Réf
67791
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5288
Date de décision
04/11/2021
N° de dossier
2021/8220/3692
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Saisie immobilière, Retrait du solde sans réserve, Rejet de la demande, Prêt bancaire, Distribution du prix de vente, Difficultés d'exécution, Contestation de créance, Aveu judiciaire, Acquiescement du débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de sommes après la vente aux enchères d'un bien hypothéqué, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement du débiteur à la distribution du prix de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur avait lui-même reconnu le montant de la créance dans son exploit introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve du reliquat du prix de vente ne valait pas renonciation à contester le décompte final de la créance garantie, et sollicitait une expertise comptable pour en établir le montant exact. La cour relève que le débiteur avait, dans son propre exploit introductif, expressément reconnu le montant de la créance que l'établissement bancaire a prélevé sur le produit de la vente. Elle retient en outre que ce dernier a ensuite perçu le solde du prix de vente sans émettre la moindre réserve. Dès lors, la cour considère que la contestation ultérieure du montant de la créance est privée de tout fondement, l'acquiescement du débiteur au décompte et à la distribution du prix faisant obstacle à sa demande en restitution et rendant sans objet la demande d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدم السيد ميمون (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم رقم 12962 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف رقم 9276/8220/2018 فيما قضى به من رفض الطلب.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعن الحكم المستأنف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 28/09/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 15 غشت 2005 منح رهنا رسميا من الدرجة الاولى لفائدة المدعى عليها بواسطة ممثلتها شركة (و. ا.) ضمانا لاداء مبلغ 300.000 درهم مع فوائد بنسبة 7,46 % و ذلك على العقار المسمى "مالك" الكائن بحي [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 18900/11، ، و انه سبق له ان تلقى انذارا بتاريخ 10/08/2017 من طرف المدعى عليها بواسطة ممثلتها لتسديد أقساط مجموعها 76685,93 درهم، و انه تم بعد ذلك استصدار امرا عن هذه المحكمة لتوجيه إنذار عقاري على أثره تم حجز عقاره و بيعه بالمزاد العلني بمبلغ 501.000 درهم، و ان المدعى عليها كانت دائنة له فقط بمبلغ 111677,57 درهم حسب الثابت من الكشف المدلى به إبان التنفيذ على العقار يقدر في مجموعه ب 584368,88 درهم و بذلك فانه دائن لهذه الأخيرة بمبلغ 83368,88 درهم الممثل للفرق بين المبلغ المؤدى من طرفه و المبلغ الذي تم به بيع العقار بالمزاد العلني. لاجله يلتمس الزام شركة (و. ا.) بارجاع مبلغ 83368,88 درهم له مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ بيع العقار عن طريق المزاد العلني الذي هو 09 فبراير 2018، و احتياطيا باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية في ضوء ما ستأتي به الخبرة مع الصائر و النفاذ المعجل. وارفق المقال بنسخة عقد القرض,نسخة شهادة الملكية,نسخة إنذار عقاري,نسخة مقال رام الى توجيه انذار عقاري,نسخة رسالة, نسخة محضر ارساء بيع بالمزاد العلني,نسخة شهادة خاصة بتقييد الرهن,نسخة كشوفات حسابية,و نسخة تقرير خبرة.
و أدلى نائب المدعى عليها بطلب رام الى ادخال الغير في الدعوى بجلسة 08-11-2018 جاء فيه ان الثابت من الوثائق المدلى بها ان شركة (و. ا.) هي من وجهت الانذار العقاري و باشرت اجراءات تحقيق الرهن و بيع العقار المملوك للمدعي بالمزاد العلني. لاجله يلتمس في الطلب الاصلي حفظ حقه في الادلاء باوجه دفاعه، و في طلب ادخال الغير في الدعوى : الاشهاد له على انه يطلب ادخال المدخلة في الدعوى الحالية.
و أدلت نائبة المدخلة في الدعوى بمذكرة بجلسة 13/12/2018 جاء فيها ان المدعي سبق له ان التزم عقديا معها على ان تشمل الاقساط الشهرية المتفق عليها جزء من الراسمال و جزء من الفوائد، مما يفيد ان هذا الاخير التزم عقديا باداء مبلغ القرض 300.000 درهم بواسطة 120 قسط شهري بمبلغ 3.443,25 درهم اي انه وجب عليه اداء طيلة مدة القرض ما مجموعه 413.190 درهم و بالتالي لا يمكن لمجرد اداءات جزئية تمت بصفة غير منتظمة ان تبرأ ذمة هذا الاخير من الدين المتخلذ بذمته خاصة بعد تحقق شرط الحلول المنصوص عليه عقديا و بالتالي فان المدعي منذ بداية العلاقة التعاقدية الى غاية توقفه عن الاداء بتاريخ 1/2/2013 تخلذ بذمته مبلغ 76.685,93 درهم و هذا يفيد ان جميع الاقساط التي اداها قبل فسخ العقد و تطبيق الحلول تم اسقاطها من الدين حسب الثابت من كشف الاقساط الغير المؤداة التي اسس عليها الانذار العقاري الموجه اليه و الذي آل الى بيع عقاره المرهون، و بالتالي فانه لا يمكن للمدعي ان يطالب باسترجاع مبلغ 83.368,88 درهم، مشيرة ان البيع تم من طرف كتابة الضبط و المبالغ موجودة بين يديها والدائن المرتهن لا يمكن ان يسحب من منتوج البيع الا قيمة دينه مشمول بفوائد سنتين في حدود قيمة الضمان فضلا عن ان المدعي لم يدل باي وثيقة تثبت سحبها لمنتوج البيع كاملا ليتمكن من مطالبتها بتسديد الفرق، معززة ذلك بشهادة ضبطية من وكيل الحسابات بالمبالغ المتوفرة بصندوق المحكمة و التي يستفاد منها ان طالبة التنفيذ قامت بسحب مبلغ 111.677,57 درهم و ان ما تبقى قدره 389.322,43 درهم تم سحبه من طرف المدعي بتاريخ 29/5/2018 بواسطة شيك. لاجله تلتمس التصريح برفض الطلب. وارفقت المذكرة باشهاد عن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بوجدة.
و عقب نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 20-12-2018 جاء فيها ان الطلب الحالي غير ذي موضوع مادام ان شركة (و. ا.) لم تقم بسحب الا قيمة دينها من منتوج بيع العقار المرهون لفائدتها وان ما تبقى من ثمن المنتوج المبيع تم سحبه من طرف المدعي. لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب و ترك الصائر على عاتق المدعي، و بنفس الجلسة حضر نواب باقي الأطراف, فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 27/12/2018, و خلال المداولة ادى نائب الطرف المدعي بمذكرة جاء فيها ان المدعي قد ادى معظم الاقساط و رغم ذلك تم بيع عقاره بالمزاد العلني, اذ انه ادى بتاريخ 1/11/2017 مبلغ 36685.93 درهم وبتاريخ 28/9/2017 ادى 40000 درهم,رغم ان المدخلة في الدعوى ادعت ان المدعي توقف عن الاداء في 1/2/2013, اضافة الى ذلك كانت تقتطع الاقساط بتاريخ لاحق بقيمة 3443.25 درهم, مؤكدا المقال الافتتاحي و ملتمسا اجراء خبرة حسابية, و قد ارفق المذكرة بنسخة تحويلين بنكيين, و 14 نسخة بيان حساب.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي استأنفه على ما يلي: ورد في حيثيات، الحكم محل الاستئناف ما حاصله: ".. إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته خاصة المقال الافتتاحي اتضح لها أن الطرف المدعي قد صرح أن المدعى عليها كانت دائنة له بمبلغ 111677.57 درهم وهو نفس المبلغ الذي توصل به حسب الثابت من نسخة الاشهاد الصادر عن المحكمة التجارية بفاس و المرفق بمذكرة المدخل في الدعوى.
وبخصوص الوارد بالمذكرة خلال المداولة لنائب المدعي، فإنه تجدر الإشارة بداية إلى أن المدعي نازع صدر مقاله في المبلغ الذي توصلت به المدعى عليها من منتوج بيع العقار بالمزاد العلني والتمس الحكم له في ملتمسه النهائي بالفرق بين المبلغ الذي بيع به العقار والمبلغ المؤدي من طرفه، مفيدا أن المدعى عليها كانت دائنة بمبلغ 11677.57 درهم فقط في حين أن بمقتضى مذكرته خلال المداولة نازع في مجموع المبالغ التي توصلت بها المدعى عليها عن القرض والتي تجاوزت مبلغ الدين ولم يناقش النقطة المتعلقة بالمبلغ الذي بيع به العقار دون أن يعدل ملتمسه النهائي وفق الوارد بمقتضى مذكرته خلال المداولة وبالتالي لا يمكن الاعتداد بطلبه...." هذه الحيثية على حالتها لا تستقيم، مرد ذلك إلى أن الطاعن كان قد أدى معظم الأقساط المتخلدة في ذمته، كما أن تاريخ توقفه عن الدفع المدعى به غير صحيح ويتنافى مع الوثائق المدلى بها في المذكرة التعقيبية خلال فترة المداولة. أما عن الحيثية التي قالت بها المحكمة، بأن العارض لم يناقش النقطة التي يبيع بها العقار دون أن يعدل ملتمسه النهائي ... فهي حيثية غير مبررة ولا مقنعة تماما، لأنه أشار إلى المبلغ الإجمالي الذي كان باقيا في ذمته وقدره 111677,57 درهم وحدد المبلغ الذي يجب إرجاعه المحدد في 83368,88 درهم. ويمثل الفرق بين المبلغ الذي أداه وهو 584368,88 درهم، والمبلغ الذي بيع به العقار بالمزاد العلني يوم 09 فبراير 2018، الذي هو 501000 درهم، كان ذلك في الفقرة الثانية، الصفحة الثانية من المقال الإفتتاحي، وكذا في ملتمسه الأخير من ذات المقال، وهو ما أكده في المذكرة التعقيبية التي قدمها خلال فترة المداولة ليوم 27 دجنبر 2018، غير أن المحكمة تجاهلت كل ذلك، وأوجدت لنفسها مخرجا لرفض طلبه، بدعوى أنه لم يناقش النقطة المتعلقة بالمبلغ الذي بيع به العقار ولم يعدل ملتمسه النهائي... ثم إن الطاعن التمس بإلحاح اجراء خبرة حسابية للتأكيد من أقواله و الوقوف على الحقائق الثابتة التي قال بها لكن المحكمة لم تجب عن هذا الملتمس ولم تلتفت إليه. كل ذلك جعل الحكم المستأنف ناقص التعليل فوجب إلغاؤه. لذا، ومن أجله، يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تستند إلى خبير مختص لتحديد المبلغ الإجمالي موضوع القرض وفوائده والأقساط التي أداها والمبلغ الذي بيع به العقار عن طريق المزاد العلني، والفرق بين ما أداه، وما بيع به العقار، مع حفظ حقه في مناقشة ما سوف تسفر عنه الخبرة المنتظرة. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وأجاب المستأنف عليه بنك (ت. و.) بجلسة 09/09/2021 أن البنك يؤكد على ما جاءت به شركة (و. ا.) بكون المستأنف بمقتضی عقد القرض كان قد التزم بأداء 120 قسطا شهريا بمبلغ 3.443,25 درهم أي ما مجموعه 413.190,25 درهم . و أن شركة (و. ا.) قامت بسحب المتخلذ بذمة المستأنف من صندوق المحكمة في حدود 111.677,57 درهم ، في إطار تنفيذ ملف الحجز العقاري على الرسم المرهون عدد 11/18900 ، وأنه قد تم الإدلاء خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد سحب المستأنف المتبقي من منتوج البيع في حدود 389.322,43 درهم بتاریخ 29/05/2018 . و أنه بالتالي فلا مجال لتقديم أي مطالب بخصوص استرجاع أية مبالغ لكون بيع العقار تم عن طريق كتابة الضبط ، وأن المستأنف تسلم المتبقي لفائدته من منتوج البيع. و أنه وكما جاء في الحكم الابتدائي فإن جميع الأداءات تتم عن طريق كتابة الضبط في إطار الفصلين 476 و 477 من قانون المسطرة المدنية. و بذلك فإن الاستئناف الحالي يبقى غير ذي أساس مما ينبغي معه القول برده. و تأييد الحكم المستأنف. و إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.
واجابت المستأنف عليها شركة (و. ا.) بجلسة 30/09/2021 حول تأكيد البنك على عدم احقية المستأنف في المطالبة بإرجاع مبلغ 83.368,88 درهم الذي يمثل الفرق المزعوم من طرفه بین المبلغ المؤدی من طرفه والمبلغ الذي به بيع العقار بالمزاد العلني و عدم جدية منازعته في تاريخ توقفه عن الدفع. و ان اعتبار المحكمة الدرجة الأولى صوابا أنه لا يمكن الاعتداد بطلب المستأنف بإرجاع الفرق بين مجموع مبالغ التسديدات التي تمت من طرفه والمبلغ الذي تم به بيع العقار بالمزاد العلني يؤكد دفوع العارضة خلال المرحلة الابتدائية التي أكدت أن المستأنف استفاد من قرض بمبلغ 300.000 درهم بفائدة معدلها 7 بالمائة بموجب عقد القرض المؤرخ في 15/08/2005. وانه التزم في عقد القرض بأداء الأقساط على مدى 120 قسط شهري بمبلغ 3.443,25 درهم لكل قسط جزء من هذا القسط يخصص للرأسمال والجزء الاخر للفوائد فضلا على كون التسديدات المتمسك بها هي قيمة التحويلات التي قام بها في حسابه البنكي الذي يتم منه اقتطاع أقساط القرض الحالة عند توفر المؤونة بالحساب. وبالتالي، فانه لا يمكن للمستأنف أن يطالب باسترجاع مبلغ 83.368,88 درهم الذي اعتبره فرق مزعوم بین ما اداه وبين المبلغ الذي تم به بيع العقار.
وفيما يخص مزاعم المستأنف کون تاريخ توقفه عن الدفع المصرح به من طرف العارضة غير صحيح فإن نص الفصل 10 من العقد الأنف ذكره، على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها فان ديون البنك تصبح حالة برمتها اصلا وفوائد ومصاريف. و أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 230 من قانون الالتزامات والعقود. و أن هذا يفيد أن المستأنف التزم عقديا بأداء مبلغ القرض اي 300.000 درهم بواسطة 120 قسطا بمبلغ 3.443,25 درهم اي انه وجب عليه أداء طيلة مدة القرض ما مجموعه 413.190,25 درهم. كما أكدت العارضة في جميع محرراتها فإن التسديدات المتمسك بها هي قيمة التحويلات التي قام بها في حسابه البنكي الذي يتم منه اقتطاع اقساط القرض الحالة عند توفر المؤونة بالحساب والتي تم خصمها من الدين المطالب به كما هو مبين بكشف الحساب المدلى به، وهي اداءات جزئية تمت بصفة غير منتظمة والتي لا يمكنها أن تبرأ ذمة المستأنف من الدين المتخلذ بذمته، والتي جاءت بعد تحقق شرط الحلول بعد توقفه عن الاداء. ووفقا لما تم توضيحه أعلاه فإن جميع الاقساط التي أداها المستأنف قبل فسخ العقد و بعد تطبيق شرط الحلول تم اسقاطها من الدين كما هو ثابت من خلال کشف الاقساط الغير المؤداة التي اسس عليها طلب الانذار العقاري الموجه اليه الذي آل الى بيع عقاره المرهون ، كما أن تاريخ توقفه عن الدفع كان بتاريخ 01/02/2013 بعد أن تخلذ بذمته مبلغ 76.685,93 درهم مما يتعين معه رد دفوع المستأنف لمجانبتها الصواب و عدم ارتکازها على أي أساس. و أكدت العارضة ابتدائيا أن الدعوى الحالية غير مقبولة في مواجهة العارضة وفي مواجهة بنك (ت. و.) مادام أن البيع تم من طرف كتابة الضبط والمبالغ موجودة بين يديها والدائن المرتهن لا يمكن أن يسحب من منتوج البيع الا قيمة دينه مشمول بفوائد سنتين في حدود قيمة الضمان. وأن المستأنف لم يدل بأي وثيقة من شأنها اثبات سحب العارضة المنتوج البيع كاملا ليتمكن من مطالبتها بتسديد الفرق. و على كل حال ودحضا لمزاعم المستأنف ، فانه سبق للعارضة أن أدلت بشهادة ضبطية من وكيل الحسابات بالمبالغ المتوفرة بصندوق المحكمة ويستفاد من هذا الاشهاد انه بناء على الملف التنفيذي عدد 266/2015 فقد تم بيع العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 18900/1 بمبلغ اجمالي قدره 501.000 درهم وقد تم سحب مبلغ 111.677,57 درهم من طرف طالب التنفيذ بنك (ت. و.) بواسطة دفاعه يمثل مبلغ الدين المتخلذ بذمته مع فوائد السنتين. اما ما تبقى من المبلغ وقدره 389.322,43 درهم فقد تم سحبه من طرف السيد ميمون (م.) بتاريخ 29/05/2018 شيك عدد AA1554842 كما أكدت العارضة من خلال المذكرة المدلى بها في الطور الابتدائي. و في جميع الأحوال ، فانه لا يمكن للمدعي ان يطالب بالفرق بين المبلغ المزعوم المؤدی من طرفه والمبلغ الذي تم به بيع العقار المرهون مادام أنه قام بسحب ما تبقى من منتوج البيع مثلما يستفاد ذلك من الاشهاد الانف ذكره فضلا على أن مبلغ الاقساط التي سبق أدائها من طرفه قبل فسخ العقد وتطبيق شرط الحلول تم اسقاطها من المديونية مثلما سلف التذكير بذلك اعلاه والعارضة لم تستخلص الا قيمة الاقساط الحالة الغير مؤداة وفوائد التأخير الناتجة عنها في حالة عدم تسديدها في اجلها طيلة وفترة القرض وكذا قيمة الاقساط الحالة الغير المؤداة والرأسمال المتبقي بعد تطبيق شرط الحلول وذلك من منتوج البيع في حدود المبلغ الوارد في الاشهاد اعلاه. و مادام ان المستأنف استخلص ما تبقى من منتوج البيع ، فان الاستئناف الحالي يبقى عديم الأساس سيما وان العارضة قامت بسحب قيمة دينها مشمول بفوائد سنتين في حدود قيمة الضمان فحسب و يتعين رده و صرف النظر عنه مع تأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق رافعه. وارفقت مذكرتها بنسخة من عقد القرض.
وعقب المستأنف بجلسة 30/09/2021 أن بنك (ت. و.) أدلى بمذكرة جوابية اورد فيها عدة دفوع ليس من شأنها تغيير وجه النظر في أسباب الاستئناف التي أثارها العارض في مقاله الاستئنافي.
وعقب المستأنف عليه الأول بجلسة 14/10/2021 مؤكدا دفوعه السابقة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف فإن الثابت من المقال الافتتاحي أنه أقر بدائنية المستأنف عليها بمبلغ 111.677,57 درهم وبما ورد في كشف الحساب المدلى به إبان التنفيذ على العقار وهو المبلغ الذي قامت المستأنف عليها باستخلاصه من صندوق المحكمة في إطار تنفيذ ملف الحجز العقاري على الرسم العقاري المرهون عدد 18900/11 وبالمقابل قام الطاعن باستخلاص المبلغ المتبقى من منتوج البيع في حدود مبلغ 389.322,43 درهم. وان منازعته في قيمة الدين المستحق بعد إقراره بالمبلغ المستحق للمستأنف عليها وبعد استيفائه الباقي من منتوج البيع بدون تحفظ تبقى غير ذي جدوى خاصة أنه لم يدل بأية حجة تثبت أحقيته في المبلغ المطلوب استرجاعه مما يبقى معه مستند الطعن الرامي إلى إجراء خبرة غير مؤسس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025