Réf
64566
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4740
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2022/8232/1243
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rétention de pièce par l'adversaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Négligence du demandeur, Dol, Document décisif, Connaissance de l'existence du document, Article 402 du CPC, Amende civile
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats. La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه بتاريخ 02/03/2022 الذي تقدم به ورثة عبد السلام (غ.) بواسطة دفاعهم يطعنون بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2021عدد 5373 في الملف عدد 3085/8225/2021و القاضي برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث قدم طلب اعادة النظر مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن المدعية شركة (ر. د.) تقدمت بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بملتقى زنقة [العنوان] بالقنيطرة ذي الرسم العقاري عدد 21811/راء -5938/راء - 15754/راء وتكري للمدعى عليه محلها الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة ، غير أن العقار كله أصبح آيل للسقوط، فبلغت المدعى عليه بذلك بتاريخ 27/01/2021 من أجل الإفراغ، لكن بقي بدون جواب،
لهذه الأسباب
التمست الحكم عليه بإفراغه من المحل موضوع النزاع ومن جميع أمتعته ومن يقوم مقامه ولو بإذنه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع المدعى عليه بجلسة 29/03/2021 والتي جاء فيها أن القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في النزاع الحالي لأن البت فيه من شأنه المساس بجوهر النزاع، كما أن عنصر الاستعجال غير قائم في نازلة الحال استنادا لمقتضيات الفصل 149 و152 من ق.م.م. فضلا عن ذلك فالمدعية لا تربطها أية علاقة كرائية مع المدعى عليه بل يكتري المحل من (ع.)، مما يكون معه طلبها مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م. وأن القرار الإداري الذي توصل به تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية. ومن جهة أخرى، فقد سبق للمدعى عليه أن استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل الوقوف على حقيقة ادعاء المدعية، فخلص الخبير إلى كون البناية في حالة جيدة،
لهذه الأسباب
التمس شكلا التصريح بعدم قبول الدعوى وموضوعا التصريح برفض طلب المدعية وتحميلها الصائر.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدر رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعنين.
وحيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. إذ من شروط التقاضي أن يكون بحسن نية، والمستأنف عليه عمد إلى استصدار قرار بالهدم بطرق غير سليمة مدعيا أن المحلات التي يمارس فيها الطاعنون تجاريتهم إلى جانب تجار آخرين مهددة بالانهيار في كل وقت وحين،والحال أنها في حالة جد جيدة. كما خرق الأمر المستأنف حقوق الدفاع بحيث تقدم المستأنف عليه بدفعه بعدم الاختصاص لكون القرار المعتمد في الدعوى هو موضوع منازعة قضائية، إلا انه لم يتم الالتفات لدفع الطاعن، وبذلك يكون الأمر المستأنف قد خرق حقوق الدفاع، ولم يجعل لتعليله أساس قانوني وواقعي سليمين. فضلا عن ذلك، فقد جاء الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم، حيث تقدم الطاعن أمام الجماعة مصدرة القرار بطلب إلغاء قرارها القاضي بالهدم، فأصدرت قرارا جديدا يلغي بموجبه قرار الهدم. وبالتالي تكون هذه الدعوى مخالفة للقانون وغير مرتكزة على أساس. وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 32 من ق.م.م. و399 ق.ل.ع فالمستأنف عليها لم تثبت كون المحل المدعى فيه هو موضوع الرسوم العقارية الثلاثة وهو ما يخالف الواقع والقانون. وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 149 و152 من ق.م.م. فإنه لا يمكن لقاضي المستعجلات أن يمس بالجوهر وهذا ما استقر عليه العمل القضائي للمحاكم المغربية واجتهاد محكمة النقض. كما أن الفصل 152 أعلاه ينص على أنه لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر،
لهذه الأسباب
يلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم شكلا بعدم قبول الدعوى وموضوعا برفض الطلب.
وبجلسة 28/09/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مرفقة بوثائق جاء فيها أن طلب المستأنف يعتبر من قبيل المماطلة والتسويف، لأن الأمر يتعلق ببناية آيلة للسقوط. كما أنه بالرجوع إلى القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضاري خاصة المادة 2 منه نجده حدد معنى المبني الآيل للسقوط بكل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها، وكذلك كل بناية أو منشاة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر، والبناية التي تعود لملكية العارضة أصبحت في وضعية مزرية أكثر مما تضمنته المادة الثانية أعلاه، وبالتالي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على مستغليها والمارة والجوار. كما أنه وبعد أشعارها من قبل رئيس المجلس البلدي طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 12-94، بادرت وطبقا لمقتضيات المادة 4 من نفس القانون إلى الإسراع في القيام بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن والقيام بكافة الإجراءات القانونية للعمل على تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن مثانتها وكذا سلامة الجوار. وبخصوص زعم الطاعن بان قرار السيد رئيس المجلس البلدي بكون المحل آيل للسقوط قد ألغي بقرار آخر، هو ادعاء من صنعه ولا يتضمن كل الحقائق،وواقع الحال للبناية الخطير، وبالتالي لا سند له لا في الواقع ولا في القانون، وكان من قبيل المحاباة بسبب الحملة الانتخابية التي كانت مقررة في 08/09/2021، ولدحض ما جاء فيما سمي بمقرر تغییر قرار إفراغ، تدلي بقرار السيد رئيس المجلس البلدي عدد 517/ م بتاريخ 12 ماي 2021، - أي بتاريخ لاحق عن قرار التغيير - بمثابة رخصة البناء وكذا بقرار شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء لكون البناية آيلة للسقوط ويوجد خطر يهدد سلامة شاغليها والمارة والبنايات المجاورة، والكل داخل الأجل الممنوح لها، إلا أن الطرف المستأنف رفض ذلك وسلك المسطرة موضوع الدعوى الحالية، مما يتعين معه الحكم بنقيض نيته. ومن جهة أخرى، فإن المقرر المحتج به لتغيير قرار الهدم فضلا عن رخصة البناء وقرار شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المسلمة من نفس رئيس المجلس البلدي، فان ذلك المقرر لم يبين نوع الخبرة الذي اعتمدها من طرف من أنجزت هل بناء على أمر المحكمة أو السلطات المختصة أم أنها من صنع الطرف المستأنف، وبالتالي هل تتعلق بكل البناية التي هي أصلا آيلة للسقوط أم أنها تتعلق بالمحل الذي يستغله المستأنف، وعليه فالثابت بان قرار الهدم يتعلق بكل البناية موضوع جميع العقار الكائن بملتقى الزنقة [العنوان] القنيطرة ذات الرسم العقارية 21811/رو5938/ر و15754/ر باعتبارها أصبحت آيلة للسقوط وهي جد قديمة وتوجد بالمدينة القديمة بمدينة القنيطرة، وليس بالمحل المستقل للمستأنف الذي هو مجرد جزء بسيط من البناية الآيلة للسقوط، والقاعدة أن من تناقضت أقواله سقطت ادعاءاته، وهكذا يتأكد للمحكمة بأن طلب الطرف المستأنف لا يرتكز على أي أساس قانونيأو واقعي سليمين،
لهذه الأسباب
تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.
وبجلسة 12/10/2021 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية مفادها أن قانون التجديد الحضري يعطي الصلاحية لرؤساء الجماعات في مراجعة إلغاء القرارات الصادرة بالهدم والإفراغ، وقد تقدم الطاعن إلى السيد رئيس المجلس في إطار مقتضيات القانون معززا طلبه بخبرة عهد بها لخبير قضائي مختص، كما أن رئيس الجماعة أصدر في إطار ما يخوله له القانون94.12 مقررا بتغيير قرار الإفراغ وفقا لأحكام المادة الثانية والمادة 11 من القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط. ومن جهة أخرى، فإنه لا علاقة له بإنجاز القرار إلا فيما يتعلق بآثاره، وأمام هذا الإلغاء الإداري أصبح قرار الهدم منعدما وغير منتج لأي أثر قانوني. بالإضافة إلى أن الأمر القضائي موضوع هذا الاستئناف والقاضي بالإفراغ تم تأسيسه على القرار بالهدم وهو القرار الذي تم إلغاءه من نفس الجهة المصدرة لذات القرار وطبقا للقانون المعمول به، مما يكون معه ما تزعمه المستأنف عليها غير مرتكز علی أساس ويتعين رده مع تمتيع المستأنف بما جاء في مقاله الاستئنافي. وبخصوص الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها، فإن هذه الأخيرة أدلت برخصة بناء ورخصة شغل الملك العام. وهاتين الوثيقتين لا أثر لهما على قرار إلغاء قرار الهدم كما انه لا يتضمن أية إشارة لمحل المستأنف وإنما يتضمن رسوما عقارية لم تثبت المستأنف عليها بمقبول أنها تتعلق بنفس العقار، لأجل ذلك يلتمس رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف عليها جملة وتفصيلا وتمتيعه بما جاء في مقاله الاستئنافي ومذكرته هاته.
وبعد تبادل المذكرات والردود اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 5373 في الملف عدد 3085/8225/2021 موضوع الطعن بإعادة النظر .
اسباب الطعن باعادة النظر
انه بخصوص تحقق العنصر المنصوص عليه في الفقرة 4 من الفصل 402 من ق م م ذلك أن الطعن الحالي فرضته ظروف تتعلق بظهور والتحوز بوثيقة حاسمة لم يتأت للعارض حيازتها إلا بعد صدور القرار موضوع الطعن الحالي وإنه وأثناء رواج القضية أمام المحكمة ، كان قد صدر أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بإجراء معاينة بواسطة الخبير بوحدود حسن لمعرفة وضعية المحلات التجارية ذات الأرقام [العنوان] بزنقة [العنوان] ورقم [العنوان] بزنقة [العنوان]، وهي المحلات التجارية التي من بينها المحل المكرى للعارضون وأن الخبير المكلف بمعاينة وضعية تلك المحلات التجارية قد حرر تقريرا خلص فيه أن صيانتها جيدة وحالتها العامة سليمة خلاف ما جاء في محتوى قرار الجماعة بالإخلاء بسبب كونها متداعية للسقوط وأن العارضين قد تقدموا بشكاية إلى السيد رئيس المجلس في إطار قانون التجديد الحضري الذي يعطيه صلاحية إلغاء القرارات الصادرة بالهدم والإفراغ، وعززت شكايتها بتقرير الخبرة القضائية المذكورة، أسفر كل ذلك عن إصدار رئيس جماعة القنيطرة لقرار بالغاء قرار إفراغ العارضون من المحل المكرى لها موضوع النزاع الحالي معللا ذلك بكونه غير آيل للسقوط استنادا على القرة 3 من المادة 11 والفقرة 2 من المادة 2 من القانون 12- 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وأنهم سبق لهم أن دفعوا أمام محكمة الاستئناف التجارية المصدرة للقرار المطعون فيه حاليا أن القرار عدد 33/2020 القاضي بالهدم الذي أسست عليه المطعون ضدها دعواها بالإفراغ قد تم إلغاؤه بموجب القرار الإداري عدد 38/2021، غير أن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر لم يأخذ بدفع العارضة نظرا لعدم إدلائها بقرار الإلغاء المذكور،وذلك بسبب أنها لم تكن قد تحوزت به بعد وأنها قد تمكنت من الحصول على نسخة القرار الإداري عدد 38/2021 بالغاء قرار إفراغ العارضين من المحل المكرى لها عدد 33/2020، بعد صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المؤسس على القرار الإداري عدد 33/2020، مما يجعلهم محقين في الطعن بإعادة النظر فيه، ما دامت أنه تأتى لها بعد صدور القرار الإستئنافي المذكور الحصول على تلك الوثيقة الحاسمة في النزاع لتأكيد عدم صحة مزاعم المطعون ضدها التي تسعى جاهدة بطرق ملتوية إلى إفراغها من اجل المضاربة في العقار ليس إلا
وبخصوص تحقق العنصر المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 402 من ق م م فإن الطعن الحالي فرضته ظروف تتعلق بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، إذ أن المطعون ضدها قد عمدت إلى التدليس أثناء قيامها بالإجراءات التي سلكتها من أجل الحصول على القرار الإداري عدد 33/2020 بإفراغ العارضين والهدم وبالفعل فإن المطعون ضدها قد أدلت لرئيس الجماعة ببيانات غير صحيحة بخصوص وضعية العقار من أجل إيهامه أنه أيل للسقوط والتمكن من إفراغ العارضين من المحل المكرى لها، رغما عن أن الواقع هو ،خلافا لذلك وأن الشكاية التي تقدم بها العارضون لدى السيد رئيس جماعة القنيطرة التي عززتها بتقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير بوحدود حسن، هي التي اوضحت له عدم صحة مزاعم المطعون ضدها ومخالفتها لوضعية العقار واقعا صيانتها جيدة وحالتها العامة سليمة خلاف ما جاء في محتوى قرار الجماعة بالإخلاء بسبب كونها متداعية للسقوط وانه أسفر كل ذلك عن إصدار رئيس جماعة القنيطرة لقرار بالغاء قرار إفراغ العارضين من المحل المكرى لها موضوع النزاع الحالي معللا ذلك بكونه غير آيل للسقوط استنادا على القرة 3 من المادة 11 والفقرة 2 من المادة 2 من القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، لما ثبت له الأسلوب التدليسي الذي نهجته المالكة من أجل الحصول على إفراغ العارضون رغما عن أنها غير محقة في ذلك وان تلاعب المطعون ضدها على النحو السالف توضيحه يشكل تدليسا وفقا للفقرة 2 من الفصل 402 من ق م م، قد عمدت إليه لاستعماله أمام القضاء، وأفلحت في جعله بتدليسها تقضي بتمكينها من إفراغ محل العارضين بحجة أنه آيل للسقوط والحال أنه خلاف ذلك، ملتمسين بالتراجع عن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5373 والحكم من جديد بالغاء الامر الصادر بتاريخ 12/04/2021 عدد 517 في الملف عدد 388/8101/2021 فيما قضى به وتصديا عدم قبول الطلب وعلى كل حال برفضه والحكم بالصائر على المطعون ضدها
وارفقوا المقال بنسخة من القرار المطعون فيه ونسخة مطابقة لاصل القرار الاداري .
وبجلسة 30/03/2022 ادلت المطعون ضدها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها أنه بالرجوع الى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية قد حدد أسباب إعادة النظر على سبيل الحصر واشترط لقبول الطلب والبت فيه توافر إحداها وترتكز كلها على سبب اكتشاف بعد صدور الحكم وثائق حاسمة. وان الطالبين ركزوا لطلبهم بإعادة النظر على تحقق العنصرين المنصوص عليهما في الفقرتين 4 و2 من الفصل 402 المذكور، أي أنهم اكتشفوا بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، وأنه وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى كما انهم زعموا في النقطة الاولى بانهم تحوزوا بوثيقة حاسمة لم يتأت لهم حيازتها الا بعد صدور القرار الموضوع الطعن الحالي، وهو قرار السيد رئيس المجلس البلدي بتغيير قرار الإفراغ هو امر غير صحيح باعتبار تلك الوثيقة صادرة بتاريخ 23 ابريل 2021 قبل القرار المطعون فيه بإعادة النظر الدي صدر بتاريخ لاحق وهو 09/11/2021 وان المستند الذي ادلوا به لطالبوا اعادة النظر رفقة مقالهم بالطعن بإعادة النظر كان قد سبق لهم الوصول الى السيد رئيس المجلس البلدي بشأنه، والحصول منه على ذلك المستند بتاريخ 23 ابريل 2021 – وهو تاريخ سابق بكثير عن تاريخ صدور القرار المطعون فيه حاليا وانه سبقت الإشارة الى ذلك، وليس هناك ما يفيد ان ذلك المقرر كان محتكرا لدى جهة ما أو العارضة، وكان قد سبق طالبي اعادة النظر الادلاء به أثناء النظر في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه وأنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية يتبين منها أنها حددت الحالات التي تستوجب إعادة النظر على سبيل الحصر وانه من بين هذه الحالات إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر وان الثابت من الوثيقة التي اسس عليها الطاعنة طعنها بإعادة النظر انها كانت توجد لديها بعد أن سلمها لها السيد رئيس المجلس البلدي ولا توجد محتكرة عند خصمها في الدعوى وهي شركة (ر. د.) المطلوبة في إعادة النظر ويتبين من ذلك ان الطلب غير مستند على سبب وجيه ومقبول ويتعين التصريح برده وانه من جهة ثانية اسست الطاعنة طلب اعادة النظر على وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى من طرف العارضة يتمثل في كونها عمدت الى التدليس أثناء قيامها بالإجراءات التي ملكتها من اجل الحصول على القرار الإداري عدد 29/2020 دون ان تثبت ذلك وفي جميع الأحوال وحتى يمكن القول بوجود تدليس مفسد للمسطرة، فإنه يتعين بداية تحديد معنى التدليس الذي يقع اثناء تحقيق الدعوى ويكون من الاسباب التي تبرر الطعن بإعادة النظر ذلك ان التدليس هو ما يعمد اليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها في صور الباطل صحيحا ويحكم لصالحه على ضوء هذا التصور المغلوط وبالنسبة للسبب الثاني المعتمد من قبل الطاعنة فإن التدليس الذي يبرر قبول إعادة النظر هو المؤثر في الدعوى باستعمال وسائل احتيالية يلتجئ اليها أحد الخصوم لتضليل المحكمة وتغليطها وان هذا الأمر منعدم في النازلة، لان هذا غير ثابت اطلاقا في حق العارضة وإنه في كل الأحوال فإن التدليس الذي يعتد به مبدئيا هو الذي يكشف بعد صدور الحكم أو القرار ولم يسبق للطاعنة ان تمسكت به وأجابت المحكمة عليه، وأنه إذا ما اكتشف التدليس أثناء مسطرة التقاضي فإنه من حق من اكتشفه أن يدفع به وان يصحح الوضع وإلا يعتبر قد أقر بما اعتبره فيما بعد تدليسا وبالتالي لا يقبل منه وان ما تمسكت به الطاعنة من ان تصريحات المطلوبة في الطعن أمام السيد رئيس المجلس البلدي بخصوص وضعية العقار لم تثبتها وان هذه الوثائق تمت مناقشتها في المرحلة الاستئنافية خلال تبادل المذكرات، وأنه لايوجد ضمن مقالها الحالي ما يثبت خلاف ذلك، فضلا على ان ما تتمسك به الطالبة سبق وان ساقته ضمن مقالها الاستئنافي وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت كل تلك الوثائق بما فيها مقرر التغيير وعللت هذا القرار بما فيه الكفاية مما يبقى معه هذا الطعن بإعادة النظر والذي حدد المشرع اسبابه من خلال مقتضيات المادة 402 من قم م.غير قائم على أساس مما ينبغي رفضه وإنه في نازلة الحال فإن الطاعنة أثارت هذه الوسائل التي اعتبرتها تدليسا حسب زعمها وأجاب عنها القرار المطعون فيه واستنادا الى ما ذكر فإن حالات إعادة النظر وردت في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر وان ما استندت عليه الطاعنة في طلبها سواء فيما يخص الحصول على المقرر بالتغيير ولا فيما تزعمه من تدليس، لا يدخل ضمنها مما يبقى معه الطلب غير مؤسس قانونيا ويتعين رفضه، ملتمسة رد طلب اعادة النظر ورفضه وتحميل الطالبة الصائر.
وبجلسة 11/5/2022 ادلى الطالبين باعادة النظر بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيب يعرضون فيها انه بخصوص العنصر المنصوص عليه في الفقرة 4 من الفصل 402 من ق م م خلافا لما ركنت إليه المطعون ضدها، فإن القرار الإداري عدد 38/2021 الذي قضى بإلغاء القرار عدد 33/2020 بالهدم الذي أسست عليه المطعون ضدها دعواها بالإفراغ، وإن كان قد صدر قبل صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا، إلا أن العارضين لم يتأت لهم الإدلاء به أثناء سريان الدعوى رغما عن سبق إثارتها أمام المحكمة المصدرة لذلك القرار بسبق إلغائه، وذلك بسبب أنه بلغ إلى علمها هذا المعطى ولمتكن قد تحوزت به بعد فعليا وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد علل ما قضى به بكونهم رغما عن أنهم اثاروا مسألة إلغاء القرار بالإخلاء والهدم وسحب واقعة أيلولة المحل للسقوط فإنه ليس بالملف ما يفيد ذلك كسبب مرتكز عليه وأن العارضين قد تمكنوا من الحصول على نسخة القرار الإداري عدد 38/2021 بإلغاء قرار إفراغها من المحل المكرى لها عدد 33/2020، بعد صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المؤسس على هذا الأخير وإن ذلك ينفي مزاعم المطعون ضدها التي لم تدل إطلاقا بما من شأنه أن يثبت كون العارضة كانت تتوفر على القرار الإداري بإلغاء قرار إفراغها من المحل بعلة أنه آيل للسقوط، بخلافها هي التي تحوزت به عن طريق تبليغها إياه من طرف رئيس جماعة القنيطرة بتاريخ 26/04/2021، أي بعد استصدارها للأمر الاستعجالي القاضي بالإفراغ وقبل صدور القرار الاستئنافي المؤيد له موضوع الطعن الحالي وهكذا يبقى الثابت حسب معطيات القضية أن العارضة قد تأتى لها بعد صدور القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي، الحصول على تلك الوثيقة الحاسمة في النزاع والتي كانت بحوزة المطعون ضدها، لتأكيد عدم صحة مزاعم هذه الأخيرة التي تسعى جاهدة بطرق ملتوية إلى إفراغها من أجل المضاربة في العقار ليس إلا، خاصة وأنه لو كان العارضون تتحوزن بهما قبل صدور القرار الاستئنافي لأدلوا بها للمحكمة قصد الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم من أجل درء جور المطعون ضدها.
و بخصوص العنصر المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 402 من ق م م حيث ارتأت المطعون ضدها أن تعطي تعريفا لمفهوم التدليس ينطبق على الأفعال المرتكبة من طرفها من أجل حمل المحكمة على أن تقضي لصالحها فيما ليست محقة فه وبالفعل فإن المطعون ضدها قد أدلت لرئيس الجماعة ببيانات غير صحيحة بخصوص وضعية العقار من أجل إيهامه أنه أيل للسقوط والتمكن من إفراغ العارضين من المحل المكرى لها، رغما عن أن الواقع هو خلافا ذلك وأن الشكاية التي تقدموا به الدى السيد رئيس جماعة القنيطرة التي عززتها بتقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير بوحدود حسن بناء على أمر رئاسي صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، هي التي أوضحت له عدم صحة مزاعم المطعون ضدها ومخالفتها لوضعية العقار واقعا صيانتها جيدة وحالتها العامة سليمة خلاف ما جاء في محتوى قرار الجماعة بالإخلاء بسبب كونها متداعية للسقوط وهو ما حدا برئيس جماعة القنيطرة لإصدار قرار بإلغاء قرار إفراغ العارضين من المحل المكرى لها موضوع النزاع الحالي معللا ذلك بكونه غير آيل للسقوط استنادا على الفقرة 3 من المادة 11 والفقرة 2 من المادة 2 من القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
وانه يتضح جليا أن المطعون ضدها قد عمدت إلى التدليس أثناء قيامها بالإجراءات التي سلكتها من أجل الحصول على القرار الإداري ذلك أنها لو لم تدل لرئيس الجماعة ببيانات غير صحيحة بخصوص وضعية العقار من أجل إيهامه أنه آيل للسقوط والتمكن من إفراغ العارضة من المحل المكرى لها، رغما عن أن الواقع هو خلافا ذلك، لما عمد إلى إصدار القرار الإداري المذكور الذي قرر فيما بعد إلغاءه بعد التحقق من مخالفة الواقع لمزاعم المطعون ضدها بواسطة تقرير الخبير بوحدود حسن وأن الأمر لم يقف عند ذلك الحد بل عمدت المطعون ضدها إلى استعمال القرار من أجل استصدار القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي، وهو ما يؤكد بشكل جلي أن ما قامت به يعد تدليسا أثر في المحكمة وأوقعها في الغلط ثم حملها على الاستجابة لطلبها بإفراغ العارضين من أجل المضاربة في العقار، بل ولا زالت تدافع عن موقفها من أجل الابقاء على القرار المطعون فيه إضرارا بالعارضة، بالرغم من أن الواقع ووثائق القضية تؤكد عدم أحقيتها فيما قضى به لفائدتها، ملتمسين رد دفوع المطعون ضدها والحكم وفق ما جاء في مقال الطعن باعادة النظر .
وادلوا بنسخة من تقرير الخبير .
وبتاريخ 22/6/2022 صدر قرار تمهيدي عدد 570 قضى باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
وبجلسة 13/10/2022 ادلى الطالبون بواسطة دفاعهم بمذكرة بعد البحث اكدوا من خلالها أنه فعلا قد سبق وأن تقرر إلغاء قرار الهدم عدد 26/2020 بعدما تم التراجع عنه من طرف رئيس جماعة القنيطرة وإن ذلك يظهر بشكل جلي مدى سوء نية المطعون ضدها التي استمرت في مقاضاة العارضين من أجل إفراغهم استنادا على قرار الهدم الذي تعلم يقينا أنه ألغي من طرف الجهة المصدرة له، وان ذلك يوضح بشكل لا لبس فيه ان المطعون ضدها قد عمدت الى التدليس اثناء قيامها بالاجراءات التي سلكتها من اجل جعل المحكمة تصدر القرار المطعون فيه والقاضي لفائدتها بما ليست محقة فيه، وانه من خلال تصفح الوثائق المدلى بها حاليا أن العارضين قد تمكنوا من الحصول على نسخة القرار الإداري عدد 40/2021 الصادر عن رئيس جماعة القنيطرة بتاريخ 23/04/2021 بإلغاء قرار الهدم عدد 26/2020، بعد صدور القرار الاستئنافي المؤيد للأمر الابتدائي المؤسس على هذا الأخير، وبالضبط بتاريخ 21/09/2022 وفق ما هو ثابت من خلال الرسالة عدد 4676 المبعوثة من طرف رئيس جماعة القنيطرة بتاريخ2022/09/12 لدفاع العارضين، وإن ذلك ينفي مزاعم المطعون ضدها التي زعمت أن العارضين كانوا يتوفرون على القرار الإداري بإلغاء قرار هدم المحل بعلة أنه آيل للسقوط، دون أن تثبت ذلك بأي مقبول، ويؤكد بالأحرى أنهم لم يتحوزوا بهذه الوثيقة إلا مؤخرا وبعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه وان الثابت حسب معطيات القضية أن العارضين قد تأتى لهم بعد صدور القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي، الحصول على تلك الوثيقة الحاسمة في النزاع والتي كانت بحوزة المطعون ضدها، لتأكيد عدم صحة مزاعم هذه الأخيرة التي تسعى جاهدة بطرق ملتوية إلى إفراغهم من أجل المضاربة في العقار ليس إلا، خاصة وأنه لو كان العارضون يتحوزون بها قبل صدور القرار الاستئنافي لأدلوا بها للمحكمة قصد الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم من أجل درء جور المطعون ضدها وان المدعي اسس دعواها امام المحكمة التجارية بالرباط على القرار عدد 26 للهدم الذي يحمل ارقام الرسوم العقارية r/15754 و r/5938 و r/21811 ، وانه بالرجوع للقرار الاستثنافي عدد5376 الصادر بتاريخ 09/11/2021 في الملف عدد 3088/8225/2021 الذي يخص المحل 46 من نفس عقار العارضين والذي سبق ان ادلي بقرار الإلغاء الفردي الذي توصل به عدد37 الذي الغى قرار هدم محلها عدد 34 وان قاضي المستعجلات اعتمد على نفس قرار الهدم 26/2020 من اجل افراغ العارضين وانه يتضح ان الوثيقة الحاسمة في الملف هي مقرر عدد 40/2021 بتغيير القرار الهدم 26/2020 الذي يزيل واقعة ايلولته للسقوط على الرسوم العقارية المذكورة وبالتالي برجوع المحكمة الى الرسالة عدد 4676المبعوثة من طرف رئيس جماعة القنيطرة بتاريخ 21/09/2022 لدفاع العارضين يخبره فيها بإلغاء قرار الهدم عدد2020/26 بتاريخ 23/04/2021 موضوع الرسوم العقارية المتواجدة بها المحلات التجارية المفصلة فيها مع عناوينها ومن بينها عنوان محل العارضين اي بعد 3 ايام من صدوره كما تفيد نفس الوثيقة وانه يتضح ان العارضين لم يسبق لهم أن توصلوا بالقرار عدد 40/21 الذي يلغي القرار 26/2020 بل العكس توصل به الخصم بتاريخ 26/4/2021 وظل يحتفظ به طيلة المسطرة في خرق سافر لشروط التقاضي امام المحكمة وأن العارضين لم يتوصلوا به الا بتاريخ 21/09/2021 كما تشير الى ذلك مراسلة رئيس الجماعة و بذلك يكون شرط إعادة النظر المتمثل في احتكار الخصم لوثيقة حاسمة كائن بصورة واضحة في النازلة الحال.
و بخصوص الزعم الكاذب الذي أفضى به ممثل المطعون ضدها خلال جلسة البحث المتعلق بكون المحلات المجاورة قد تم هدمها وشيدت مكانها بنايات حديثة، فإن العارضين يدلون أيضا بمحضر معاينة منجزة من طرف المفوضة القضائية خديجة (غ.) معزز بصور تثبت أن محلهم وكذا المحلات المجاورة له لا زالت مفتوحة وتزاول نفس نشاطها المتمثل في بيع المجوهرات ولا تتواجد بعين المكان أية بناية مهدمة أو بناية مشيدة حديثا
وبخصوص الزعم الكاذب انه اشترى العقارات و علم بعدها انها آيلة للسقوط فان العارضين يدلون بعقد شراء الخصم للعقارات بتاريخ 21/09/2020 يفيد ان موضوع البيع هو بنايات قديمة آيلة للسقوط وهو تاريخ قبل القرار الجماعي موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 19/11/2020، ملتمسين الحكم وفق ما جاء في مقال الطعن باعادة النظر.
وادلوا بنسخة مطابقة لاصل المقرر عدد 40/2021 ونسخة مطابقة لاصل الرسالة ونسخة من القرار عدد 5376 ونسخة من الامر عدد 513 ونسخة من محضر المعاينة ونسخة من عقد شراء .
وبنفس الجلسة أدلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد البحث تعرض من خلالها ان بناصر (خ.) الممثل القانوني للعارضة اكد للمحكمة بأن المحل ايل للسقوط، وأنه استصدر قرارا بالهدم وفق المسطرة القانونية وأنه عند الاستماع الطالب إعادة النظر لم يأتي باي جديد بعد صدور القرار الاستئنافي واقتصر على اقوال ادلى بها في كافة مراحل المسطرة وبدون اثبات.وانه بالرجوع الى المادة 402 من ق م م نجدها تنص على انه يمكن ان تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع اعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى، او ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها، وذلك في الاحوال الاتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفص 379 المتعلقة بالمجلس الاعلى : اذا بت القاضي فيما لم يطلب منه او اذا اغفل البت في احد الطلبات واذا وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى واذا بني الحكم على مستندات اعترف او صرح بانها مزورة وذلك بعد صدور الحكم واذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الاخر واذا وجد تناقض بين اجزاء نفس الحكم واذا قضت نفس المحكمة بين نفس الاطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين متناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق او لخطأ واقعي واذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق ادارات عمومية او حقوق قاصرين وانه بذلك يصير من المعلوم ان المشرع قد حدد اسباب اعادة النظر في الفصل 402 من ق م م على سبيل الحصر واشترط لقبول الطلب والبت فيه توافر احداها وترتكز كلها على سبب اكتشفت بعد صدور الحكم وان الطالبة في استئنافها للحكم الاستعجالي القاضي بالإفراغ، والذي صدر بتاريخ2021/04/12، اعتمدت بالأساس على قرار السيد رئيس المجلس البلدي التي تسلموه بتاريخ 23 ابريل 2021 بتغيير قرار الإفراغ - والذي أكد العارض بانه سلم لهم في اطار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الأخيرة-، بناء على المقال الاستئنافي التي تم وضعه بتاريخ2021/05/12، أي بتاريخ لاحق عن صدور قرار السيد رئيس المجلس البلدي بتغيير قرار الهدم وان هذا المستند الذي اثار شكوك المحكمة ثابت من خلال وثائق الملف، ان طالبة اعادة النظر كان قد سبق الادلاء به كسبب للاستئناف اثناء النظر في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه والذي ناقش هذا القرار وأجاب عنه وانه يتبين من ذلك ان قرار السيد رئيس المجلس البلدي بتغيير قرار الهدم صدر بتاريخ2021/04/23 وبناء عليه تم الاستئناف لاحق له بتاريخ 12/05/2021، وتمت مناقشته والإجابة عنه في القرار الاستئنافي موضوع طلب إعادة النظر الغير المستند على اي سبب وجيه ومقبول
والذي يتعين التصريح برده وإنه في نازلة الحال فإن الطرف الطاعن اثار هذه الوسائل وادلى بقرار رئيس المجلس البلدي بتغيير قرار الهدم كسبب جوهري بني عليه لطلب الاستئناف وأجاب عنها القرار المطعون فيه، واستنادا الى ما ذكر فإن حالات إعادة النظر وردت في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر وان ما استند عليه الطاعن في طلبه سواء فيما يخص الحصول على المقرر بالتغيير ولا فيما يزعمه في جلسة البحث من اقوال مجردة وسبق قولها في كافة مراحل المسطرة، لا يدخل ضمنها مما يبقى معه الطلب غير مؤسس قانونيا ويتعين رفضه، ملتمسة رد طلب اعادة النظر ورفضه وتحميل الطالب الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/10/2022 حضر نائبا الطرفين ادليا بمذكرتين بعد البحث تبادلاها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 27/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطالبون طلبهم الرامي الى اعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5373 الصادر بتاريخ 9/11/2021 في الملف عدد 3085/8225/2021 استنادا الى الفقرة الثانية والرابعة من الفصل 402 من ق م م على اعتبار ظهور وثيقة حاسمة كانت بحوزة المطلوب لم يتأتى للطالبين حيازتها الا بعد صدور القرار موضوع الطعن، وكذا وقوع تدليس من جانب المطلوبة اثناء قيامها بالاجراءات التي سلكتها من اجل الحصول على القرار الاداري عدد 26/2020 بافراغ الطالبين وهدم المحل.
وحيث ان طلب اعادة النظر كطعن غير عادي في الاحكام النهائية يجب ان يؤسس على احدى الحالات او اسباب اعادة النظر التي وردت على سبيل الحصر ولا يتعداه لمناقشة القضية برمتها.
وحيث ان الوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الاخر الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق م م هي من جهة ان تكون لتلك الوثيقة لو قدمت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعادة النظر تاثير حاسم على قضائها بحيث لقضي للمتمسك بها وفق طلباته، وان تكون من جهة اخرى محتكرة بفعل ايجابي لدى الخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده او منع من يجوزها من تقديمها مع شرط ان يكون قد استحال على الخصم ان يدلي بتلك الوثيقة اثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم والا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصير منه في الدفاع عن نفسه (انظر قرار محكمة النقض عدد 3681 الصادر بتاريخ 4/10/2000 في الملف عدد 364/000 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2000 ص 75)، والحال ان ما ادلى به الطالب من مقرر تغيير قرار عدد 31/2021 والقاضي بالغاء قرار الافراغ عدد 27/2020 لكونه غير ايل للسقوط فقد سبق للطالبين ان تمسكوا به امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وادلى بمراجعه، وبالتالي فالوثيقة المدلى بها المحتج بها امام هذه المحكمة لا تدخل في اطار الوثيقة المحتكرة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل اعلاه، مادام ان الوثيقة المذكورة صدرت بتاريخ 23/04/2021 وبناء على الشكاية المقدمة من طرف الطالب وان عدم الادلاء بها امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يجعل منها وثيقة محتكرة لدى الخصم مادام انه كان بامكان الطالب الحصول عليها والادلاء بها مما يجعل ما تمسك به الطالبون بهذا الخصوص على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما اثاره الطالبون من تدليس فان التدليس المبرر لطلب اعادة النظر يتجلى في الحالة التي يكون فيها احد الاطراف قد اخفى عن المحكمة واقعة لها تاثير في اتجاهها دون يكون الطرف الاخر الذي هو طالب اعادة النظر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى، والحال وكما سبقت الاشارة الى ذلك فان الطالبين كانوا على علم اثناء مناقشة الدعوى الاصلية بصدور قرار الالغاء بحيث ناقشوا امام المحكمة وادلوا بمراجعه وبالتالي فقد كانوا على بينة منه وعالمين به وتقاعسوا عن الادلاء به، فانهم بموقفهم هذا يكونوا قد اسقطوا حقهم في تقديم الطعن باعادة النظر استنادا لنفس السبب (انظر في هذا الشان قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا بتاريخ 14/1/2004 تحت عدد 59 في الملف التجاري عدد 763/03 منشور بمجلة المحامي عدد 52 ص 228 ما يليها.
وحيث تاسيسا على ما ذكر يكون الطلب غير مرتكز على اساس ويتعين التصريح برفضه.
وحيث يتعين تحميل الطالبين الصائر والحكم عليهم باداء الغرامة المودعة بكتابة الضبط لفائدة الخزينة العامة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب
وفي الموضوع: برفضه مع تحميل رافعيه الصائر والحكم عليه باداء غرامة نافذة قدرها 2500 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024