Réf
64005
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
829
Date de décision
01/02/2023
N° de dossier
2022/8211/5254
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété industrielle, Principe de territorialité, Preuve de la notoriété, Notoriété sur le territoire national, Marque notoirement connue, Marque, Infirmation du jugement, Convention de Paris, Charge de la preuve, Annulation de l'enregistrement, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire marocain et du caractère créateur de droit de son propre enregistrement. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, selon lequel l'enregistrement d'une marque à l'étranger ne lui confère aucune protection au Maroc, sauf à démontrer son caractère notoirement connu sur le territoire national. Elle retient que la charge de la preuve de cette notoriété incombe au titulaire de la marque étrangère et que celle-ci doit être appréciée souverainement par le juge, indépendamment des décisions de l'office de la propriété industrielle. En l'absence de preuve d'une exploitation et d'une connaissance suffisantes de la marque par le public marocain, notamment au regard du très faible écart temporel entre l'enregistrement international et l'enregistrement national contesté, la cour écarte la qualification de marque notoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد (أ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5655 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2022 في الملف عدد 1719/8211/2022 القاضي ببطلان تسجيل علامة الطاعن (ع.) المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 21/01/2020 تحت عدد 212143 مع التشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على علامته ذات المراجع أعلاه، وبتوقفه عن تسويق أي منتج يحمل العلامة التجارية المستنسخة من علامة المستأنف عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبالإذن للمستأنف عليه بنشر منطوق هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختياره مع تحميل الطاعن الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه من الأشخاص الرائدين دوليا والمتخصصين في صنع وإنتاج العديد من المنتجات المتعلقة أساسا بمنتجات وآليات المطبخ سواء أكانت منتجات بلاستيكية من صحون وأكواب وغيرها تحت يافطة علامته التجارية (ع.) التي تتمتع بشهرة واسعة النطاق لها أسبقية التداول والاستعمال دوليا ووطنيا، ويتوفر على العديد من العناوين الالكترونية التي تساعده على الإشهار والعرض والتسويق، وقد قام بتسجيل علامته (ع.) دوليا وذلك على الشكل التالي : علامة (ع.) المسجلة لدى الهيئة العالمية لحماية الملكية الفكرية ****** تحت عدد 1557491 بتاريخ 2020/01/13 و هو التسجيل الممتد إلى عدد من البلدان كفرنسا إيطاليا ، بلجيكا ، كوريا و الدنمارك، سيريلانكاو روسيا. علامة (ع.) المسجلة لدى الهيئة الصينية لحماية الملكية الفكرية تحت عدد 34492865 وبتاريخ 06/11/2018. غير أنه فوجئ بالمدعى عليه قد سجل لحسابه الخاص علامة شبيهة بالعلامة التي في ملكيته المودعة لدى المكتب الغربي لحماية الملكية الصناعية على الشكل التالي : * (ع.) المودعة تحت عدد 212143 والمسجلة بتاريخ 2020/01/21. وبمقتضى هذا التسجيل يكون قد قام بفعل فيه اعتداء صارخ على الحقوق التي يملكها العارض على علامته التجارية، من أجل ذلك فإنه ارتأى وحماية لعلامته وللمنتجات المروجة تحت لوائها، أن يباشر رفع دعوى من أجل طلب بطلان تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليه والتشطيب عليها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 ووفقا لما نصت عليه المادة 6 من اتفاقية باريس، ملتمسا الحكم ببطلان تسجيل والتشطيب على العلامة التجاري المملوكة من قبله والمسجلة تحت اسم (ع.) بتاريخ 21/01/2020 تحت عدد 212143 مع الحكم بكون البطلان له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بالعلامة مع التقييد وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على علامته وبأمر هذا الأخير بتمكين المدعي من شهادة التشطيب تحت طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم مع توقفه عن تسويق أي منتج يحمل العلامة التجارية المستنسخة من علامة المدعية تحت طائلة غرامة قدرها 1.000.000 درهم مع النشر والصائر. وبناء على مذكرة رد المرفقة بوثائق لنائب المدعى عليه بجلسة 09/05/2022 جاء فيها أنه حول انعدام الصفة في الدعوى حيث يزعم المدعي أنه المالك للعلامة التجارية (ع.) مدليا بوثيقة فريدة مستخرجة من الانترنيت حسب ما جاء في مقاله، وهو ما لا يمكن الركون إليه لإثبات صفته في الدعوى الحالية لكون الوثيقة الوحيدة التي أرفق بها مقاله مخالفة بكل بساطة لما جاء في الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لكونها مجرد صورة شمسية غير مطابقة للأصل ومحررة بلغة أجنبية وليس بها ما يفيد صدورها عن جهة مختصة أو معترف بها، وأن الادعاء أساسه الصفة فإن مصير الدعوى الحالية عدم القبول لانعدام الصفة. ومن حيث الموضوع، وبخصوص صحة إجراءات التسجيل، فإن العلامة التجارية (ع.) هي في ملكيته حسب القانون المنظم وقام بتسجيلها بتاريخ 21/01/2020 وعمل على حمايتها من كل تقليد أو فعل يشكل منافسة غير مشروعة، علما أنه استصدر أمرين رئاسيين عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2020 قصد القيام بحجز وصفي لإثبات استعمال غير قانوني لعلامته التجارية، كما أن المدعي يقوم بتسجيل علامة العارض التجارية بشكل ينم عن سوء نية كبير، لكن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض تسجيلها في اسم المدعي بعد أن تعرض عنها بصفة قانونية وصدر القرار بتاريخ 18/04/2022 يقضي بصحة التعرض ورفض تسجيل العلامة لكونها في ملكية العارض ومحمية بشكل قانوني. وحول مبدأ الشهرة المتمسك به، فإن المدعي أسس دعواه على المادة 6 من اتفاقية باريس، علما أن التفسير الذي أعطاه إياها لا يلزم المحكمة في شيء لأن القضاء هو وحده المختص بتفسير النص القانوني، وقد اشترطت المادة 6 أعلاه أن تكون العلامة مشهورة حتى تكون لها حماية في الدول المصادقة على الاتفاقية حتى تشملها الحماية ، علما أن اتفاقية باريس لم تضع معايير لقياس الشهرة بل هو أمر متروك للسلطات القضائية التي تبت وفق قناعتها، وعليه فإن العناصر التي تفيد بكون العلامة مشهورة دوليا غير متوفرة فيما يدعيه الخصم لكونه لا وجود لدراسات استقصائية للأنماط الاستهلاكية أو على الأقل استطلاع أراء المستهلكين كما نصت عليه الاتفاقية أعلاه. وأن الوثيقة التي أدلى بها المدعي والتي يتحفظ بخصوص ما ضمن بها لكونها لا تحمل دليلا على أنها تخص منتوج المدعي لأنه يعرض سلعته كذلك بهذا الموقع شأنه شان باقي زبنائه من البائعين المستعملين لهذه المنصة. بالإضافة إلى أن الخصم يتقاضى بسوء نية وذلك من خلال الادعاء بكون العلامة مشهورة دوليا ويطلب لأجل ذلك التصريح ببطلانها وطنيا، ثم يقوم بالاستشهاد بموقع وطني يعرض منتوجات تحمل علامة العارض وفي ملكيته. وحول الامتناع عن تقديم المعلومات، فإن المدعى عليه كمالك وحيد للعلامة التجارية (ع.) قام بالتعرض لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية ضد تسجيل علامة تشبه علامته المحمية، وأن الجهة المختصة قامت بدعوة حين (ب.) لتقديم المعلومات عن طلبه المقدم فامتنع. وحول المدة الزمنية، فإنه بالرجوع إلى الوثيقة المجردة من أي قيمة قانونية التي أدلى بها المدعي، والتي لا يمكن بأي حال الركون إليها ولا القول بأن مناقشتها من المدعى عليه إقرار بها، لأن الدفع بانعدام الصفة لا يمكن التنازل عنه، يتبين أنها تضمنت تاريخا للتسجيل محدد في 13/01/2020، علما أنه سجل علامته بتاريخ 21/01/2020 لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية، والقول بأن العلامة المحتج بكونها مشهورة دوليا لا يستقيم والمنطق السليم للواقع قبل القانون، لأنه لابد من أن تنقضي مدة زمنية طويلة أو على الأقل متوسطة لاكتساب الشهرة، كما أن الشهرة الدولية تؤسس على عدة عناصر أهمها مدة الدعاية والترويج بأي شكل الأشكال وكذا درجة نجاح الحملات الدعائية والإعلان نطاقه الجغرافي ومن طرق عرضها في الأسواق والمعارض الداخلية والدولية دون نسيان حجم المبيعات وهو ما لا وجود له بخصوص العلامة المحتج بها. وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم جاء مجانبا للصواب لكون الطاعن تمسك بكون الوثيقة الوحيدة المدلى بها والتي يستند عليها الخصم للادعاء بكونه المالك للعلامة التجارية (ع.) غير منتجة لأنها مستخرجة من الانترنيت ومجردة من أي قيمة أو حجية قانونية ومخالفة لقواعد الإثبات، وأن القول بضرورة الطعن في المضمون غير مستقيم لأنه يدفع بمخالفة الوثيقة لمبادئ الإثبات والتي على أساسها تثبت الصفة، علما أن الورقة الالكترونية حتى تكون لها القيمة والحجية القانونية لا بد أن تتوفر فيها الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد 2-417 من قانون الالتزامات والعقود، وبصفة محترمة لمقتضيات القانون 53.08 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية. فضلا عن أن هذه الوثيقة المجردة لا يمكن الركون إليه لإثبات الصفة في الدعوى لكونها أيضا مخالفة لما جاء في الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لأنها مجرد صورة شمسية غير مطابقة للأصل ومحررة بلغة أجنبية وليس بها ما يفيد صدورها عن جهة مختصة أو معترف بها، مما يؤكد دفعه بخصوص انعدام الصفة في رافع الدعوى. وبخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، فإن الحكم المطعون فيه لم يرد بتاتا على هذا الدفع الجوهري بكون الجهة المختصة قضت لفائدته بملكيته القانونية للعلامة المتنازع حولها مما يكون التعليل الذي أسس عليه الحكم فاسدا وينبغي لهذه العلة رده والحكم من جديد برفض الطلب. أما بخصوص كون المستأنف عليه يسوق سلعته بالموقع الالكتروني جوميا فهو قول مردود على اعتبار أن المستخرجات التي أدلى بها لاحقة لتسجيل الطاعن لعلامته بالمغرب ولا تفيده في إثبات شهرته القبلية، كما أن هذه المستخرجات لا تحمل ما يدل على أنها صادرة عن المستأنف، لكونه يقوم ببيع هذه السلع لفائدة مجموعة من الزبائن الذين يعرضونها بهذا الموقع، فضلا عن أن الطاعن أدلى بحجج قضائية على حماية ملكيته للعلامة (ع.) عن طريق مسطرة الحجز الوصفي، ولما استبعد هذا الأخير القرار المديري رقم 8359/2022 الصادر لصالحه والقاضي بأحقيته لعلامته المسجلة من جهة واستبعد من جهة ثانية ما دفع به من كون الوثيقة التي أدلى بها المستأنف عليه مختلة ما ضمن بها لأنها لا تحمل دليلا على أنها تخص منتوج المستأنف لأن العارض وزبنائه يعرضون أيضا سلعتهم بهذا الموقع ويكون فاسدا التعليل وينبغي رده. وحول إهمال دفوعات منتجة، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى درجة لم يجب عن دفوعات منتجة أثارها والتي من شأنها التأثير على الحكم الصادر في النازلة، كما أكد المستأنف أن العلامة التجارية (ع.) هي في ملكيته حسب القانون المنظم وقام بتسجيلها بتاريخ 21/01/2020 وعمل على حمايتها من كل تقليد أو فعل يشكل منافسة غير مشروعة، وقد سبق له أن قام باستصدار أمرين رئاسيين عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2020 وذلك قصد القيام بحجز وصفي لإثبات استعمال غير قانوني البيضاء بتاريخ لعلامته التجارية، وهذه الإجراءات القانونية وفرت حماية ومناعة للعلامة المملوكة له بعد ان اتسع نطاق العلم بسلوكه للوسائل المتاحة له قانونا لحمايتها. علاوة على أن المستأنف عليه لم يدل بأي إجراء مماثل خاصة بعد أن رفض المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية تسجيل العلامة باسمه لكونها مملوكة للعارض بقوة القانون، مما يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بحقوقه بعدم مناقشته لهذا الدفع. وحول انتفاء مبدأ الشهرة المتمسك به، فإنه إن كانت العلامة مشهورة بالمغرب فهو أمر راجع لمالكها الحقيقي الذي هو العارض وليس المستأنف عليه، وأن شهرة العلامة لابد أن يكون على نطاق واسع عن طريق حملات الدعاية والإعلان والإشهار المتواصل وفق قناعة المحكمة، وفي نازلة الحال فإنه ليس هناك ما يفيد كون العلامة مشهورة بمجهود المستأنف عليه، كما أن العناصر التي تفيد بكون العلامة مشهورة دوليا كما نصت عليه المادة 6 وليس وطنيا كما ذهب الحكم المطعون فيه غير متوفرة فيما يدعيه المستأنف عليه لعدم إدلائه بوسائل الإثبات التي أشار إليها المستأنف في المرحلة الابتدائية. علاوة على ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يجب عن الدفع المثار بخصوص قيام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بدعوة المستأنف عليه لتقديم المعلومات عن طلب تسجيل العلامة في اسمه، فامتنع وهو ما يقع تضمن ما نصت المادة الثانية من الاتفاقية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بالعلامات المشهورة التي اعتبرت أن على من يرغب في إثبات أن علامته مشهورة أن يوفر المعلومات التي تؤيد صحة ما يدعيه. وحول التسجيل المتزامن، كما دفع الطاعن بكون الوثيقة المجردة من أي قيمة قانونية التي أدلى بها المستأنف عليه، و التي نازع فيها وفي قوتها الثبوتية متمسكا بدفعه الشكلي بخصوصها، وقد تضمنت تاريخا للتسجيل محدد في 13/01/2020 وسجل علامته بتاريخ 21/01/2020 لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية، أي ستة أيام كفارق. وحول خرق حق الدفاع، فإن الحكم المطعون فيه ارتكز في حيثياثه على مجموعة من الدفوع والمعلومات الواردة بمذكرة المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية بتاريخ 23/05/2022، كما أن الطاعن حضر والتمس عن طريق دفاعه تمكينه من أجل للتعقيب عن المذكرة المدلى لكن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة، مما يعد معه ضرب لحق الدفاع وإجهاز على حقوق الطاعن، وبالرجوع للحكم الابتدائي فإنه تضمن أن العارض طلب تمكينه من أجل للاطلاع والتعقيب دون أن تستجيب المحكمة لذلك مما يؤكد خرق الحكم المطعون فيه لمبدأ أساسي في التقاضي وهو احترام حقوق الدفاع، مما يجعل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية على غير ذي أساس وينبغي رده، لهذه الأسباب يلتمس أساسا جدا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وأساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. وبجلسة 04/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن مقال الاستئناف غير مرتكز على أي معطى جديد بل سبق وأن أجاب الحكم المستأنف عن كافة الدفوع المثارة من طرف الفريق المستأنف، ذلك أنه من حيث الرد على السبب المتعلق بخرق مبدأ الصفة، فإن الوثيقة الفريدة المدلى بها هي مستخرجة من موقع الويبو الدولي والتي يمكن الاطلاع على مضمونها بالموقع المذكور وإلى حين إثبات ما يخالف مضمونها، وأن صفة العارض ثابتة من خلال مستخرج الموقع المذكور أعلاه، والذي له صلاحية تمكين الراغبين في الاطلاع على شهادات تسجيل العلامات التجارية ويتوفر على خاصية تنزيل وثائق تسجيل العلامات التجارية عن طرق الأنترنيت، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن شهادة تسجيل علامة العارض تعتبر وثيقة محررة على دعامة إلكترونية يتوفر فيها جميع شروط الحجية وفق المواد 417-2 و417-3 من ظهير الالتزامات والعقود، وعليه فإن ما تمسك به المستأنف غير ذي أساس ومجرد محاولة يائسة للطعن في صفة العارض وأحقيته في حماية علامته التجارية. ومن حيث الرد على السبب المتعلق بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، فإن مزاعم المستأنف مجردة من أي أساس واقعي أو قانوني سليم، ذلك أنها تؤسس لشرعية تسجيلها إلى مساطر الحجز والوصف والتي تبقى مساطر غير تواجهية ولا يمكن الركون إليها لإثبات الملكية هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن ملكية العارض لعلامته التجارية المشهورة لا تحتاج لأي قرار إداري صادر عن المكتب الوطني للملكية الصناعية، علما أن المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس التي صادق عليها المغرب تشترط إثبات الشهرة في البلد الذي تستغل فيه، وقد أدلى العارض لمحكمة البداية بمجموعة من المستخرجات من مواقع الويب المغربي والتي تعتبر عبارة عن أسواق الكترونية على شبكة الانترنيت تروج فيها العلامة التجارية له التي لها شهرة وطنية واسعة سعى لكسبها على مدار سنوات الاستغلال. وبخصوص الرد على سبب التسجيل المتزامن، فإن مزاعم المستأنف غير صحيحة ومجرد محاولة لتغليط المحكمة بحيث سجل علامته التجارية بتاريخ 11/06/2018 لدى الهيئة الصينية لحماية الفكرية وعمل على الترويج لعلامته التجارية على مدار عدة سنوات قبل تسجيلها لدى الهيئة العالمية لحماية الملكية الفكرية. ومن جهة ثانية، فإن سبقية تجسيل العارض لعلامته التجارية وشهرتها في الفئة التي خصصها لها يخول لها الحماية من تاريخ التسجيل ولا يتطلب المشرع مرور أي زمن على تاريخ التسجيل، وبالتالي تكون أسباب الاستئناف غير جدية ومجردة من أي أساس قانوني أو واقعي سليمين، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/01/2023 حضر الأستاذ (إ.) الذي أدلى بمذكرة جوابية تسلم الأستاذ (ا.) نسخة منها وأسند النظر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/01/2023 وتم التمديد لجلسة 01/02/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث إن حقوق الملكية الصناعية بما فيها الحق في براءة الاختراع أو النموذج الصناعي أو العلامة التجارية، هي حقوق وطنية وليست دولية وتخضع لمبدأ أساسي معروف وهو مبدأ الإقليمية، بمعنى أنه مبدئيا لا يعترف بالحماية للحق المذكور إلا في الدولة التي سجلت فيها وطنيا أو استعملت فيها هذه العلامة دون غيرها من الدول الأخرى، حتى ولو كانت دولة عضوا في اتحاد باريس ما لم يعمد صاحب الحق إلى طلب تسجيله دوليا وتمديد الحماية إلى الدول المعنية. وبالتالي لا يكون للإيداع الوطني لعلامة في دولة معينة أي تأثير على باقي الدول كما أن استعمال علامة في إحدى الدول لا يخول لصاحب هذه العلامة أي امتياز أو حق على باقي الدول . وحيث ان التسجيل في مجال الملكية الصناعية ، سواء تعلق الامر بالعلامات التجارية او النماذج والرسوم الصناعية او ببراءات الاختراع له اثر منشيء لحق الملكية ويبقى إذن من الشروط الواجب توفرها لإقامة دعوى التزييف وكل حماية لاسم تجاري سواء سجل او لم يسجل كذلك رهين بإثبات ملكية واستعمال ذلك الاسم اولا. وحيث إنه لكي تعفى العلامة التجارية من التسجيل بالمغرب يجب أن تكون مشهورة دوليا و مشهورة في البلد المطلوب الحماية فيه أي في المغرب ، ومؤدى ذلك أنه لحماية العلامة فوق التراب المغربي يجب أن تتوفر على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد اليه الحماية وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها المغرب أو تتوفر على تسجيل سابق لهذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية ، ذلك أن تسجيل العلامة لدى الهيئة الصينية لحماية الملكية الفكرية من 06/11/2018 و كذا تسجيلها بعدة بلدان لا يحمي هذه العلامة في المغرب لأن حماية العلامة لا تتعدى الدولة التي تم فيها التسجيل . وحيث إن تمسك الطاعن بكون علامته مشهورة بالمغرب يلقى على عاتقه عبئ إثبات شهرتها داخل التراب الوطني ولا يعفي عن ذلك إدلائه بما يفيد كون علامته مسجلة في العديد من دول العالم ، إذ لا يمكن فصل الادعاء بالشهرة عن موطن النزاع و لا يكفي الادعاء بالشهرة على الصعيد العالمي بل لا بد من اثبات الشهرة في بلد النزاع اعتبارا لما تنص عليه التوصية المشتركة لأحكام حماية العلامة المشهورة بين اتحاد باريس و جمعية الويبو خاصة ما يتعلق باستنباط استعمال العلامة بالمدى الجغرافي . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما استنبط شهرة العلامة من خلال ما خلص اليه المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجاري بصدد بثه في تعرض المستأنف عليه على طلب على تسجيل علامة الطاعن ، ذلك ان مسطرة التعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية هي مسطرة إدارية وأن الجهة الموكول اليها القول بشهرة العلامة التجارية هي القضاء . وحيث لئن كان من الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليه قد سجل علامته (ع.) لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 13/01/2020 في حين أن الطاعن قام بتسجيل نفس العلامة بتاريخ لاحق أي في 21/01/2020 و بنفس تصنيف نيس الدولي للمنتجات إلا نه نظرا لتقارب المدة الزمنية بين التسجيلين المذكورين فإنه يصعب القول بشهرة علامة المستانف عليه ، علما أن العبرة في الشهرة هو ان تكون هذه العلامة مشهورة بالمغرب وليس خارجه وهو ما يستدعي أن تكون علامته التجارية التي يسعى لتوفير الحماية لها في مواجهة المستأنف ينطبق عليها وصف العلامة المشهورة والتي تعرف بكونها العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تتجاوز شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة فيه ، و أنها علامة مشهورة لدى فئة واسعة من المغاربة وتتمتع باعتبار خاص لدى الجمهور سواء من خلال تعدد نقط البيع والمحلات التجارية التي تروج لهذه العلامة أو من خلال بيان حجم الاستثمارات المخصصة وكذا الحملات الدعائية والاشهارية وفي النازلة فان مستخرجات الانترنيت المدلى بها من الطرف المستأنف عليه للقول بكون علامته يتم ترويجها وعرضها للبيع بالموقع الالكتروني (jumia) ، لا يستشف من خلالها كون المنتجات التي يتم تسويقها تعود ملكيتها إليه علما أن الطاعن نفسه يروج نفس المنتجات بنفس الموقع حسب الوثائق المدلى بها في الملف ، مما تبقى معه شهرة علامة المستأنف عليه غير ثابتة داخل بلد النزاع. وحيث إنه تبعا لما تم تفصيله فإنه يتعين اعتبار الاستنئاف وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب . وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024