Réf
67522
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3915
Date de décision
19/07/2021
N° de dossier
2021/8301/2467
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers saisi, Saisie-arrêt, Procédure de sauvegarde, Ordre de versement des fonds, Obligation de paiement, Juge-commissaire, Force probante, Déclaration négative, Annulation partielle, Absence de contestation de la déclaration
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure. L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappelle que si le créancier saisissant supporte la charge de la preuve de sa créance, le tiers saisi est légalement tenu de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur. Elle retient que la déclaration négative, par laquelle le tiers saisi affirme ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, fait obstacle à ce qu'une obligation de paiement soit mise à sa charge. Dès lors, l'ordonnance qui impose le transfert des fonds sans tenir compte de cette déclaration doit être annulée sur ce point. La cour infirme donc partiellement le jugement et, statuant à nouveau, rejette la demande de transfert des fonds.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. س. آ. ت. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/4/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/3/2021 تحت عدد 342 ملف عدد 141/8304/2020 و القاضي بأمر برفع الحجز الواقع على مبلغ مبلغ 9.230.100.36 درهم بين يدي شركة (س. س. آ. ت. ك.) الكائن مقره الاجتماعي بالمركب الاداري القطب الكيماوي الجرف الأصفر الجديدة بناء على الأمر الصادر بتاريخ 12/06/2019 في إطار الملف عدد 16272/2019 تحت عدد 16272و أمر المحجوز لديه بتحويل المبلغ المحجوز إلى الحساب البنكي الخاص بمسطرة الإنقاذ و شمول الأمر بالنفاذ المعجل .
وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالامر المطعون يه مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاسيتفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
وحيث ان المقال الاصلاحي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه أن الشركة الطالبة قد استفادت من حكم قضى بفتح مسطرة الإنقاذ لفائدتها في الملف عدد 190/8315/2019 الصادر بتاريخ 19/12/2019 و أن شركة (ن. ت.) استصدرت أمرا بالحجز على ما للمدين لدى الغير بين يدي شركة (س. إ.)، الأمر الذي تكون معه الطالبة محقة في اتخاذ جميع الإجراءات قصد رفع الحجوز ، و ذلك في إطار الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق العارضة و الحفاظ على قدرتها الإنتاجية، ملتمسة الأمر برفع الحجز لدى الغير الذي تم إيقاعه على حسابها بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2019 في إطار الملف عدد 16272/2019 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، مرفقة الطلب بصورة شمسية من الحكم المذكور أعلاه .
وبناء على تقرير السنديك السيد رشيد (س.) المؤرخ في 28/02/2021 و الذي التمس من خلاله الحكم برفع الحجز ضمانا للسير العادي لمسطرة الإنقاذ .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه وداء في اسباب الاستئناف ان الأمر المستانف صدر في مواجهة شركة (س. إ.) شركة مساهمة الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة [العنوان]، الدار البيضاء و هي شركة مستقلة بذاتها لا علاقة لها إطلاقا بالعارضة، فشركة (س. س. آ. ت. ك.) شركة حسب قانون كوريا الجنوبية الكائن فرعها بالمغرب بشارع [العنوان] كما هو مبين بمستخرج السجل التجاري الخاص بها ، وتبعا لذلك فإن الأمر المستأنف يكون قد بلغ للعارضة دون أن تكون طرفا فيه ، و إن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه إلغاؤه.
من حيث خرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 492 وما يليه من قانون المسطرة المدنية
حيث الأمر المستأنف اكتفي في تعليله بالإشارة إلى كون شركة (ن. ت.) استصدرت الأمر عدد 16272 عن السيد رئيس المحكمة التجارية الذي قضى بإجراء حجز على مبلغ 9.230.100,36 درهم بين يدي العارضة غير أن الأمر المستأنف أغفل أن العارضة سبق وأن أدلت بتصريح سلبي في ملف الحجز عدد 16272/8105/2019 و ذلك بتاريخ 20/6/2019 بعد تبليغها بالأمر رقم 16272 بتاریخ 20/6/2019 ، وان تصريح العارضة السلبي يكون ملزما لها وفقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية خصوصا وأنه ليس هناك بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه أو المحجوز لفائدتها سبق وأن اعترضت على تصريح العارضة السلبي أو نازعتها فيه، و انه لا يسوغ أن تتحمل العارضة المحجوز بين يديها مبلغا و أن تأمر بتحويله للمستأنف عليها وهي لم يسبق لها أن أدلت بتصريح يقيد حيازتها له، و فضلا عند ذلك سبق وأن صدر قرار بالحفظ تحت عدد 6152/2019 بتاريخ 05/07/2019 في الملف رقم 6853/8111/2019 المتعلق بمسطرة التوزيع الودي المترتبة عن الحجز لدى الغير موضوع الأمر عدد 16272.
2. خرق الأمر المستأنف للقانون
حيث انه من جهة أولى، فإن السيد القاضي المنتدب قد أمر بمقتضى الأمر المستأنف العارضة بتحويل مبلغ 9.230.100,36 درهم المحجوز في الحساب البنكي الخاص بمسطرة الإنقاذ، و ان الأمر المستأنف قد صدر في غيبة العارضة دون أن يتم استدعاءها طبقا لما ينص عليه الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية ولعدم قيام حالة الاستعجال القصوى، و من جهة ثانية، فإن الأمر المستأنف قد أنشأ التزاما بالأداء في مواجهة العارضة دون أن يكون ضمن أوراق الملف ما يثبت إلزام العارضة بذلك ولا حتى ما يفيد احتمال قیام علاقة دائنية بين العارضة وشركة (ن. ت.) يمكن أن يترتب عنها اعتمار ذمة العارضة اتجاه تلك الشركة، كما ان العارضة تنفي ان تكون مدينة اتجاه شركة (ن. ت.) بأية مبالغ تستدعي الاحتفاظ بها وحجزها مما يكون معه الأمر المستأنف قد خرق القانون ويتعين الغاؤه ، و فضلا عن كل ما ذكر فإن الحجز الموقع من طرف شركة (ن. ت.) يعد باطلا وعديم الأثر ويستحيل معه مطالبة العارضة بأداء مبلغ الحجز المقرر بمقتضى الأمر عدد 16272 مما يكون معه الأمر المطعون فيه مجانبا تماما للصواب وخارقا لمقتضيات الفصول 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية حيث يتضح جليا ومما لا يدع مجالا للشك أن الأمر المستأنف بني على غير أساس قانوني وواقعي، ملتمسة في الشكل بقبول الإستئناف وفي الموضوع الحكم بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المؤرخ في 16/3/2021 في الملف عدد
2021/8304/141 مع صورة شمسية من شهادة تسليمه و مستخرج السجل التجاري الخاص بالعارضة 7 Modele و نسخة من الأمر المؤرخ في 2019/8105/16272 و نسخة من شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الأمر عدد 16272 المتعلق بالحجز، و التصريح السلبي المودع بتاريخ 26/6/2019 و قرار الحفظ تحت عدد 6152 في الملف رقم2019/8111/6853.
وبناء على المقال الاصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2021 جاء فيه انه تسرب خطأ مادي في المقال الإستئنافي بخصوص سنة الملف المراد استئنافه بذكر 141/8304/2020 في حين ان رقم الملف الصحيح هو 141/8304/2021، ملتمسة في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الإشهاد لها باصلاح المسطرة بخصوص رقم الملف بذكر 141/8304/2021 عوض 141/8304/2020 والحكم وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي.
وارفقت المقال بصورة من الأمر رقم 342.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/6/2021 جاء فيها ان العارضة قامت باستصدار حكم رقم 678 بتاريخ2021/5/4 قضى باصلاح الخطأ المادي المتسرب في الحكم رقم 342 الصادر بتاريخ 16/03/2021 في الملف رقم 141/8304/2021 وبالتالي فإن العارضة قد أصلحت دعواها رفع الحجز وفق ما يقتضيه القانون، و ثانيا حول عدم توجيه استدعاء فان الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية نص أنه بأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا لشروط المنصوص عليها من الفصول 37، 38و 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى كما أن شركة (د. ل. م.) خضعت لمسطرة الانقاذ وان هذه الاخيرة توقف و تمنع جميع اجراءات الحجز كيفما كان نوعها طالما انها تعتبر من إجراءات التنفيذ سواء كان حجزا تحفظيا أو حجزا لدى الغير أو حجزا تنفيذيا ، و أن الحجز يقع على أموال المحجوز عليه التي توجد حاليا أو مستقبليا و أنه في حال مديونية فإن الأموال ستحجز لفائدة الحاجز و هذا يتعارض مع المخطط ، كما ان المستأنفة تتحوز على أموال العارضة و لم تسلمها للحاجزة و لم تمكن العارضة منها إلى حدود الساعة و لازالت تتماطل عن اداء ما بذمتها لغرض تجهله العارضة و يضر بمصالحها ، وأن حكم السيد القاضي المنتدب بتحويل الأموال في حال وجود رصيد ايجابي، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع الحجز وتحويل اموال التي بذمتها وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف شركة (ن. ت.) بواسطة نائبها بجلسة 28/6/2021 والتي جاء فيها ان المستأنف عليها وهي تطالب برفع حجز ما للعارضة بين يدي المستأنفة لم تقم باستدعاء العارضة شركة (ن. ت.) الحاجزة حتى يتسنى لها الدفاع عن حقوقها مما يعتبر معه خرقا لحقوق الدفاع ويتعين معه الغاء الحكم الإبتدائي لهذه الغاية، وانه من جهة اخرى فان المستأنف عليها على يقين تام كون المبلغ المدينة به للعارضة تم حجزه فعلا من طرف هذه الأخيرة لدى شركة (س. س. آ. ت. ك.) المستأنفة والا ما الغاية من طلب رفع حجزه، وان العارضة تتحفظ في ما يخص المنازعة في التصريح السلبي المدلى به من طرف المحجوز بين يديها و التقدم بشكاية في الموضوع ان اقتضى الأمر ذلك، وان الحجز الواقع على اموال المستأنف عليها بين يدي شركة (س. س. آ. ت. ك.) قد تم قبل سلوك مسطرة الإنقاد الجارية، ملتمسة بالغاء الأمر الإبتدائي في ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/7/2021 جاء فيها ان أن مزاعم المستأنف عليها غير مؤسسة ولا تستقيم ووقائع الملف والمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، و ذلك فإنه لم يتم استدعاؤها بالمرحلة الابتدائية حيث صدر الأمر المستأنف القاضي برفع الحجز دون استدعاء العارضة ذلك ان الأمر المستأنف لم يبين حالة الاستعجال القصوى التي استوجبت عدم استدعاء العارضة وهو الشيء الذي لم تجب عنه المستأنف عليها مطلقا، و يكون الأمر المستأنف قد خرق الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وحرم العارضة من درجة من درجات التقاضي وهو ما من شأنه الأضرار بحقوقها.
كما انه انه سبق وأن أدلت العارضة للمحكمة الموقرة بما يفيد قيامها بتصريح سلبي في ملف الحجز عدد 16272/8105/2019 وذلك بتاريخ 20/06/2019 ، ووان تصريحها السلبي ذلك يكون ملزما لها وفقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية خصوصا وأنه لم يسبق أن اعترضت عليه المستأنف عليها أو المحجوز لفائدتها قط، وكما أدلت العارضة كذلك بما يفيد صدور قرار بالحفظ المتعلق بمسطرة التوزيع الودي المترتبة عن الحجز لدى الغير لكون العارضة لا يوجد لديها أي أموال عائدة للمحجوز عليه مما يكون معه الحجز منعدم الآثار ويتعين الأمر برفعه أساسا، و إن المستأنف عليها لم تجب عن هذا الدفع، مما يتضح معه أن المستأنف عليها تقر بوجاهته, وانه و خلافا لما تزعمه المستأنف عليها، وبتاريخ2021/03/23 تقدمت العارضة بتصريح سلبي في الملف عدد 3481/8225/2020 و هو نفس التصريح الذي ادلت به العارضة رفقة مقالها الاستئنافي وكذا محرراتها في المرحلة الابتدائية، و أن مديونية العارضة تجاه المستأنف عليها غير ثابتة لكون لا يوجد ما يثبت الزام العارضة ولا حتى ما يفيد احتمال قیام علاقة مديونية بين العارضة و شركة (ن. ت.) يمكن أن يترتب عنها اعتمار ذمة العارضة تجاه تلك الشركة، ملتمسة في الشكل التصريح بقبول الاستئناف وفي الموضوع الحكم من جديد بإلغاء الأمر المستأنف.
و بناء على إدراج بعدة الملف جلسات كانت آخرها جلسة 12/07/2021 حضرت الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (م.) وأدلت بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/07/2021.
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث ان المشرع اجاز الحجز بين يدي الغير اما على مال معين دون اثبات ملكيته او حيازة الغير له او بصفة عامة على كل ما للمدين لدى الغير دون تحديد ما يرد عليه من حجز الا انه في المرحلة التي تلي ايقاع الحجز يتعين اثبات ان المحجوز لديه مدين للمحجوز عليه بالمبلغ محل الحجز, وانه اعمالا للقواعد العامة فان عبء الاثبات يقع على عاتق الدائن , الا ان المشرع وتيسيرا على الدائن اوقع على المحجوز لديه التزاما قانونيا بان يصرح ما بذمته.
وحيث ان الثابت ان الطاعنة وباعتبارهما محجوز بين يديها ادلت بتصريح سلبي بتاريخ 2021/03/23 بانها لا تتوفر على على مبالغ لفائدة المحجوز عليها, وهو الامر الذي اكدته المستأنف عليها , وان الامر المستأنف الذي الزمها بتحويل المبالغ التي تم ايقاع الحجز من اجلها الى حساب مسطرة الانقاذ دون ان يأخذ بعين الاعتبار عدم توفرها على أي مبالغ يكون قد جانب الصواب, مما يتعين معه الغائه فيما قضى به من تحويل المبلغ الى الحساب الخاص بمسطرة الانقاذ, والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف, والمقال الاصلاحي.
في الموضوع: باعتباره جزئيا والغاء الامر المستأنف فيما قضى به من امر المحجوز لديه بتحويل المبلغ المحجوز الى الحساب البنكي الخاص بمسطرة الانقاذ, والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه, وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025