Défaut de notification du défendeur ayant changé d’adresse : l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire s’imposent pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64692

Identification

Réf

64692

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4950

Date de décision

08/11/2022

N° de dossier

2022/8202/2545

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adresse.

Dès lors, le premier juge ne pouvait statuer sur le fond sans avoir préalablement désigné un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient qu'en se prononçant alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le tribunal a méconnu le principe du double degré de juridiction.

En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après régularisation de la procédure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 25/04/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2022 تحت عدد 1892 في الملف عدد 1233/8235/2022 والقاضي بادائها مبلغ 85.141,69 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم المغربي وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة غلاف التبليغ أن الطاعنة توصلت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2022 حسب المستشف من تأشيرة كتابة الضبط على المقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بتاريخ 25/04/2012 قد وقع داخل الأجل القانوني الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة (ب. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في تسويق منتجات الكترونية بموجب ترخيص حصري العلامات تجارية كعلامة تومسون THOMSON وأنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (ب.)، من أجل تسويق هاته الأخيرة بالمغرب المنتوجات إلكترونية تحت اسم تمسون THOMSON لفائدة المدعية وأنها أصبحت دائنة للشركة المدعى عليها بمبلغ 85.141,69 دولار أمريكي ناتج عن عدم تسديدها لقيمة أربع فواتير بيانها كالتالي: - فاتورة رقم: 21018BMME08-21 المؤرخة في 26/08/2021 الحاملة لمبلغ 53.405,00 دولار الأمريكي - فاتورة رقم: 21-09BMME21025المؤرخة في 26/09/2021 الحاملة لمبلغ 22.833,00 دولار أمريكي - فاتورة رقم: 10BMBM21028- 21 المؤرخة في 26/09/2021 الحاملة لمبلغ 7.449,00 دولار أمريكي - فاتورة رقم : 21-12BMBM21035 المؤرخة في 23/12/2021 الحاملة المبلغ 1.454,69 دولار أمريكي ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 85.141,69 دولار أمريكي أي ما يقابله بالدرهم 798.684.75 وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على إدلاء نائبة المدعية برسالة الإدلاء بجلسة 22/02/2022 جاء فيها أنها تطلب منكم ضم الوثائق رفقته بالملف صورة من العقد و أصل 3 فواتير و صورة من فاتورة و شهادة السجل التجاري.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ب.)

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف فيما يخص خرق المادتين 32 من ق.م.م و440 من ق.ا.ع: أن الحكم المستأنف اعتمد في حكمه على العارضة بمبلغ 85.141,69 دولار أمريكي على صور شمسية لما اعتبرته المستأنف عليها فواتير وعقد يكون قد تم إمضاؤه من طرف ممثلها. وان ما اعتبرته المستأنف عليها وثائق تؤكد مديونيتها وسايرتها المحكمة الابتدائية في ذلك لا تعدو أن تكون مجرد صور شمسية لا تثبت لها الحجية عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق.ا.ع. وأنه كان أولى بالمحكمة وإعمالا لقواعد الإنصاف وإحقاق الحق طالما أنه تعذر عليها الإدلاء بأوجه دفاعها، أن تنذر المستأنف عليها حاليا بالإدلاء بأصل الفواتير وبأصل العقد المستدل به ومصحح إمضاؤه أو بنسخ مشهود بمطابقتها للأصل. و أن الحكم المستأنف يكون بذلك خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ا.ع وكذا المادة 32 من ق.م.م لعلة عدم الإدلاء بوثائق نظامية تعزيزا للطلب.

وفيما يخص انعدام حجية الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها: فان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف اعتمدت على أربع فواتير مدلى بها من طرف المستأنف عليها بيانها كالتالي: - فاتورة رقم 21-08BMME21018 المؤرخة في 26/08/2021 وحاملة لمبلغ 53.405.00 دولار أمريكي - فاتورة رقم 21-09-BMME21025 المؤرخة في 26/09/2021 حاملة لمبلغ 22.833.00 دولار أمريكي - فاتورة رقم 21-10-BMME21028 المؤرخة في 20/09/2021 حاملة لمبلغ 7.449.00 دولار أمريكي - فاتورة رقم 21-12-BMME21035 المؤرخة في 23/12/2021 حاملة لمبلغ 1.454.69 دولار أمريكي. لكن الفواتير المدلى بها والتي أسست عليها المحكمة حكمها لا تحمل لا توقيع ولا ختمها مما لا يسوغ معه قانونا الاعتداد بفواتير متمسك بها من طرف المستأنف عليها دون التحقق من قبولها من طرفها طالما أنها لا تنهض حجة لإثبات الدين طبقا لما يقتضيه الفصل 417 من ق.ا.ع الذي يشترط قبول الفاتورة لإقامة الدليل الكتابي. وأنه لا يجوز لشخص أن يصطنع حجة بنفسه فالفواتير التي يعدها التاجر للغير طبقا للمادة 49 من مدونة التجارة ولا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير الا إذا كان قد قبلها صراحة. وأنه طالما أن الفواتير المستدل بها غير موقعة بالقبول من طرف العارضة فإنه يتعين استبعادها لخرقها لمقتضيات الفصل 417 و 426 من ق.ا.ع والذي تشترط أن تكون الفاتورة موقعة من طرف الشخص الملتزم بها. و أن الفواتير المحتج بها لا تحيل الى أي ورقة طلب و الى أي وصل تسليم إذ برجوع المحكمة الى نص الفواتير تجدها خالية من البيانات هاته مما يستحيل معه التأكد من سببها ومن إنجاز الخدمة موضوعها.

وفيما يخص انتفاء العلاقة بين العقد المرفق والفواتير المحتج بها: فان ما ذهبت إليه المحكمة بهذا الشأن لا أساس له من الصحة ولا يرقى الى السلامة القانونية وذلك بناء على أن العقد السالف الذكر هو عقد وكالة تجارية بين المستأنف عليها بصفتها موكلة وبين المستانفة بصفتها وكيلا تجاريا وليس عقد تسويق كما ذهبت اليه المحكمة. وأن الجدير بالذكر أن الفقرة الأولى من المادة 393 من مدونة التجارة تعرف الوكالة التجارية بأنها "عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بادائه أجرة عن ذلك " أي أن مهمة الوكيل التجاري تنحصر في تمثيل الموكل وذلك بالقيام بعمليات شراء أو بيع باسم الموكل ولحسابه وذلك مقابل عمولة و هو ما يستنتج بكل وضوح من بنود العقد المستدل به إذ جاء في البند الأول من هذا العقد ما يمكن تعريبه كالتالي: "ان مهمة الوكيل التجاري تنحصر في التفاوض بشأن بيع المنتجات باسم ولحساب الموكل الذي سيعلن في أقرب الآجال قراره بقبول أو رفض الطلبيات التي أحالها له الوكيل التجاري" و انه يكون بذلك الوكيل التجاري لا يقوم باقتناء منتجات باسمه ولحسابه لإعادة بيعها بل ان الوكيل التجاري يقوم بخدمة لفائدة موكله والتي تنحصر كما جاء أعلاه في تمثيل موكله أثناء عمليات التفاوض والبيع دون أن يكون طرفا في عقد البيع القائم بين الموكل والزبناء ليستحق بعد ذلك أجرة مقابل هاته الخدمة في إطار ما جاءت به المادة 398 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه: "ليستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى اعراف المهنة يمكن أن تنصب الأجرة، إما جزئيا أو كليا، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا المتولاه من الوكيل، وفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة، فإن مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة بمراعاة مجمل عناصر العملية ". وهو ما أكدته مضامين البند السادس من العقد المستدل به والذي جاء فيه ما يمكن تعريبه كالتالي: " في مقابل الخدمة المقدمة من طرف الوكيل التجاري يستحق هذا الأخير أجرا في شكل عمولة على كل مبيعات المنتجات التي باشرها استنادا على لائحة الزبناء". وأنه، بناء على الموجبات أعلاه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: إذا كانت المستانفة لها صفة وكيل تجاري بمقتضى العقد الذي استندت عليه المحكمة وأن المستأنف عليها لها صفة الموكل بمقتضى نفس العقد، فبأي مناسبة قد تصبح مدينة اتجاه المستأنف عليها في حين أن العقد يقضي العكس أي أنها هي التي قد تكون دائنة اتجاه المستأنف عليها بالعمولة المنصوص عليها في البند السادس من العقد. والحال أن ما ذهبت اليه المحكمة في تعليلها مجانب للصواب واجحف في حقها طالما أن العقد المذكور لا ينص على أي خدمة تقدمها المستأنف عليها لفائدتها بل ان العكس هو الصحيح فالمستانفة بصفتها وكيلا تجاريا هي من تقدم خدمة لصالح المستأنف عليها مقابل الأجر وليس هناك في العقد المستدل به ما يفيد أن المستانف عليها التزمت بخدمة معينة لفائدتها أو أن هذه الاخيرة التزمت بأداء أي مبلغ مالي لفائدة المستأنف عليها. ويتضح أن المحكمة قد بادرت الى إقامة رابط بين الفواتير المنازع فیها و بین العقد المستدل به دون أن يكون هذا الرابط مستندا على الواقع والقانون. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 06/09/2022 جاء فيها ان المحكمة قد ارتكزت في الحكم المستانف على الفواتير وعلى العقد الموقع بتاريخ 23/05/2019 والذي يشكل ورقة عرفية لها حجية في اثبات المديونية كدليل كتابي طبقا للفصل 417 من ق ل ع.

وبخصوص الدفع بخرق المادة 32 من ق.م.م و المادة 440 من ق.ل.ع : تزعم المستأنفة أن العارضة قد خالفت مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م دون أن تتطرق هاته الأخيرة لأسباب اثارة هذا الفصل. كما تزعم المستأنفة أنها قد خرقت مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع واعتبرت أن الوثائق المدلى بها من طرفها ليست إلا وثائق شمسية لا تثبت لها الحجية وبخلاف هذا فإنها قد أدلت بجميع أصول الفواتير ما عدا الفاتورة رقم 21-12 BMNM21035.

وبخصوص حجية الفواتير و العقد المدلى بهم من طرف المستأنفة: فانه خلافا لما تزعمه المستأنفة بأنها قد أدلت بفواتير لا تحمل لا توقيع ولا ختم المستأنفة فانها أدلت بالفواتير صادرة عن محاسبتها الممسوكة بانتظام وعززت الفواتير بالعقد الرابط بينها و بين المستأنفة. وان العقد هو دليل كتابي يعتد به طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع و هو وسيلة إثبات بحجية لا يمكن اعتراضها إلا بالطعن بالزور. وان الفواتير يعتد بها كحجة في اثبات المديونية واستحقاق الفوائد القانونية المترتبة عليها من تاريخ المطالبة القضائية نظرا لإقرار المشرع صراحة مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية كما تنص المادة 334 من م ت ، مما يجعل لمحكمة محقة في تأسيس الحكم عليها.

و بخصوص الدفع بعدم انتفاء العلاقة بين عقد الوكالة و الفواتير المحتج بها: ان المستأنفة تزعم بأن العقد المذكور هو عقد وكالة تجارية بينها بصفتها وكيلا تجاريا وبين العارضة بصفتها موكلة وأنها ارتكزت في طلبها على عقد تسويق المنتجات الالكترونية وفواتير غير مؤداة. وانها توضح بأن الغرض والهدف من العقد المذكور هو تسويق منتجات الكترونية وهو ما تختص به المستأنفة. وأنه بالرجوع للمادة 393 من م ت في فقرتها الأولى، تنص هاته الأخيرة أن الوكيل تجاري هو كل شخص لا يكون مرتبطا بعقد عمل يلتزم اما بالتفاوض او بالتعاقد في عمليات تهم البيع او الشراء او في جميع العمليات التجارية . و أنه وبعد بيع المستأنفة للمنتجات رفضت تسليمها الأموال ويعتبر هذا خرقا لمضمون البند 1 من العقد والذي ينص على ما يلي : و هو ما يمكن تعريبه :" أن الوكيل التجاري له مهمة التفاوض على المبيعات باسم و لحساب الموكل..." وبالتالي فللمحكمة الحق في استنادها على العقد المذكور. والتمست تاييد الحكم المستانف. وادلت بفاتورة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 04/10/2022 تؤكد من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي والتمست الحكم وفق ما جاء فيه.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيبية للاستاذ يوسف (ل.) وتخلفت عنها الاستاذة سكينة (ب.) رغم سابق الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه انعدام التعليل لأن شهادة التسليم رجعت بملاحظة أنها انتقلت من العنوان دون بيان فيما إذا كان هو نفس العنوان المضمن بنموذج "ج" فضلا عن خرق مقتضيات المادتين 32 من ق.م.م و440 من ق.ا.ع ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث حقا فقد تبين من وثائق الملف خلال المرحلة الابتدائية خاصة محضر الجلسة وشهادة التسليم أنه بتاريخ 14/02/2022 صرح المستخدم بشركة (ف.) المتواجدة بالعنوان المدلى به وهي محل مخابرة الشركة المطلوبة في الإجراء أنها انتقلت من العنوان منذ 2021 ولم تجدد عقدتها ، وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تستوف إجراءات التبليغ بتعيين قيم في حق المستانفة وانتظار جوابه.

وحيث لما كانت ظروف القضية تقتضي اللجوء إلى إحدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا من أجل تمحيص ادعاءات الأطراف فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الأولى أن تتصدى للموضوع بعد إلغاءها لهذا الحكم لكون الدعوى غير جاهزة للبت فيها الشيء الذي يتعين معه عملا بأحكام الفصل 146 من ق.م.م الحكم بإعادة ملف القضية وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.

وحيث يتعين تبعا لما ذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، حضوريا وانتهائيا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile