفيد استفادتها من اية خدمات تتيح لها المطالبة بالمديونية المزعومة وأن العقدين المزعومين لا يمكنهما أن ينهضا دليلا على ثبوت المديونية المزعومة وأنه مادام كون الطالبة أسست دعواها بناء على الفواتير المدلى بها فان تلك الفواتير و على حالها لا يمكنها باي حال أن تكون حجة على ثبوت المديونية ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف الحالي والحكم بتأبيد الحكم المستأنف.

و بجلسة 02/11/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إسناد النظر جاء فيها أن المستأنف عليها الثانية أدلت بمذكرة تلتمس فيها إخراجها من الدعوى لانعدام صفتها في الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلبوانه سبق لها ان أدلت بعقدي صيانة موقعين من طرف السيد إيراد (ي.) بصفته الممثل القانوني الوحيد للشركتين (آ. ب.) و (ك. ت.) وطبقا للفصل 417 من قلع الذي ينص أن الدليل الكتابي ينتج من دفاتر حساب الطرفين وأن دفاتر حساب الشركة ممسوكة بطريقة منتظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم88/9 والتي تتضمن تفاصيل جميع العمليات، بما فيها الفواتير موضوع الدعوى الحالية وبناءا على الفصل 19 من مدونة التجارة الذي ينص "إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" وأدلت المستأنفة بمستخرج من دفترها المحاسبتي لجميع فواتير الدعوى ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/11/2021 حضر اد/ (ب.) عن اذ/ جمال (ر.) عن المستانفة واذ (ا.) عن اذ/ (بل.) عن المستانف عليها الأولى ,مدليا بمذكرة جوابية حاز الطرف الحاضر نسخة منها وتخلف اذ خالد (او.) عن المستانف عليها الثانية بالرغم من سابق الاعلام والامهال ,فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه.

وحيث صح ما دفعت به الطاعنة بخصوص الفاتورة رقم 8200048 المؤرخة في 06/04/2017 والحاملة لمبلغ 43.517,34 درهم اد جاءت مرفقة ببون طلب عدد 24032017/3 وبون التسليم المتعلق بها والمؤشر عليه بطابع المستانف عليها شركة (ك. ت.) وتوقيعها لتبقى دائنة للمستانف عليها بهدا المبلغ مادام لا يوجد بالملف ما يفيد اداءها له, وباعتبار ان بون التسليم يعطي للفاتورة الحجية في اثبات الدين استنادا لمبدا حرية الاثبات في الميدان التجاري وعملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ,والفصول 19 و20 و21 من مدونة التجارة والمادة 334 من نفس المدونة ويتعين الحكم على المستانفة الأولى بأداء هدا المبلغ .

وحيث بخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فيه لم يحكم بالفواتير المسلمة بناءا على وصل طلب المستأنف عليها الأولى والحامل لطابع الشركة بالإضافة إلى التوقيع,وان المعاملة تمت لفائدة الشركتين (ك. ت.) و(آ. ب.) بواسطة ممثلها القانوني ايراد (ي.) الدي وقع العقدين معا معها, فانه بالاطلاع على العقود المدلى بها يتبين انها لا تحمل توقيع المستانف عليها الأولى بل موقعة من طرف شركة (آ. ب.) التي ليست طرفا في الدعوى كما ان الفواتير المدلى بها في النازلة غير مذيلة لا بتوقيع ولا بتأشيرةالمستأنف عليها شركة (ك. ت.) حتى يمكن مناقشتها و مناقشة محتواها وبالتالي لا يمكن مواجهة هذه الأخيرة بفواتير غير مقبولة من طرفها و لم يثبث انها استفادت من اية خدمات بخصوصهاوبالتالي لا يمكن اعتبارها حجة لإثبات الدين عليها طبقا للفصل 417 من ق ل ع كما انه لا يمكن الاستجابة لطلب اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية لان المنازعة في الدين لا تاتي الا بعد حجية وصحة الفواتير المستدل بها وهو الامر الغير المتوافر في النازلة ، مما يبقى ما دفعت به المستانفة غير جدي ويتعين رده .

و حيث ينبغي تأسيسا على ما سطر أعلاه اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 47347,68 درهم وبتاييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل :بقبول الاستئناف في مواجهة شركة (ك. ت.) وعدم قبوله في مواجهة شركة (آ. ب.) .

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 47347,68 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial