Réf
64088
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2875
Date de décision
13/06/2022
N° de dossier
2022/8222/169
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Renvoi en première instance, Recouvrement de créance bancaire, Procédure civile, Preuve, Expertise comptable, Droits de la défense, Double degré de juridiction, Annulation de jugement, Affaire non en état d'être jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance.
L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour retient que la nécessité de recourir à une expertise, admise par l'appelant lui-même, rend l'affaire non en état d'être jugée.
Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer au fond après annulation d'un jugement que si la cause est prête à être jugée. Statuer au fond en l'absence d'une mesure d'instruction indispensable priverait les parties d'un degré de juridiction et porterait atteinte aux droits de la défense.
Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau après instruction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (ق. ف. ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2152 بتاريخ 26/11/2020 في الملف عدد 1318/8221/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعته.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك (ق. ف. ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 02/06/2020 يعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 985069,55 درهم و الذي يمثل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر العارض التجارية الموقوف بتاریخ: 2020/06/12 وأن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم انذاره ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى عند عدم الاداء و تحميل المدعى عليه المصاريف.
وارفقها ب: كشف حساب، نموذج توقيع
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا الصواب فيما قضى به عندما قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدلائه بكشف حساب مجرد وغير مفصل ومن حيث الكشف البنكي فإن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف بنكي مفصل بجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها وأن القول بأن الكشف البنكي جاء مجردا وغير مفصل هو قول مجانب للصواب وغير مؤسس خصوصا أن المستأنف أدلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسة الائتمان وأن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنية والمدينية للمستأنف عليها وأن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية وقضت بعدم قبول الدعوى وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه وأن محكمة الاستئناف حسمت في مثل هذه القضايا بضرورة الرجوع إلى خبرة حسابية لبيان المديونية وأن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها وكذا الفوائد المترتبة عنها ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 55،985.069 درهم والحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة نسبة 14 % ابتداءا من 2020/6/12 وفوائد التأخير في الأداء بنسبة 2 % ابتداءا من نفس التاريخ والحكم عند الاقتضاء بإجراء خبرة حسابية و تحميل المستأنف عليها المصاريف .
أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي و صورة قرار قضائي كاجتهاد قضائي.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2022 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم الإعلام والفي بجواب القيم عن المستأنف عليها بكونها انتقلت من العنوان واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/06/2022 .
التعليل
حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة كونها أدلت بكشف حسابي مفصل لجميع العمليات وأن محكمة أول درجة لما انتهت في قضائها الى الحكم بعدم قبول طلبها بعلة كونها لم تدل بما يثبت فتح الحساب وإنما فقط بكشف حسابي مجرد كان حريا بها ان تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق باعتباره الوسيلة الكفيلة للوقوف على حقيقة المديونية المطالب بها من طرف الطاعنة .
وحيث إن المستقر عليه قضاء لكي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع اليها ضمن أسباب الاستئناف يتعين اعمال مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه '' يجب على محكمة الاستئناف متى ابطلت أو الغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها '' ومؤدى هذا المقتضى أن من شروط التصدي أن تكون المحكمة الغت الحكم المستأنف أو ابطلته ، وأن تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج الى تحقيق ، او تنتظر البت في نقطة عارضة أو يتوقف أمر البت فيها على نظر جهة قضائية أخرى ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 145-1 المؤرخ في 11/4/2013 في الملف التجاري عدد 771-3-1-2011 ).
وحيث لما ثبت من وقائع الدعوى المعروضة أن الوقوف على حقيقة المديونية المطالب بها من طرف المستأنفة يتطلب إجراء خبرة حسابية ، فإنها باتت غير جاهزة وبالتالي فإن من شان البت في موضوع النزاع حرمان الطرفين من درجة من درجات التقاضي وما يترتب عن ذلك من خرق حقوق الدفاع وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة ، غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025