Réf
60488
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1350
Date de décision
22/02/2023
N° de dossier
2022/8229/5151
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similarité des produits et services, Signes identiques, Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Principe de spécialité de la marque, Opposition à l'enregistrement, Marque, Décision de l'OMPIC, Classification de Nice, Appréciation globale
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence des classes de produits, et soulevait l'irrégularité de la procédure pour non-respect du délai légal de décision.
La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par la loi 17-97, avait été respecté. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services expressément désignés dans le dépôt, en application de l'article 134 de la loi 17-97.
Dès lors, l'identité des signes est jugée insuffisante à caractériser un risque de confusion lorsque les produits en cause, à savoir des véhicules d'une part et des produits de consommation courante d'autre part, appartiennent à des classes distinctes et ne présentent aucune similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office autorisant l'enregistrement de la marque est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن بالاستئناف مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2022 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 8587/2022 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 15557 والذي قضى بتسجيل العلامة التجارية رقم 229277 المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن شركة ك.س. تقدمت بتاريخ 16/06/2021 بطلب تسجيل علامة تجارية تحت اسم میو MIO المخصصة لانتاج المركبات والتنقل عن طريق البر او الهواء أو الماء، وأنه بتاريخ 08/07/2021 تم نشر طلب التسجيل من قبل المكتب المفربي للملكية الصناعية والتجارية وقامت الطاعنة بتوجيه طلب التعرض كون العلامة التجارية موضوع طلب التسجيل تحمل نفس اسم علامتها المشهورة، كما توصلت بتاريخ 28/09/2022 بقرار رئيس المكتب المغربي للملكية الصناعية والقاضي برفض تعرضها وتسجيل علامة شركة ك.س.، وهو القرار المطعون فيه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ورد مخالفا لقواعد الدستور من حيث استعمال اللغة الفرنسية لتحرير القرار، وخرق مقتضيات القانون 17/97 المتمم والمعدل بموجب القانون 23-13 والذي نص على ضرورة الفصل في التعرضات داخل اجل 6 أشهر بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه لم يكن على صواب عندما قضى بتسجيل علامة تجارية حاملة لنفس اسم علامة الطاعنة، زاعما انعدام إمكانية حدوث اللبس لدى الجمهور مستبعدا سوء نية شركة ك.س. الكامنة برغبتها في استغلال شهرة العلامة التجارية ميو لتوزيع منتجاتها، فبخصوص صدور القرار باللغة الفرنسية مخالفا لقواعد الدستور، ذلك أن ضرورة اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها لاسيما فيما يخص ضرورة تحرير القرارات باللغة العربية، والحال أن القرار الصادر عنه جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة، مما يكون معه قد خالف القانون، وأن عدم التقيد باللغة العربية في تحرير القرارات الصادرة عن المكتب المذكور بصفته مؤسسة عمومية يجعل قرارها مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون. وبخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 23/13، فإن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 16/06/2021 وتم نشرها بتاريخ 08/07/2021 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 14.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة، وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 14.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وان الطاعنة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 28/09/2022 وهو ما يعد مخالفا لما تم التنصيص عليه في المادة 14.2 بشان اجل الفصل في التعرضات، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفا لمجموعة من النظم القانونية، مما يجعله عرضة للطعن وان الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية، مما يتعين التصريح بعدم قانونيته. ومن حيث زعم المكتب المذكور بانعدام اللبس الذي من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط بين العلامتين، فإنه بالرجوع إلى ما سطره المكتب المغربي للملكية الصناعية من تعليلات تفتقد للجدية المطلوبة وكذا الحجج القانونية بغاية إبداء الحجة على عدم إمكانية إحداث لبس لدى الجمهور الذي من شأنه إيقاعه في الغلط، وقامت بتسجيل نموذجها الصناعي MIO بتاريخ 09/04/2020، مما تكون معه محقة في المطالبة بحقها فهي من ابتكرت اسم العلامة التجارية المشهورة على الصعيد الوطني MIO بدليل شهادة التسجيل وتاريخها وان هذا الاسم هو فريد تتميز به منتوجاتها عن غيرها وأضحى علامة تجارية مهمة ومشهورة، إلا أنها فوجئت بطلب تسجيل علامة تجارية تحمل نفس الإسم MIO مخصص لصناعة المركبات وأجهزة التنقل عن طريق البر أو الهواء أو الماء، مما من شأنه أن يحدث لبسا لدى المستهلكين خاصة وان علامتها هي علامة مشهورة وجد معروفة في الأسواق وأن وجود منتجات تحمل نفس الاسم بالأسواق المغربية من شأنه ايقاع الجمهور في الغلط، خاصة وأن الاسم المتطابق قد يدفع بالمستهلكين لاقتناء المنتجات المسوقة والموزعة من طرف شركة ك.س. الحاملة لنفس اسمها معتقدين أن هذه المنتجات هي في ملكية الطاعنة، وأنها قامت باستنساخ نفس اسم العلامة التجارية لها والمحمية قانونا وهي أعمال تشكل منافسة غير مشروعة لأنه اكتسب شهرة وسمعة حاولت شركة ك.س. الالتفاف علیه واستغلاله بحيث ان العارضة حصلت سنة 2018 على جائزة تيليلا المنظمة من قبل القناة التلفزيونية المغربية 2M عن الوصلة الإشهارية، كما أن هناك العديد من المقالات الصادرة عن مختلف الجرائد والمجلات التي تفيد شهرة العلامة التجارية ميو على المستوى الوطني والافريقي. وان اسم العلامة التجارية ميو ليس كلمة لغوية تعين شيئا ما، وإنما هو اسم فريد ومتميز ابتكرته العارضة للتمييز به منتوجاتها عن غيرها، وانها حاولت جاهدة منذ سنة 2009 الى تطويره. كما أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية زعم أن منتوجات شركة ك.س. ستهم المركبات وأجهزة التنقل عن طريق البر أو الهواء أو الماء في حين أن منتجات شركة (أ.) تتعلق بالسلع والخدمات من الأصناف 3 و 5 و 16 و 21 و 35 وليست لها نفس الطبيعة والوظيفة، وبالتالي اعتبرتها غير متشابهة ولا تسبب لبسا في ذهن الجمهور، وان هذا الزعم الذي اعتمده المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يمت للواقع بصلة ولا يستقيم لا واقعا ولا قانونا، وأن المستأنف عليها تحاول استغلال سمعتها وخلق حالة من اللبس في صفوف المستهلكين و ان وجود منتجين متشابهين على مستوى الاسم والنطق من شأنه ان يجر المستهلك للغلط بين المنتجين، وان علامة العارضة هي علامة مشهورة اكتسبت شهرتها على مر السنين عن طريق الجد والمثابرة ولا يعقل أن تمنح اسمها لشركة أخرى لتوزيع منتجاتها وأن القرار المطعون فيه اعتمد على دفوعات واهية تنعدم فيها أساليب الحياد الواجب التحلي بها في الفصل في المنازعات بين الأطراف وان قيام المكتب المذكور برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية للمستأنف عليه يشكل خرقا لمقتضيات المادة 153 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وانه من خلال مقارنة الاسمين التجاريين يتبين انهما متطابقين أولا من ناحية الخط المستعمل في الكتابة POLICE D'ECRITURE كما تحملان نفس الحروف المشتركة و أنه بإجراء مقارنة بين الرنين الصوتي لنطق كل من العلامتين يتضح أنهما متطابقان حتى على مستوى النطق، فضلا عن أن الطاعنة هي الأسبق إبداعا لاسمها التجاري المشهور، وبالتالي فان القرار المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب عندما قضى بانعدام اللبس لعدم وجود شبه من شانه إيقاع الجمهور في الغلط،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء القرار المستأنف الصادر عن رئيس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في كل ما قضى به والقول أن قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه التعرض رقم 15557 على تسجيل العلامة المودعة تحت عدد 229277 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 16/06/2021.
وبجلسة 28/12/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه عند تسجيلها العلامة لدى المكتب، فإنها تقدمت بطلبها باللغة الفرنسية كما أن تعرضها على تسجيل العارضة لعلامتها كان باللغة الفرنسية، وكانت تحتج لدى المكتب وتطلب منه استعمال اللغة العربية في جميع الإجراءات أو القرارات المتعلقة بها، إلا أن المستأنفة لم تدل بأي حكم وأنه بالاطلاع الكترونيا على الملف 23/7113/2015 فإنه صدر حكم فيه بتاريخ 16/02/2015 وليس بتاريخ 10/03/2016 كما أن رقم الحكم هو 434 وليس 1061 وأنه يتعلق بإصلاح الخطأ المادي. وأكثر من ذلك، فإن المستأنفة تتشبث بأن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مشوب بعيب ولكن ما هو الجزاء عند استعمال اللغة الأجنبية، علما أن التعرض على القرار الصادر باللغة الفرنسية وليس بالعربية ينبغي أن يتم أمام المحكمة الإدارية. وحول أجل البث في التعرض فإن المستأنفة تصرح بأن أجل التعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشأن الإيداعات الجديدة ويكون مجبرا للفصل في التعرض داخل أجل 6 أشهر التي تلي أجل انتهاء الشهرين، وأن المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية احترم جميع الآجالات لأن قراره صدر بتاريخ 09/03/2022 وبالتالي فإنه داخل الأجل القانوني. وحول انعدام اللبس الذي من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط بين العلامتين، فإنه بالرغم من صدور قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية معللا تعليلا صحيحا وكافيا فإن المستأنفة لازالت تتشبث بتعرضها على تسجيل علامة العارضة على أساس أنها حاملة لنفس اسم علامتها MIO وأنها تهدف إلى توزيع منتجاتها تحت نفس الاسم لأنها مخصصة لنفس المستهلكين وسيتم توزيعها على نفس السوق، وان المستهلكين سيخلطون بين مصدر المنتجين معتقدين بأنهما من أصل واحد ومصنعين من قبل نفس الشركة، مما يسبب ضررا تجاريا للمستأنفة، غير أن منتجاتها تتعلق بمركبات التنقل عن طريق البر والجو والماء وهي من صنف 12 بينما منتجات المستأنفة من صنف 3 و 5 و 16 و 21 و 35 وأنه لا يمكن أن يقع لبسا بين المستهلكين لأنهما ليس من نفس الصنف ولا نفس الوظيفة ولا لنفس الاحتياج أو الاستعمال، وبالتالي فإنهما ليس بإنتاج متشابه وأن المستهلكين لا يخلطون بين مصدرهما وليكون لبسا بين المنتوجين يجب أن يكونا متشابهين ويقومان بنفس الوظيفة بينما هناك فرق شاسع بين منتجات العارضة والمستأنفة، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اعتبر أن اسم MIO المسجل من طرف العارضة مكون من الأحرف الكبيرة MAJUSCULE والطبع مستقيم، كبير وواضح، وأسود بينما نمط الطبع لدى المتعرضة مستقيم بلون أزرق مصحوب في الأسفل بكلمة PREMIUM أي (الممتازة) بأحرف صغيرة minuscule ضعيفة الوضوح والكل مرفق بدائرة دوامة Tourbillon في الوسط بلون وردي، وبالتالي فإن غلبة العنصر الرمزي ووجود كلمة PREMIUM غير متواجدين في رمز طالبة التسجيل، وبالتالي فإن وقوع اللبس عند المستهلكين مستبعد جدا،
لهذه الأسباب
تلتمس رد الاستئناف والحكم بتأييد القرار المتعرض عليه.
وبجلسة 25/01/2023 أدلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل، فإنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للطاعن يتبين أنه يتعلق بالقرار النهائي رقم 8587/2022 الصادر بتاريخ 05/07/2022 بعد المنازعة في القرار الباث في موضوع التعرض وبالرجوع إلى وثائق الملف فإن القرار البات في التعرض موضوع النازلة قد تم إصداره من قبل المكتب العارض بتاريخ 09/03/2022 وذلك بعد تبادل الردود بين الطرفين، علما أن المادة 148.3 (الفقرة 5) من القانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بأنه يتعلق بالقرار الصادر 05/07/2022 بعد المنازعة في القرار الباث والمنصوص على مقتضياته في المادة 148.3 وبالتالي فان عدم توجيه الطعن ضد القرار البات فى التعرض والمنصوص عليه في المادة أعلاه يكون فيه خرق واضح لمقتضيات المادة 148.5 من نفس القانون، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالاستئناف لعيب في الشكل. ومن حيث الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض، علما أن طرفا النزاع في قضايا التعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرض مدعي الحق بنص المادة مادة 2.148 من القانون 17/97 ومن جهة أخرى المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من نفس القانون، وأنه بنص بنود المادة 3.148 من القانون 97/17 أن المكتب العارض ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة وإنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، وبالتاكيد فإن مضمون تلك المذكرات لا ينصب إلا على أوجه الاعتراض "الشارة المتخذة كعلامة - المواد التي تتعلق بها الحماية وفقا لتصنيف نيس " وأن المكتب ليس خصما في نزاع التعرض بل هيئة قانونية دوره الفصل فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، وان الطعن في مشروعية القرار الإداري من قبيل ان القرار لم يصدر باللغة العربية لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض حيث يقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض، وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة حول عدم صدور القرار باللغة العربية لا محل له أمام محكمة الاستئناف التجارية التي تبقى مقيدة بمسطرة التعرض دون غيرها من الدفوع الخارجة عن اختصاصها. واحتياطيا من حيث الموضوع، ففيما يخص القول بخرق المكتب العارض للفقرة 5 من الفصل 148-3 من قانون 97/17، فإنه بالرجوع إلى صلب القرار البات في التعرض وفقا للمادة 148.3 الفقرة 5 من قانون 97/17، يتبين لها أنه صدر بتاريخ 09/03/2022 أي في احترام تام لأجل الستة أشهر بل قبل اكتمال الأجل المنصوص عليه قانونا، الذي يبتدئ بعد انتهاء الشهرين على نشر طلب تسجيل العلامة الذي كان في نازلة الحال بتاريخ 2021/07/08 وباستقراء فقرات المادة 148.3 المذكورة يتبين ان مسطرة التعرض تنقسم إلى مرحلتين : مرحلة البث في التعرض ومرحلة المنازعة في القرار الباث، وباستقراء مقتضيات (الفقرة 5) من المادة 148.3 من القانون 97/17 المعدل والمتمم بقانون 13.05 و قانون 23.13 وما يليها نجد أن المشرع المغربي قد حدد أجلا أصليا للبث في طلب التعرض مدته ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون 97/17 المعدل والمتمم بقانون 13.05 وقانون 23.13 وذلك في الحالة التي لا يتم فيها تمديد أو توقيف المسطرة. وان البث في التعرض ضد طلب تسجيل علامة يستوجب إتباع مسطرة قانونية أمام المكتب إذ بمجرد قبول إيداع طلب التعرض باستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يتم دراسة الطلب عبر مراحل بواسطة لجنة التعرض المكلفة أمام المكتب بهده المهمة، وبهذا يتم دراسة طلب التعرض بتبليغ طلب التعرض فورا إلى مالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك لأجل تقديم جوابه وملاحظاته بشأنه, ففي الحالة التي لم يدل صاحب التسجيل بالجواب داخل أجل الشهرين فان المكتب يبت في الطلب. أما في الحالة التي يقدم فيها طالب التسجيل جوابا خلال المدة المذكورة فعلى طالب التعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه الملاحظات للإدلاء بجواب تكميلي ويبث المكتب في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتعدى الستة أشهر تلي أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من قانون 97/17 وذلك باعتباره أجلا أصليا للفصل في التعرض وتنتهي هذه المرحلة بصدور قرار معلل في المضمون من طرف المكتب بكون التعرض اما مقبول من جهة أو بمرفوض من جهة أخرى ويتم تبليغ هذا القرار إلى الأطراف وفق مقتضى الفقرة 6 من المادة 148.3 من قانون 97/17، وعليه فإن أجل الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث في التعرض وليس بالقرار الصادر بعد المنازعة. فضلا عن ذلك، فإن مرحلة المنازعة فى القرار الباث وهي المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 148.2 وهي الإمكانية منحها المشرع لأحد أطراف مسطرة التعرض للمنازعة أمام المكتب الطاعن في صحة أسس القرار الصادر في مضمون التعرض، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ، وهذه المرحلة يستتبعها بالضرورة اتخاذ قرار بعد المنازعة اما بقبول المنازعة أو رفضها وبالتالي حسب الحالة المعروضة على المكتب رفض التعرض أو قبوله (الفقرات 5 و 6 و 8 من المادة 148.3) مما يكون معه زعم المستأنفة بأن القرار الصادر بعد المنازعة في نازلة الحال يجب أن يكون صادرا في ستة أشهر فيه مخالفة لمقتضيات المادة 148.3 الفقرة 5 كما أن العبرة بتاريخ اصدار القرار وليس بتاريخ التبليغ كما هو مدعى به، لذلك يلتمس أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطعن. واحتياطيا في الموضوع، تأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 25/01/2023 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير الحكم وفقه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/01/2023 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ (ع.) حاز الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ص.) نسخة منها في حين تخلفت الأستاذة (ز.) رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض ومضمونه للقانون في حدود ما يتمسك به الأطراف
وحيث إنه بخصوص ما عابته الطاعنة على الأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص خرق الأجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه بالمادة 148 من 17-97 والتي جاء فيها أنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 من نفس القانون، غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة، فإنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فالثابت من وثائق الملف أن تاريخ نشر طلب التسجيل علامة المستأنف عليها هو 08/07/2021 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين فإن المكتب المغربي للمكية الصناعية لما أصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 09/03/2022 يكون قد بت داخل الأجل.
وحيث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فان علامة MIO المطلوب تسجيلها من طرف المستأنف عليها لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 12 من تصنيف نيس الدولي للسلع، لا تشكل استنساخا لعلامة سابقة مسجلة، وهي علامة MIO PREMIUM المسجلة بتاريخ 12/11/2020 تحت عدد 220656 على المنتجات المصنفة في الفئة 3-5-16-21-35 من تصنيف نيس الدولي للسلع، و نظرا لاختلاف الفئات المسجلة بها كل علامة، فإنه لا يتصور وقوع أي خلط قد يقع فيه المستهلك العادي عند النظر إلى العلامتين، قد يسبب اللبس لديه، ويمنعه من تحديد مصدر المنتج طالما أن الفئات المعينة عند التسجيل ليست متشابهة، وأنه خلافا لما اثارته الطاعنة فإنه الطابع المميز للعلامة و طبقا للمادة 134 من القانون 97/17 المعدل والمتمم بقانون 13.05 وقانون 23.13 يقوم انطلاقا من الخدمات و المنتجات المعينة ، مما يكون معه القرار الذي قضى برفض التعرض و قبول التسجيل جاء في محله، ويتعين لأجله رد الطعن بخصوصه.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025