Réf
64152
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3508
Date de décision
19/07/2022
N° de dossier
2022/8211/1927
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaisants, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance, Préjudice présumé, Dommages-intérêts forfaitaires, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Absence de bonne foi
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, achetés auprès d'un vendeur ambulant, et contestait le montant de l'indemnité au motif que le préjudice n'était pas démontré. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de l'ignorance, dès lors que ce dernier est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon au regard de son prix, de sa qualité et de sa provenance. Concernant l'indemnisation, la cour rappelle que le titulaire de la marque peut opter, en application de l'article 224 de la loi 17-97, pour une indemnité forfaitaire dont le préjudice est légalement présumé, dispensant ainsi le demandeur de prouver l'étendue de son dommage réel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13403 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2021 في الملف عدد 10801/8211/2021 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعن، وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا للعلامات التجارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المستأنف عليها وعلى نفقتها، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي المصطفى (ه.) والمؤرخ في 05/10/2021 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى مع تحميله الصائر.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف بتاريخ 08/03/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 22/03/2022، أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية القانونية، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (د. ج.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وترويج وتسويق السيارات وما يرتبط بها من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية، وأنها تروج منتجاتها هاته تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية وكذا المكتب المغربي لحماية الملكية الفكرية، ومن أهم هذه العلامات علامة MERCEDES – BENZ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857وكذا علامة ‘’Mercedes-BENZ’’ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168 وكذا شعارها المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856، غير أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت يافطة علامات مقلدة لعلاماتها التجارية، ومن ضمنهم محل المدعى عليه، مما يخلق معه نوع من اللبس في ذهن معشر المستهلكين حول مصدر البضاعة ومنتجات المدعية، مما يفقده الثقة في منتجاتها وغايته تسويق فقط لا غير ورفع رقم مبيعاتها وهو الشيء الذي تسعى المدعية لمحاربته خاصة في ظل سوق مفتوح على علامات تجارية أخرى، وهذا التصرف يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة الذي من شأنه ان يلحق بها أضرارا مادية ومعنوية جسيمة، فلجأت الى طلب الحماية القانونية عبر اختيارها مسطرة التعيين والوصف بحسب ما هو وارد في مقتضيات الفصل 222 من قانون 97/17، بحيث استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2021 تحت عدد 26252/2021 في الملف المختلف رقم 26252/8103/2021 قضى بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني، انتقل على إثره السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) بتاريخ 05/10/2021 إلى المحل التجاري المدعى عليه، والذي أكد بجلاء ان المدعى عليه قد قام بترويج وعرض منتجات تحمل علامة المدعية بشكل مقلد ومزيف هذه العلامة المودعة والمحمية قانونا، كما أن هذا المحضر كاف لإثبات كون المدعى عليه قد وقع تحت طائلة المقتضيات القانونية، ومارس أفعال التعدي على علامة تجارية مسجلة وهي العلامات التالية شعار المدعية المشهور والذائع الصيت المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856 وبمقتضى هذا التسجيل تحمي بموجبه جميع منتجاتها وشعارها، وهي علامات مسجلة على الصعيد الدولي والوطني بحيث اختيرت المملكة المغربية ضمن التسجيل الدولي لحماية حقوقها من أي تعد ينالها سواء كان هذا التعدي نسخا مطابقا ام تزييفا لحد التضليل، مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بمنشأ البضائع كما هو عليه الحال بالنسبة للمدعى عليه، وأيضا التعدي على علامة تجارية شائعة الشهرة لم يكتف القانون والاتفاقيات الدولية بحماية العلامات المسجلة بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة وذلك تأكيدا على حماية أصحاب الحقوق وأيضا المستهلك (مقتضيات المادة 137 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23/13) فضلا على ان المقتضيات التشريعية والاتفاقية تؤكد على ان مجرد الايحاء الذي من شانه احداث لبس لدى المستهلك يعتبر تزييفا (المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883) ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليه بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكيتها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامة التجارية لها وكذا شعارها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.)، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقته عملا بمقتضيات القانون وبأدائه لفائدتها تعويضا عن الأضرار الحاصلة لها جراء هذه الأفعال تحدده بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم مع الإكراه البدني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بتاريخ 20/12/2021 جاء فيها ان العارض فعلا هو المسير للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المتخصص في بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط ولا يتوفر على أي معامل للخياطة أو التصنيع، وأنه لم يقم بأي تزييف، وأن السلع المعروضة في محله هي سلع محلية باستثناء بعض القبعات المعدودة التي اشتراها من احد الباعة المتجولين وهو أمر لا يرقى إلى درجة اعتباره منافسة غير مشروعة وقيام أعمال التقليد والتزييف، ملتمسا رفض الطلب مع الإشهاد إلى انه سحب العينات من ضمن السلع المعروضة للبيع.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن الطاعن هو المسير للمحل التجاري الكائن زنقة [العنوان]، الدار البيضاء المتخصص في بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط ولا يتوفر على أي معمل للخياطة أو التصنيع، وأن كل ما جاء على لسان المستأنف عليها في حقه هو ادعاء كاذب لكونه لم يسبق له أن قلد أو زيف أو مارس أية منافسة غير مشروعة، على اعتبار أن السلع المعروضة في محله هي سلع محلية باستثناء بعض القبعات المعدودة التي اشتراها من احد الباعة المتجولين. كما أنه بالرجوع إلى محضر الوصف المفصل المؤرخ في 05/10/2021 يتضح أنه تمت الإشارة من خلاله بكون المفوض القضائي السيد مصطفى (ه.) عاين إحدى عشر عينة تحمل علامة المستأنف عليها، وأن العينة التي تم اقتناؤها هي عبارة عن قبعة ( كاسكيط ) تحمل علامة النجمة الثلاثية مرسيديس، والتي اشتراها الطاعن من طرف احد الباعة المتجولين وعرضها عن جهل، وعليه لا يرقى إلى درجة اعتبار الأمر منافسة غير مشروعة وقيام أعمال التقليد والتزييف وبالتالي يستشف من غياب العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة. فضلا عن ذلك، فإن المستأنف عليها قد استهدفت احد التجار الصغار الذين يقومون عن جهل بعرض عينة معينة مقلدة إلى تصنيف تصرفاتهم ضمن أعمال التقليد والتزييف والمنافسة الغير المشروعة.، فالطاعن بمجرد مغادرة المفوض القضائي لمحله عمل على سحب جميع العينات موضوع محضر الوصف، وقبل صدور الحكم المطعون فيه الذي قضى بالتوقف عن عرضها وبيعها، وعليه فإن ما قضى به الحكم المستأنف من أداء تعويض محدد في مبلغ قدره 50.000,00 درهم لم يكن في محله، وقد يثقل كاهله لأنه مجرد تاجر بسيط ولا يرقى محله إلى بيع منتوجات مقلدة للعلامات العالمية،
لهذه الأسباب
يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 31/05/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف وباعتباره تاجرا يكون عليه وبمجرد ادعاء العارضة التزييف أن يثبت اقتنائه للسلع المحجوزة من عندية احد الباعة المعتمدين، والذين يبيعون سلعا اصلية، ذلك انه وفي مجال المنافسة الشريفة وممارسة الأعمال التجارية بحسن نية، يلقى على عاتق التاجر التزاما سلبيا بعدم الإضرار بالتاجر الآخر وحقوقه المحمية قانونا، وفي نفس الوقت هو مقيد بعمل إيجابي مفاده البحث في الطرق الكفيلة بأن توفر له جميع المعطيات التي من شأنها أن تكفل له عدم المساس بالحقوق المحمية والمملوكة للغير. كما أنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي والعيني المدلى به رفقة مقال الادعاء والذي يبقى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، جاء فيه ان المحل التجاري يعرض سلعا تحمل علامة العارضة بشكل مزيف كما يتضح من خلال الصور المرفقة بالمحضر تظهر علامتها في كل العينات المحجوزة، لأجله فالقول بوجود فعل التزييف بناءا على ذلك لا يتطلب أي مجهود فكري أو تكوين تقني دقيق، لأن المستهدف بحماية القانون 17/97 هو جمهور المستهلكين قليلي الحرص. أما من حيث الدفع بانعدام العلم بالتزييف، فإن مسألة العلم بالتزييف سبق للاجتهاد القضائي ان حسمها في عدة مناسبات بحيث ربطه بالصفة التجارية، وهو التوجه الذي كرسته جميع المحاكم التجارية بالمملكة المغربية، وأيدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجارية، حيث ما من مرة في العديد من الأحكام والقرارات افترضت العلم لوجود صفة التاجر، ذلك ان هذا الأخير ملزم بالإحاطة النافية للجهالة بالمنتجات التي يتاجر فيها. والأكثر من ذلك فإنه بالاستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة 201 من القانون 97/17 اكتفت بالتنصيص على أن مجرد عرض المنتجات المزيفة أو الحاملة لعلامة محمية قانونا أو حيازتها دون ترخيص من مالكها، كاف للقول بثبوت التزييف، وبالرجوع إلى محضر المفوض القضائي، فإنه أثبت ان المستأنف يقوم بعرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة بدون إذن من العارضة وفي خرق سافر لمقتضيات القانون 97/17، لهذه الاسباب تلتمس رد كافة أوجه الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 21/06/2022 أدلت الطاعنة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها، يتضح أن المستأنف عليها حاولت جاهدة التأكيد كون العارض قد ألحق ضررا بها وذلك بالمساس بالحقوق المحمية والمملوكة لها، بحيث سبق له أن أكد من خلال مقاله الاستئنافي أن كل ما جاء على لسان المستأنف عليها في حقه هو ادعاء كاذب، لكونه لم يسبق له ان قلد أو زيف أو مارس أية منافسة غير مشروعة لكون السلع المعروضة في محله هي سلع محلية باستثناء بعض القبعات المعدودة التي اشتراها من احد الباعة المتجولين وأن عرضها عن جهل لا يرقى إلى درجة اعتبار الأمر منافسة غير مشروعة وقيام أعمال التقليد والتزييف، وبالتالي غياب العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، ولتأكيد حسن نيته، فإن بمجرد مغادرة المفوض القضائي لمحله فقد عمل على سحب العينات المعدودة موضوع محضر الوصف وقبل صدور الحكم المطعون فيه الذي قضى بالتوقف عن عرضها وبيعها، مما يتعين معه رد كل ادعاءات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وكذا المذكرة الحالية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/06/2022، حضرت الأستاذة (ز.) عن الأستاذ (ق.)، وأدلت بمذكرة جاز الأستاذ (س.) عن الأستاذ (قا.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/07/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كونه اشترى البضاعة من عند أحد الباعة المتجولين ولا يمكن تحميله مسؤولية استغلال العلامة، فإن الثابت أن محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي المصطفى (ه.) يؤكد واقعة عرض وبيع الطاعن منتجات عبارة عن قبعات تحمل علامات مشابهة لعلامة المستأنف عليها، وبالتالي فإن واقعة التزييف تبقى ثابتة بالنظر إلى انه مادام أن المستأنف عليها تبقى هي المحتكرة للعلامات المذكورة حسب ما هو ثابت من الشواهد الصادرة عن مكتب الملكية الصناعية، فإن المنتجات المعروضة بمحل الطاعن والتي تحمل نفس العلامات المملوكة للمستأنف عليها وأمام كون الطاعن لا يتوفر على ترخيص من المستأنف عليها بعرض وبيع منتجاتها، أو ما يثبت أنه اقتناها منها او ممن خولت له حق ترويج وبيع منتجاتها، فإن كل ذلك يثبت التزييف في حق الطاعن.
وحيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف في مجال الألبسة و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها و المنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة و هي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لديه و تجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة.
وحيث إن المشرع حينما ميز في المادة 154 من القانون 97-17 أعلاه بين فعل استعمال علامة وفعل استعمال علامة مستنسخة يكون قد أبان عن نيته في تمديد الأفعال الممنوع على الغير القيام بها إلى كل من الاتجار في بضاعة حاملة لعلامة محمية، سواء كانت العلامة التي تحملها، أصلية أم لا مادام إذن المالك غير متوفر.
وحيث جاء في المادة 224 من قانون 97-17 يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.
وحيث إنه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة في التعويض المحكوم به على اساس أن المحكمة لم تبين نوع الضرر اللاحق بالمستأنف عليه، فإن المشرع المغربي بموجب المادة 224 من قانون 97-17 ميز بين الحالة الأولى التي يطلب فيها المتضرر التعويض الجزافي المحدد سلفا من طرف المشرع وهو ضرر مفترض وقائم في حق المزيف وغير واجب الإثبات، وحدد له حد أدنى لا يقل عن 50.000 درهم وأقصى قدره 500.000 درهم، والحالة الثانية التي يطلب فيها التعويض الكامل وهنا يستوجب على المتضرر إثبات نوع الضرر وحجمه والخسائر التي تكبدها والكسب الذي فاته طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع، وطالما أن المستأنف عليها لم تطلب سوى التعويض الجزافي المحدد سلفا من طرف المشرع، فإن المحكمة لم تكن ملزمة عند الحكم بالتعويض بيان نوع الضرر أو تحديد الخسائر التي تكبدها المدعية ويبقى هذا السبب بدوره غير صحيح.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024