Réf
64473
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4590
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2021/8202/4195
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Recouvrement de factures, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Force probante de la facture, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat d'entreprise, Bon de commande, Absence d'acceptation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise. La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judiciaire, désigné en cours d'instance, d'un courrier reconnaissant le bien-fondé de deux des trois factures litigieuses constitue un aveu judiciaire. Cet aveu rend la créance correspondante certaine et exigible, justifiant la condamnation à ce titre. En revanche, la cour écarte la troisième facture, dès lors qu'elle n'était ni signée pour acceptation, ni corroborée par un bon de commande, et que le créancier, défaillant à produire ses livres de commerce, ne rapportait pas la preuve de sa créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant des seules factures dont la dette a été judiciairement avouée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4316 بتاريخ 27/04/2020 في الملف عدد 330/8235/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 100.888,8 درهم و تحميلها الصائر.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1069 الصادر بتاريخ 30/12/2021.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن مقاولة (ا. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 112/01/2021 تعرض فيه أن شركة (E. T. S.) قدمت مجموعة من الأعمال لشركة (م. م.) تتمثل في نجارة الألمنيوم مما تخلذ بذمة الشركة المدعى عليها مجموعة من الفواتير على الشكل التالي : فاتورة تحمل مبلغ 41520.00 درهم - فاتورة تحمل 22872.00 درهم - فاتورة تحمل 36496.00 درهم. مما يكون المجموع 100888.8 درهم مئة ألف درهم وثمان مئة وثمانية وثمانون درهما وثماني سنتيمات وقد سبق أن أنذرت الشركة المدعى عليها بواسطة إنذار بتاريخ 27/02/2020 من أجل الأداء إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليها قيمة الفواتير 100888.8 درهم مئة ألف درهم وثمان مئة وثمانية وثمانون درهما وثماني سنتيمات . وعزز المقال بأصل الفواتير رسالة بريدية وصورة إستمارة الطلب وإنذار .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/03/2021 جاء فيها أنه سبق للمدعى عليها أن تقدمت للمدعية بطلب خدمة (BON DE COMMANDE) لإنجاز أشغال لفائدتها بمقرها وأن هذه الطلبات حددت نوع الخدمة والمواد التي يتعين استخدامها وأنه على اثر ذلك، وجهت المدعية للمدعى عليها فاتورات أولية تقديرية (DEVIS تحدد نوع الخدمات المطلوبة وثمن إنجازها وأن ما يمكن أن تسجله المحكمة أن المدعية لم ترفق الفاتورات سند دعواها الحالية لا بطلبات الخدمة المقدمة لها من طرف المدعى عليها، ولا بالفاتورات التقديرية الأولية الصادرة عنها؛وأوضح أنه بخصوص الفاتورة عدد 035/2018 بتاريخ 28/12/2018 التي تحمل مبلغ 22.872.00 درهم سبقتها فاتورة تقديرية تحت عدد60/2018 صادرة عن المدعية تهم إنجاز أشغال مختلفة مع التزويد بسلع وتركيبها وأن المدعى عليها بمقتضى طلب الخدمة رقم 281218 المؤرخ في 28/12/2018 أعطت موافقتها للمدعية على إنجاز هذه الأشغال المفصلة كالتالي إعادة هيكلة قاعة وهدم جدران و وضع فوارق و تنظيف وتجميل ومسح الرخام و الصباغة أما بالنسبة للفاتورة الثانية عدد 034/2018 بمبلغ 36.496.80 درهم، هذه الفاتورة جاءت بعد الفاتورة التقديرية الحاملة لرقم 62/2018 بتاريخ 10/08/2018 التي قدمت المدعية للعارضة من أجل إنجاز خدمات إضافية همت تزويد وتركيب حواجز الألمنيوم الثابتة بما في ذلك الزجاج حسب مقياس 6.40 × 2.90متر وضع واقي زجاجي بالألمنيوم و تزويد ووضع واقيات بالألمنيوم بمقياس 4.00×2.90 متر وأن المدعى عليها وافقت على الفاتورة التقديرية للمدعية بمقتضى طلب خدمة مؤرخ في تحت عدد 28/12/2018 تحت عدد 0011218.28 وأن المدعية ومع الأسف، لم تنجز الأشغال الموكولة لها إلا في حدود نسبة لا تتعدى 10 % المتعلقة بالفاتورة الأولى عدد035/2018 الحاملة لمبلغ22.87.00 درهم وأما بالنسبة للفاتورة الثانية عدد 034/2018 فإن المدعية لم تنجز ما التزمت به، ولم تشرع حتى في انجازه مطلقا ومن الثابت من خلال الوثائق أعلاه، أن المدعى عليها حين كلفت المدعية بانجاز خدمات لفائدتها تم ذلك وفق طلبات خدمة حددت بصفة دقيقة نوع هذه الأشغال مع تحديد مواد إنجازها وأن تحرير فاتورات من طرف المدعية للقول بأحقيتها في استخلاص مبالغها، لا يمكن أن يقوم دليلا على أنها احترمت التزاماتها وأنجزت كل الخدمات المحددة وفق الفاتورات التقديرية الصادرة عنها، وموافقة ذلك بطلبات الخدمة المقدمة من طرف المدعى عليها وأن ما أنجزته المدعية في واقع الأمر، لا يتجاوز نسبة 10 % من الخدمات الموكولة لها بمقتضی الفاتورة الحاملة لرقم 035/2018 بمبلغ 22.872.00 درهم في حين أن الفاتورة رقم 034/2018 بمبلغ 36.496.80 درهم، لم تشرع المدعية مطلقا في إنجاز ما التزمت به أما بخصوص الفاتورة رقم 036/2018 الحاملة لمبلغ 41.520.00 درهم، فإنها من صنع المدعية، ولم تقدم المدعى عليها للمدعية أي طلب لإنجاز الخدمات المضمنة بها وفق نفس النهج بالنسبة للفاتورتين 034/2018 و 035/2018 وأن المحكمة الموقرة برجوعها للفاتورة 036/2018 ستلاحظ بأنها لا تشير لأي طلب خدمة صادر عن المدعى عليها لإنجاز الخدمات المضمنة بهذه الفاتورة، مما يفيد أن الأمر يتعلق بفاتورة من صنع المدعية لا أقل ولا أكثر، مما يتعين معه استبعاد الفاتورة رقم 036/2018 بمبلغ 41.520.00 درهم ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم باستبعاد هذه الفاتورة لكونها من صنع المدعية لا أقل ولا أكثر أما بخصوص الفاتورتین رقم 035/2018 و 034/2018 2018 تلتمس المدعى عليها من المحكمة الأمر بإجراء خبرة تقنية تعهد لمهندس معماري تكون مهمته الاطلاع على الفياتير التقديرية الصادرة عن المدعية المرتبطة بالفياتير أساس الدعوى الحالية طلبات الخدمة المقدمة من طرف المدعى عليها للمدعية وكذا الفاتورتین النهائيتين الصادرتين عن المدعية رقم 035/2018 و 034/2018 وتحديد هل أن الخدمات المتفق عليها حسب المواصفات المحددة بطلبات الخدمة المقدمة من طرف المدعى عليها للمدعية وكذا الفاتورتين المرتبطتين بهما تم إنجازها من طرف المدعية كاملة وفق المواصفات المحددة المتفق عليها أم لا الأحوال الأشغال المنجزة من طرف المدعية وفق طلبات الخدمة المقدمة من طرف المدعى عليها والفاتورتين التقديريتين والنهائيتين رقم 035/2018 و 034/2018 الصادر تین عن المدعية وأمر السيد الخبير المنتدب بالانتقال لمقر المدعى عليها ومعاينة وتحديد هل أن الخدمات المتفق عليها وفق ما هو محدد في طلبات الخدمة الموجهة للمدعية من طرف المدعى عليها وكذا الفاتورتين المذكورتين أعلاه المستدل بهما من طرف المدعية أنجزت من طرف هذه الأخيرة أم لا، مع تحديد في جميع الأحوال الخدمات المنجزة من طرف المدعية تأسيسا على طلبات الخدمة والفياتير التقديرية والنهائية الصادرتين عن المدعية والإشهاد بحفظ حق المدعى عليها في إبداء ملاحظاتها على ضوء الخبرة. وادلت ب 3 فواتير وفاتورتين تقديريتين و طلبي الخدمة .
وبناءا على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 06/04/2021 جاء فيها في المذكرة الجوابية تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية أثارت الجانب الشكلي في إسم المدعية وكذا في الموضوع فيما يخص الفاتورة المؤرخ بتاریخ 28/12/2018 تحت عدد 036/2018 التي تحمل مبلغ 41.520.00 درهم فلم تكن تخص تركيب بل هي كانت صيانة وإزالة رواسب وأوساخ وإجلاء بعض المواد التي تلاشت أما عن طبيعة عمل المدعى عليها فإنها تغير ديكور الإدارة تقريبا كل سنة كانت المدعية تقوم بهذا التغيير كلما طلب منه ذلك بذلك وتقدم للمدعى عليها DEVIS وكانت توافق عليه بالتأشير عليه وفيما يخص الفواتير الأخرى فكل واحدة مفصلة بدقة عن نوع الخدمة التي قدمتها المدعية للمدعي عليها وفي المقال الإصلاحي فالمدعية تصلح مقالها الافتتاحي بإصلاح اسمها لتكون الدعوى مسجلة بإسم : (E. T. S.) ملتمسة بإصلاح اسمها ب(E. T. S.) مع القول و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة إسناد النظر بجلسة 20/04/2021 جاء فيها أن المدعية تقدمت بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي وأن المدعى عليها تسند النظر للمحكمة الموقرة فيما يخص صحة توجيه المسطرة وأن ما سبق للمدعى عليها أن أوضحته بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 23/03/2021 وعلى الأخص الشق المتعلق بطلب إجراء خبرة، يؤكد حسن نيتها ويؤدي إلى حفظ حقوق الأطراف وأنه يتعين تبعا لذلك الحكم وفق مطالب المدعى عليها ، ملتمسة إسناد النظر للمحكمة والحكم وفق مطالبها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص عدم قبول الدعوى ستلاحظ محكمة الاستئناف ، برجوعها للمقال الافتتاحي للدعوى، أن المدعية اصلا لم تضمن بمقالها نوعها ، كما تستوجب ذلك المقتضيات الامرة للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية و انه يتعين تبعا لذلك، القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع بخصوص سوء التعليل ونقصانه وعدم الجواب على دفوع اثيرت بصفة نظامية ذلك انه برجوع المحكمة الى اوراق الدعوى ، يلاحظ بان المستأنفة نازعت منازعة جدية في الخدمات المزعوم تقديمها وانجازها من طرف المستأنف عليها وان الفواتير المدلى بها من صنع المدعية، وأن المستأنفة مدينة فقط بقيمة الفاتورة عدد 035/2018 المؤرخة في 28/12/2018 الحاملة لمبلغ22.872.00درهم في حين ان الفاتورة رقم 034/2018 بمبلغ 36.496.80 درهم ، لم تشرع المدعية مطلقا في إنجاز ما التزمت به ، أما بخصوص الفاتورة رقم 036/208 الحاملة لمبلغ 41.520.00درهم ، فإنها من صنع المدعية ، ولم تقدم المدعى عليها للمدعية أي طلب لإنجاز الخدمات المضمنة بها ملتمسة حصر مبلغ الدين في الفاتورة عدد 2018/035 والحكم فيما عدا ذلك بالرفض ، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة . أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، قضت على المستأنفة بالأداء وان الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة لم تجب على طلب المستأنفة الإ سلبا ولا ایجابا ، مكتفية في تعليلها " ان المدعية ولإثبات دائنيتها اتجاه المدعي عليها أدت بالفواتير ذات المراجع اعلاه مؤشر عليها من المدعى عليها ولكن استناد المحكمة على مقتضيات الفصل 417 من ق .. ع، للقول بجدية الفياتير موضوع الدعوى ، يقتضي أن تكون تلك الفياتير موقعة ومؤشر عليها بالقبول بما يفيد انجاز الاشغال المضمنة بها لا التوقيع عليها من طرف مكتب ضبط المستأنفة الذي يفيد مجرد التوصل بهذه المراسلات ولا يمكن أن يشكل اعترافا لما هو مضمن بها أن هذا بالفعل ما جعل المستأنفة تلتمس اجراء خبرة يعهد بها لأهل الفن و الخبرة للتأكد هل أن الأشغال المضمنة بهذه الفاتورات انجزت على ارض الواقع ام لاأنه على الرغم من ذلك ، فان المحكمة الابتدائية حرمت المستأنفة من ممارسة حقها في الدفاع عن مصالحها ولم تتطرق كما سلف لطلبها الرامي الى اجراء خبرة وأن التوصل بهذه الفياتير لا يمكن أن يقيم دليلا على أن ما ضمن بها من اشغال قد تم إنجازه وفق المواصفات المتفق عليها خاصة ان المستأنفة تنازع في ذلك بشدة ولقد كان حريا بالمحكمة المصدرة للحكم المستأنف حفاظا على حقوق اطراف النزاع آن تأمر بإجراء خبرة وفق ملتمسات المستأنفة للتأكد من أن المستأنف عليها نفذت التزاماتها ، ليتأتى لها المطالبة بأداء ما التزمت به ، خاصة وكما لايخفى على المحكمة ، فإن آثار الالتزامات حيال الأطراف يحددها المشرع المغربي بالباب الأول من قانون الالتزامات والعقود وعلى الأخص من ذلك المادتين 234 و 235 وأن التماس المستأنفة إجراء خبرة تعهد لأهل الفن والخبرة مؤداه التأكد هل ان المستأنف عليها وفت بالتزاماتها قبل المطالبة بالمبالغ التي قضت لها بها المحكمة ام لا. ان المستأنفة تشير من جديد انه سبق لها أن تقدمت للمستأنف عليها بطلب خدمة BON) (DE COMMANDE لإنجاز أشغال لفائدتها بمقرها الاجتماعي ، وأن هذه الطلبات حددت نوع الخدمة والمواد التي يتعين استخدامها و على إثر ذلك وجهت المستأنف عليها للمستأنفة فواتير أولية تقديرية (DEVIS) تحدد نوع الخدمات المطلوبة وثمن إنجازها و أنه بخصوص الفاتورة عدد 2018/035 بتاريخ2018/12/28التي تحمل مبلغ 22.872,00 درهم، سبقتها فاتورة تقديرية تحت عدد: 2018/60 صادرة عن المستأنف عليها ، تهم إنجاز أشغال مختلفة مع التزويد بسلع وتركيبها، وأنه بمقتضى طلب الخدمة رقم: 281218 المؤرخ في 2018/12/28 أعطت المستأنفة موافقتها على إنجاز هذه الأشغال وهي إعادة هيكلة قاعة و هدم جدران ووضع فوارق و تنظيف و تجميل ومسح الرخام و الصباغة أما بالنسبة للفاتورة الثانية عدد: 2018/034 ، بمبلغ 36.496,80 درهم، التي جاءت بعد الفاتورة التقديرية الحاملة لرقم 2018/62 بتاريخ 2018/08/10، قدمتها المستأنف عليها للمستأنفة من أجل إنجاز خدمات إضافية هم تزويد وتركيب حواجز الألمنيوم الثابتة بما في ذلك الزجاج حسب مقياس6,40x 2,90 متر و وضع واقي زجاجي بالألمنيوم وتزويد ووضع واقيات بالألمنيوم بمقياس4,00 × 2,90 متر وأنها وافقت على الفاتورة التقديرية للمستأنف عليها بمقتضی طلب خدمة مؤرخ في 28/12/2018 تحت عدد 28.0011218 وأن المستأنف عليها لم تنجز الأشغال الموكولة لها إلا في حدود الفاتورة الأولى عدد: 2018/035 ، الحاملة لمبلغ22.872,00 درهم أما بالنسبة للفاتورة الثانية عدد2018/034، فإن المستأنف عليها لم تنجز ما التزمت به، ولم تشرع حتى في انجازه مطلقا، أما بخصوص الفاتورة رقم: 2018/036 ، الحاملة لمبلغ: 41.520,00 درهم، فإنها من صنع المستأنف عليها ، ولم تقدم المستأنفة أي طلب لإنجاز الخدمات المضمنة بها وفق نفس النهج بالنسبة للفاتورتين018/034 و 2018/035 وأن المستأنفة في إطار منازعتها الجدية التمست الأمر بإجراء خبرة تقنية تعهد المهندس معماري تكون مهمته الاطلاع على الفياتير التقديرية الصادرة عن المستأنف عليها المرتبطة بالفياتير أساس الدعوى الحالية، طلبات الخدمة المقدمة من طرف المستأنفة ، وكذا الفاتورتین النهائيتين الصادرتين عن المستأنف عليها رقم2018/035 و 2018/034 ، وتحديد هل أن الخدمات المتفق عليها حسب المواصفات المحددة بطلبات الخدمة المقدمة من طرف المستأنفة وكذا الفاتورتين المرتبطتين بهما، تم إنجازها من طرف المستأنف عليها كاملة وفق المواصفات المحددة المتفق عليها أم لا مع تحديد في جميع الأحوال، الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها وفق طلبات الخدمة المقدمة من طرف المستأنفة والفاتورتين التقديريتين والنهائيتين رقم 2018/035 و 2018/034 الصادرتين عنها و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على طلب المستأنفة باجراء خبرة ، وهو ما يجعل الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومضرة بحقوق المستأنفة في الدفاع من خلال عدم جواب الحكم عن طلب قدم بصفة نظامية وقانونية للمحكمة وأن المستأنفة تنازع من جديد في المدينية المطالب بها من طرف المستأنف عليها، وتعضيدا لمنازعتها تدلي للمحكمة رفقة مقالها الاستئنافي بنسخة من خبرة حرة منجزة من طرف الخبير محمد حكيم (ب.) المحلف لدى المحاكم المغربية،وبخصوص معاينة وتحديد عما اذا كانت مقاولة (ا. س.) أنجزت الخدمات المتفق عليها وفق ما هو محدد في طلبات الخدمة الموجهة لهذه الأخيرة خاصة الفاتورتين رقم 2018/034 و 2018/035 طبقا للمعاينة المجردة وطبقا للتصميم المدلى به من مصالح شركة (م. م.) ، تبين أن اعادة هيكلة القاعة المخصصة للتدريب من جدران ، فوارق صباغة وتنظيف الرخام ذلك طبقا للموقع المشار اليه في التصميم وللفاتورة عدد2018/035 مبلغها22.872.00 درهم موضوع أمر بالخدمة عدد 281218 أما الموقع الثاني ، فيخص مكتب المدير موضوع المقترح التسعيري عدد2018/62 المؤرخ ب 10/08/2018 الذي يتمثل في مبلغ36.496.00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة ويشمل أشغال اضافية وهي تزويد وتركيب حواجز الالمنيوم الثابتة ، بما في ذلك الزجاج حسب مقياس 40 x2.90 متر ، وضع واقي زجاجي بالألمنيوم ، تزويد و وضع واقيات بالألمنيوم بمقياس4.00 × 2.90متر ، الشيء الذي لم نعاينه وبالتالي مقاولة (ا. س.) لم تنجز الخدمات المتفق عليها وفق ما هو محدد في الامر بالخدمة وأن المحكمة بإطلاعها على الخبرة المنجزة من طرف السيد (ب.) ، ستلاحظ على أنه أقر بصفة جازمة ان مقاولة (ا. س.) لم تنجز كافة الاشغال حسب الوثائق التي اطلع عليها وانه على اثر المعاينة التي قام بها ومقارنة ذلك بالتصاميم المقدمة له اكد بخاتمة تقريرهما يلي مضمون الفاتورة الأولى ، تم انجازه بنسبة 100 في المائة مضمون الفاتورة الثانية ، لم يتم انجازه على ارض الواقع رغم استصدار الامر بالخدمة من طرف شركة (م. م.) مضمون الفاتورة الثالثة عدد2018/036 المؤرخة ب 28/12/2018 مبلغها 41.520.00درهم ، ليس لها محل لانه لم يستصدر في هذا الشأن أي أمر بالخدمة من طرف شركة (م. م.) وبالتالي ، ليست هناك اية اشغال تتعلق بهذا الامر هكذا يتضح للمحكمة ان هذه الخبرة جاءت لتضع حدا لمزاعم المستأنف عليها وتؤكد حسن نية العارضة وجدية موقفها أمام القضاء حين نازعت في الفاتورتين الثانية والثالثة وطالبت بإجراء خبرة قضائية تقنية للتحقق من ذلك دون أن تعير المحكمة اية اهمية لطلبها مما يجعل الحكم المستأنف منعدم الاساس وناقص التعليل، ملتمسة قبول الطلب شكلا و في الموضوع أساسا الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف بخصر مبلغ المديونية في حدود مبلغ 22.872 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 035/2018 المؤرخة في 28/12/2018 و الحكم تصديا برفض الطلب فيما عدا ذلك و تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا اجراء خبرة تقنية و حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها ، وأدلت باصل نسخة الحكم المستأنف و اصل طي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبتها بجلسة 26/10/2021 التي جاء فيها أنه ان دفوع المستأنفة هي دفوع واهية ذلك أنه سبق للمستأنف عليها وأن أجابت عن كل الدفوعات التي أثيرت بشأن جميع الفواتير التي تم الإدلاء بها في المرحلة الإبتدائية بخصوص الفاتورة رقم 2018/036 التي تحمل مبلغ 41250 درهم فهي تقديم خدمات كما هو مفصل بالفاتورة وليس له علاقة بنجارة الألمنيوم بل هي أعمال صيانة وإجلاء متلاشيات وإزالة جميع الرواسب . أما بخصوص الفاتورة رقم 2018/034 التي تحمل مبلغ 36496,80 درهم فالمستأنف عليها قامت بجميع الخدمات التي فصلت في الفاتورة كما أن الفواتير تحمل طابع الإدارة وليس مكتب الضبط أو الإستقبال وكانت المستأنف عليها تقدم العروض مسبقا للمستأنفة وكانت تقوم بدراستها وتوافق عليها وعند ما تنتهي المستأنف عليها من تقديم الخدمات كانت تقدم الفواتير التي يجب أدائها وكانت تأشر عليها هذه الأخيرة بالموافقة فيما يخص تمسك المستأنفة بخبرة فنية فهذا دفع مردود عليه لأن هذه الأخيرة قامت بتغيير جميع الأعمال التي قامت بها المستأنف عليها. وحيث أن المستأنفة لم تنازع في الفواتير التي كانت تقدم لها ولم تشر إلى عدم إتمام الأشغال ولم تدلي بما يفيد أن الأعمال لم تستكمل وحيث أن الفواتير هي حجية تستمد صحتها من التأشير عليها من الطرف الآخر وتعتبر مقبولة ودليل على مديونية المستأنفة عملا بمقتضيات المادة 417 من ق ل ع، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدلاء المستأنفة برسالة إدلاء بأصل تقرير الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2021.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 التي جاء فيها أن محكمة الاستئناف ستلاحظ أن المادة 417 المتمسك بها تتحدث عن الدليل الكتابي الناتج عن ورقة رسمية أو عرفية أو مراسلات أو برقيات وكل ما يجسد قيام علاقة بين الطرفين، لكن المحكمة تبقى لها الصلاحية في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال وأن أحوال النزاع المعروض عليكم يرتبط بنقطة تقنية تنحصر في تحديد هل أن ما ضمن بالفياتير المعتمد عليها من طرف المدعية تم إنجازه وتنفيذه من طرفها أم لا وأن موضوع الفاتورة رقم:2018/035 التي وافقت عليها العارضة وفق طلب الخدمة رقم: 28.0011218 والمؤرخ في 288/12/2018 تم إنجاز الأشغال المضمنة بها بالفعل كما أكدت على ذلك المستأنفة، وكما عاين الخبير المحلف لدى المحاكم المغربية السيد (ب.)، كما يتجلى من تقرير خبرته المقدمة بجلسة 2021/10/26 أما بخصوص الفاتورة الثانية عدد: 2018/034 بمبلغ:36.496,80درهم، الخدمة المضمنة بها حسب الوصف والتحديد المشار إليهما بالمقال الاستئنافي لم تنجز مطلقا، وهو الأمر الذي وقف عليه الخبير السيد (ب.) كما سيتجلى من خلال الاطلاع على تقريره أما بخصوص الفاتورة الثالثة رقم2018/36 الحاملة لمبلغ: 41.520,00 درهم، فإنها غير معززة بأي طلب خدمة يتضمن موافقة المستأنفة أو طلبها، وفق نفس طريقة التعامل بين الطرفين الذي هم الفاتورتين السالفتي الذكر، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 9-11-2021، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجعل الملف في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة07/12/2021 مددت لجلسة21/12/2021
حيث بالجلسة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة عهدت للخبير عبد الحميد مستضرف الذي وضع تقريرا خلص فيه بان الدين يحدد في مبلغ 59368,80 درهم والذي نازعت فيه المستأنفة بمقتضى مذكرتها من أن الخبير أنجز المهمة بناء على تصريحات الطاعنة في حين أن الفواتير تحمل تاشيرة هذه الأخيرة ملتمسة إجراء خبرة حسابية ثانية. فيما عقبت الطاعنة بواسطة محاميها أن الخبير اشار لعدم حضور العارضة إجراء الخبرة، علما بأن محاميها قدم للسيد الخبير رسالة توضيحية مؤرخة في 2022/04/14 مرفقة بكل الوثائق المتعلقة بالنزاع من ضمنها خبرة تقنية أنجزت من طرف الخبير المحلف لدى المحاكم المغربية السيد محمد حكيم (ب.)، بوصفه مهندس معماري حضري، الذي أكد بصفة جازمة بتقريره أن الخدمات موضوع الفاتورتین 2018/034 و2018/036 لم تنجز مطلقا بعد المعاينة التي قام بها بمقرها ، وهي الخبرة التي تعتبر من ضمن وثائق الملف المستدل بها ابتدائيا . وأن الخبير حدد المديونية أمام غياب الدفاتر التجارية كما أشار لذلك في مبلغ 59.368,80 درهم، دون احترامه لما أمرته به المحكمة وفق قرارها التمهيدي، وعلى الأخص من ذلك تحديد الأشغال والخدمات المنجزة من قبل المستأنف عليها لفائدة العارضة، وهو الأمر الذي خالفه الخبير لعدم معاينته على أرض الواقع ما أنجز وما لم ينجز من أشغال من طرف المستأنف عليها، حتى يمكنه على ضوء ذلك تحديد المديونية على وجهها الصحيح، مع التأكيد على أن المدعية أصلا التي تدعي مديونيتها لم تقدم الدفاتر التجارية الممسوكة من طرفها التي تزكي من الوجهة المحاسبية وجود الفواتير وإنجاز الأشغال المرتبطة بها. وأنه بذلك تكون الخبرة المنجزة غير نظامية وباطلة لعدم جوابها على نقطة مهمة في القرار التمهيدي بإجراء الخبرة، وفي تحديد المديونية على ضوء الأشغال المنجزة وغير المنجزة تأسيسا على دفاتر تجارية ممسوكة بصفة نظامية. وأن الأولى بتقديم هذه الدفاتر هي المدعية أصلا بحكم أن هي من تدعي مديونيتها للعارضة.
وحول المديونية المستحقة لفائدة المستانف عليها على ضوء الوثائق والاشغال المنجزة حقيقة من طرف هذه الأخيرة لفائدة العارضة. فان هذه الأخيرة دفعت بموجب صحيفة استئنافها أنه سبق لها أن تقدمت للمستأنف عليها بطلب خدمة لإنجاز أشغال لفائدتها بمقرها الاجتماعي، وأن هذه الطلبات حددت نوع الخدمة والمواد التي يتعين استخدامها. وعلى إثر ذلك، وجهت المستأنف عليها للعارضة فواتير أولية تقديرية تحدد نوع الخدمات المطلوبة وثمن إنجازها. وأنه بخصوص الفاتورة عدد 2018/035 بتاريخ 28/12/2018 التي تحمل مبلغ 22,872,00 درهم، سبقتها فاتورة تقديرية تحت عدد 2018/60 صادرة عن المستأنف عليها، تهم إنجاز أشغال مختلفة مع التزويد بسلع وتركيبها، وأنه بمقتضى طلب الخدمة رقم: 281218 المؤرخ في 28/12/2018 أعطت العارضة موافقتها على إنجاز هذه الأشغال. و أما بالنسبة الفاتورة الثانية بمبلغ 36.496,80 درهم التي جاءت بعد الفاتورة التقديرية الحاملة لرقم 62/2018 بتاريخ 10/08/2018، قدمتها المستأنف عليها للعارضة من أجل إنجاز خدمات اضافية همت تزويد وتركيب حواجز الألمنيوم الثابتة بما في ذلك الزجاج حسب مقياس 6,40×2,90 متر؛ و وضع واقي زجاجي بالألمنيوم؛ وتزويد ووضع واقيات بالألمنيوم بمقياس 4,90×2,90 متر. وانها وافقت على الفاتورة التقديرية للمستأنف عليها بمقتضی طلب خدمة مؤرخ في 28/12/2018 تحت عدد: 28.0011218. وأن المستأنف عليها لم تنجز الأشغال الموكولة لها إلا في حدود الفاتورة الأولى عدد: 2018/035 ، الحاملة لمبلغ 22.872,00 درهم. أما بالنسبة للفاتورة الثانية عدد 2018/034 ، فإن المستأنف عليها لم تنجز ما التزمت به، ولم تشرع حتى في إنجازه مطلقا . أما بخصوص الفاتورة رقم 2018/036 ، الحاملة لمبلغ 041.520,0 درهم، فإنها من صنع المستأنف عليها، ولم تقدم العارضة أي طلب لإنجاز الخدمات المضمنة بها للمستأنف عليها وفق نفس النهج بالنسبة للفاتورتين 2018/034 و 2018/035 . وأن الخبير ورغم ذلك اعتمد في تحديد المديونية أيضا على الفاتورة عدد 2018/034 رغم أن العارضة صرحت للخبير أن المستأنف عليها لم تنجز أي أشغال موضوع الفاتورة المذكورة. وأنه برجوع المحكمة إلى الخبرة الحرة المنجزة من طرف السيد (ب.) التي سبق للعارضة أن أدلت بها ، ستلاحظ على أنه أقر بصفة جازمة أن مقاولة (ا. س.) لم تنجز كافة الأشغال حسب الوثائق التي اطلع عليها. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا بحصر مبلغ المديونية في حدود: 22.872,00 درهم المتعلق بالفاتورة عدد: 2018/035 المؤرخة في 28/12/2018 والحكم تصديا برفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية مضادة تعهد لمهندس معماري تكون مهمته حصر الأشغال المنجزة وغير المنجزة وفق وثائق الطرفين وتحديد المديونية على ضوء ذلك، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 22/09/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة، فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث قضى الحكم عدد 4316 الصادر في الملف عدد 330/8235/2021 على شركة (م. م.) بأداء مبلغ 100888,8 درهم لفائدة شركة (E. T. S.) قيمة ثلاثة فواتير تحت عدد 034/2018 و 035/2018 و 036/2018 وهو حكم نازعت فيه المحكوم عليها للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي مما تقرر معه وقبل البت في الموضوع إجراء خبرة والتي عهدت للخبير عبد الحميد مستضرف الذي وضع تقريرا حدد من خلاله قدر الدين في مبلغ 59368,80 درهم والذي نازع فيه ايضا الطرفان بمقتضى مذكرتهما التعقيبية.
وحيث إنه بتفحص التقرير المنجز وكذا الوثائق المرفقة به يتبين أن الطاعنة بواسطة دفاعها قد أدلت للخبير برسالة توضيحية مؤرخة في 14/04/2022 أكدت من خلالها بأنها توافق على مضمون الفاتورة عدد 035/2018 وكذا الفاتورة عدد 034/2018 موضوع طلب الخدمة الصادر عنها بتاريخ 28/12/2018 رقم 2812218 وبالتالي فإنه يتعين اعتبار الموافقة على مضمون الفاتورتين المذكورتين إقرار بالدين موضوعهما والذي يصل مجموعه إلى 59368,80 درهم وهو ما توصل اليه الخبير في تقريره خلافا لما نعاه الطرفان بشأن ذلك عن غير أساس.
وحيث بخصوص الفاتورة الثالثة عدد 036/2018 الحاملة لمبلغ 41520.00 درهم فإنه في غياب توقيعها بالقبول من لدن الطاعنة وعدم إدلاء المستأنف عليها بطلب الخدمة موضوعها فإنها تكون غير مستحقة الأداء خاصة أن هذه الأخيرة لم تدل بدفاترها التجارية للخبير رغم اشعاره لها بذلك كما لم تدل بها للمحكمة حتى تبسط رقابتها عليها مما يكون ما أثارته في مذكرتها التعقيبية من دفوع غير ذي اساس ويتعين ردها. وأنه للتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 59368,80 درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 59368,80 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024