Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un local menaçant ruine sur la base d’un arrêté de péril non contesté (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65135

Identification

Réf

65135

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5708

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8206/4255

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoquait la violation de ses droits de la défense et le bien-fondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux attribue expressément compétence au président du tribunal, statuant en référé, pour connaître des demandes d'éviction fondées sur l'état de péril du bâtiment. Elle retient ensuite que l'arrêté de péril, en tant que décision administrative non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge commercial, qui ne peut ordonner une expertise judiciaire pour en contredire les conclusions. Le grief tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, l'effet dévolutif de l'appel ayant permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens devant la cour. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de la société exploitante, au motif que celle-ci est un tiers au contrat de bail conclu avec le preneur personne physique. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم احمد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2022 يستانف بمقتضاه الامر عدد 744 بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 641/8101/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بإفراغ المدعى عليه هم ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري زنقة [العنوان] الرباط هو او من يقوم مقامه أو بإذنه، مع حفظ حقه في الرجوع إلى المحل وفق المفصل في التعليل اعلاه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليه الصائر وفي الطلب المضاد رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

حيث تقدم كراج (مح.) بواسطة دفاعه بمقال التدخل الارادي في الدعوى بتاريخ 09/09/2022

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بتاريخ 01/07/2022 وبادر الى استئنافه بتاريخ 07/07/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه عبد المولى (ر.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 10/05/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك العقار المسمى (ر.) ذي الرسم العقاري عدد 4556/R والكائن بزنقة [العنوان] مساحته 2 أر 54 سنتيار المتكون من فيلا من طابق أرضي ومرافق عبارة عن محل تجاري يكتريه المدعى عليه على وجه الاستغلال في صباغة السيارات.وأن المدعى عليه يستغل المحل التجاري في صياغة السيارات على وجه الكراء حسب كراء شفهي بين المالكين السابقين للعقار، و أن هذا الأخير أصبح متهالك بحكم قدم البناء، ذلك أنه بتاريخ 2021/04/8 توصل المدعي بقرار عدد 52 صادر عن رئيس جماعة الرباط يأمره بإخلاء للمبنى لما يشكله من خطر على مستغليه وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة العموم وذلك تبعا للخيرة المنجرة والمسجلة تحت عدد 2846 بتاريخ 2021/03/24. وأن المدعي باعتباره مالك العقار قام بتبليغ القرار الى المدعى عليه من أجل تنفيذه وافراغ المحل كونه أيل للسقوط بلغ به ولم يحرك ساكنا رغم صدور مقرر إداري بالإفراغ ورغم تهالك البناية. والتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري زنقة [العنوان] الرباط الأيل السقوط هو او من يقوم مقامه أو بإذنه وذالك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل، وتحميل الجهة المدعى عليها عليه الصائر.

وعزز المقال ب: نسخة القرار الإداري، شهادة الملكية، شهادة المعاينة.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء في المذكرة أن الدعوى تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي. وأن المدعى عليه ينازع في الوقائع التي يدعيها المدعي، وأنه من أجل إثبات أن البناية متماسكة وبناؤها جيد، فقد قام بإجراء معاينة على المحل، خلص من خلالها المفوض القضائي على أن المحل التجاري ليس به أية تشققات أو انهيارات، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي. ومن حيث الطلب المضاد، أن العقار على عكس ما يدعيه المدعي يعتبر من البنايات الصلبة المتينة والمتماسكة وغير آيلة للسقوط، الشيء الذي جعل المدعي فرعيا يماس نشاطه التجاري بالمحل بكل طمأنينة. وأن المدعي عليه بمقتضى المقال المضاد، قد صنع لنفسه حجة مزورة تتمثل في الحصول على معاينة من قبل المهندس الجماعي والتي على أساسها استصدر قرارا بلديامزورا على أن البناية آيلة للسقوط. والتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مهندس مختص في البناء بمهمة الانتقال إلى المحل موضوع النزاع والطواف به، وعاينته والقول ما إذا كان آيلا للسقوط من عدمه، وما إذا كان يستلزم الصيانة فقط، وأرفق المقال ب: محضر معاينة.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعي، التمس من خلالها رد جميع دفوعات المدعى عليه والحكم باختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النازلة، والحكم وفق المقال الافتتاحي. وحول المقال المضاد، التمس الحكم برفض الطلب.

وبتاريخ 13/06/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون الأمر المستأنف جاء ناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع وللمادة 5 من القانون 94.12 ، ذلك أن الطلب الابتدائي لم يكن يكتسي الصبغة الاستعجالية ولم يكن مرتكزا على أساس موضوعا من حيث أن الدعوى الرامية إلى الإفراغ للهدم هي من الأمور التي تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي وتندرج ضمن قضايا الموضوع ، طبقا للقانون رقم 94.12 ، ووفق ما استقر عليه اجتهاد القضاء التجاري وإن القضاء الاستعجالي لا يختص إلا بالمسائل التي لا يكون لها تأثير على المساس بالموضوع وجدية الوقائع المستند إليها كحالة مبررة لتدخل قاضي المستعجلات ومن حيث إن المستانف نازع بقوة في الوقائع التي يدعيها المدعي ومن اجل إثبات أن البناية ككل متماسكة وبناؤها جيد ، فقد قام بإجراء معاينة على المحل خلص فيه المفوض القضائي على أنه بعد طوافه بالمحل التجاري لم يعاين أية تشققات أو انهيارات مما تم ادعاؤه من قبل المدعي وإنه بالرجوع إلى المادة 5 من القانون رقم 94.12 يتبين أن من أكاد التزامات المكتري وجوب إشعار مالك المبنى ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية بكل وسائل التبليغ

المعتمدة قانونا بالخطر الذي يشكله المبنى " الآيل للسقوط " . وان العارض باعتباره مكتريا وشاغلا ومستغلا للمحل ، لم يصدر عنه أي إشعار التي تتحدث عنه المادة 5 المذكورة وذلك لسبب بسيط يرجع إلى أن المحل متماسك وغير آيل

للسقوط وإن الخوض في هذا الأمور ، ليست من اختصاص القضاء الاستعجالي ، وأن من شأن إفراغ المكتري حرمانه من التعويض الذي يقرره القانون ، عن طريق مسطرة تدليسية انتهت بحصول المالك الجديد للعقار والحديث التملك على قرار بالهدم بسند خبرة قد طالها التزوير

وبخصوص خرق حقوق الدفاع إن المستأنف عليه تعامل مع المكتري بشكل تدليسي ، إذ في الوقت الذي كان عليه سلوك المساطر الموضوعية لتمكين مالك الأصل التجاري من حقوقه في التعويض ، طبقا لما يقرره قانون الكراء التجاري ، قد لجأ إلى خدمات منتخبون مكنوه من وثائق مزورة ، كما أن المحكمة التجارية لم تمكن العارض من الاطلاع على الخبرة سند الأمر بالهدم رغم الإدلاء بها لأول مرة بجلسة 06/06/2022 ورغم التماس دفاع العارض مهلة للاطلاع ورغم التقدم بملتمس الإخراج من التأمل بقصد الاطلاع على الوثائق المدلى بها بجلسة حجز القضية للتأمل قصد مناقشتها ، مع تنبيه المحكمة بمقتضى طلب الإخراج من التأمل إلى أن الأوامر الاستعجالية جعلها القانون نافذة ، فان عدم مناقشة الوثائق المدلى بها من قبل المدعي لأول مرة بجلسة إدراج القضية في التأمل قد يترتب عنها ما لا يمكن تداركه على مستوى محكمة الاستئناف ، وأكد العارض على انه ومراعاة لحقوق الدفاع يرجى إخراج الملف من التأمل لأخذ صور الوثائق المدلى بها قصد إعداد دفاعه بشأنها ، غير أن المحكمة قضت بقبول طلب المدعي وباعتبار وثائقه دون توجيهها إلى العارض بقصد مناقشتها والرد عليها ، مما جعل الأمر يخرق بشكل غير مسبوق لحقوق دفاع المستأنف

ومن حيث الطلب المضاد إن الأمر المستأنف اعتمد قرار الهدم ، رغم أن القرار الإداري كالعقود والأحكام تتسم بالنسبية إذ لا تهم الا من كان مخاطبا بها كما أن القرار الاداري هو عمل من أعمال السلطة التنفيذية وان العارض نازع في سند القرار وأقام معاينة تثبت تماسك البناء وصحته ،والتمس الأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير مهندس في البناء كعمل قضائي يوازي العمل التنفيذي الصادر عن جماعة الرباط ، وذلك استجابة لما ينص عليه الفصل 1 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي ينص على ان السلط مستقلة ومتوازية ومتشاركة تهدف كلها إلى الحكامة الجيدة ، غير أن الأمر المستأنف غلب عمل السلطة التنفيذية ورفض التدخل القضائي عن طريق خبرة مضادة للتأكد من كون البناء متماسك وجيد أو كونه متهالك وآيل للسقوط ، وأن التعليلات التي اعتمدها الأمر المستأنف فيه تعطيل لدور العمل القضائي في حماية حقوق المواطنين التي جعلها الفصل 117 من دستور المملكة من أكاد الواجبات التي يتولاها القاضي ، ملتمسا الغاء الامر المستانف وبعد التصدي في الطلب الاصلي التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجال بموضوعه او رفضه حسب ما تراه المحكمة ملائما وفي الطلب المضاد اجراء خبرة مضادة .

وارفق مقاله بنسخة من الامر المستانف مع طي التبليغ وطلب الاخراج من التامل

وادلى المستانف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها ان ما تمسكت به المستانفة لا يرقى الى درجة الالتفات اليه بدليل الفصل 149 من ق م م الذي ينص عبي أنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للأمور المستعجلة كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي اجراء أخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا بالإضافة الى الحالات المشار اليها في الفصل السابق والتي يمكن رئيس المحكمة الابتدائية أن يبث فيها بصفته قاضيا للمستعجلات، والحال أنه برجوع المحكمة الى طبيعة الطلب ستقف على ان عنصر الاستعجال متوفر في النازلة بدليل القرار الصادر عن بلدية الرباط المدلى به رفقة المقال الذي جاء فيه كون المبنى الذي يمتلكه العارض هو أيل للسقوط وتدعوه الى انجاز خبرة في صحة المباني وهو الشيء الذي امتثل له العارض بحيث ان لجنة مكونة من عدة سلطات التي تخص الداخلية ووزارة الثقافة والسياحة وجميع القطاعات المختصة وتم ايفاد مختبر للتجارب من أجل انجاز خبرة وبالفعل تم انجاز الخبرة من طرف الأطراف السالفي الذكر والتي خلصت كون المبنى كله هو ايل للسقوط في أقرب وقت وهو ما سيعرض المدعى عليه للخطر وليس فقط المحل الذي يكتريه العارض ومن جهة أخرى أدلى المستانف عليه بمحضر معاينة التي تفيد أن المفوض القضائي انتقل الى المحل ولاحظ عدم وجود تشققات في المحل والحال أن المدعى عليه يحاول جاهدا تضليل المحكمة من قبيل الادلاء بشيء من صنعه كون المدعى عليه عمد قبل المعاينة الى تزيين المحل بالإسمنت لتغطية التشققات التي أصبحت منتشرة في سقف المحل الى درجة ظهور الحديد المدعم للإسمنت وما يؤكد صحة ما يقوله العرض هو الخبرة المنجزة من طرف الدولة على المبنى والتي خلصت الى أن المبنى برمته هو أيل للسقوط، ويزعم باعتباره مكتريا وجوب اشعار مالك المبنى ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا بالخطر الذي يشكله المبنى الآيل للسقوط والحال أن السلطات المحلية بلغت العارض بقرار أن المبنى جله ايل للسقوط وهو ما تهد به نسخة من القرار الذي بلغ به، وبعد انجاز الخبرة وصدور قرار الهدم المبنى الآيل للسقوط عمد العارض الى تبليغ المستانف عليه بالقرار

وحول المقال المضاد انه برجوع المحكمة الى مقال المضاد ستقف على ان الجهة المستانفة تزعم أن المحل هو في حالة جيدة والتمست اجراء خبرة على المحل معززة طلبها بالمعاينة المجردة التي قام المفوض القضائي والتي خلص فيها

كون المحل لا توجد به أي تشققات وذالك كان بناءا على طلبه وذالك من أجل صنع حجة له يضلل بها المحكمة من أجل ثنيها عن الحكم بالإفراغ والحال ان طلب العارض معزز بخبرة قامت بها السلطات المختصة وكانت بناءا على طلب من رئيس المجلس الجماعي الذي أبلغ العارض كون المبنى أيل للسقوط ويوجب اجراء خبرة وهو الشيء الذي امتثل له العارض وبعد انجاز الخبرة صدر قرار من رئيس المجلس الجماعي يفرض على العرض باعتباره مالكا بضرورة هدمه على نفقته لأنه أصبح ايل للسقوط ويهدد سلامة المدعى عليه الذي يتمسك بالمحل رغم انه ايل للسقوط ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي وفي المقال المضاد عدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا .

وادلى بنسخة من محضر تبليغ ونسخة من تقرير الخبرة.

وبجلسة 29/9/2022 ادلى كراج (مح.) بواسطة دفاعه بمقال التدخل الارادي في الدعوى يعرض من خلاله من حيث الشكل حيث ينص الفصل 111 من ق.م.م على انه يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح وإن الأمر المستأنف صدر في مواجهة غير مستغل المحل المقضي بإفراغه وأن الأصل التجاري مملوك لشخص معنوي يحمل اسم " كراج (مح.) " ويتوفر على سجل تجاري مقيد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالرباط ، مما يجعل مصلحة " كراج (مح.) " ، كشخص معنوي يتوفر على المصلحة في التدخل في الدعوى موضوع الملف التجاري الاستئنافي أعلاه ، فضلا على أنه يشترط في مقال التدخل ، ما يشترط في مقال الاستئناف من وجوب احترام البيانات التي يتطلبها الفصل 142 م.م وخاصة عناوين الأطراف ، مما يكون معه التدخل مستوفيا لشروط قبوله ، طبقا لأحكام الفصل 111 و142 من ق.م.م

وموضوعا وكما جاء في الفصل 541 من ق .ل. ع وإن المحل موضوع الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ، صدر في مواجهة أحمد (م.) والحالة أن المحل يأوي مؤسسة تجارية اسمها : " كراج (مح.) وإن هذه المؤسسة غير معنية بمنطوق الأمر المستأنف ، طبقا لأحكام الفصل المذكور وكذا الفصل 418 من ق.ل.ع وإن المؤسسة التجارية " كراج (مح.) " ، لم يتم مواجهتها بأي مطلب ولم يصدر في مواجهتها الأمر رقم 744 وأن مؤسسة " كراج (مح.) " تتقدم بمقال التدخل الإرادي في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به احمد (م.) من أجل الدفاع عن مصالحها على مستوى المحكمة وإن " الكراج " المتدخل إراديا في الدعوى ، لم يكن حاضرا في أعمال الخبرة المنجزة بناءا على طلب مالك المحل الجديد ، ولم تنجز من قبل مصالح جماعة الرباط أو وزارة الداخلية المعنية بالحفاظ على سلامة وأمن الساكنة وجمالية عمران المدينة وإن الخبرة التي استند عليها قرار الهدم الذي لم تعلم به المتدخلة إراديا في الدعوى منجزة ومحررة باللغة الفرنسية، مما يجعلها وثيقة مخالفة لأحكام الفصل 5 من دستور المملكة لسنة 2011 ، وأنه بمراجعة الخبرة فإنها لا تنص على أن المحل آيل بالسقوط ويشكل خطرا على الساكنة وإنما هو يحتاج إلى إصلاحات وترميمات على مستوى الصباغة ، على اعتبار ان المحل كان مكترى قبل شرائه من قبل المالك الجديد المستأنف عليه بمقتضى مقال الطعن بالاستئناف المتدخل فيه إراديا من قبل المؤسسة التجارية ، فضلا على أن الصور المأخوذة للمحل هي صورة خلفية ولا تنصب على الصورة الأمامية للعقار الذي يوجد أسفله الكراج المتدخل إراديا في الدعوى وإن الخبرة المرفقة بمقال الدعوى والتي أدلي بها في نفس يوم حجز الملف للتأمل دون تمكين الاطلاع عليها سواء من قبل الطاعن بالاستئناف أو من قبل المتدخل الإرادي في الدعوى الذي لم يكن طرفا في الدعوى الأصلية التي أقامها المستأنف عليه في مواجهة الطرف المستأنف ، لا تكتسي آية حجية قانونية ،

وإن الأمر المستأنف الذي اعتمد الخبرة المطعون فيها أعلاه ، لم يجعل أساسا لما قضى به على اعتبار أنها لا تشكل حجة رسمية يتعلق ببناء آيل للسقوط لما تردد المتدخل إراديا في الدعوى في إشعار مالك المبنى ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية بكون البناية متهالكة وتشكل خطرا على الساكنة والمعتمرين ، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون 94.12 ، مما يؤكد كون التقرير حجة من صنع يد مالك البناء المستفيد من أمر الافراغ ، أنها أنجزت 2018 والمحل لا زال متماسكا وفي حالة جيدة إلى الآن ، ولا يشكل أي خطر على المرآب المليء بسيارات الزبنائن بما فيها سيارات الدولة على اعتبار ان المرآب يحوز رخصة إصلاح السيارات الصادرة عن المكتب الوطني للنقل، ملتمسا اساسا في الشكل قبول التدخل الارادي ومن حيث الموضوع رفض الطلب.

وادلى بنموذج 7

وحيث أدرج الملف بجلسة 8/12/2022 حضر الاستاد (ا.) عن الاستاذ (ب.) وتخلف الاستاذ (ل.) رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه.

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم اختصاص القضاء الاستعجالي فانه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فان المادة 13 من قانون 16-49 التي جاءت في الفرع الثاني المعنون بالمحلات الايلة للسقوط منحت بصريح النص الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة اذ نصت على انه " يختص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة بالبت في دعوى الافراغ وبتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 اعلاه "، مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير اساس.

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من مجانبة الحكم المستانف للصواب لما قضى برفض طلبه المضاد الرامي الى اجراء خبرة لتحديد ما اذا كان المحل فعلا ايلا للسقوط واعتمد قرار الهدم، فانه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فان قرار الهدم يعتبر قرارا اداريا بتسم بالشرعية في غياب الطعن فيه بدعوى الالغاء امام المحكمة الادارية مما يجعل ما تمسك به على غير اساس.

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق لحقوق الدفاع لما لم تمكنه المحكمة من مهلة للاطلاع على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليه فانه ونظرا للاثر الناشر للاستئناف فيمكن للاطراف ابداء دفوعاتهم وملاحظاتهم امام المحكمة التي لم يتمكنوا من الادلاء بها امام محكمة البداية وهو ما تم بالفعل بمقتضى المقال الاستئنافي.

وحيث تاسيسا على ذلك يكون ما ارتكز عليه الطاعن في استئنافه من اسباب لا يقوم على اساس ويتعين رد استئنافه وتاييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

وفي مقال التدخل الاختياري في الدعوى:

حيث التمس كراج (مح.) التدخل الاختياري في الدعوى على اعتبار انه هو المشغل للمحل التجاري موضوع النزاع.

وحيث ان العلاقة الكرائية تربط بين المستانف عليه والمستانف احمد (م.) الذي يظل هو المكتري للمحل وان كراج (مح.) المتدخل اراديا في الدعوى يظل اجنبيا عن النزاع وليست له الصفة ويتعين التصريح بعدم قبول هذا الطلب.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول المقال التدخل الاختياري في الدعوى وتحميل رافعه الصائر

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux