Réf
67714
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5052
Date de décision
25/10/2021
N° de dossier
2021/8203/1327
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement à un tiers, Procédure de curatelle, Preuve du paiement, Paiement partiel, Obligation de recherche du curateur, Nullité de la notification, Notification par curateur, Lettre de change, Évocation au fond, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure par curateur menée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur par défaut après avoir constaté l'échec des tentatives de citation à personne et désigné un curateur.
L'appelant soulevait la nullité de la procédure de citation par curateur pour non-respect des diligences de recherche imposées par l'article 39 du code de procédure civile, et subsidiairement, l'extinction partielle de la dette par des paiements effectués à des tiers désignés par le créancier. La cour retient que le curateur n'a pas accompli sa mission de recherche avec l'assistance requise du ministère public et des autorités administratives, ce qui vicie la procédure.
Dès lors, elle prononce la nullité du jugement entrepris et, évoquant l'affaire au fond, se prononce sur la réalité des paiements allégués. La cour admet la validité d'un paiement partiel effectué sur le compte bancaire de la sœur du créancier, dès lors qu'une plainte pénale déposée par le créancier lui-même contre sa sœur établissait sans équivoque son consentement à cette modalité de paiement.
Elle écarte en revanche les autres paiements invoqués, faute pour le débiteur de prouver que le créancier avait consenti à ce qu'ils soient réalisés entre les mains d'un autre tiers. En conséquence, la cour annule le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 2 مارس 2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/09/2020 حكم عدد 4147 ملف تجاري عدد 1881/8203/2020 و القاضي بأدائه للمدعى مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر و رفض الباقي .
في الشكل :
سبق البث في الشكل بالقبول وفقا للتعليل الآتي:
"حيث جاء في المقال الاستئنافي أن تبليغ الحكم المستانف غير صحيح من الناحية القانونية لكون مباشرة مسطرة القيم في حقه لم تحترم و لم تراع كافة الشروط المسطرية لجعل أثارها صحيحة في مواجهة المستأنف و ذلك بالرغم من ضم الملف التبليغي لشهادة بعدم الاستئناف و أن إجراءات التبليغ تضمنت خرق مقتضيات الفصل 39 و 441 ق.م.م ذلك أن السيد عبد الله (ز.) المعين في إطار مسطرة القيم لم ينجز المهمة الموكولة له على الوجه القانوني طبقا للفصل 39 ق.م.m و التي تنص على وجوب قيام القيم بالبحث عن الطرف المطلوب تبليغه بمساعدة النيابة العامة و السلطات الادارية و يقدم كل المستندات و المعلومات للدفاع عنه و أن الملف التبليغي لا يتضمن ما يفيد إحالة الملف على النيابة العامة و السلطات الادارية قصد مساعدة القيم في القيام بالبحث عن المحكوم عليه وفق مقتضيات الفصل المذكور و أن كل ما تضمنه الملف التبليغي بعد شهادة التسليم التي تفيد كون القيم توصل بالطي بواسطة شخص يدعي سعيد (ر.) دون أدنى إشارة الى صفة هذا الشخص في حين لا يتضمن الملف ما يفيد القيام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من الفصل المذكور أعلاه مما يعتبر خرقا جوهريا لقاعدة مسطرية توجب التصريح ببطلان إجراءات تبليغ القيم و بما أن مسطرة تبليغ القيم تعتبر باطلة لذلك فهي تلتمس بطلان مسطرة التبليغ و اعتبار الاستنئاف قدم داخل الأجل القانوني .
و أجاب المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2021 أن الاجراءات المتخدة سليمة و تم احترامها و هي التعليق و الاشهار و أن الحصول على شهادة بعدم الطعن تمر عبر مراحل و البحث لا يمكن للسيد رئيس كتابة الضبط أن تسلم الشهادة إلا إذ تم استبعاد جميع الإجراءات .
و حيث تبين من خلال الاطلاع على ملف النازلة أن الطاعن تم استدعاؤه خلال المرحلة الابتدائية فرجع مرجوع استدعائه بملاحضة المعني بالأمر لم يعد يسكن بالعنوان و بأن المحل مغلق كما تم استدعاؤه بالبريد فرجع مرجوع استدعائه بملاحظة غير مطلوب كما أنه تم تنصيب فتم في حقه و رجع مرجوع القيم بملاحظة المحل مغلق بعد البحث و التحري .
و حيث تبث للمحكمة أن القيم المعين في الملف لم يحترم مقتضيات الفصل 39 ق.م.م و ما تقتضيه هذه المسطرة من بحت القيم عن الطرف المدعى عليه بواسطة النيابة العامة و السلطات الادارية و تقديم كل المستندات و المعلومات المقيدة للدفاع عنه قبل صدور الحكم .
و حيث أن محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 16/01/2008 تحت عدد 215 ملف مدني عدد 1704/1/2/2006 اعتبرت أن محكمة الاستئناف حين بثت في الدعوى و رتبت عن تبليغ الحكم الابتدائي للقيم سريان أجل الاستئناف بالنسبة للطاعن و قضت بعدم قبول استنئافه بعلة أنه قدمه خارج الأجل و الحال أن مسطرة القيم التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي و بنيت عليها مسطرة تبليغ الحكم للقيم لم تتم وفق المسطرة المقررة لها قانونا فإنها تكون قد خرقت الفصل 39 ق.م.م و عرضت قرارها بذلك للنقض .
و حيث يترتب على عدم احترام القيم المعين في حق الطاعن المسطرة الواجب إتباعها و ذلك بإجراء البحث بمساعدة النيابة العامة و السلطات الادارية اعتبار مسطرة القيم باطلة و يبقى أجل الاستئناف مفتوحا في مواجهته للطاعن و يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بقبول استئنافه شكلا ."
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعى تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2020 يعرض خلاله أنه توصل من المدعى عليه بكمبيالية عدد 2536244 صادرة عن شركة (ش. ع.) بمبلغ 500.000 درهم مقابل دين و أن المدعي و بعد طول انتظار اندر المدعى عليه من أجل تسوية وضعيته لكن دون جدوى و أن المدعى أودع الكمبيالة قصد الاستخلاص لكن المؤسسة البنكية رفضت الأداء بعلة VICE – DE- FORME ملتمسا الحكم عليه بالأداء مع الفوائد القانونية و الصائر و النفاد مرفقا مقاله بأصل الكمبيالة مع شهادة بنكية.
و بعد استدعاء المدعى عليه و تنصيب قيم في حقه و تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفه الطاعن مستند على أن الاستئناف بنشر الدعوى من جديد و أنه أبرأ ذمته عن طريق الأداء الذي أخفاه المستانف عليه و أن هذا الأخير لا يتوفر على حساب بنكي بأرض الوطن الشيء الذي جعله يتفق مع الطاعن على أن يكون الأداء عن طريق أحد أفراد عائلته و من ضمنهم السيدة أم كلثوم بصفتها زوجته التي توصلت من الطاعن بمبلغ 200.000 درهم و أن الطاعن وضع لفائدة المستانف عليه مبلغ 100.000 عن طريق تحويله للآنسة سارة (و.) حسب دفعتين 50.000 درهم و أن مجموع ما أودعه هو 400.000 درهم و أن هذا الايداع كان باتفاق سابق بينهما لذلك فهو يلتمس التصريح بتعديل الحكم المستانف و حصر المبلغ المستحق للمستأنف عليه في مبلغ 100.000 درهم و إلغاء الحكم فيما قضى به من فوائد قانونية .
مرفقا مقاله : نسخة الحكم و صور لوثائق الأداء .
و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2021 أن الطاعن لم يثبت أنه قد سلم أية مبالغ لفائدته و أن المسماة أم كلثوم ليست زوجته و أنه لم يبت أية علاقة للمستأنف بالمسماة سارة (و.) و أن عبئ الاثبات يطل على عاتقة و أن الوثائق المدلى بها لا يعتد بها فالوصل الحامل لمبلغ 100.000 درهم يحمل اسم (و.) و ليس المستأنف عليه و أيضا الوثيقتين بمبلغ 50.000 درهم لكل واحد منهما و أنه يتسأل عن سارة (و.) و من تكون أما بخصوص مبلغ 200.000 درهم فالطاعن لم يبين علاقة المسماة أم كلثوم بالمستانف عليه و هل سلمت هذه الأخيرة المبلغ له و بالتالي فالمستانف لم يستطع إثبات ما يدعيه بوثائق تابتة ، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
مرفقا مذكرته بمحضر الإعلان وصل أداء الإشهار صورة لشهادة بعدم الطعن .
وعقبت الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 26/04/2002 أن المستأنف عليه يتقاضى سوء نية و أن المسماة أم كلثوم هي شقيقته و السيدة سارة (و.) هي زوجته و أن الطرفان قد اتفقا على أن يقوم الطاعن بتحويل المبلغ لشقيقته و أن المستأنف عليه أقر بهذا الاتفاق في شكايته التي تقدم بها في مواجهة شقيقته السيدة أم كلثوم أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء عندما رفضت تمكينه من مبلغ 200.000 درهم الذي توصلت به من الطاعن و أن شقيقته صرحت أمام الضابطة القضائية أنها فعلا توصلت من الطاعن بالمبلغ دون أن تمكن شقيقتها منه لكونها دائنة لهذا الأخير بذلك المبلغ و أنه نتيجة للاتفاق الذي تم بينه و بين المستانف عليه قام بتسليم مبلغ أخر لزوجته سارة (و.) و قدره 2000.00 درهم الا أنها رفضت بدورها تسليمه له دون سبب معروف و بالتالي يكون مجموع ما أداه للمستانف عليه عن طريق شقيقته و أخته هو 400.000 درهم و أن الهدف من الدعوى هو الاضرار و الاثراء على حساب الطاعن دون وجه حق مما يتعين معه الحكم وفقا لمقاله الاستئنافي و بصفته احتياطية إجراء بحث بحضور الأطراف و نوابهم للوصول الى الحقيقة .
مرفق مذكرته : بصورة شكاية محضر بحت تمهيدي .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 10/05/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/05/2021 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث تخلف عنها الطرف المستانف عليه مما تعذر معه اجراء البحث وارتأت المحكمة ادراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بجلسة 27-9-2021 ادلى خلالها الطرفان بمذكرة تعقيبية اكدا خلالها كتاباتهما السابقة. فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18-10-2021 مددت لجلسة 25-10-2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وعدم احترام مسطرة الاستدعاء بواسطة القيم بقيامه بالبحث بواسطة النيابة العامة فضلا على وقوع الاداء لجزء من الدين بواسطة اداءات وتحويلات لفائدة زوجة المستأنف عليه وأخته.
وحيث ثبت مما سلف شرحه اعلاه في اطار التعليل بخصوص عدم قبول الاستئناف شكلا ان الطاعن تم استدعاؤه خلال المرحلة الابتدائية فرجع مرجوع استدعائه بملاحظة ان المعني بالامر لم يعد يسكن بالعنوان وبأن المحل مغلق كما تم استدعاؤه بالبريد المضمون فرجع مرجوع استدعائه بملاحظة غير مطلوب فتقرر تنصيب قيم في حقه ورجع مرجوع القيم بملاحظة المحل مغلق بعد البحث والتحري، وان القيم المعين في الملف لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وما تقتضيه هذه المسطرة من بحث القيم عن الطاعن بواسطة النيابة العامة والسلطات الادارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المقيدة للدفاع عنه قبل صدور الحكم وانه يترتب على عدم احترام القيم المعين في حق الطاعن المسطرة الواجب اتباعها اعتبار مسطرة القيم باطلة ويبقى معه الحكم الصادر بناء على هذه المسطرة باطلا ويتعين التصريح بالغائه.وانه عملا بمقتضى الفصل 146 من ق.م.م فإنه اذا الغت او ابطلت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه فإنه يتوجب عليها ان تتصدى له في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة .
وحيث ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة ان الطاعن قد ادى للمسماة ام كلثوم والتي ثبت من خلال محضر الضابطة القضائية وايضا نسخة من الشكاية المرفقة انها شقيقة المستأنف عليه وان هذه الاخيرة قد توصلت نيابة عن هذا الاخير من الطاعن بمبلغ 200.000 درهم بمقتضى تحويل بنكي وهو ما اكده المستأنف عليه خلال الشكاية التي تقدم بها في مواجهة هذه الاخيرة حين ادعائه بأنه ارسله لها وبأنها تسلمته من حساب فيصل (ع.) المستأنف الذي قام بتحويله الى حسابها وان هذه الاخيرة استولت على هذا المبلغ كما اكدته المشتكى بها خلال الاستماع اليه لدى الضابطة القضائية واثناء مرحلة البحث التمهيدي عندما اكدت ان السيد فيصل (ع.) المستأنف قد اودع بحسابها الخاص مبلغ 200.000 درهم والذي تعتبر دينا في ذمة شقيقها ( المستأنف عليه) بعدما اقرضته اياه خلال سنة 2015 عندما كان يتابع دراسته. مما تبقى معه واقعة تسليم المستأنف لمبلغ 200.000 درهم لفائدة المستأنف عليه بواسطة المسماة ام كلثوم بوصفها اخته من حساب الطاعن ثابتة ومؤكدة باعترافاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية . ويبقى الاداء المذكور ملزما له في غياب ما يثبت اية معاملة اخرى بين الطرفين قائمة او ثابتة تبرر دفع المبلغ المذكور بحسابه مع العلم ان المستأنف عليه يؤكد تسلم المشتكى بها المبلغ من حساب المستانف الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم استحقاقه لهذا الجزء من الدين.
وحيث انه وبخصوص باقي المبالغ التي يدعي الطاعن تسلمها من طرف المسماة سارة (و.) والمحددة في 200.000 درهم فيبقى ادعاء مردود على مثيره في غياب اي اتفاق بين الطرفين على وقوع اي اداء بين يدي هذه الاخيرة وابضا في غياب ما يثبت علاقة المسماة سارة (و.) بالمستأنف عليه او اقرار هذه الاخيرة بتسلمها لأية مبالغ لفائدته مما يبقى معه الاداء الواقع لها غير ملزم للمستأنف عليه في غياب ما يثبت الأداء له شخصيا او ما يثبت ان الاداء الحاصل بين يدي المسماة سارة يتعلق به كجزء من الدين موضوع الكمبيالة موضوع النزاع.
وحيث انه وعملا بمقتضيات الفصل 185 من مدونة التجارة فإنه يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا ان يطلب تسليمها اليه موقعا عليها بما يفيد الاداء وانه لا يجوز للحامل ان يرفض وفاء جزئيا ويجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي ان يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما اداه وان المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ الساحب والمظهر. مما يتعين معه واعتبارا لكل ما سبق وفي غياب ما يثبت ان الاداء الحاصل بين يدي المسماة سارة (و.) تم باتفاق بين المستأنف والمستأنف عليه او انه يتعلق بجزء من الدين موضوع الكمبيالة. وانه بالنظر لاقرار الطاعن بمديونيته بباقي المبالغ والمحددة في مبلغ 100.000 درهم الأمر الذي يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 300.000 درهم.
وحيث ان المستأنف عليه يبقى محقا في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المستأنف فيصل (ع.) لفائدة للمستأنف عليه امين (ي.) مبلغ) 300.000 درهم ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر بالنسبة.
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025