Réf
65159
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5747
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8221/2981
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré accepteur, Solidarité des signataires, Protocole d'accord, Preuve, Porteur légitime, Obligation de paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Escompte bancaire, Effet de commerce, Contre-passation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets.
L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur légitime, au motif que ce dernier aurait contre-passé les effets au débit du compte de son client tireur, optant ainsi pour l'une des voies prévues à l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement cambiaire est autonome et que, conformément à l'article 171 du code de commerce, le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf preuve d'une fraude du porteur.
Elle rejette également le second moyen, retenant que l'allégation de la contre-passation des effets au débit du compte du tireur n'était étayée par aucune preuve, la charge de cette preuve incombant au débiteur qui s'en prévaut. La cour ajoute que la déclaration de créance au passif du tireur, placé en redressement judiciaire, ne prive pas le porteur de son droit de poursuivre solidairement le tiré-accepteur en vertu de l'article 201 du même code, tant qu'il n'a pas été intégralement désintéressé.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/4/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2021 تحت عدد 4479 ملف عدد 1709/8203/2021 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (م. أ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ت. و. ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 198204012 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالات في 29/8/2018 إلى غاية الأداء وشمول أصل الدين بالنفاد المعجل، مع تحميلها الصائر.
و حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (م. أ.) بلغت بالحكم المستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه في إطار الاستفادة من خدمات المدعي، أصبحت شركة (أ. ب.) و شركة (م. أ.) مدينتين للمدعي بمبلغ 1982040,12 درهم من قبل أصل الدين الثابت بموجب ثلاث كمبيالات مسحوبة من طرف الأولى على الثانية، و استخلصتها الأولى من المدعي في إطار عملية الخصم، و رجعت بدون أداء، مفصلة كما يلي:
كمبيالة رقم 6011063 حالة بتاريخ 29/8/2018 مسحوبة على البنك الشعبي بمبلغ 660400,000 درهم.
كمبيالة رقم 6011064 حالة بتاريخ 29/8/2018 مسحوبة على البنك الشعبي بمبلغ 660500,00 درهم.
كمبيالة رقم 6011065 حالة بتاريخ 29/8/2018 مسحوبة على البنك الشعبي بمبلغ 661140,12 درهم.
و التمست المدعية لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي في شخص ممثلها القانوني مبلغ 198204012 درهم من قبل مبلغ الكمبيالة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاقها، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقت المقال :ب أصل ثلاث كمبيالات مع شواهد بعدم الأداء و محضر تعذر التبليغ.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة :
العارضة أدت مبلغ الكمبيالات إلى شركة (م. ط. إ.) :
كانت العارضة سلمت شركة (م. ط. إ.) الكمبيالات المدعى فيها، و توصلت العارضة إلى بروتوكول اتفاق مع شركة (م. ط. إ.) في تاريخ لاحق لتاريخ إنجاز هذه الكمبيالات و تاريخ حلول استحقاقها و تسلمت بمقتضاه إبراء تاما عن أي مطالبة في مواجهة العارضة بخصوص المعاملات التجارية و المديونية الناتجة عنها قبل تاريخ هذا البروتكول اتفاق، و تكون بالتالي العارضة قد أدت مبلغ هذه الكمبيالات، و لا يجوز مطالبتها بأي آداء عنها إن كان ذلك يتعلق بالمبالغ الأصلية الواردة فيها أو أي فوائد و من أي طرف كان، و حتى البنك المستأنف عليه، و كان ما منع العارضة من استرجاع الكمبيالات المدعى فيها، هو احتفاظ البنك المستأنف عليه، و بدون حق بهذه الكمبيالات بعد أن قيد مبلغها في الحساب البنكي المدين المفتوح عنده من طرف الشركة المستفيدة من خدمة الخصم.
البنك المستأنف عليه كان عليه إرجاع الكمبيالات المدعى فيها :
انه سجل البنك المستأنف عليه مبلغ الكمبيالات المدعى فيها في الحساب البنكي المفتوح عنده من طرف الشركة المستفيدة من عملية الخصم بعد رجوعها بدون أداء ، و يكون ما أقدم عليه البنك المستأنف عليه من خلال تسجيل قيمة الخصم موضوع الكمبيالات الثلاثة بالحساب المدين لشركة (أ. ب.) يجعله تحت طائلة مقتضيات المادتين 498 و502 من مدونة التجارة، و ان الحقوق المعتمدة على عملية الخصم تنقضي بمجرد التقييد في الحساب المدين لزبون البنك الذي وفر خدمة الخصم، هذه لزبونه ولأن البنك المستأنف عليه قام بعد أن سجل قيمة الكمبيالات في الحساب البنكي لزبونه بالتصريح بدينه في مواجهة شركة (أ. ب.) بعد أن فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، إلا أنه احتفظ بهذه الكمبيالات التي أصبح حاملا غير شرعي لها، بل تمادى في تصرفه هذا من خلال رفع دعوى الرجوع ضد العارضة كموقعة على هذه الكمبيالات لغاية أن يتحقق الوفاء مرتين مع أن مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة تمنعه من ذلك بعد تخييره بين متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية ، أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، و يؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين و في هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون، و هذا المقتضى الأخير هو الذي اختاره البنك المستأنف عليه و كان عليه إرجاع الكمبيالات المدعى فيها، و لأن إرجاع الكمبيالات المدعى فيها إلى شركة (أ. ب.) كان سيفضي في النهاية إلى إرجاعها إلى العارضة التي أدت قيمتها إلى شركة (م. ط. إ.) ، و يكون البنك المستأنف عليه قد احتفظ بالكمبيالات المدعى فيها بدون حق وبعد أن أصبح حاملا غير شرعي لها، وتقدم بدعواه في مواجهة العارضة قصد استخلاص دينه مرتين - لأجله وجب إلغاء الحكم المستأنف وعلى هذا الأساس.
في الاحتجاج بمقتضيات المادة 201 وما يليها من مدونة التجارة:
انه جاء في المقال الافتتاحي الرامي إلى الأداء الذي تقدم به الطرف المستأنف عليه في مواجهة العارضة، أن شركة (أ. ب.) التي سلمت إلى البنك المستأنف عليه الكمبيالات الثلاثة المدعى فيها، استفادت من خدمات البنك وبالتحديد في إطار عملية الخصم ESCOMPTE ، وانه دفع الطرف المستأنف عليه في مقاله الافتتاحي للدعوى الرامية إلى الأداء في مواجهة العارضة بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة إذا كانت مقتضيات هذه المادة تنقل الحقوق التي كانت للحامل على الكمبيالات المدعى فيها بعد أن سلمت للبنك مظهرة تظهيرا تمليكيا من طرف شركة (أ. ب.) في إطار عملية الخصم، فالطرف المستأنف عليه يكون مقيدا وحتى يمكنه الرجوع على العارضة بشرط أن لا يقوم بتقييد عكسي لمبلغ الورقة التجارية بعد خصمها ، و أكد الاجتهاد القضائي المغربي هذا التوجه وأن على المحكمة أن تتأكد عندما تقضي بأداء ما ضمن في الحساب المدين والناجم عن تقييد عكسي، أن يكون سبق للبنك أن أرجع الأوراق التجارية إلى الزبون، وان المقصود بالأوراق التجارية هنا هي تلك المنصوص عليها في المادة 528 من مدونة التجارة المستشهد بها كذلك من الطرف المستأنف عليه في مقال دعواه ضد العارضة، والتي يكون أداؤها مرتبطا بأجل معين للاستحقاق كالكمبيالة والسند لأمر ، و طالما تبين أن البنك بعد أن تسلم الكمبيالة المظهرة لفائدته تظهيرا تمليكيا من طرف زبونه وتعذر عليه استخلاص قيمتها لانعدام المؤونة قام بالتقييد العكسي لقيمة هذه الكمبيالة في الرصيد المدين لحساب زبونه، كما تابع دعوى الأداء في مواجهته من أجل نفس الدين فإنه بصنعه هذا لم يعد قانونا حاملا شرعيا للكمبيالة ليتمكن من الاستفادة من مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة ومن مزية التضامن بين المدينين التي تخولها رفض الطلب ، الأساس القانوني: يسال جميع الحاملين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ، انه يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم ، ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها، لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى اتجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا ، و يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد والورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في: متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية ، أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون ، و ليتأكد بالتالي أنه لا يجوز اعتماد مقتضيات المادة 201 والمادة 528 من مدونة التجارة إلا إذا لم يتم تسجيل الدين الناتج عن الورقة التجارية المقدمة للبنك في الحساب البنكي للزبون بعد أن لم يؤدي الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، ولأن الطرف المستأنف عليه قام بالتقييد العكسي لقيمة الكمبيالات بعد أن لم تؤدى قيمتها في الحساب البنكي لزبونه (أ. ب.)، وطالبه بأداء قيمتها اعتمادا على ما دونه في هذا الحساب من خلال ما ضمنه في تصريحه بدينه هذا عند فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة (أ. ب.) ، و لأن العارضة أدت قيمة كل ما علق بذمتها من مديونية اتجاه شركة (م. ط. إ.) بمقتضى البروتكول الموقع بينها بتاريخ : 10/01/2019 أي بتاريخ لاحق لتاريخ إنجاز الكمبيالات المدعى فيها والتي حل أجلها في 29/8/2018 و ليتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وعلى هذا الأساس وبعد التصدي التصريح تبعا برفض الطلب.
واحتياطيا : في ضرورة إحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون :
و لأن الحكم المستأنف صدر في مواجهة العارضة غيابيا ، و لأن العارضة غيبت في المرحلة الابتدائية و لم تتمكن من الدفاع على مصالحها بالشكل الذي يضمن لها حماية حقوقها و توفير المعطيات التي ستمكن المحكمة و قبل البت في النزاع المعروض عليها من الاطلاع على هذه المعطيات ، قبل الحكم طبقا للقانون وبما سيحمى المصالح المشروعة للإطراف ، و لأن حضور العارضة في المرحلة الابتدائية كان سيمكنها من إدخال الغير في الدعوى و بالتحديد شركة (م. ط. إ.) و شركة (أ. ب.) ، لما لهما من علاقة مباشرة بالنزاع الذي صدر فيه حكم ابتدائي عن المحكمة التجارية بالرباط ، و لأن العارضة أدت قيمة الكمبيالات المدعى فيها إلى شركة (م. ط. إ.) ، و لأن العارضة وبعد أدائها قيمة الكمبيالات المدعى فيها إلى شركة (م. ط. إ.) كان عليها إرجاع هذه الكمبيالات للعارضة، و لأن شركة (م. ط. إ.) سلمت هذه الكمبيالات إلى شركة (أ. ب.) التي قدمتها إلى البنك المستأنف عليه في إطار عملية الخصم ، و لأن العارضة تواجه بدعوى أقامها الطرف المستأنف عليه لاستخلاص قيمة كمبيالات تم أداء مبلغها لشركة (م. ط. إ.) في حين أن البنك المستأنف عليه قام بالتقييد العكسي لقيمة هذه الكمبيالات في حساب زبونه الذي استفاد من الخصم و كان عليه تبعا لذلك إرجاع هذه الكمبيالات إلى نفس زبونه حتى تأخذ طريق إرجاعها إلى العارضة ، و لأن العارضة تدلي للمحكمة بما يفيد إبراء العارضة من أي مديونية اتجاه شركة (م. ط. إ.) بخصوص المعاملات التجارية التي كانت بينهما، والتي تشمل الفترة التي أنجزت فيها الكمبيالات المدعى فيها أو تاريخ استحقاقها ، ولأن البحث والتحقق من كل هذه المعطيات ، كان يستدعي إدخال كل من شركة (م. ط. إ.) وشركة (م. أ. ب.) في الدعوى ابتدائيا ، ولأن العارضة لم تتمكن وهي التي غيبت في المرحلة الابتدائية من الدفاع عن مصالحها وعرض معطيات وعناصر هذه المنازعة على هيئة الحكم، من خلال إدخال الطرفين اللذان لهما علاقة مباشرة بهذا النزاع، حتى تستجلي وتقف على حقيقة هذا النزاع ، ولأن حسن سير العدالة وضمان حق التقاضي على درجتين يقتضي احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد وطبقا للقانون ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصائر على الطرف المستأنف عليه واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط قصد البت فيه من جديد مع جعل الصائر على الطرف المستأنف عليه .
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وما يثبت ان تبليغ العارضة تم بالبريد المضمون بتاريخ 28/03/2022 ونسخة من برتوكول اتفاق المبرم بين العارضة وشركة (م. ط. إ.) في 10/01/2019 أي تاريخ لاحق لتاريخ انشاء واستحقاق الكمبيالات المدعى فيها .
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/7/2022 جاء فيها أنه بخصوص ما زعمته المستأنفة من كونها أجرت صلحا مع شركة (م. ط. إ.) أدت لها بموجبه مبلغ الكمبيالات موضوع الحكم المستأنف، بموجب البروتوكول الاتفاقي المدلى به من طرفها، يبقى مجرد زعم غير ملزم للعارض، لا سيما وأن ذلك البروتوكول قد يكون مبنيا على تواطؤ بينهما من أجل التملص من الوفاء بالتزامهما الذي يرتبه في حقهما الكمبيالات ، و كما أن الكمبيالات موضوع الحكم المستأنف تبقى أوراقا تجارية كافية كفاية ذاتية لأن تولدا التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها من طرف المستفيد منها أو حاملها الذي يجوز له توجيه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم تطبيقا للمادتين 178 و 201 من مدونة التجارة ، ولذلك فإن منازعة المستأنفة في مواجهة المستفيد من الكمبيالات تبقى منازعة غير ذات أثر على حجيتها المعتمدة في الحكم المستأنف، ذلك أنه بمجرد التوقيع عليها يفترض معه ضمنا وجود مقابل الوفاء، وحيازتها من طرف المستفيد منها يبقى دليلا على عدم انقضاء المديونية الثابتة بموجبها ، وان زعم المستأنفة تسديد مبلغ الكمبيالات لشركة (م. ط. إ.) يبقى غير ذي أثر ما دامت لم تسترجع ولم تتحوز بالكمبيالات، وأن الحامل لها هو وحده الذي يبقى محقا في المطالبة بمبلغها تجاه كل ملتزم بها ، وانه علاوة على ما ذكر وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الكمبيالات موضوع الدعوى جاءت مظهرة لحاملها العارض الذي قدمت إليه للاستخلاص في إطار عملية الخصم و من ثمة فإنه يبقى من حقه استنادا على مقتضيات المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة تجاه المدينين الرئيسيين للكمبيالة المذكورة و المستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين، أي أن للبنك العارض الحق في الرجوع عليهم جميعا تطبيقا لمبدئ تضامن الموقعين على الكمبيالة المكرس بمقتضى المادتين 178و 201 من مدونة التجارة ، و كما أن تصريح العارض بمبلغ الكمبيالة مع دينه المصرح به لسنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة (أ. ب.) و على فرض تحققه، لا يحرز عليه أحقيته في المطالبة بها استنادا على الحكم المستأنف ما دام لم يستخلص بعد مبلغها و ما دامت المطالبة الحالية مبررة و مدعمة استنادا على مقتضيات المواد 178 – 201-526 و 528 من مدونة التجارة ، و كما أنه لا مصلحة للمستأنفة في الدفع بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الساحبة و التصريح بالدين في مواجهة هذه الأخيرة لدى السنديك، إذ أن ذلك لا يعفيها من الأداء لما للحامل في مواجهتها من حق بموجب المادة 528 المذكورة، ناهيك عن أن المادة 698 الموالية بدورها يستشف منها ما يتمتع به الدائن الحامل من حقوق في مواجهة جميع المدينين الرئيسيين و الملتزمين الآخرين، وذلك عندما نصت على أنه إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق و يحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق، و خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة فإن البنك العارض يتقاضى بواسطة الكمبيالات ولم يسبق له إطلاقا أن قام بتسجيل مبالغ الكمبيالات المخصومة في مدينية الحساب الجاري لشركة (د.)، كما أن المستأنفة لم تقدم أي دليل لتأكيد مزاعمها بكون العارض يتقاضى بمقتضى التقييدات الواردة في الحساب ، و لما كان الأمر كذلك فإنه عملا بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة يكون من حق البنك العارض استعمال الحقوق المخولة له ضمن الخيار الأول المقرر بموجب هذه المادة، و بالتالي متابعة الموقعين على الكمبيالات إما فرادى أو جماعة دون احترام الترتيب الذي صدر به التزامهم لا سيما وأن البنك العارض له أن يحتفظ بالكمبيالات المخصومة قصد الرجوع على كل موقع على السند وتجاه المستفيد من عملية الخصم، إذ أن له حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كان قد وضعها تحت تصرف هذا الأخير مع الفوائد والعمولات، وفق ما أكدت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 659 المؤرخ في 08/05/2002 في الملف عدد 01/659 ، و هكذا يتضح جليا أن الاستئناف الحالي غير سديد وغير جدير بالاستجابة إلى ما يرمي إليه، ، ملتمسا عدم قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف والحكم بتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2022 جاء فيها أن الصلح الذي أبرمته العارضة مع شركة (م. ط. إ.) بخصوص الكمبيالات المدعى فيها، يبقى مجرد زعم وقد يكون مبنيا على "تواطئ" العارضة مع هذه الشركة ، وفي جميع الأحوال فالموضوع يتعلق بأوراق تجارية تستلزم الأداء لفائدة المستفيد منها أو حاملها الذي يجوز له رفع الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فردا أو جماعة دون أن يكون ملزم باتباع الترتيب الذي حدد له التزامه، و كذلك أضاف الطرف المستأنف عليه في تعقيبه على دعوى العارضة ، و أن تصريح العارض بمبلغ الكمبيالة مع دينه المصرح به لسنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة (أ. ب.) وعلى فرض تحققه لا يحرز عليه أحقية في المطالبة بها استنادا على الحكم المستأنف مادام لم يستخلص بعد مبلغها ، ليستطرد أنه لا مصلحة للمستأنفة في الدفع بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الساحبة والتصريح بالدين في مواجهة هذه الأخيرة لدى السنديك، وذلك بموجب المادة 528 و 698 من مدونة التجارة، علما أن المادة الأخيرة التي استشهد بها تقضي إلى عكس قصده ولو أن ذكر بمقتضياتها حرفيا ، وإذ أن هذه المقتضيات تؤكد على : إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاد أو تسوية أو تصفية قضائية، وبين ملتزمين آخرين بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينة إلا بعد خصم التسبيق ، ولأن الطرف المستأنف عليه صرح بدينه كاملا في مواجهة شركة (أ. ب.) التي صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 12/7/2018 أي في تاريخ سابق الصدور الحكم موضوع هذا الاستئناف والذي صدر في 02/12/2021، ولأن العارضة اعتمدت من بين ما دفعت به في مقالها الاستئنافي بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة والتي تنص على: حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة ذلك إذا لم تؤدى الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك اختيارين : متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية ، أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون ، وأي أن الاحتفاظ بالورقة التجارية، وبعد أن قيد البنك المستأنف عليه مبلغها في الرصيد المدين للحساب وصرح بهذا الدين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب.)، يعتبر أنه احتفظ بالكمبيالات موضوع الدعوى وبدون حق، ويسعى حاليا عند تقديم طلبه في مواجهة العارضة إلى استخلاص مبلغ هذه الكمبيالات مرتين .
بخصوص الادعاء أن هناك تواطئ:
ان الطرف المستأنف عليه يدعي أن هناك تواطئ بين العارضة وشركة (م. ط. إ.) للتملص من الأداء، و أدلت العارضة ببروتكول الاتفاق المبرم مع شركة (م. ط. إ.) بخصوص تصفية المديونية كانت عالقة بينهما، وهو تاريخ لاحق لتاريخ حلول الكمبيالات المدعى فيها ، و توصلت شركة (م. ط. إ.) بكل مستحقاتها الواردة في هذا البروتكول، والذي أنهى العلاقة التجارية بين الطرفين ، وتدلي العارضة بما يفيد أن الأداءات الواردة في البروتكول الاتفاق تمت فعليا وبما يؤكد أن البروتكول الاتفاق تم تنفيذ مقتضياته وتوصلت شركة (م. ط. إ.) بمستحقاتها كاملة وبرأت ذمة العارضة من كل المديونية التي كانت عالقة بها بما فيها الكمبيالات موضوع دعوى المستأنف عليه.
في الدفع بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة
انه سبق للعارضة أن دفعت بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ، وتخلص هذه المادة أن التقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون ، ولأن الاجتهاد القضائي المغربي وبالخصوص اجتهاد محكمة النقض أكد على لما يختار البنك تقييد الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤدي في تاريخ استحقاقها بالرصيد المدين للحساب فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون ويبقى البنك ملزما بإرجاعها لهذا الأخير للممارسة ما له عليها من ،حقوق، علما أنه يبقى دائما من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع في مواجهة زبونه بما في ذاك مقابل الورقة التجارية، وفي حال عدم ارجاعه الورقة التجارية للزبون فإنه لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب ، ولأن دعوى المستأنف عليه قدمت في 12/05/2021 مع أن الكمبيالات موضوع هذه الدعوى حالة في 29/8/2018 ، ولأن البنك المستأنف عليه كان توصل بهذه الكمبيالات في إطار عملية الخصم، ولأن البنك المستأنف عليه قيد مبلغ هذه الكمبيالات بالرصيد المدين لحساب شركة (أ.) ، ولأن البنك المستأنف عليه بادر بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب.) بتاريخ 12/7/2018 أي بعد تاريخ حلول الكمبيالات المدعى فيها، إلى التصريح بمديونيته في مواجهة شركة (أ. ب.) ، ولأن البنك المستأنف عليه يكون يتقاضى بسوء نية، ويسعى من خلال دعواه ضد العارضة لاستخلاص دينه ،مرتين، علما أن مسطرة التسوية القضائية الصادرة في مواجهة شركة (أ. ب.) هي في مراحها النهائية، ولأن العارضة تدلى للمحكمة بما يفيد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب.) ويتضمن هذا الحكم أن الطالبة لها مديونية اتجاه مؤسسات ائتمان ، ولأن العارضة تدلي لكم رفقته بتصريحات مؤسسات ائتمان بديونها بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب.)، لأجله ولحسن سير العدالة وجب تبليغ المطلوب حضورهم بمقتضى مقال العارضة الاستئنافي وتمكين العارضة من السهر على ذلك ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليه وتمتيعها بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وارفقت المقال بصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 78/8302/2018 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة (أ. ب.) صورة من بيان تصريح بدين الشركة (ع.) مع صورة من الحكم القاضي بقبول دين الشركة (ع.).
وبناء على رسالة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2022 جاء فيها انه لا يسعه والحالة هذه الا ان يتمسك بكامل ما ورد في مذكرته ويلتمس الحكم وفق كامل ما جاء فيها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 12/12/2022 والرامية الى تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2022 حضر ذ (مص.) عن ذ (س.) و ذ (ن.) عن ذ (مد.) و الفي بمستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2022.
محكمة الإستئناف
حيث نازعت الطاعنة في التبليغ وتمسكت بكونها لم تتمكن من بسط أوجه دفاعهما في المرحلة الابتدائية لكون الحكم صدر غيابيا في مواجهتها.
وحيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان العنوان الذي تم تبليغ الطاعنة فيه خلال المرحلة الابتدائية هو شارع [العنوان] القنيطرة و هو نفس العنوان المضمن بالكمبيالات موضوع المطالبة الحالية و رجع مرجوع شهادة التسليم المؤرخة في 02/07/2021 بملاحظة عنوان غير معروف حسب تصريح ساكني العمارة و مكاتبها و قامت المحكمة بتنصيب قيم في حقها و رجعت ملاحظته بكون الشركة انتقلت من العنوان حسب افادة حارس العمارة المسمى نور الدين (ز.) ،مما تكون معه محكمة البداية قد احترمت مقتضيات المادة 37 و 38 من ق م م و طبقت القانون التطبيق السليم و ما جاء في هذه الوسيلة على غير أساس.
و حيث دفعت المستأنفة بكونها ابرمت بروتوكول اتفاق مع شركة (م. ط. إ.) و انه لا يمكن مطالبتها بأداء مقابل الكمبيالات.
لكن حيث إن الالتزام الصرفي ينشأ بمجرد التوقيع على الكمبيالة التي تتضمن قيمة مالية بمجرد توافر العناصر التي اشترطها القانون لصحتها، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يحتج بعدم وجود مقابل الوفاء عند حلول أجل أدائها مادام قد وقع عليها بالقبول، و يتضح أن الكمبيالة موضوع دعوى الاداء موقعة توقيع بالقبول و ان ما تذرعت به الطاعنة من كون السبب في عدم وفائها بقيمة الكمبيالة يعود لإبرامها بروتوكول اتفاق ابرء ذمتها من المديونية مع شركة (م. ط. إ.) باعتبارها ساحبة للكمبيالة فانه تجدر الإشارة الى ان مبلغ الكمبيالة و الذي يبقى في جميع الاحوال سندا مستقلا بذاته و مثبتا للمديونية و انه بقبول الكمبيالات تكون قد التزمت باداء قيمتها ، و يبقى كل حق تدعيه الطاعنة محفوظا للمطالبة به بعد إثباته أمام الجهة المختصة سيما و انه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالات ان يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين مالم يكن الساحب قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين طبقا للفصل 171 من م ت مما تكون معه الوسيلة المثارة على غير أساس.
و حيث انه بخصوص احتجاج الطاعنة بكون البنك المستأنف عليه قد استلم الكمبيالات المظهرة له تظهيرا تمليكيا من طرف زبونته شركة (أ. ب.) و انه قام بتقييد قيمتها في الرصيد المدين لحسابها تقييدا عكسيا يبقى ادعاء مجردا لم تعززه بأية وسيلة اثبات و ان ما ادلي به من كشفوات حسابية لا تتبث ادعائها و لا تتضمن الكمبيالات موضوع المطالبة الحالية و أن مجرد المنازعة الغير المدعمة بأية حجة لا تكون كافية لتملصها من أداء قيمة الكمبيالات التي قبلتها و حل أجلها.
و حيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على كون شركة (أ. ب.) قد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها و ان البنك المستأنف عليه قد صرح بدينة لدى سنديك التسوية القضائية فان و بغض النظر على كون الطاعنة لا مصلحة لها في اثارة هذا الدفع في مواجهة الساحبة مادام انه لا يمكنه استخلاص دينه مرتين و انه امام عدم استخلاص دينه و مادام ان الكمبيالات تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها من طرف المستفيذ منها او حاملها الذي يجوز له توجيه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى او جماعة دون ان يكون ملزم باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم طبقا للمادة 201 من م .ت. مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. وبذلك تكون جميع الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها ورد الاستئناف المثار بشأنها و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025