Réf
64586
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4776
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2022/8301/1505
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité des dirigeants, Preuve de la faute, Liquidation judiciaire, Insuffisance d'actif, Faute de gestion, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance, Cession d'actifs, Action en comblement de passif, Absence de faute de gestion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion au sens de l'article 738 du code de commerce, de nature à engager leur responsabilité pour l'insuffisance d'actif. La cour retient que l'application de ce texte est subordonnée à la preuve d'une faute de gestion caractérisée. Elle considère cette faute non établie dès lors que les dirigeants justifient de la vétusté des biens cédés et que les principaux équipements, intégrés à l'immeuble, subsistent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد عادل (ف.) بواسطة محاميه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/04/2022 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 2 بتاريخ 20/01/2022 في الملف عدد 28/8310/2021 القاضي بعدم تطبيق العقوبات المالية على مسيري شركة (ك. ب.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن , مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا واداء.
وفي الموضوع:
بناء على تقرير القاضية المنتدبة لمسطرة التصفية القضائية لشركة (ك. ب.) ، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ2021/04/26 والذي مفاده أن السنديك أودع بكتابة هذه المحكمة تقريرا أشار فيه الى عدم وجود المعدات التي كانت تستعملها المقاولة في نشاطها وأنه استفسر السيدة منى (ح.) عن سبب خلو مقر المقاولة من هذه المعدات وأخبرته بكون مختلف التجهيزات أصابها التلف فعملت على التخلص منها ، وأشارت بأن اللائحة التي تتضمن منقولات المقاولة والتي أدلي بها بتاريخ فتح المسطرة محدد فيها قيمة هذه المنقولات وهي380.000,00 درهم ، ومن ضمن هذه المنقولات حمام مغربي كبير بقيمة 70.000,00 درهم وحمام مغربي صغير بقيمة 50.000,00 درهم ولم يمر بين تاريخ فتح المسطرة للمقاولة والتاريخ الذي قام فيه السنديك بالمعاينة وقت طويل اذ لا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر، وهي مدة لا يمكن ن تتلاشى فيها تلك النوعية من التجهيزات ، والتمست استدعاء المسيرين المذكورين أعلاه ، للاستماع إليهما حول واقعة التصرف في معدات الشركة، وأرفق التقرير بتقرير السنديك مع مرفقاته والمتمثلة في صور فوتوغرافية وانذارین .
وبناء على مذكرة جواب المسيرين السيدة منى (ح.) والسيد خوسي لويس (ب. م.) المدلی بها بواسطة نائبيهما بجلسة 2022/01/13 جاء فيها ، أن العارضين لم يدليا بما يفيد وجود آليات ومعدات منقولة استخدمتها الشركة في نشاطها كراسي - أرائك وغيرها في لائحة أصول الشركة وأن كل المنقولات قد تم التخلص منها قبل التقدم بطلب التصفية القضائية فكما صرحت العارضة للسنديك أن هذه المنقولات والمعدات ومنذ أمد بعيد لم تعد صالحة وأصابها التلف والصدأ وذلك بسبب عطل في قنوات المياه فكان لزاما التخلص منها .
كما أنه وبعد تقديم المقال ومنذ تاريخ فتح المسطرة لم يعمد أحد قط الى نقل أي من المنقولات وأن ما أدلي به في لائحة أصول الشركة رفقة المقال الافتتاحي للتصفية القضائية يفيد فعلا قيمة التجهيزات الحقيقية والأسعار يوم تجهيزها ، وما أنفق آنذاك من أجل تحضير المكان حتى يكون صالحا لنشاط الشركة عند بدايتها ، فالمقر معد بكامله بمعدات غالية الثمن من أرضية مجهزة بأنابيب من النحاس ناقلة للحرارة وفواصل من الزجاج والأليمنيوم والحمام الصغير والكبير موجود فعلا ولا يمكن نقله من مكانه .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن محكمة الدرجة الأولى استندت فيما ما قضت به على مقتضيات المادة 740 من م ت التي أتت على ذكر مجموعة من الحالات وحددتها على سبيل الحصر واشترطت لفتح مسطرة التسوية أو التصفية في حق المسيرين تحقق احدى هذه الحالات، ولكن أن محكمة الدرجة الأولى بتطبيقها لهذه المادة تكون قد جانبت الصواب ، ذلك أن قيام مسيري الشركة بالتخلص من منقولات والتي تعتبر ضرورية لنشاط الشركة هو تصرف غير قانوني من شأنه الإضرار بحقوق دائني المسطرة مما يمكن اعتباره ضمن الأخطاء التي تتعلق بالتسيير والذي يجد سنده في المادة 738 من م ت التي تنص على أنه حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميله ، كليا أو جزئيا ، تضامنيا أم لا لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط، ، ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتحميل السيدين منى (ح.) و خوسي لويس (ب. م.) تضامنا فيما بينهما خصوم شركة (ك. ب.) وحفظ حق العارض في تقديم باقي دفوعاته .
وارفق المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف وصورة شمسية من صك الاستئناف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/05/2022 جاء فيها انه ومنذ 2011 عرف نشاط الشركة تراجعا ملحوظا وذلك للظروف الاقتصادية الصعبة، ما حدا بالعارضان أن يعتمدوا مجموع حلول في محاولة منهم إنقاذ الشركة من الإفلاس ، وأنه وفيما يخص أوجه استئناف السانديك، نفيدكم أن العارضان فعلا لم يدلوا بما يفيد وجود آليات ومعدات منقولة استخدمتها الشركة في نشاطها " كراسي، أرائك، وغيرها في لائحة أصول الشركة لأنه قد تم التخلص منها قبل التقدم بطلب التصفية القضائية، فكما صرحت العارضة للسنديك أن هاته المنقولات والمعدات ومنذ أمد بعيد لم تعد صالحة وأصابها التلف والصدأ وذلك بسبب عطل في قنوات المياه، فكان لزاما التخلص منها، و كما انه وبعد تقديم المقال ومنذ تاريخ فتح المسطرة لم يعمد أحد قط إلى نقل أي من المنقولات، و أن ما أدلي به في لائحة أصول الشركة رفقة المقال الافتتاحي للتصفية القضائية يفيد فعلا قيمة التجهيزات الحقيقية والأسعار والأثمان يوم تجهيزها، وما أنفق آنذاك من أجل تحضير المكان حتى يكون صالحا لتفعيل نشاط الشركة به عند بداية نشاطها، فالمقر معد بكامله بمعدات غالية الثمن من أرضية مجهزة بأنابيب من النحاس ناقلة للحرارة وفواصل من الزجاج والالومنيوم، كما أن الحمام الصغير والكبير موجودان فعلا غير انه لا يمكن نقلهما والمعدات المكونة لهما من مكانهما، ومن خلال ما تم بسطه، سيتبين للمحكمة انه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 738 من ت، لأن ما آلت إليه الشركة لا دخل ولا مسؤولية للعارضين فيه، بل على العكس من ذلك، فهما قاما بكل ما بوسعهما لإنقاذ الشركة من الإفلاس ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم تطبيق العقوبات المالية على مسيري شركة (ك. ب.) و تحميل المستأنف الصائر.
وارفقوا المذكرة بمراسلات وشكايات العارضة لمختلف الجهات بخصوص التسربات المائية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أن ما تمت مناقشته من طرف المسيرة السيدة منى (ح.) سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو في معرض جوابها من كون لائحة الأصول المدلى بها تعكس قيمتها عند بداية نشاط الشركة هو قول لا ينسجم مع المنطق ولا الغاية التي توخاها المشرع من المادة 577 من مدونة التجارة وهي ضرورة ارفاق رئيس المقاولة لطلبة بجرد وتحديد لجميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية بقيمتها الحقيقية عند طلب فتح المسطرة لا قيمتها عند الشراء بدليل أن نفس المادة ألزمت المسير بتاريخ وتوقيع الوثائق التي عددها بما في ذلك الوثيقة موضوع النقاش ، هذا بالإضافة إلى أنه من شان ذلك أن يعطي للمحكمة صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للشركة ، و أن مسيري الشركة موضوع حكم التصفية القضائية لما أدليا بقائمة بموجودات تتضمن مبالغ خيالية لا تعكس قيمتها الحقيقية والتي تبين بعد الانتقال إلى مقر الشركة أنها لا تعدو أن تكون مجرد فوارق من الزجاج والالمنيوم تفصل بين الغرف والقاعات المتواجدة به ، كما أن الخبير الذي انتدب لتقويم هذه الموجودات أكد في خلاصة تقريره انه لم يعثر على أي منقول و باستثناء بعض قطع المرايا الثابتة على الحائط اذا ما تم نزعها من مكانها سيؤدي ذلك إلى اتلافها ، وانه تبعا لما ذكر فان المسيرين قد تعمدا الإدلاء ببيانات غير مطابقة للحقيقة عن أصول المقاولة وحيث أن مسيري الشركة إضافة الى ذلك وعلى الرغم من الوضعية المتأزمة التي تعرفها الشركة مند سنة 2011 فإنهما عملا على التخلص من الآليات والمعدات الشيء الذي ترتب عنه نقص فادح في أصولها، و انه على الرغم من الوضعية المالية والاقتصادية المتردية للشركة فان المستأنف عليهما أحجما عن اتخاذ أية مبادرة إيجابية لتصحيح هذه الوضعية أو إنقاذ الشركة ، بل أن لجوءهما الى القضاء وتقديم طلبهما بفتح مسطرة التصفية القضائية جاء بعد فوات الأوان وخارج الأجل المنصوص عليها في المادة 651 من مدونة التجارة، و أن الديون المصرح بها لدى السنديك قد بلغت 1.700.148,00 درهم ما بين الديون العادية والامتيازية مقابل عدم وجود أية أصول كما هو ثابت من تقرير الخبير محمد (ح.) وان ذلك سيترتب عليه لا محالة إضرار بكتلة الدائنين الذين لن يتمكنوا من استيفاء ديونهم، ملتمسا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتحميل السيدين منى (ح.) وخوسي لويس (ب. م.) تضامنا فيما بينهما خصوم شركة (ك. ب.).
وارفق المذكرة بصورة شمسية من تقرير الخبير السيد محمد (ح.).
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2022 تخلف نائب المستأنف لعيه رغم تبليغه بمحل مخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2022.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الامر المستأنف مجانبته للصواب لما اعملت محكمة الدرجة الاولى المادة 740 من م ت باعتبارها حددت الحالات التي من شأنها فتح مسطرة التصفية في حق احد المسيرين في حين ان المادة الواجبة التطبيق هي المادة 738 من م ت والتي تقضي بموجبها انه اذا ظهر خلال سير مسطرة التصفية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب او حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص ان تقرر تحميل كليا او جزئيا تضامنا ام لا لكل المسيرين او للبعض منهم فقط.
وحيث انه خلافا لما عابه الطاعن فلئن أدلت المستأنف عليها بلائحة لأصول المقاولة فإنها منقولات أصابها التلف ولم تعد صالحة للاستعمال حسب الثابت من محاضر المعاينة, كما ان اللائحة تفيد فعلا قيمة التجهيزات الحقيقية والأسعار والأثمان يوم تجهيزها وان الحمام الكبير والصغير موجود فعلا ولا يمكن نقلهما والمعدات المكونة لهما من انابيب النحاس وفواصل الزجاج والاليمينيوم, علما ان تطبيق المادة المذكورة تشترط وجود خطأ في التسيير وهو الامر غير الثابت في نازلة الحال, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس ولا مجال لتطبيق المادة 738 من مت ويتعين معه الامر المستأنف , وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر.
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56441
La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56821
Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Obligation de paiement à l'échéance, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
57205
Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57663
Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Restitution des fonds, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Paiement direct au créancier, Nantissement de marché public, Interdiction des paiements des créances antérieures, Exécution des sûretés, Droit de préférence du créancier nanti, Déclaration et admission de créance, Contrat d'affacturage