Réf
64916
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5304
Date de décision
28/11/2022
N° de dossier
2022/8228/4404
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Retour de courrier non réclamé, Présence des associés, Nullité des délibérations, Notification par courrier recommandé, Droit de consultation au siège social, Droit d'information des associés, Convocation des associés, Confirmation partielle du jugement, Communication des documents sociaux, Assemblées générales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent. La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم معهد (ص.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2022 تحت عدد 1198 ملف عدد 4167/8204/2021 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع بابطال الجموع العامة للسنوات 2018 و 2019 و 2020 وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/06/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 05/07/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهن تقدمن بواسطة دفاعهن بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي عرضن فيه، أنهن شريكات الشركة المدعى عليه وأنه بخصوص الجموع العامة للسنوات 2018 و 2019 و 2020 لم تتوصلن باية وثيقة تتعلق بالشركة لاسيما تلك المتعلقة بتحضير الجموع العامة للمصادقة على الأرباح الخاصة بالسنوات أعلاه، الشيء الذي يجعل انعقاد هذه الجموع العامة جاءت مخالفة للمادة 70 من القانون 96/5 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ملتمسين الحكم بإلغاء الجموع العامة للسنوات السالفة البيان، وتحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقن مقالهن بنسخة أصلية من النظام الأساسي للشركة ، ومحاضر معاينة للسنوات 2018 و 2019 و 2020،و ثلاث استدعاءات لحضور الجمع العام مؤرخة في 14/06/2021.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 21/02/2022 و الذي دفع فيها أن الدعوى غير مقبولة، ذلك لتقديمها في مواجهة عمر (ع.) بصفته نائب عن الشركة المدعى عليها، في حين أنه يتعين حين رفع دعوى الشركة إدخال الشركة في شخص ممثلها القانوني طبقا للمادة 67 من القانون رقم 5/96 ، كما أن طلبهن جاء مبهما إذ أنه في صدر المقال يدعيين عدم تمكينهن من وثائق الشركة بينها في الملتمس يطلبن إلغاء الجموع أنه و في حالة ما إذا تعلق الأمر بعدم تمكينهن من الوثائق أعلاه فإن الإختصاص لا يعود لقضاء الموضوع و إنما القضاء الإستعجالي، كما أن طلبات المدعيات غير ذي أساس لعلة أنه ليس هناك ما يثبت امتناع المدعى عليها من وضع الوثائق رهن إشارتهن بمقر الشركة، و أنه تم استدعائهن بكيفية قانونية بالنسبة للجموع العامة للسنوات 2018 و 2019 و 2020 ، ملتمسة في الشكل بعدم قبول الدعوى ، و عدم اختصاص محكمة الموضوع ، و في الموضوع رفض الطلب.
أرفقت مذكرتها بصورة لورقة الحظور للجمع العام العادي لسنة 2018 ، و صورة لمحضر معاينة مجردة لجمع عام عادي من طرف المفوض القضائي مبارك (ب.) ، وصورة لورقة الحضور للجمع العام العادي لسنة 2019 ، و بعيثثين بالبريد ، و ثلاث صور لبعيثة رسائل الإستدعاء و الأظرفة.
و بناء على المذكرة التعقيبية و المقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف نائبة المدعيات ، والذي عرضن فيهما بخصوص المقال الإصلاحي أنه تم توجيه الدعوى في مواجهة الشركة في شخص ممثلها القانوني ، و حول المذكرة التعقيبية ، أكدت ما سبق ذكره في المقال الإفتتاحي مع إضافة أنه لم استدعائهن وفق القانون لحضور الجموع العامة للسنوات 2018 و 2019 و 2020، ملتمسة الإشهاد على المقال الإصلاحي ، والحكم وفق ماجاء بمقالهن.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعن من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه أن المحكمة إكتفت بمناقشة المادة 70 من القانون رقم 5/96 واعتبرت أن هذه المادة صريحة في حكمها بحيث فرضت على المسير توجيه وثائق الشركة ، وتقرير المسير والقوائم التركيبية إلى الشركاء وليس وضعها رهن إشارتهم بمقر الشركة وأنه مادام لم يتبين للمحكمة ما يفيد قيام المسير باحترام الإجراء المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه الشيء الذي يجعل طلب الدعوى مؤسسا ويتعين الاستجابة له، وان المحكمة لم تناقش توجيه الإستدعاءات هل تمت بصفة صحيحة أم لا حتى يتسنى لها الجزم بخصوص المادة 70 المذكورة أعلاه ، و ذلك أن العارضة بمذكرتها الجوابية إبتدائيا بجلسة 21/02/2022 ورد دفعا صريحا وهي أن الإستدعاءات لحضور الجموع العامة للسنوات 2018-2019-2020 تم إستدعاء المدعيات بصفة قانونية وأن المدعية أحلام (ش.) حسب ورقة الحضور بالنسبة للجمع العام لسنة 2018 حضرت الجمع العام أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنتيها سلمى (ع.) ومريم (ع.) أي المدعيات، و كذلك أن الجمع العام إنعقد بعد التأكد من النصاب وأرفقت مذكرتها بصورة من محضر حضور الجمع العام، وبالنسبة للجمع العام العادي لسنة 2019 وحسب ورقة الحضور حضرت المدعية أحلام (ش.) العام، أما المدعيات مريم (ع.) وسلمى (ع.) توصلتا بالإستدعاء ولم تحضرا وانعقد الجمع العام بعد التأكد من النصاب القانوني وأرفقت العارضة بمذكرتها صورتان لبعيثة البريد المضمون، وبالنسبة للجمع العام العادي لسنة 2020 أكدت العارضة أن المدعيات إستدعين بنفس العنوان المدلى به للشركة والذي سبق وأن توصلن فيه وأرجع بعبارة غير مطلوب وانعقد الجمع العام كذلك بعد التأكد من النصاب القانوني وأرفقت مذكرتها بثلاث إستدعاءات بالبريد بالمضمون ، و أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوعات، و أن هذه الدفوعات وجيهة وكان المفروض على المحكمة الرد بخصوصها الشيء الذي هو منتف في نازلة الحال.
أن حضور الشركاء في الجمع العام لا يخول لهم المطالبة ببطلانه:
فحسب الثابت أن السيدة أحلام (ش.) حضرت الجمع العام لسنة 2018 أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنتيها سلمى (ع.) ومريم (ع.) ، وانه بالجمع العام لسنة 2019 حضرت كذلك إلا أن إبنتيها سلمى (ع.) ومريم (ع.) تخلفتا رغم استدعائهن بالبريد المضمون ، وبالجمع العام لسنة 2020 تم إستدعائهن بالبريد المضمون وأرجعت البعيثة بعبارة غير مطلوب، وفي هذه الحالة الأخيرة توضح المستأنفة أن الإستدعاء تم بالعنوان المتوفر لديها والذي يعتبر محل المخابرة وأنها لم تتوصل منهن بأي عنوان جديد وبالتالي لا يمكن لهن أن تتحججن بعدم توصلهن .
- عن رد المحكمة للمادة 70 من القانون رقم 5/96:
حيث ان عدم توجيه الوثائق المتعلقة بالتقارير والقرارات المقترحة إلى الشركاء رفقة الإستدعاء لا يؤدي إلى بطلان الجمع العام على إعتبار أن المشرع خول للشريك حق الإطلاع على هذه الوثائق قبل عقد الجمع العام، وانه في نازلة الحال ليس هناك ما يفيد رفض المستأنفة تمكين المستأنف عليهن من الوثائق، ملتمسا شكلا قبول المقال وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .
وارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة لمذكرة جوابية ابتدائية للمستأنفة بجلسة 21/02/2022 وصورة لقرار محكمة الإستئناف التجارية رقم 1655/2012 بتاريخ 27/03/2012 في الملف رقم 3128/2011/12.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهن بواسطة نائبهن بجلسة 31/10/2022 جاء فيها أن ما يدعيه المستأنف بواسطة مقاله الاستئنافي في غير محله ومجرد ولا يرقى الى درجة الاعتبار ويبقى مجرد تكرار لما تمت إثارته خلال المرحلة الابتدائية ، مما يتعين معه عدم الالتفات إليها ، وان المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على المادة 70 من القانون رقم 5/95 وهي الواجبة التطبيق في نازلة الحال ، والتي جاءت صريحة وواضحة بخصوص ضرورة توجيه المسير إلى الشركاء تقرير التسيير والقوائم التركيبية بخمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمع العام وتبطل كل مداولة اتخذت خلافا لذلك ، في حين استثنى الجرد الذي يوضع رهن إشارة الشركاء بمقر الشركة للاطلاع عليه ، وفي نازلة الحال فالمستأنف لم يكلف نفسه عناء استدعاء الشركاء للحضور بطريقة قانونية ، وان المادة 70 من القانون رقم 5/95 قد رتبت البطلان في جميع الإجراءات في حالة عدم احترامها ، و ان ما أدلى به المستأنف أجنبي عن الدعوى ولا يتضمن وقائع القضية موضوع منطوق القرار المستدل به بالإضافة الى أنه لا يوجد بالملف ما يفيد صيرورته نهائيا ، وتاريخ نشره ومكان نشره مما يبقى معه الاستدلال به قاصرا عن الحجية والاثبات ويتعين عدم الالتفات إليه ، وان الدفع المثار من طرف المستأنف من كون المادة 70 المذكورة أعلاه لم تأت بصيغة الوجوب كما فسره القاضي الابتدائي في تعليله ، فإن المستأنف فسر النص بطريقته الخاصة ويحاول تضليل العدالة وإيقاع المحكمة في الخطأ ، وانه لا اجتهاد مع وجود النص ، وان المادة 70 من القانون 5/95 وإن كانت لم تأت بصيغة الوجوب ، لكنها رتبت اتخذت خلافا للمادة 70 من القانون 95/5 جزاء عند مخالفتها حيث نصت على بطلان كل مداولة ولما قضت المحكمة بإبطال الجموع العامة للسنوات 2018-2019 و 2020 تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وحكمها جاء معللا تعليلا كافيا ، وأن ما يدعيه المستأنف لا يمكن أن ينال من صحته أو تغيير وجهة نظر المحكمة من وجاهته ، و إنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصوله ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف مصاريف المرحلتين.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21/11/2022 حضر ذ (ب.) عن ذ (ل.) وذ (ج.) عن ذمة (ش.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث ان مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 5/96 وان كانت تنص وجوبا على توجيه الاستدعاءات للشركاء قبل انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الاقل تحت طائلة البطلان المداولات المتخذة الا ان عدم توجيه الوثائق من تقرير التسيير والقوائم التركيبية الى الشركاء لا يؤدي الا بطلان الجمع العام على اعتبار المشرع خول للشريك حق الاطلاع على هذه الوثائق قبل عقد الجمع العام علما انه في نازلة الحال فان الشركاء حضروا وتوصلوا لجمع العام لسنتي 2019 و 2020 قانونا وحكما مما يبقى حضورهم يغني عن تمسكهم بالمقتضيات المتعلقة بتوجيه الوثائق.
وحيث صح ما عابه الطاعن جزئيا بخصوص الجمع العام المنعقد سنة 2019 ذلك ان المستأنف عليها أحلام (ش.) حضرت هذا الأخير حسب الثابت من ورقة الحضور وان كل من سلمى (ع.) ومريم (ع.) توصلتا بالاستدعاء وتخلفا عن الجواب وفق ما جاء في بعيثة البريد وفيما يتعلق بالجمع العام لسنة 2020 فالثابت انه تم توجيه الاستدعاء للشركاء المستأنف عليهن بنفس العنوان الذي سبق وان توصلن فيه وارجع بملاحظة بعبارة غير مطلوب والتي تفيد التوصل في ظل عدم تنصيص القانون على اجراءات بعدية يتعين سلوكها في هاته الحالة.
وحيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن بخصوص الجمع العام لسنة 2018 فان ورقة الحضور تفيد حضور السيد أحلام (ش.) ومريم (ع.) بالنيابة دون سلمى (ع.) مما يتعين مع اعتبار استئناف الطاعن جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ابطاله للجموع العامة لسنتي 2019 و 2020 والحكم من جديد برفض الطلب, وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ابطال الجموع العامة لسنتي 2019 و 2020 والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
54785
La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2024
55421
Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56641
Le principe de la personnalité morale de la société lui permet de retirer des fonds consignés en sa faveur malgré un conflit entre associés sur sa représentation légale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57463
SARL : La désignation d’un commissaire aux comptes en référé par un associé n’est pas subordonnée à une demande préalable en assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Primauté de la loi sur les statuts, Pluralité de commissaires aux comptes, Nomination judiciaire, Juge des référés, Incompatibilité du commissaire aux comptes, Droit des associés, Contrôle de la gestion, Commissaire aux comptes, Absence de saisine préalable de l'assemblée générale
59225
Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
Violation des droits des actionnaires, Société anonyme, Nullité de la décision, Notification aux actionnaires, Droit préférentiel de souscription, Dilution de la participation, Délai de préavis de souscription, Confirmation du jugement, Augmentation de capital, Assemblée générale extraordinaire
54797
Expertise judiciaire comptable : la contestation des conclusions de l’expert requiert la preuve de l’existence de revenus non comptabilisés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55441
La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56645
L’action en paiement des bénéfices entre associés est soumise à la prescription quinquennale qui ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57805
Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024