Le congé pour reprise personnelle est réputé valable dès lors qu’il ouvre droit à une indemnité d’éviction complète, le locataire ne pouvant en contester la sincérité (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64346

Identification

Réf

64346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4380

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8206/2888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, établie par l'existence d'une relation locative, suffit à donner qualité pour délivrer congé, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire. Sur le second moyen, la cour retient que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'exploiter personnellement le local ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète. Dès lors, le preneur n'est pas recevable à contester la réalité du motif de reprise, cette contestation n'étant ouverte que pour les motifs susceptibles de le priver, en tout ou partie, de son droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الكريم (ز.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2022 يستانفون بمقتضاه الحكم عدد 238 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/01/2022 في الملف عدد 2860/8207/2021 والقاضي بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] وتحميله مصاريف الدعوى ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بتاريخ 01/04/2022 وبادر الى استئنافه بتاريخ 15/04/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم ورثة فنطاسي (ب.) تقدم بواسطة نائبهم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه بأن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه وانهم يرغبون باسترجاعه قصد استغلاله بشكل شخصي ووجهوا له انذار بذلك لم يستجب له، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بتصحيح الاشعار بالإفراغ وافراغ المدعى عليه من المحل المكتري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وارفقوا المقال بنسخة عادية لحكم قضائي، انذار ،محضر تبليغ انذار

وبعد تبادل الاطراف المذكرات والردود صدر بتاريخ 26/01/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون دعوى الافراغ للاحتياج لها شروطها وموجباتها القانونية التي يتعين على المحكمة التأكد من توفرها لدى الطالب قبل الشروع في مناقشة جوهر القضية، وأن الجهة المستانف عليها لم تعزز طلبها بما يثبت ملكيتها في الوقت الراهن للمدعى فيه، وما يثبت أن هذا الأخير في ملكية كافة الورثة، وأن جواب العارض في المرحلة الابتدائية لم يتضمن أي إقرار، بل على العكس من ذلك دفعه بانعدام الصفة وما يثبت ملكية المستانف عليهم للمدعى فيه، وأن جواب العارض ليس إقرارا بالعلاقة الكرائية بل هو مطالبة بالحكم بعدم قبول الدعوى،

وحول الدفع بعدم موضوعية الحكم المستأنف حيث عللت محكمة الدرجة الاولى حكمها في الجانب الموضوعي بأن الطرف المدعي وجه انذارا للعارض يطالبه من خلاله بالإفراغ توصل به شخصيا بتاريخ 27/04/2021، وأن هذا الانذار جاء في اطار المادتين 8 و26 من القانون49-16 وأنه يضع حدا للعلاقة الكرائية بمرور 03 أشهر من تاريخ التوصل به ، وأنه بناءا على هذا المعطى فقط فان الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له، وأن الاندار لا تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 16-49 ، و أن المادة 27 من القانون السالف الذكر أوجبت على المحكمة قبل تصحيح الإشعار بالافراغ المنصوص عليه في المادة 26 ، أن تتأكد من صحة السبب المبني عليه الانذار، بمعنى التأكد من قيام عنصر الاحتياج ووجود ما يثبته، وأن العارض ولأجل اثبات عدم صحة سبب الإنذار أدلى للمحكمة بمحضر معاينة يؤكد واقعة كون الجهة المدعية تتوفر على محلات تجارية أخرى بنفس المنطقة، وان هذه المحلات مغلقة لا تستغل من طرفهم ، مع الاشارة الى أنها أكبر حجما ومساحة من المدعى فيه, وأن ما أدلى به العارض للمحكمة في المرحلة الابتدائية يؤكد عدم صحة سبب الانذار، كما انها لم تناقش دفوعاته والحجج المرفقة بمذكرته الجوابية، واعتبرت أن مجرد توجيه الانذار المتضمن لأجل 3 أشهر كاف للحكم على المكتري بالافراغ بعد مرور المدة بغض النظر عن السبب ومدى صحته، ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي اساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث وتحميلهم الصائر .

وارفق مقاله بنسخة تبليغية للحكم المستانف مع طي التبليغ .

وبجلسة 21/07/2022 أدلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون من خلالها ان ما جاء في المقال الاستئنافي لا يرتكز على أي اساس قانوني وان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به، ملتمسين التصريح بتاييده.

وحيث أدرج الملف بجلسة 22/09/2022 بلغ نائب المستانف بكتابة الضبط، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 06/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفقا ما سطر اعلاه .

وحيث إنه و بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم إثبات المستأنف عليهم تملكهم للمحل موضوع النزاع فإنه لما كان ثابتا من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 31/1101/2021 المدلى به خلال المرحلة الابتدائية و الرامي إلى إدخال عداد الماء أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي الدعوى ، فانه لا مجال لإثارة انعدام الصفة ذلك أنه لا يشترط في المكري أن يكون مالكا للعقار و ليس من الضروري إثبات صفته كمالك و يشترط في الإنذار أن يوجه من المكري متى ثبتت صفته كمكري وهو المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض في قرار عدد 126/23/2004 الصادر بتاريخ 02/03/2005 والذي جاء فيه" ليس من الضروري ان يكون المكري مالكا للعين المكراة ولذلك فإن الإدلاء بعقد الكراء يكفي لإثبات صفة المكري في الدعوى" (قرار منشور بمجلة قرارات الغرفة التجارية عدد 273) مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير أساس .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم إثبات المستأنف عليهم واقعة احتياجهم للمحل المراد إفراغه فإن الإنذار بالإفراغ سند الدعوى بني على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي الحق للطاعن في الاستفادة من التعويض الكامل عن إنهاء عقد الكراء، ولا مجال لمنازعته في سبب الإنذار لأنه لا يدخل ضمن الأسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة جزئية أو كلية و التي يمكنه المنازعة فيها لوحدها وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 219 الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 و الذي جاء فيه : " إذا كان سبب الاشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فإنه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الافراغ" .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية الاستئناف و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

و في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux