Réf
64697
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4969
Date de décision
09/11/2022
N° de dossier
2021/8201/5047
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recours en opposition, Qualité de commerçant, Notification par curateur, Limites du recours, Jugement par défaut, Irrecevabilité, Droits de la défense, Demande reconventionnelle, Contrat de Location, Compétence matérielle
Source
Non publiée
Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur.
La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce.
Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف السيد عباس (ج.) بواسطة نائبهبمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/06/2021 يستأنف بمقتضاه في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2021 تحت عدد 3340/2021 في الملف عدد 9608/8237/2020 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعه الصائر.
وحيث تقدم السيد حسن (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 19750 في الملف رقم 11223/6/2013 القاضي علنيا ابتدائيا وغيابيا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه مبلغ 284.900,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2013 الى 15/12/2013 مع تعويض قدره 5000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث قدم الإستئنافان وفق الشروط الشكلية القانونية صفة أو أجلا وأداء فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع:
في الحكم 3340 ملف 9608/8237/2020.
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية تعرض فيه
بتاريخ04/12/2020والذي يعرضمن خلاله المدعي بواسطة نائبهأنه يتعرض صراحة على الحكم التجاري الصادر عن المحمكة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2013 تحت رقم 19750 في الملف رقم 11223/6/2013 والذي قضى عليه بادائه لفائدة المدعي مبلغ 284900.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2013 الى 15/12/2013 مع تعويض قدره 5000.00 درهم وتحميله صائر الدعوى مع رفض باقي الطلبات، موضحا أنه يعيش بأمريكا ويحمل جنسيتها منذ سنين وفوجئ بصدور الحكم المتعرض عليه ضده، ذلك ان المتعرض ضده ادلى رفقة مذكرته التوضيحية بجلسة09/12/2014 بشهدة تثبت ان الامر يتعلق بشركتين وليس شخصين وبالتالي لابد من الاشارة لاستقلال الذمة المالية وان المتعرض ضده كان يجب عليه ان يرفع دعوى قضائية ضد شركة (م.) في شخص ممثلها خصوصا انه يعلم مقرها الاجتماعي كما يعلم باستقلالها عن ذمة العارض وان كان مسيرها هذا من جهة ومن جهة اخرى لابد من الاشارة ان العارض باع الشركة المشار اليها وانتقل للعيش بامريكا خصوصا اذا ما عادت المحكمة للكمبيالة او الشيك المدلى بهم من طرف المتعرض ضده يتضح في اسم الشركة وليس العارض، كما انه من المبادئ الاساسية لاجل محاكمة عادلة تتوفر فيها اهم ضمانات استصدار حكم أقرب الى الحقيقة هو ان تكون المسطرة تواجهية بمعنى ان يستدعى لها الطرف المدعى عليه قبل البت في الملب وان الغريب ان المحكمة التجارية لم تبادر الى استدعاء العارض لابداء اوجه دفاعه حارمة اياه من ابسط حقوقه وأن التعض بحكم اثره الناشر يجعل العارض يبدئ اوجه دفاعه انطلاقا من كونه حرم من حق الدفاع عن مصالحه طالما لا يوجد بالملف ما يفيد استدعاءه، ذلك ان الأمر يتعلق بمعاملة خاصة بشركتين وان نصت المادة 334 من مدونة التجارة على انه "تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات بالكتابة اذا نص القانون او الاتفاق على ذلك" وبالرجوع الى القانون نجد ان المادة 443 من ق ل ع نصت على انه اذا زادت قيمة التصرف او العمل المبرم بينهما عن 10000.00 درهم فانه يجب على هذه المعاملة ان تكون مكتوبة خصوصا اذا علمنا انه لا يمكن بتاتا الاطمئنان لشهادة الشهود في غياب مواجهة بالعارض المقيم خارج ارض الوطن وان العارض حصل على اشهاد من نائبه في تسيير شركة (م.) سابقا السيد كمال (ش.) يثبت من خلال ان الشركة ادت جميع التزاماتها لصالح المتعرض ضده كما حصل على اشهاد ثاني من السيد حميد (و.) الذي كان يعمل لدى الشركة تثبت فراغ ذمة الشركة في مواجهة السيد عباس (ج.)، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه والتصريح من جديد برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا ببحث يحضره العارض رفقة شهوده مع حفظ حقه في التعقيب عليه والحكم بتحميل المتعرض ضده الصائر وادلى بنسخة من الحكم المطعون فيه، صورة شمسية للنظام التاسيسي للشركة واصل اشهادين.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2021 جاء فيها ان المدعي يقر في مقاله بواقعة كراء آلة أوراش للترصيص والد من العارض وان كان ينفيها عنه ويسندها الى شركة (م.) وان كل ما جاء في مقال المدعي هو غير صحيح ولا اساس له ومنافي للحقيقة بل ان كان معطيات القضية تثبت العكس وتؤكد على ان المدعي هو نفسه من اكترى باسمه الآلة المذكورة من العارض لفائدته الشخصية بأدلة منها : الشيك البنكي الحامل لاسم المدعي والمسلم من طرفه للعارض، محضر الضابطة القضائية، الحكم الجنحي، رسالة الانذار بالبريد المضمون، شهادات الشهود، شهادة واعتراف احد اجراء المدعي، الامر القضائي القاضي باسترجاع الالة والمحضر المنجز من طرف مأمور التنفيذ وان انجاز مجرد عقد شفوي هو قرينة قاطعة على ان المدعي هو من اكترى الالة من العارض لانه لو كانت شركة (م.) هي من اكترتت الالة كما يزعم المدي لأجبرت العارض على إبرام عقد كتابي معها كما تفعل كل الشركات وليس الاكتفاء بمجرد عقد شفوي، وان عملية التنفيذ وما رافقها من احداث ووقائع تثبت باليقين بان المدعي هو من اكترى الالة من العارض اذ انه عمد بعد الانتهاء من استغلالها وعدم الحاجة اليها الى الرمي بها في ورش مغسلة الفوسفاط التابع للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية وتركتها هناك عرضة للضياع ولو كانت شركة (م.) هي من اكترت الالة من العارض لما فعلت ذلك ولتعاملت مع الموقف بمسؤولية مثلما تفعل كل الشركات وفيما يتعلق بالوثائق التي يحتج بها المدعي رفقة مقاله فهي وثائق لا علافة لها بالنازلة لا من قريب ولا من بعيد ولا تخص العارض ولا تهمه ناهيك على انها من صنع يد المدعي للتهرب من الدين الثابت في ذمته وفيما يتعلق بالاشهادين المحتج بهما من طرف المديع فهما باطلين لكونهما صادرين عن شخصين يزعم انهما تابعين لـشركة (م.) التي تبت انعدام اية علاقة لها بموضوع الدعوى وقد تم انجاز هذين الاشهادين مجاملة للمدعي بغية خلط الأوراق امام المحكمة وان العارض قد دعم طلبه بمستندات حاسمة وأهمها شهادة واعتراف احد اجراء المدعي نفسه والتي تفند كل ما جاء بالاشهادين الباطلين المحتج بهما من طرف المدعي وان جميع المستندات التي قدمها العارض وكذا اعتراف المدعي ببنود لعق الشفوي كل ذلك يعد حججا قاطعة في الاثبات طبقا للفصول 416-417-418-419-420-423-433 من ق ل ع وان المدعي وهو يناقش قاعدة حرية الاثبات في المادة التجارية بطريقته الخاصة قد تجاهل كل المقتضيات القانونية المذكور وذهب به الامر الى درجة انه جرد كل حجج العارض من أي اثبات ولم يصفها حتى بوصف بداية حجج بالكتابة المنصوص عليها في المادة 447 من ق ل ع وفيما يتعلق بالدفع بخرق حقوق الدفاع فهو بدوره دفع باطل لان المحكمة استنفذت كافة المساطر القانونية لاستدعائه في كل مراحل الدعوى بما فيها جلسة البحث في كل عناوينه المتاحة المدلى بها وهي : عنوانه الوارد في مقاله الحالي وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء، عنوانه الوارد في طلب بيان عنوان اول والمنصوص عليه في بطاقة تعريفه الوطنية وهو تجزئة [العنوان] الدار البيضاء، عنوانه الوارد في طلب بيان عنوان ثاني والمتعلق باحد املاكه وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وان المدعي يتناقض مع نفسه ففي الوقت الذي يدعي فيه ان المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع ولم تستدعيه في عنوانه الوارد في مقاله فانه يقر إقرارا صريحا بانه يحمل الجنسية الامريكية وبانه انتقل الى امريكا ويعيش فيها منذ سنين وهو ما يعني ان العنوان الذي اورده في مقاله الان قد غادره ولم يعد هو عنوانه الحقيقي منذ سنين ومن تناقضت حججه بطلبت دعواه، ملتمسا الحكم برد كل دفوع ومستندات المدعي لبطلانها وعدم قانونيتها وتناقضها وافتقادها الى الجدية والاثبات والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وفيما يخص المقال المضاد ان الحكم المتعرض عليه قضى لفائدة العارض بواجبات الكراء والتعويض وان الاكراه البدني يعتبر وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري للاحكام والاوامر القضائية طبقا للفصل 635 وما يليه من ق م ج وعلى هذا الاساس فان العارض يلتمس الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الاقصى فيما يتعلق بالحكم الصادر ضده عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2014 تحت عدد 19750 في الملف عدد 11223/6/2013 والحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة العارض مبلغ 3420.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 24/01/2014 وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الاقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وادلى باصل الفاتورة عدد 022014 الصادر عن شركة (ن. م. ت.) بتاريخ 24/01/2014.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 03/02/2021 جاء فيها بان المدعى عليه دفع بمجموعة من الدفوع المثبتة للعلاقة المزعومة من قبيل محضر الضابطة القضائية الحكم الجنحي والرسائل الانذارية ومتناسيا ان تلك الاعمال تمت بين شركة (م.) و مقاولة (ج. ل. م.) وبالتالي لا علاقة للعارضة كشخص طبيعي بتلك المعاملات ويتعين الحكم وفق مقاله الافتتاحي وان المتعرض ضده يؤكد على الحكم الجنحي وعلى الحكم الاستعجالي في اثبات مزاعمه ناسيا ان المحكمة تبقى محايدة ولا تصنع حججا لاحد لاطراف ناهيك ان تلك الاحكام تمت في غيبة العارض، كما ان حمل العارض للجنسية الامريكية وعلم المدعى عليه بذلك يلزمه بسلوك مسطرة التبليغ الديبلوماسي وليس التحايل والادلاء بعناوين مغلوطة في سبيل الحصول على أحكام لصالحه، ملتمسا الغاء الحكم المتعرض عليه وفيما يخص المقال المضاد ان المتعرض عليه يحاول الإثراء على حساب العارض بدون سند وذلك بتضمينه مقاله المضاد طلبات اضافية ذلك ان المدعي لا يمكنه سلوك مسطرة الاكراه البدني الا بعد حصوله على حكم نهائي هذا من جهة ومن جهة اخرى فالمدعي قام باجراء حجز على عقار العارض بالقنيطرة ذي الرسم 94821/13 بناء على هذا الحكم المتعرض ضده كما بادر لاجراء على سيارة الشركة ذات التسجيل عدد [المرجع الإداري] بناء على نفس الحكم الغير النهائي وهي حجوز كافية لسداد دينه المزعوم والغير النهائي مما يتعين معه التصريح برفض الطلب المضاد وادلى بصورة لامر عدد 2094 وصورة امر عدد 20100/4/2014.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17/02/2021 الرامية الى التصريح برد كل دفوع المدعي لبطلانه وتناقضها وعدم جديتها والحكم وفق دفوع العارض وطلباته وارفقالمذكرة بنسخة من الشيك البنكي عدد 324395 المسلم من طرف المدعي والمسحوب على التجاري وفابنك، نسخة من شهادة عدم الاداء صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية ونسخة من شهادة التسليم تفيد عدم سكنى المدعي بالعنوان المذكور حسب افادة سكان العمارة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 03/03/2021 والتي اكد من خلالها دفوعاته السابقة والتمس الحكم وفقها والحكم بالاستجابة للمقال الافتتاحي للدعوى وارفقها باصل نموذج للشركة والقرار عدد 181 الصادر بتاريخ 01/04/2014 في الملف عدد 3509/1/1/2013.
وبجلسة 03/03/2021 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة مرفقة بمحضر اخباري منجز من طرف المفوض القضائي اثناء تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2013 تحت عدد 4575 في الملف عدد 4158/13/2013.
وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/03/2021 والتي افاد من خلالها بان المدعي يحاول التهرب م المديونية الثابتة في حقه اتجاه العارض عبر اقحام شركة مجهولة في مناقشة الدعوى بدون اية حجة او سند قانوني فيحين ان كل المستندات المدلى بها تثبت خلاف مزاعمه ويكفي الرجوع الى المحضر الاخباري المدلى به للتأكد من واقعة كرائه شخصيا للالة من العارض وعدم الوفاء بالتزاماته واختفاءه عن الانظار وان قراءة المتعرض لمقتضيات الادة 418 من ق ل ع تبقى قراءة مغلوطة وخاطئة على اعتبار ان هذه المادة تتحدث عن حجية الاحكام بصفة عامة ولا تفرق بينها بحسب وصفها او صفتها او طبيعتها او درجتها او مصدرها وعموما فان كل ما اثاره المتعرض في مقاله ومذكراته يبقى مجرد ادعاءات باطلة، يتعين ردها والحكم وفق دفوع العارض وطلباته.
وفي الحكم 19750 في الملف رقم 11223/6/2013
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية تعرض فيه أنه أكرى آلة أوراش للترصيص والدك بمقتضى عقد شفوي و بحضور مجموعة من الشهود للمدعى عليه الذي شرع في إستغلالها منذ 24/02/2013.
و قد تم الإتفاق على تحديد واجب الكراء في مبلغ 1100 درهم عن كل يوم على ان تؤدى واجبات الكراء أسبوعيا، و ان المدعى عليه إستمر في أداء واجبات الكراء إلى غاية مارس 2013 ليتوقف بعدها عن الأداء وقد ترتب بذمته واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2013 إلى 15/12/2013 أي عن 259 يوما و التي وجب مبلغ 284900,00 ،درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 1/4/2013 و أدائه تعويضا قدره 3000000 درهم مع الفوائد القانونية و فسخ عقد الكراء و الحكم على المدعى عليه بإرجاعه الآلة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير و في حالة رفض التنفيذ إعتبار الحكم بمثابة إذن صريح بتسلم الآلة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بالوثائق التالية:
شهادة السجل التجاري - شهادة الإستيراد - عقد التأمين - إشهادات - صورة شيك شهادة عدم الأداء - رسالة الإنذار.
و بناء على الحكم المؤرخ في 22/7/2014 و القاضي بإجراء بحث
و بناء على تعذر إجراء البحث لتخلف المدعى عليه.
و بناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعي و التي جاء فيها أن العارض سبق له أن تقدم بشكاية ضد المدعى عليه من أجل إصدار شيك بدون رصيد ، كما أنه استصدر في مواجهته أمر استعجالي قضى باسترجاع الآلة موضوع الدعوى و قد تنفيذه ، ملتمسا الحكم وفق الطلب و احتياطيا إجراء بحث تكميلي.
مدليا بأمر استعجالي ومحضر إخباري
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
بخصوص الملف عدد 5047/8201/2021:
عرض الطاعن حول بطلان تعليل المحكمة التجارية بكون الطلب المضاد غير مرتبط بالطلب الأصلي فان تعليل المحكمة التجارية يبقى في غير محله على اعتبار ان التعرض على الاحكام الغيابية كطريق عادي من طرف الطعن امام محاكم الدرجة الأولى يفتح باب الدعوى من جديد امام إعادة مناقشة جل معطياتها والادلاء بكل الدفوع الممكنة وتقديم كل الطلبات سواء منها الإضافية او المضادة او المقابلة او طلبات الادخال او التدخل او الضم او التنازل طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 103 ومايليه من ق م م ، وان الاجتهاد القضائي قد استقر في كثير من قراراته على قاعدة ان الطعن العادي مثل الطعن بالاستئناف والطعن بالتعرض يطرح الخصومة من جديد امام المحكمة التي لها بحث النزاع بأكمله ، وان فتح باب المناقشة وطرح الخصومة من جدد يقصد به مناقشة كل المعطيات المطروحة والادلاء بكل الدفوع الممكنة ، وان طلب المستأنف المضاد قد انصب على نفس الموضوع وهو كراء الالة وتضمن المطالبة بالمصاريف التي انفقها في سبيل استرجاعها من يد المكتري أي انها مصاريف مرتبة عن عقد الكراء كما تضمن المطالبة باشفاع الحكم المتعرض عليه بتحديد مدة الاكراه البدني مما يجعله من الطلبات التي لها علاقة مباشرة بالدعوى الحالية وبالدعوى السابقة وبالحكم المتعرض عليه ومترتب عنها ومرتبط بها ، وان وصف المحكمة التجارية بكون طلب المستأنف المضاد غير مرتبط بالطلب الأصلي هو وصف غير قانوني ذلك انه يخالف مقتضيات الفصلين 15و22 من ق م م التي منحت الاختصاص للمحاكم الابتدائية للبث في الطلبات المقابلة او المضادة ولم تقيدها بالشرط المذكور من طرف المحكمة التجارية وان طلب المستأنف المضاد هو مرتبط بالطلب الأصلي موضوع الحكم المتعرض عليه ويرمي الى نفس الغايات ، وانه وصف يحرم المستأنف في حال تقديم طلبه المضاد في شكل دعوى مستقلة عن الدعوى الحالية من حقه في المطالبة بضمهما في اطار دعوى واحدة لثبوت وحدة الأطراف والموضوع والسبب وانه هذا الأساس يكون تعليل المحكمة التجارية لحكمها الابتدائي غير مصادف للصواب مما يتعين التصريح بإلغائه وبخصوص خرق المحكمة التجارية لمقتضيات الفصل 113 من ق م م وللاجتهاد القضائي فان قضاء المحكمة بعدم قبول الطلب المضاد يبقى في غير محله ومخالف لمقتضيات الفصل 113 من ق م م التي تلزم المحاكم بالبث في الطلبات المقابلة او المضادة سواء بشكل متصل بالطلب الأصلي او بشكل منفصل ، وان هذا الاتجاه هو ما أكده الاجتهاد القضائي في جل قراراته منها قراره الصادر تحت عدد 208 وان المحكمة التجارية لم تتقيد بمقتضيات الفصل 113 المذكور أعلاه ولم تساير ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بخصوص الطلبات المقابلة واعتمدت على تعليل في غير محله وغير مصادف للصواب وبخصوص بطلان تعليل المحكمة التجارية بكون الطلب المضاد هو طلب جديد عن الطلب الأصلي فان معنى ذلك انه لا يمكن الحديث عن مصطلح الطلبات الجديدة الا اذا كان الحكم قابلا للاستئناف وخلال جريان المسطرة امام محكمة الاستئناففعندئذ يجوز القول بانه لا يمكن تقديم الطلبات الجديدة خلال هذه المرحلة من التقاضي لما فيه من حرمان احد طرفي الدعوى من درجة من درجات التقاضي وان طلب المستأنف المضاد لا يتوفر على الشرطين المذكورين فهو من جهة أولى ليست له علاقة بالطعن بالاستئناف ولم يقدم بناءا على مقال استئنافي صريح وانما قدم بناءا على مقال رام الى التعرض حسبما جاء في المقال المقدم امام محكمة الاستئناف ومادام مقال التعرض قد قدم امام المحكمة التجارية كدرجة أولى للتقاضي وانه ومن جهة أخرى فان الطلب المضاد مترتب عن الطلب الأصلي ويرمي الى نفس الغايات وهو ما يزيل عنه صفة طلب جديد وانه لا يجوز وصف طلب المستأنف المضاد بكونه طلبا جديدا يحول دون تقحيمه في اطار دعوى التعرض بل العكس هو الصحيح وهو انه يعتبر طلبا قانونيا تم تقديمه في شكل دعوى مقابلة لدعوى اصلية رائجة امام محكمة درجة الأولى ويبقى مقبولا شكلا وغير معيب قانونا ، وبخصوص تعليل المحكمة التجارية فيما يتعلق بطلب تحديد مدة الاكراه البدني فان المحكمة التجارية لم تنتبه الى ان المستأنف طالب في مقاله المضاد باشفاع الحكم المتعرض عليه بتحديد مدة الاكراه البدني وهو ما يعني ان طلب المستأنف المضاد مرتبط بالحكم المتعرض عليه ومترتب عنه وبالتالي متعلق ومرتبط بالدعوى الحالية وان المحكمة التجارية لم تنتبه الى ان المستأنف طالب في مقاله المضاد بتحديد مدة الاكراه البدني كطلب قانوني مثل أي طلب اخر ولم يطالب بتطبيق مسطرة الاكراه البدني وان المحكمة التجارية لم تنتبه الى انه هناك فرق واضح بين طلب تحديد مدة الاكراه البدني وبين طلب تطبيق مسطرة الاكراه البدني وهي التي تعج وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري وان المحكمة التجارية لم تنتبه الى ان الاجتهاد القضائي قد استقر على قاعدة ان لكل مستفيد من حكم مدني او تجاري قضى بمبلغ مالي ان يطلب تحديد مدة الاكراه البدني في دعوى مستقلة اذا لم يسبق له ان طالب بها في الدعوى السابقة بان هذا الطلب غير مقيد بصيرورة الحكم بالوفاء نهائيا قرار صادر تحت عدد 6763 . لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنف وعند التصدي القرار وفق طلب المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلى بنسخة من حكم ونسخ من اجتهادات قضائية.
بخصوص الملف عدد 3579/8232/2021 .
عرض الطاعن انه يعيب على الحكم المستأنف خرقه لقواعد الاختصاص النوعي وعدم اثارته تلقائيا من طرف محكمة البداية بقوة الفصل 16 من ق م م ذلك انه من المقرر فقها وقضاء ان الاختصاص النوعي للمحكمة يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه المستانف وما دام هذا الأخير لا يتوفر على الصفة التجارية باعتباره شخص مدنيا فلا يمكن للمستانف عليه الطرف التاجر رفع دعواه في مواجهته سوى امام المحاكم المدنية ، وان العقود التي تبرمها شركات او شخصية ذاتية تتمتع بالصفة التجارية تعتبر عقود مختلطة باعتبارها تتخذ صفة العقد التجاري بالنسبة للطرف المكتسب لصفة تاجر وصبغة العقد المدني بالنسبة للطرف الغير تاجر وان كراء الة للترصيص بالنسبة للطرف الغير تاجر لا يضفي عليه صفة العقد التجاري إزاء الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه مدنيا وامام خلو الملف مما يفيد كون المستأنف تاجر وما دام ان الأصل في الشخص صفته المدنية الى ان يثبت العكس فان عقد الكراء الشفوي موضوع الدعوى يكتسي صبغة مدنية بالنسبة للمستأنف مما يعتبر معه العمل مختلطا ينعقد الاختصاص للظر فيه الى محكمة المستانف المدعى عليه الذي يعتبر بالنسبة اليه مدنيا وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 339 ، وان المدعى عليه لا يتوفر على الصفة التجارية وكذا الشأن بالنسبة للمعاملة المزعومة الرابطة بين الطرفين والتي لا تكتسي صبغة تجارية بالنسبة اليه ولا دليل بالملف على اتفاقه مع المستأنف عليه لإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشا بينهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في النزاع وبخصوص خرق الفصل الأول والفصل 516 من قم م والمادة 67 من القانون رقم 5.96 يتعلق بشركة ذات المسؤولية المحدودة فان العارض لا يتمتع بالصفة التجارية ، وان للشركة شخصية معنوية مستقلة عن اشخاص الشركاء المساهمين فانها بالتالي تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات الا ان الشخص المعنوي لا يمكنه ممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بنفسه وانه لا بد ان يقوم مقامه شخص طبيعي هو الممثل القانوني ليقوم بجميع الاعمال باسمها ويمثلها في علاقتها مع الغير وان قيام العارض باعتباره الممثل القانون لشركة بتعاقد باسم شركة (م.) ولصالحها مع المستأنف عليه يفترض من هذا الأخير ان يوجه دعواه ضد شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني عملا بمقتضيات الفصل أعلاه تحت طائلة عدم القبول وليس في مواجهة المستأنف بصفته المدنية وفي عنوانه الشخصي وان عدم رفع الدعوى ضد شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي يترتب عليه الحكم بعدم القبول وبخصوص خرق قاعدة مسطرية وحقوق الدفاع والفصول 36.37.38.39 من ق م م فاه من مقرر في قضاء محكمة النقض ان عدم استرجاع الأطراف قبل الحكم يشكل خرقا لحقوق الدفاع ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطأ مادي وهو حالة من حالات خرق قاعدة مسطرية وموجبا للنقض قرار عدد 234 وان محكمة الدرجة الأولى لم تحترم مقتضيات الفصول أعلاه فالمكلف بالتبليغ لم يقم بإلصاق اشعار بالتبليغ لما تعذر عليه تبليغ المستانف انه لم يضمن ذلك في شهادة التسليم فضلا على ان المحكمة مصدرة الحكم مرت مباشرة لمسطرة القيم دون سلوك مسطرة الاستدعاء بالبريد المضمون كما انها لم تحترم مسطرة القيم وما تقتضيه من البحث عن الطاعن بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل مستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه قبل صدور الحكم والحكم الابتدائي الذي لم يرعي كل ذلك وترتب على تبليغ باطل اثارا قانونية يتعين الغاؤه ، وبخصوص خرق الفصل 228 من ق ل ع فانه من المقرر فقها وتشريعيا وقضاء انه لا يجوز للشخص ان يصنع دليلا لنفسه ليحتج به على الغير وهو ما أشار اليه الفصل 228 من ق ل ع وبالتالي يبقى عقد الكراء الشفوي المذكور غير ملزم للمستأنف ، وعليه تكون محكمة البداية التي الزمته به على غير صواب قد طبقت القانون تطبيق خاطئ وخارق لمقتضيات الفصل المذكور وعرضت بذلك حكمها للإلغاء لذلك يلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوى مع تحميل المستأنف الصائر.
وادلى بنسخة حكم وصورتين من اشهادين وصورة من محضر الجمع العام الاستثنائي.
وبجلسة 7/9/2021 ادلى نائب المستأنف بمذكرة يدلي من خلالها باجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/03/1989 تحت عدد 533.
وبجلسة 21/09/2021 ادلى نائب المستانف عليه حسن (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانف ادلى ابتدائيا بما يفيد سلوك السيد عباس (ج.) لمسطرة الحجز لعقاره بالقنيطرة وهو كاف لدينه المزعوم ويمنعه من سلوك مسطرة الاكراه هذا من جهة ومن جهة أخرى، فالقضاء المغربي يجبر المنفذ على سلوك تراتبية إجراءات التنفيذ من ذلك القرار رقم 1314 في الملف عدد 25/1101/2019.
وادلى بنخسة من القرار أعلاه .
وبجلسة 5/10/2021 ادلى نائب المستأنف السيد عباس (ج.) بمذكرة تأكيدية عرض من خلالها ان المستأنف عليه ادلى بمذكرة جوابية دفع من خلالها بان المستأنف سلك مسطرة الحجز على عقاره وبان هذا كاف لدينه المزعوم ويمنعه من سلوك مسطرة الاكراه البدني وان هذا الدفع الباطل قد أجاب عنه المستأنف ابتدائيا وفي مقاله الاستئنافي مؤكدا على انه دفع واهي لكونه يتحدث عن تطبيق مسطرة الاكراه البدني ولا علاقة له بطلب المستأنف الذي يتعلق بتحديد مدة الاكراه البدني والفرق واضح بين الطلبين ، وفيما يتعلق بالاجتهاد القضائي المستدل به من طرف المستأنف عليه فانه صادر في دعوى تتحدث عن موضوع التنفيذ ولا علاقة لها اطلاقا بموضوع الدعوى الحال كما ان المستأنف قد دعم استئنافه بالاجتهادات المناسبة في الموضوع ملتمسا التصريح برد جواب المستأنف عليه لبطلانه والاشهاد على تأكيده لكل ما جاء في استئنافه .
وبجلسة 26/10/2021 ادلى نائب السيد حسن (ب.) بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان نعي المستأنف مردود فان محكمة البداية قد اجابت عما دفع به المستأنف من دفوع مثارة وجاء حكمها مطابقا لصحيح القانون ومعللا تعليلا كافيا ، وانه اذا كان للمدعى عليه الحق في تقديم طلباته المضادة والمقابلة امام المحكمة الابتدائية حين يتقدم المدعي بطلبه الأصلي فان هذه الامكانية غير متاحة على اطلاقها في حالة صدور حكم في الطلب الأصلي ويتم الطعن فيه بالاستئناف او التعرض باعتبار طريق عادي للطعن في الاحكام الغيابية يتقدم به المحكوم عليه الذي لم يدافع عن حقوقه امام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بهدف الغائه او تعديله ولا يعتبر طلب اصليا حتى يمكن للمتعرض ضده التقدم بطلباته المضادة وانه فضلا عن ذلك فان من الشروط الشكلية لقبول طلب الاكراه البدني هو عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين وثابت من وثائق الملف ان المستأنف قد قام بإجراء حجز على عقار العارض بالقنيطرة ذي الرسم العقاري عدد 94821/13 مما يكون معه الطلب غير مقبول لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم قبول الطلب المضاد .
وبجلسة 9/11/2021 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تأكيدية مع إسناد النظر جاء فيها ان وصف المستأنف عليه الطلب المضاد بكونه غير مقبول لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي هو وصف غير قانوني ويخالف مقتضيات الفصول 15و22و103و113و143 من ق م م التي منحت الاختصاص للمحاكم الابتدائية للبث في كل الطلبات المقابلة او المضادة ولم تقيدها بالشرط المذكور قرار محكمة النقض عدد 533 و وان المستأنف عليه يتحدث عن تطبيق مسطرة الاكراه البدني ولا علاقة له اطلاقا بطلب المستأنف الذي يتعلق بتحديد مدة الاكراه البدني والفرق واضح بين الطلبين وان ما يعد وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري هو تطبيق مسطرة الاكراه البدني وليس طلب تحديد مدة الاكراه البدني لذلك يلتمس الاشهاد له على تأكيده لكل ما جاء في مقاله الاستئنافي وفي جل مذكراته السابقة .
وبجلسة 24/1/2022 ادلى نائب المستأنف السيد حسن (ب.) بمذكرة يدلي من خلالها بشهادة التسليم ملتمسا ضمها لطيات الملف والقاء وفق مقاله الاستئنافي.
وبجلسة 12/10/2022 ادلى نائب المستأنف حسن (ب.) بملتمس العدول على قرار الضم ذلك انه باطلاع المحكمة على الملفين سيتبين على ان موجبات الضم غير متوفرة لكون الاستئناف يهم حكمين مختلفين وليس نفس الحكم كما هو ثابت من مستندات الملف ذلك ان الملف رقم 3579/8232/2021 المضموم الى الملف الحال ي يهم استئناف عباس (ج.) للحكم في الشق المتعلق بطلبه المضاد الصادر بتاريخ 31/3/2021 تحت عدد 3340/2021 في الملف عدد 9608/8237/2020 القاضي بعدم قبول الطلب المضاد وبرفض الطلب المضاد برفض الطلب الأصلي وموضوعه يتعلق بالتعرض عن حكم ابتدائي قابل للاستئناف في حين ان الملف الحالي عدد 5047/8201/2021 يهم استئناف العارض حسن (ب.) للحكم الصادر بتاريخ 23/12/2014 تحت عدد 19750 في الملف عدد 11223/6/2013 والقاضي بأداء المدعى عليه مبلغ 284.900,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2013 الى 15/12/2013 مع تعويض قدره 5000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وان الحكم المستأنف الصادر تحت عدد 3340/2021 لم يستأنف من طرف العارض حسن (ب.) وموضوعه يتعلق بالطعن بالتعرض في حكم ابتدائي قابل للاستئناف والذ تنظمه مقتضيات الفصل 130 ومايليها من قم م وان الحكم المستأنف من طرف العارض الصادر تحت عدد 19750 موضوع الملف الاستئنافي الحالي رقم 5047/8201/2021 موضوعه يتعلق بالأداء وفسخ عقد استرجاع الة وهو حكم صدر غيابيا في حق العارض وتمسك في استئنافه بعدم اختصاص المحكمة التجارية وانه لا يمكن مقاضاة غير التاجر امام المحكمة التجارية الا بوجود اتفاق بذلك فان موجبات الضم غير متوفرة لان الاستئناف يهم حكمين مختلفين لذلك يلتمس الحكم بالعدول على قرار الضم والبت في كل ملف على حدى .
وبنفس الجلسة اعلاه ادلى نائب المستأنف السيد عباس (ج.) بمذكرة جوابية عرض من خلالها أساسا في الشكل فانه بالرجوع الى معطيات الملفين المضمومين يتبين بان المستأنف قد طعن في نفس الحكم الابتدائي مرتين مرة عن طريق الطعن بالتعرض وهو موضوع الملف الاستئنافي عدد 3579/2021 والثانية عن طريق الطعن بالاستئناف وهو موضوع الملف الاستئنافي عدد 5047 /2021 وبخصوص ممارسة الطعن بالاستئناف خارج الاجل القانوني فانه سبق للمستأنف بتاريخ 4/12/2020 ان طعن في الحكم الابتدائي بالتعرض وارفق مقاله بنسخة منه وهو ما يعد من جهة أولى اقرارا صريحا منه بإملاكه لنخسة من الحكم واطلاعه عليه بالتاريخ المذكور ، ومن جهة ثانية فهو حجة قاطعة على تبليغه التلقائي بالحكم عن طريق كتابة الضبط بالتاريخ المذكور طبق للفقرة 4 من الفصل 134 من ق م م علمه بمضمونه وبالتالي تحقق الهدف من التبليغ ان المستأنف لم يتقدم بمقاله الحالي الا بتاريخ 7/10/2021 أي بعد مرور ما يقارب عشرة شهور على تقديم الطعن بالتعرض وبذلك يكون الاستئناف قد قدم خارج الاجل القانوني مما يتعين التصريح بعدم قبوله ، ومن جهة تانية فان الحكم موضوع الدعوى انما هو صادر بتاريخ 23/12/2013 وان الثابت ان المستأنف يطعن في حكم اخر غير الحكم موضوع الدعوى مما يكون معه الطعن الحالي مختلا شكلا ومعيبا قانونا لافتقاده للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 134 من ق م م ، وان الثابت خلال المرحلة الابتدائية تعذر تبليغ المستأنف بالاستدعاء بالعنوان المذكور وفي باقي عناوينه الأخرى المتحصل عليها لكونه لم يعد يقطن فيها وان الثابت اذنا ان العنوان الوارد في المقال الاستئنافي لم يعد هو العنوان الحقيقي للمستأنف وان عنوانه الحقيقي الذي يقيم فيه فعليا والذي يتستر عليه ويخفيه عمدا عن المحكمة انما يتواجد خارج ارض الوطن وان الفصل 142 من ق م م يوجب تضمين المقال محل إقامة طرفي الدعوى تحت طائلة عدم قبوله واحتياطيا في الموضوع بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فان هذا الدفع يبقى غير مقبول لكون المستأنف اثاره بعد مناقشة عدة دفوع في الموضوع في ملف الطعن بالتعرض المضمون للملف الحالي وانه من جهة أخرى، فانه خلافا لما ذهب اليه المستأنف في دفعه فان طرفي الدعوى تاجرين كما ان موضوعها يتعلق بكراء الة اوراش للترصيص ، وانه قد تبت ان المستأنف نفسه قد عمد الى اكرائها للغير من الباطن من اجل الربح كما هو ثابت من خلال المحضر الاجباري المنجز من طرف المفوض القضائي وان الوثائق المدلى بها وخاصة الشيك البنكي المسلم من المستأنف للعارض هي مستندات تجارية بطبيعتها وبالتالي فان المعاملة بين الطرفين هي معاملة تجارية وهو ما اقر به المستأنف نفسه في مقاله الرامي الى الطعن بالتعرض وقبل ذلك امام الضابطة القضائية، وان المستانف هو نفسه من اكترى باسمه الالة المذكورة من المستأنف عليه لفائدته الشخصية بأدلة منها : الشيك البنكي الحامل لاسم المستانف والمسلم من طرفه للمستانف عليه ومحضر الضابطة القضائية والحكم الجنحي ورسالة الإنذار بالبريد المضمون وشهادات الشهود وشهادة اعتراف احد اجراء المستأنف والامر القضائي القاضي باسترجاع الالة والمحضر الاخباري المنجز من طرف مأمور التنفيذ وان انجاز مجرد عقد شفوي هو قرينة قاطعة على ان المستانف هو من اكترى الالة من المستأنف عليه لانه لو كانت الشركة المدعوة بـ شركة (م.) هي من اكترت الالة كما يزعم المستأنف لاجبرت المستأنف عليه على ابرام عقد كتابي معها كما تفعل كل الشركات وليس الاكتفاء بمجرد عقد شفوي وان الوثائق التي يحتج بها المستأنف رفقة مقاله فهي وثائق لا علاقة لها بالنازلة لا من قريب ولا من بعيد ولا تخص المستأنف عليه ولا تهمه ناهيك على انها من صنع يد المستأنف للتهرب من الدين الثابت في ذمته وان الاشهادين المحتج بهما من طرف المستأنف فهما باطلين ذلك انهما صادرين عن شخصين يزعم انهما تابعين لشركة شركة (م.) التي تثبت انعدام اية علاقة لها بموضوع الدعوى وقد تم انجاز هذين الاشهادين مجاملة للمستأنف بغية خلط الأوراق امام المحكمة وانه عند البحث تبين ان الشركة المدعوة بـ شركة (م.) قد توقفت عن ممارسة أي نشاط نهائيا وتم التشطيب عليها من السجل التجاري وان الوثائق المحتج بها من طرف المستأنف وخاصة محضر الجمع العام يعود تاريخها الى ما بعد المعاملة التجارية موضوع الدعوى مما يثبت على انه لا علاقة لها بموضوع واطراف الدعوى وان المستأنف اعترف واقر امام الضابطة القضائية بان المعاملة التجارية كانت بينه وبين المستأنف عليه ولم يصرح بتاتا باسم شركة (م.) وان صاحب الاشهاد الأول المدعو كمال (ش.) يزعم في الاشهاد الصادر عنه ان شركة (م.) قد أدت جميع مبالغ الكراء لصالح المستأنف عليه دون ان يدلي بالوثائق المثبتة لذلك ما دام يزعم بانه كان وقتها مسؤولا بالنيابة عن المسير وان المعاملة كانت مع الشركة المذكورة والتي من المفروض ان دفاتر المحاسبة لديها تستلزم اثبات الاداءات بالحجج القانونية وان المستأنف عليه قد دعم طلبه بمستندات حاسمة واهمها شهادة واعتراف احد اجراء المستأنف نفسه والتي لم تكن محل طعن او منازعة من طرفه ، وبخصوص الدفع المتعلق بخرق الدفاع فهو دفع باطل لان المحكمة الابتدائية قد استنفذت كافة المساطر القانونية لاستدعائه في كل مراحل الدعوى بما فيها جلسة البحث في كل عناوينه المتاحة المدلى بها وان المستأنف يتناقض مع نفسه ففي الوقت الذي يدعي فيه ان المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع ولم تستدعيه في عنوانه الوارد في مقاله فانه يقر اقرارا صريحا في مقال التعرض بانه يحمل الجنسية الامريكية وبانه انتقل الى أمريكا ويعيش فيها مند سنين وهو ما يعني ان العنوان الذي أورده في مقاله الان قد غادره ولم يعد هو عنوانه الحقيقي منذ سنين ومن تناقضت حججه بطلت دعواه لذلك يلتمس التصريح بعجم قبول المقال الاستئنافي واحتياطيا في الموضوع التصريح برد كل الوثائق ومستندات المستأنف لبطلانها شكلا والتصريح برد كل أسباب ودفوع ومستندات المستأنف لبطلانها وعدم قانونيتها وتناقضها وافتقادها الى الجدية والاثبات والحكم برفض الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه .
وادلى بنسخة من اجتهاد قضائي عدد 11888 ونسخة من مقال التعرض ونسخة من شيك بنكي وسخة من شهادة عدم الأداء ونسخة من محضر الضابطة القضائية ونسخة من المحضر الاخباري ونسخة من شهادة السجل التجاري.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/10/2022 والفي بالملف ملتمس العدول عن قرار الضم للأستاذة سعاد (م.) والفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ صلاح الدين (ح.) الذي حضر وتخلفت الأولى وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/10/2022 مددت لجلسة 9/11/2022 .
محكمة الاستئناف
في الملف عدد 3579/8232/2021.
حيث طعن المستانف في الحكم الإبتدائي عدد 3340 الصادر بتاريخ 31/3/2021 في الملف عدد 9608/8237/2020 مستندا على أسباب الإستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث ان الثابت من خلال مراجعة أوراق الملف واجراءاته ان المستأنف عليه تقدم بتعرض على الحكم الغيابي عدد 19750 الصادر بتاريخ 23/12/2013 في الملف عدد 11223/3/2013 وان المستأنف ( المتعرض ضده في الملف المذكور ) تقدم بطلبات مضادة في مواجهة للتعرض وهي الطلبات التي قضت محكمة الدرجة الأولى المطعون في حكمها بعدم قبولها بعلة ان الطلب الأصلي يتعلق بالتعرض على حكم غيابي ، وان الطلبات المضادة يجب ان تقدم في مواجهة الطلب الأصلي الذي تقدم به الطالب الأصلي، وهو تعليل صحيح وينسجم مع طبيعة التعرض على الأحكام الغيابية الذي يبقى طريقا من طرق الطعن العادية يتقدم به المحكوم عليه غيابيا في مواجهة الحكم الصادر ضده بهدف الغائه ومراجعته، في حين ان الطلبات المضادة او المقابلة يتم توجيهها ضد الطلبات الأصلية الصادرة عن المدعي الأصلي، وبالتالي فمسطريا لا يتصور تقديم طلبات مضادة في مواجهة طعن بالتعرض ، إذ ان محكمة الطعن ملزمة بمناقشة النزاع بالصورة والحدود التي كانت مطروحة امام المحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه، وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 171 بتاريخ 5/2/2003 ملف تجاري عدد 1080/2002 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 ص 165 وما يليها ( التعرض كطريق طعن عاد وان كان يطرح الخصومة من جديد امام المحكمة التي يحق لها بحث النزاع بأكمله فان ذلك مقيد بان يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة مصدرة الحكم المتعرض عليه ) وعليه فان التقدم بطلبات مضادة في مواجهة الطعن بالتعرض يعتبر خروجا عن نطاق الخصومة التي صدر فيها الحكم المتعرض عليه، وهو ما يجعل تعليل محكمة الدرجة الأولى تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني موضوعي او اجرائي، ويتعين بالتالي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
في الملف عدد 5047/8201/2021.
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة في مقاله.
وحيث دفع المستأنف بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بنظر النزاع لكونه شخص مدني ولا يتمتع بالصفة التجارية.
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنف ينشط في مجال البناء والأشغال العمومية وان كراء الألة جاء بمناسبة مزاولته لنشاطه وحسب المادة 6 من مدونة التجارة فإن الممارسة الإعتيادية والإحترافية لنشاط البناء والأشغال العمومية يكسب الشخص الصفة التجارية ، ومادام ان المستانف عليه يتمتع بالصفة التجارية وان النزاع قائم بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فان المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع استنادا للمادة 5 من قانون 95-53 المحدث للمحاكم التجارية مما يستدعي رد الدفع .
وحيث تمسك المستأنف بان كراء الألة كان لفائدة شركة (م.) بصفته ممثلها القانوني وليس بصفته الشخصية.
وحيث ان الملف يخلو من اية حجة تثبت كون شركة (م.) هي التي اكترت الألة موضوع النزاع بصفتها الشخصية وفي المقابل فان الثابت من خلال الأمر الإستعجالي عدد 4575 بتاريخ 24/12/2013 ملف عدد 4158/13/2013 وكذا محضر الضابطة القضائية ان المستأنف بصفته الشخصية هو المكتري للألة من المستانف عليه وبالتالي وجب رد الدفع المثار.
وحيث تمسك المستأنف بخرق حقوق الدفاع لعدم استدعائه بطريقة قانونية.
وحيث ان شهادة التسليم الخاصة بالمستأنف خلال المرحلة الإبتدائية رجعت بملاحظة لم يعد يقطن بالعنوان وهو ما حدا بالمحكمة الى تنصيب قيم في حقه استنادا للفصل 39 من ق م م والذي لم يسفر عن اية نتيجة لتصدر المحكمة حكمها غيابيا بقيم في حقه، وبالتالي فالدفع يبقى غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: ب قبول الاستئنافين
في الموضوع: بتأييد الحكمين المستأنفين مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025