Réf
64682
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4933
Date de décision
07/11/2022
N° de dossier
2021/8203/6206
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de la créance, Présomption de paiement, Prescription cambiaire, Lettre de change, Effets de commerce, Créance fondamentale, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'action cambiaire et celle de l'action de droit commun. Elle retient que la prescription triennale, fondée sur une présomption de paiement, ne fait obstacle qu'à l'action fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale. Dès lors, le créancier demeure recevable à agir en paiement sur le fondement de la créance originelle, la lettre de change prescrite valant alors comme simple reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun. La cour s'appuie en outre sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant confirmé l'existence et le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. ط. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2663 بتاريخ 10/06/2021 في الملف عدد 940/8228/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: على المدعى عليها شركة (أ. ط. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (إ. س.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ68.800,00 درهم أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة2015/10/30 إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
كما أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إصلاحية مؤدى عنها بتاريخ 21/2/2022 التمس بمقتضاها إصلاح رقم الملف المستأنف بديباجة المقال الاستئنافي وذلك بجعله 940/8228/2021 بدلا من 934/8228/2021 .
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف وكذا المذكرة الإصلاحية بمقتضى القرار التمهيدي رقم 274 الصادر بتاريخ 4/4/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (إ. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 12 مارس 2021 تعرض من خلاله انه سبق لها أن منحت المدعى عليها مجموعة من السلع، فأصبحت مدينة لها بمبلغ 68.800,00 درهم كما هو واضح من أصل الكمبيالة والشهادة البنكية، وأنها استصدرت في مواجهتها أمرا بالأداء، تم إلغاؤه من طرف محكمة التعرض للتقادم الصرفي. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 68.800,00 درهم عن الكمبيالات، وتعويض عن الضرر في مبلغ 10.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق أول كمبيالة وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة من أمر بالأداء، نسخة من حکم، کمبيالة وشهادة بنكية .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2021/05/06 جاء فيها أنه سبق لها أن أدت الدين المذكور نقدا، والتمست الأمر تمهید یا بإجراء بحث. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة طبق الأصل من بونات.
وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعية المدلى بها لجلسة 2021/06/03 أكد من خلالها ما سبق .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القواعد الجوهرية للقانون المؤدي إلى اعتماد تعليل فاسد فبالاطلاع على وقائع النازلة وما صرح به الحكم رقم 2000 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في دعوى التعرض بتاریخ 2020/11/09 وكذا سند الكمبيالة المرفقة بمقال المدعية شركة (إ. س.) ومقارنة ذلك بما جاء في تعليلات الحكم المستأنف وبتطبيق موجبات المادة 228 من مدونة التجارة والنصوص المنظمة للكمبيالة كورقة تجارية علاوة على مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإن هذه المحكمة سيثبت لها ما يلي أنه من جهة أولى أن التقادم الذي قرره الفصل 228 من مدونة التجارة هو تقادم ينتج عنه سقوط الحق ، حيث جاء النص بصيغة العموم دون تخصيص الحالة بعينها، وهو ما عبر عنه النص المذكور بصيغة "تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق" وذلك متى استوفت الكمبيالة لكافة البيانات القانونية الإلزامية المحددة في الفصل 159 من مدونة التجارة ومن جهة ثانية ستلاحظ هذه المحكمة أن قضاة الدرجة الأولى قد تجاوزوا قاعدة حجية الأحكام النهائية باعتبار أن الحكم الصادر في مسطرة الأمر بالأداء في مرحلة الطعن بطريق التعرض لم يكتف بالتصريح بعدم الاختصاص أو عدم القبول ، وإنما فصل في جوهر الحق عندما صرح بثبوت واقعة التقادم المسقط ، الأمر الذي كان يتعين معه التصريح برفض الطلب على حالته لسبقية البت في موضوع الدعوى استنادا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا ما كرسه واستقر عليه القضاء التجاري في النوازل المماثلة ومنه على سبيل المثال ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2624 الصادر بتاريخ 2016/04/25 في الملف عدد 2016/8208/934 وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه وعندما قضت خلافا لما أثير ونوقش في البنود أعلاه ، فإنها بذلك تكون قد خرقت القواعد الجوهرية للقانون فيا له صلة بقواعد التقاضي والإثبات في المادة التجارية وأساءت تعليل ما قضت به وبناء عليه واعمالا للأثر الناشر للطعن بالاستئناف ، ملتمسة قبول شكلا وموضوعا الحكم بارتكاز الطعن بالاستئناف على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم المستأنف وذلك في ما قضى به وبعد التصدي التصریح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر مع ما يترتب عن كل ذلك قانونا.
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف رقم 2663 وصورة من الحكم رقم 2000 وصورة من القرار رقم 2624 ونسخ كافية من هذا المقال.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 21/03/2022 عرض فيها أن المستأنفة استأنفت الملف عدد 2021/8228/934 وأرفقته بنسخة حكم الملف عدد 2021/8228/940 وأن الملف عدد 2021/8228/934 يخص أطراف أجنبية عن النزاع وبالتالي فالمستأنف عليها تلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف كما أنارت المستأنفة دفعا مفاده أن صدور حكم بالتعرض قضى برفض الطلب الأمر بالأداء للتقادم تكون له حجية مادام لم يطعن فيه بالاستئناف في حين أن هذا الدفع مردود الاعتبارات التالية أن حكم التعرض لم يبلغ بعد للعارضة وبالتالي لم يصبح نهائي وأن التقادم الصرفي للكمبيالة كسند تنفيذي عكس نازلة الحال الكمبيالة كورقة تجارية عادية، وبالتالي تخضع لتقادم الخمسي بين التجار وكل تلك الاعتبارات تفيد بان التقادم الصرفي يفقد الكمبيالة كسند تنفيدي من ورقة تجارية إلى سند عادي ولا يطبق عليها التقادم الصرفي بل تخضع لتقادم الخمسي بين التجار ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي رقم274 الصادر بتاريخ 4/4/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى امكيسي ، والذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى أن مبلغ الدين الذي لازال عالقا بذمة الطاعنة محدد في 68800.00 درهم.
وبناء على المذكرة التأكيدية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 24/10/2022 عرض فيها أن الكمبيالة كورقة تجارية لا يمكن أن تتخذ أحكام سند الدين العادي إلا في إحدى حالتين الأولى وهي أن تكون غير مكتملة البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفصل 159 من مدونة التجارة، والثانية أن لا يتم سلوك الدعوى الصرفية ، وكلي الحالتين غير متوفرتين في النازلة سيما وأن المستأنف عليها سلكت إجراءات المطالبة القضائية عن طريق مسطرة الأمر بالأداء وصدر حكم بات قضى برفض الطلب للتقادم (علما أن القاعدة الإجرائية تقتضي أن من اختار لا يرجع) ويشار في هذا الإطار إلى أن القضاء التجاري بجميع درجاته تواتر على التسليم بأن "استيفاء الكمبيالة لكافة البيانات القانونية الالزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفية المعمول بها في مدونة التجارية بما في ذلك التقادم الصرفي (أي ثلاث سنوات) المبني على قرينة الوفاء( ينظر بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى بتاریخ 05/07/27 عدد 863 الصادر في الملف التجاري رقم 04/279 - المنشور بمجلة الملف عدد 8 ص 356 وما بعدها) وأن حجية الحكم السابق لا تتوقف على تبليغه للأطراف ، وإنما تثبت بمجرد تحقق الشروط المحددة في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما کرسه قضاء محكمة النقض وتواتر عليه العمل القضائي المحاكم علاوة على ذلك واستنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الحجية تثبت للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المغربية وكذا الأجنبية حتى قبل صيرورتها نهائية وواجبة النفاذ وبناء عليه يكون سبب الاستئناف المؤسس على قرينة الوفاء والمعزز بالدفع بسبقية البت عاملا في النازلة موجبا للاعتبار (بقطع النظر عما استنفذ في القضية من إجراءات ) ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/10/2022عرض فيها أن الخبير توصل إلى نتيجة بعد اطلاعه على الوثائق الطرفين ،أن مبلغ الدين الذي لازال عالقا بذمة الطاعنة محدد في 68.800،00 درهم ، وهو ما يزكي ماجاء في الحكم المطعون فيه ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و البت في الصائر وفق القانون.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمستنتجات بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/11/2022 .
التعليل
حيث وأمام تمسك الطاعنة بأداء مبلغ الكمبيالة نقدا ، فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى من أجل الوقوف على حقيقة ادعاء الطاعنة بهذا الخصوص سبق أن امرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى امكيسي ، والذي أعد تقريرا خلص فيه الى أن مبلغ الدين الذي لازال عالقا بذمة الطاعنة محدد في 68800 درهم .
وحيث أنجزت الخبرة وفق مقتضيات القرار التمهيدي القاضي بإجرائها مما يتعين معه المصادقة عليها واعتمادها سيما وأن المستأنفة لم تنازع فيها خلص إليه الخبير في تقريره .
وحيث بشأن الدفع بتقادم الكمبيالات فإن ما أثارته الطاعنة بشان كون محكمة أول درجة تجاوزت قاعدة حجية الأحكام النهائية باعتبار سبق صدور حكم يقضي بإلغاء الأمر بالأداء للتقادم الصرفي يبقى غير منتج في النازلة الحالية لأن التقادم الذي على أساسه تم إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه من طرف الطاعنة هو تقادم خاص يتعلق بالكمبيالة كورقة صرفية مبني على قرينة الوفاء وليس كسند عادي بحيث من توافرت شروط هذا السند فإن المطالبة بشأنه تبقى خاضعة للتقادم العادي موضوع الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لاتقادم المادة 295 من مدونة التجارة وعطفا على ما سبق فإن مستند طعن المستأنفة يبقى مجردا من أي أساس كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي كذلك لتبرير ما انتهى اليه في قضائه بشأن الحكم عليها بأداء الكمبيالة موضوع الدعوى ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف والمذكرة الإصلاحية بمقتضى القرار التمهيدي رقم 274 الصادر بتاريخ 4/4/2022 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024