La vente globale d’un fonds de commerce en indivision peut être ordonnée à la demande du créancier d’un seul coïndivisaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 64009

Identification

Réf

64009

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

866

Date de décision

02/02/2023

N° de dossier

2022/8205/3871

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'action étant fondée sur l'article 113 du même code, elle ne requiert que la justification d'une saisie-exécution préalable, et non l'injonction spécifique à la réalisation d'un nantissement visée à l'article 114. La cour juge en outre que le défaut de mise en cause des co-indivisaires n'affecte pas la régularité de la procédure, dès lors que le registre de commerce ne mentionnait que le débiteur poursuivi. Il appartient ainsi à tout tiers se prévalant d'un droit sur le fonds de le faire valoir par les voies de droit appropriées au moment de la vente. Les arguments relatifs à une plainte pénale connexe sont jugés étrangers au litige. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 29 يونيو 2022 تقدم أحمد (ص.) بواسطة محاميه بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3742 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07 ابريل 2022 في الملف عدد 1825/8205/2022 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة ضبط المحكمة بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير في حالة عدم أداء الدين مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة .

في الشكل :

حيث أثار المستأنف عليه في مذكرته الجوابية أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف يوم 13 يونيو 2022 مما يكون استئنافه الذي تقدم به يوم 29 يونيو 2022 غير مقبول لكونه قدم خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما .

لكن ، حيث إنه بالنسبة لآجال الطعون فهي آجال كاملة لا يحسب اليوم الأول ولا الأخير منها وبالتالي فإن الاستئناف الذي قدم يوم 29 يونيو 2022 يكون قد تم داخل الأجل المحدد في 15 يوما لأن اليوم الأخير وهو 28 يونيو لا يدخل في الحساب خلافا لما أثاره المستأنف عليه في دفعه بشأن ذلك عن غير أساس الأمر الذي يستتبع التصريح بقبول الاستئناف شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن [المستأنف عليه] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه استصدر حكما قضى له بالأداء في مواجهة المدعى عليه أحمد (ص.) في مبلغ مجموعه 489.573,00 درهما عن واجبات التسيير و من أجل استخلاص دينه أجرى حجزا تحفظيا على الأصل التجاري المملوك له المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ومؤكدا بأن الضمانة الوحيدة التي بقيت له لاستخلاص دينه هي استصدار حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه، وبعد جواب هذا الأخير بها يرمي للحكم بعدم قبول الطلب ، و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليه للأسباب التالية :

أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا فاسدا و مخالفا للمقتضيات القانونية المعمول بها و الجاري بها العمل وأن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا و ذلك لمخالفتها المواد 32 من ق.م.م ذلك أن المقال جاء معيبا لعدم إدخال السيدة زهرة (ح.) باعتبارها مالكة نصف الأصل التجاري المراد بيعه و ذلك لترتيب الآثار القانونية وكذلك عدم إدخال السيد ابراهيم (س.) باعتباره مالك المعدات و رأسمال و الأدوات المستعملة في المحل والذي يبقى محقا في استرجاعها عند مغادرته للمحل كما أن الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] يسيره السيد ابراهيم (س.) وأنه المسير الوحيد للمحل الكائن في [العنوان] الدار البيضاء منذ ما يزيد على 3 سنوات وذلك منذ بداية شهر يوليوز 2018 علاوة على ذلك إن البند الرابع من عقد التسيير المبرم مع المالك للأصل التجاري السيد أحمد (ص.) ينص على أن المسير هو المسؤول عن الزبناء و علاقة المحل بتجار الجملة و الشركات التي تتعامل مع المحل و المخالفات والعمال و جاء في الاتفاق في عقد التسيير انه تسلم المحل فارغا و جميع رأسماله و الاداوات المستعملة في تسيير المحل في ملكه و يبقى محقا في استرجاعها عند نهاية عقد التسيير و مغادرته المحل و اعتبارا لذلك فإن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم استدعاء المالكة الثالثة للأصل التجاري و المسير الوحيد للأصل التجاري الذي يملك المعدات و الرأسمال كما هو منصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة ومضيفا بأن الإنذار المنصوص عليه في هذه المادة يعد إجراءا أوليا لمسطرة تحقيق الرهن و في البيع الإجمالي فهو ليس مجرد إنذار بالأداء لإثبات التماطل بل هو إجراء أساسي في المسطرة و يشكل بذلك إجراء جوهريا يترتب عن عدم التقيد به التصريح بعدم قبول دعوى الدائن وأنه اعتبارا لخلو الملف من الإنذار يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب وأن الحكم الابتدائي يهدف الى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للسيد أحمد (ص.). لكن بالرجوع الى نموذج "ج" للأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] يتضح منه أنه مملوك للسيد أحمد (ص.) و السيدة زهرة (ح.) مناصفة و كما هو منصوص عليه في الفصل 1042 من ق.ل.ع فإن الحكم الابتدائي قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للسيدة زهرة (ح.) مناصفة مع المستأنف دون الإشارة الى هذا الوضع القانوني ودون علمها و استدعائها وإخبارها بموضوع هذه الدعوى لكي ترتب الآثار القانونية حفاظا على حقوقها .

وحول الشكاية الجنحية الرائجة يتبين أن السيد [المستأنف عليه] توصل من العارض بمبلغ 105.000 درهم إذا كان الأداء عن كل شهر هو مبلغ 7000 درهم كما تعهد بأن يبيع للعارض نصف المحل بأصله التجاري بمبلغ 1.200.000 درهم على شكل دفوعات بمبالغ مالية ومن أجل إتمام الصفقة كان كل أسبوع يتوصل بمبالغ غير محددة من 10.000 درهم إلى 30.000 درهم بحضور مجموعة من التجار الجوار و إضافة إلى التحويلات البنكية أو البريدية مبلغ 4000 درهم و مبلغ 3000 درهم ليتسلمها بيده و ذلك إلى غاية شتنبر 2019 و أن عامل الثقة و الجوار لمدة سنوات طويلة أمور جعلت العارض يسلم كل هذه المبالغ المالية رغم أنها كبيرة بدون دليل كتابي ، مما يكون قد تعرض لعملية نصب و احتيال من طرف المستأنف عليه بعدما تنكر لاتفاقه وذلك من أجل بيع نصيبه في الأصل التجاري رغم كل المبالغ المالية التي توصل بها من طرف العارض و بتاريخ 17 مارس 2021 تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء من اجل تعرضه للنصب فتح لها الملف عدد 6570/3101/2021 و ان النزاع ما زال لم يفصل فيه بشكل نهائي و قطعي كما أن الشكاية الجنحية لا زالت رائجة ، والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح برفضه، وأرفق مقاله بنسخة الحكم و غلاف التبليغ و نموذج "ج" و عقد التسيير السيد إبراهيم (س.) .

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية في الشكل والتي تم الجواب عنها بمناسبة البت في الشكل الذي قدم فيه الاستئناف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/01/2023 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف عليه رغم الإعلام و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 02/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من بيع إجمالي لأصله التجاري للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي .

وحيث إن النازلة الماثلة تحكمها مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له .

وحيث إن المستأنف عليه و لإثبات طلبه الذي رفع في إطار المادة السالفة استدل بحكم صدر بتاريخ 27/07/2021 في الملف عدد 3906/8205/2020 قضى له بالأداء في مواجهة الطاعن ، و هو حكم أنجز بشأنه حجز تحفظي على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ، و اعذار بالأداء بقي بدون جدوى وحجز تنفيذي على المنقولات أنجز بشأنه بتاريخ 15/11/2021 محضر بواسطة المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) ، وبالتالي فإن الدعوى تكون مؤسسة ومسموعة وما أثاره الطاعن من أن هناك شركاء في الأصل التجاري لم يتم إدخالهم في الدعوى وبأنه ليس المالك الوحيد له ، فإنه طبقا لنص الفصل 1042 من قانون الالتزامات و العقود فإن الشركاء لا يلتزمون اتجاه الدائنين إلا في حدود نسبة حصة كل منهم ما لم يشترط بينهم تضامن بمقتضى العقد ، وبالتالي فإنه لما كان النموذج المستخرج من السجل التجاري الذي أدلى به الطاعن خلال مرحلة البداية رفقة مذكرته المدلى بها بجلسة 10/03/2022 يفيد على أن التسجيل بالسجل التجاري تم باسم الطاعن أحمد (ص.) مع الإشارة إلى رقم بطاقة تعريفه الوطنية فإن المحكمة لما قضت وفق الطلب لم تخرق في ذلك المقتضى المحتج بخرقه السالف الذكر سيما وأنه عند البيع بالمزاد العلني للأصل التجاري في حالة عدم أداء الدين قبل تاريخ إجراءه فإنه بإمكان لكل من يدعي ملكية المنقول أو حصة منه (الأصل التجاري) أن يسلك المسطرة المقررة لذلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وبالتالي خلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب، فإن الحكم المستأنف لما قضى وفق طلب المستأنف عليه لم يخرق اي مقتضى قانوني .

وحيث إنه و خلافا لما جاء في سبب الطعن من أن المستأنف عليه قبل توجيهه لدعواه لم يوجه الإنذار للطاعن وفق ما نصت على ذلك المادة 114 من مدونة التجارة ، فإن النازلة الماثلة التي تحكمها مقتضيات المادة 113 من ذات المدونة لم توجب على الدائن توجيه أي إنذار و إنما إثبات إجراء حجز تنفيذي ، وهو ما أدلى به المستأنف عليه و الذي يفيد المحضر المتعلق به بأن الطاعن لم يؤد ما بذمته و امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في حقه مما يتعين بذلك رد السبب لعدم استناده لأساس .

وحيث إنه بخصوص باقي الأسباب المثارة من أن الطاعن تعرض لنصب و احتيال فإنها دفوع لا علاقة لها بالنازلة الماثلة و لها مسطرتها الخاصة المتعين سلوكها ، و للتعليل الذي تم بسطه ، فإنه يتعين التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial