Réf
64719
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5005
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
2022/8205/3411
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Pouvoir d'appréciation du juge, Occupation sans droit ni titre, Mention non réclamée, Lettre recommandée, Indemnité d'occupation, Expertise judiciaire, Convocation de l'expert, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du local commercial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation au visa de l'article 63 du code de procédure civile, et d'autre part, son défaut de qualité à défendre, l'occupation étant le fait d'une personne morale distincte.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, retenant que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse correcte de la partie, même retournée avec la mention "non réclamé", constitue une procédure de convocation régulière dont les effets juridiques sont opposables au destinataire défaillant. Sur la qualité de l'occupant, la cour relève que des décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée avaient déjà établi que l'appelant occupait les lieux à titre personnel et non au nom d'une société.
Enfin, la cour considère que le premier juge a fait un usage souverain de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité sur la base des caractéristiques du bien et des conclusions de l'expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 09/06/2022 تقدم محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6037 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2021 في الملف عدد 2904/8205/2020 القاضي بأدائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض لها عن استغلاله لمحلها التجاري عن المدة من 28/12/2017 الى 25/12/2018 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك العقار الكائن بحي [العنوان] المحمدية وأن المسمى محمد (ب.) يستغل المحل التجاري الكائن به والمتكون من طابق أرضي و طابق تحت أرضي على وجه البر والإحسان منذ تاريخ 26/05/2014 إلا أنه رفض إفراغ المحل، مما جعلها تستصدر الحكم عدد 14043 عن هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2017 في الملف عدد 10309/8205/2017 و المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 3656 الصادر في الملف عدد 1821/8206/2018 وأن التنفيذ ثم بتاريخ 25/12/2018، وبذلك يكون المدعى عليه قد فوت عليها استغلال المحل التجاري وحرمها من عدة مداخيل، والتمست الحكم تمهيديا بإجراء خبرة من أجل معاينة المحل وتحديد واجب الاستغلال المستحق لها عن المدة من 26/05/2017 إلى 25/12/2018 مع الحكم عليه بأداء تعويض مسبق مؤقت قدره 20000 درهم مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة وتحميله الصائر والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى. وبعد الحكم باجراء خبرة، وتعقيب الطرفين، وتمام الاجراءات صدر الحكم السالف الذكر استأنفه محمد (ب.) موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:
أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لم يحترم منجزها مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك أن الفصل المذكور ألزم الخبير قبل انجاز مهمته أن يعمل على استدعاء الأطراف بموطنهم المضمن بالمقال بغية تحقيق قاعدة الحضورية وذلك تحت طائلة بطلان الخبرة. وأن الغلاف البريدي الموجه للعارض ارجع مذيلا بعبارة غير مطالب به. وهي العبارة التي لا تفيد التبليغ خاصة أن نص الفصل المشار اليه أعلاه ينص على ضرورة توصل الطرف باستدعاء الخبير مع ارفاق التقرير باشعار بالتوصل تحت طائلة البطلان ضمانا لحقه في الدفاع وحضور الخبرة وابداء ملاحظاته واستظهاره للوثائق المعززة لحقوقه . وأن الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار أن عبارة غير مطالب به لا تفيد التوصل على اعتبار أن عدم سحب الغلاف يكون لسفر او مرض او غيره كما جاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2003/1/28 ملف عدد 1545/1/1/2002 " اعتبار الخبرة غير حضورية رغم استدعاء الخبير برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل مادام ان الرسالة الحضورية قد ارجعت بملاحظة انها غير مطلوبة". وأن دفاع العارض تمسك بالمقتضى الحالي خلال المرحلة الابتدائية ، الا أن الدفع الحالي لم يكن محط أي تعقیب يذكر من قبل محكمة الدرجة الأولى مما يكون الحكم غير معلل ، وتكون مسالة الغائه مسالة قانون . سيما أنه صادق على الخبرة المنجزة خرقا للفصل 63 من ق م م ويكون قد جانب الصواب ويتعين التصريح والحكم بالغائه واجراء خبرة تكون حضورية في حق جميع الأطراف.
و من حيث انتفاء واقعة الاعتمار للمحل: فإن الدعوى موضوع الاستئناف الحالي تم الحكم بشانها على أساس أن العارض ظل يعتمر المحل. و أنه من خلال استقراء وثائق الملف يتبين على ان المحل لم يكن معتمرا من قبل العارض بل كان معتمرا من قبل شركة ذات شخصية معنوية هي شركة (ب. ن.). وانه عند انجاز محضر الإفراغ لم يتم تسجيل تواجد تلك الشركة، وتم حجز بعض الأدوات والمعدات المتواجدة بالمحل، وتم بيعها بالمزاد العلني، واستحوذت المستأنف عليها على ما مجموعه 32575,00 درهم . وانه يكون من غير المنطقي مطالبة العارض بأداء ما مجموعه 50000,00 درهم عن مدة سنة، بالإضافة إلى الاستحواذ على ما قيمته 32575,00 درهم من المنقولات ليصبح المبلغ هو 80.000,00 درهم على الرغم من أن العارض لم يكن متواجدا على الإطلاق بالمحل خلال تلك المدة. وبثبوت وجود شركة بالعقار موضوع الدعوى. وبثبوت سبقية الاستفادة من بيع منقولات بالعقار، بناء على طلب المستأنف عليها نفسها، يكون الحكم القاضي بالتعويض مجانب للصواب، مما يتعين معه التصريح والحكم بالغائه.
ومن حيث مبلغ التعويض: فان الحكم المطعون فيه حدد مبلغ 50000,00 درهم كتعويض. وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبين المعايير المعتمدة في تحديد هذا المبلغ الذي يتسم بالمغالات، خاصة أمام ثبوت عدم اعتمار العارض للمدعى فيه وتوصل المستانف عليها بالتبليغ المضمن باعلام البيع بالمزاد العلني. وبالتالي فانه يفتقد الى الاساس الواقعي. مما يجعله قد بني على غير اساس سليم. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث أجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها أن الخبير استدعى المستأنف الذي رفض تسلم الاستدعاء. كما أنه هو من رفض الحضور لإجراءات الخبرة وبالتالي فإن دفعه يبقى مردودا ، وأنه بالامكان قبول الدفع لو أن الخبير لم يقم باستدعائه بالمرة مما يتعين معه رد الدفع لعدم استناده لأساس.
ومن حيث الرد على الدفع بخصوص بيع المنقولات: فإن العارضة تراجعت عن إجراء التنفيذ بخصوص بيع المنقولات بعد أن أنجز المستأنف تصريحا بالشرف مصادق عليه بتاريخ 15 نونبر 2019 اعترف فيه بنقل جميع المنقولات بمحضر التنفيذ عدد 2018/568، وأنها تبعا لذلك لم تكمل إجراءات التنفيذ مما جعل مأمور التنفيذ ينجز محضرا إخباريا يفيد تعذر التنفيذ. وبذلك فإن المنقولات لم يتم بيعها بالمزاد العلني لكون الطرف المستأنف أخذ جميع منقولاته بالتراضي وأن ادعائه بأنه تم بيع المنقولات هو من اجل تضليل العدالة مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده، وأن المحضر الإخباري المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 19/1417 يثبت ذلك. والتمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف. وأرفقت مذكرتها بصورة لتصريح بالشرف و صورة لمحضر إخباري .
وحيث أدلى الطاعن بمذكرة التمس من خلالها رد كل الدفوع المثارة من لدن المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/10/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 10/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ان الحكم المستانف قضى على الطاعن باداء مبلغ 50000 درهم لفائدة المستانف عليها كتعويض عن استغلاله للمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] المحمدية عن المدة من 28/12/2017 إلى 25/12/2018 وذلك بعد اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد العلي (ب.) والتي ينعى عليها الطاعن خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعائه لحضور الجلسة بصفة قانونية وعدم تبيان المعايير التي تم اعتمادها في تحديد قدر التعويض المحكوم به.
وحيث إنه بتفحص تقرير الخبرة يتبين أن الخبير المذكور استدعى الطاعن بالبريد المضمون ورجع الاشعار بالاستلام بملاحظة غير مطلوب لعدم قيام المعني بالاستدعاء على سحب الرسالة المضمونة من مصلحة البريد، وهو إجراء قانوني مرتب لآثاره القانونية وهو ما ذهب إليه الحكم في تعليله عن أساس وبالتالي فان غيابه عن حضور جلسة الخبرة هو أمر يرجع إليه ما دام ان الاستدعاء قد وجه له في العنوان الصحيح الذي يقطن به مما يبقى الدفع مردود وغير ملتفت اليه.
وحيث بخصوص الادعاء بعدم اعتمار الطاعن للمحل موضوع النزاع ومن أن معتمرته شركة تدعى (ب. ن.) فإن الثابت من مطالعة مقتضيات الحكم عدد 14043 الصادر في الملف عدد 10309/8205/2017 والقرار الاستئنافي عدد 3656 الصادر في الملف عدد 1821/8206/2018 أن المحل موضوع النزاع كان يستغله الطاعن بصفة شخصية وليس شركة (ب. ن.) التي تدخلت في الدعوى موضوع الحكم المذكور والتي قضي بعدم قبول تدخلها بعلة أن الإشهاد العدلي الذي استدلت به مباركة (ع.) يربطها ب محمد (ب.) وليس بشركة وبأنه إشهاد لم يكن محل اي طعن في صحته، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت الطاعن معتمرا للمحل موضوع النازلة الماثلة وقضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد واجب الاعتمار عن المدة المطلوبة لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني تعلق بالصفة في رفع الدعوى خلافا لما جاء في السبب بشان ذلك عن غير أساس.
وحيث انه بتفحص وثائق الملف يتبين ان المحل موضوع النزاع الذي كان يستغله الطاعن يوجد بزاوية زقاقين بحي [العنوان] بمدينة المحمدية يشمل الطابق السفلي بمساحة تصل الى 101,56 متر مربع ودرج يؤدي الى قبو بمساحة 104 متر مربع له خمسة ابواب حديدية ومرحاض وسدة خشبية كما انه بالنسبة لموقعه فإنه يتواجد بمنطقة سكنية بها مرافق حيوية، وهي عناصر في مجملها تبين واقع المحل من حيث موقعه ومساحته وأهميته وبالتالي فإن مدة استغلاله من 26/05/2017 الى 25/12/2018 تبرر الحكم بتعويض لصاحبة المحل التي لم تنتفع به خلال المدة المذكورة والمحكمة التي استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض استنادا للوارد في الخبرة المنجزة من مبلغ قدره 77900,00 درهم وللعناصر التي تم توضيحها وقضت على الطاعن بأداء فقط مبلغ 50000,00 درهم والذي لم تنازع فيه المستانف عليها تكون قد صادفت الصواب ولم تخرق في ذلك اي مقتضى قانوني، وجاء حكمها قائما على اساس ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025