Réf
64113
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3197
Date de décision
28/06/2022
N° de dossier
2022/8211/1737
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Rejet de la demande en nullité de la marque, Propriété industrielle, Présomption de mauvaise foi du commerçant, Prescription, Point de départ du délai de prescription, Marque de fabrique, Connaissance des faits de contrefaçon, Caractère distinctif, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers. Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5533 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2020 في الملف عدد 3379/8211/2020 القاضي برفض المقال المضاد وتحميل رافعته الصائر. وفي المقال الأصلي بتوقفها عن ترويج وعرض المنتجات ذات العلامة المزيفة المتعلقة بشبكات الصيد البحري تحمل العلامة التجارية المشابهة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائها لفائدة المستأنف ضدها تعويضا قدره 50.000 درهما، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضري الحجز الوصفي المؤرخين في 19/02/2020 وعلى نفقتها، وبحجب وإزالة جميع الشعارات والملصقات الدعائية سواء بجميع محلاتها أو على منقولاتها أو سياراتها المتعلقة بالعلامة التجارية المشابهة لعلامة المستأنف عليها وعلى نفقة الطاعنة، بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية الأخرى بالفرنسية وعلى نفقتها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/02/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 08/03/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون أن المدعية شركة (ب. ل. و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تنشط في مجال بيع أدوات الصيد البحري وفي هذا الإطار تتوفر على منتوج تابع لها عبارة عن شبكة الصيد مطروح في السوق الوطني وتحمل علامة مسجلة بتاريخ 13/05/2015 وهي عبارة عن دب أبيض في فمه سمكة صغيرة وألوان أزرق فاتح وعبارة nylon fishing net تحت رقم 167406، إلا أنها فوجئت بأن المدعى عليها تقوم بتقليد علامتها بمحلات البيع التابعة لها بآسفي، وبالتالي فإن الفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها يدخل في خانة التزييف، والتمست الحكم عليها بأداء تعويض مؤقت قدره 500.000,00 درهم وبالتوقف الفوري عن ترويج وعرض المنتوجات ذات العلامة المزيفة المتعلقة بشبكات الصيد البحري تحمل العلامة التجارية مشابهة للعلامة المملوكة للمدعية " علامة الدب الأبيض بفمه سمكة صغيرة الحجم " والمماثلة للعلامة المدعية تحت طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم وبحجز وإتلاف المنتوجات مع حجب وإزالة جميع الشعارات والملصقات الدعائية سواء بجميع محلات المدعى عليها أو على منقولاتها أو سياراتها وعلى نفقتها مع النشر والغرامة وبأدائها مبلغ 500.000,00 درهم كتعويض.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها بجلسة 21/09/2020 جاء فيها من حيث الجواب، وبخصوص التقادم فإن هذه الأخيرة متخصصة في استيراد وتوزيع شبكات الصيد البحري المستوردة من الشركة (ك. ه. ف. ن.) وشركة (س. م. ل.) التي تستغل العلامة التجارية موضوع الدعوى منذ سنة 1960 كما تشهد فيها بذلك الرسالة الإلكترونية التي بعثت بها المدعى عليها والتي تشهد فيها الشركة الكورية أنها منذ 2007 تقوم بتصدير شبكات الصيد للمدعى عليها (ص. ب.) بالعلامة التجارية bear label، وأن المدعية نفسها ومجموعة من المستوردين المغاربة يقتنون نفس المنتوج من نفس الشركة الكورية لعلامة الدب الأبيض بفمه سمكة، كما أنها فوجئت بأن المدعية قامت بتسجيل نفس العلامة التجارية بتاريخ 13/05/2015 التي لا تملكها مع علمها أن المدعى عليها ومنذ 16/02/2007 وهي تتوفر على ترخيص باستيراد وتوزيع نفس المنتوج بنفس العلامة التجارية، وعليه فإن الدعوى الحالية متقادمة حسب المادة 206 من القانون رقم 17/97. وفي الشكل فإن واقعة التقليد تقتضي معها أن يكون هناك نموذج أصلي وأخر مقلد فيه درجة التشابه إلى حد إيقاع الزبائن في الغلط وهو الغير ثابت في نازلة الحال. واحتياطيا في الموضوع فإن علامة المدعية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 17/97 باعتبارها غير مميزة ولا يتوفر فيها طابع الجدة. ومن حيث المقال المضاد فإن علامة المدعية هي في ملك شركة كورية ولا تتوفر فيها شرط التميز، مما يتعين معه الحكم ببطلانها والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد الحكم وبالنشر والنفاذ المعجل والصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين واستيفاء كافة الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة تقدمت بدفع يتعلق بتقادم الدعوى موضحة ان توزيع وتسويق شبكات الصيد البحري المستوردة من الشركة الكورية والتي تحمل علامة الدب الابيض بفمه سمكة صغيرة كانت بالأسواق المغربية منذ سنة 2007، كما هو واضح من الرسائل الالكترونية الصادرة عن هذه الأخيرة والمستدل بها من طرفها. كما أثبتت كون مجموعة من المستوردين المغاربة يقتنون نفس المنتوج ومن ضمنهم المستأنف عليه، وتبعا لذلك، وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف، من أن علم المستأنف عليها بفعل التزييف هو التاريخ الذي يصادف انجاز محضري الحجز الوصفي، وأن البين أن المستأنف عليها تتاجر بنفس العلامة قبل القيام بتسجيلها بتاريخ 13/05/2015 كانت تعلم أنها اعتادت قبل هذا التاريخ استيراد هذا النوع من البضاعة بعلامتها المعروضة في السوق المغربي باسم شركات مغربية والمرفقة بنماذج هذه الشركات. ومن جهة أخرى، فان تعليل الحكم المستأنف بان علم المستأنف عليها بفعل التزييف هو بتاريخ انجاز محضري الحجز الوصفي هو تعليل فاسد الموازي لانعدامه، ذلك ان الحجز الوصفي يعتبر وسيلة خولها المشرع لإثبات واقعة التزييف قصد الاعتماد عليه في إجراءات إقامة الدعوى ليس إلا، وبالتالي فانه لا مجال للتوسع في التفسير مع وجود نص صريح أكد ان تقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 97/17 يكون بمضي ثلاث سنوات عن الأفعال التي تسببت في إقامتها ولم ينص على بداية شرط العلم، وعلى هذا الأساس يكون علم الطرف المستأنف عليه قائما قبل تاریخ انجاز محضري الحجز الوصفي 19/02/2020 بحوالي 13 سنة باعتباره تاجرا محترفا يعرض نفس المنتوج المستورد من الشركة الكورية كسائر المستوردين، وبالتالي فان دعواه قد سقطت بالتقادم بقوة القانون ويتعين عدم قبولها. فضلا عن أن مقتضيات المادة 201 من نفس القانون لا تخص سوى حالات استنساخ العلامة أو استعمالها أو تقليدها أو تغييرها أو استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، ويتضح من وقائع النازلة أن العارضة لم تقم بتقليد العلامة المرسومة على شبكة الصيد البحري موضوع الدعوى، والتي هي عبارة عن علامة الدب الأبيض بفمه سمكة صغيرة الحجم، وإنما قامت باستيراد نفس البضاعة كسائر التجار من الشركة الكورية التي أفادت انها لا تملك العلامة رغم المرسلات الصادرة عنها خلافا للوثيقة التي أدلت بها المستأنف عليها، وبالتالي فان ذلك لا يعتبر تزييفا بمفهوم المادة 201 أعلاه، كما أن الثابت فقها وقضاء، ان فعل الاعتداء الواقع على العلامة بعد تسجيلها لدى المكتب المغرب للملكية الصناعية لا يرتب مسؤولية الفاعل، إذا كان حسن النية، لا علم له بزيف المنتوج، كما أنه في نازلة الحال، بعد ان بينت العارضة المصدر الذي تقتني منه المنتوج الحامل لعلامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها، مما يجعلها غير ملزمة بأداء تعويض لهذه الأخيرة، ناهيك ان العلامة التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في قانون 97/17 يجب ان تتوفر فيها مجموعة من الشروط خاصة انه يجب ان تكون مميزة وان تكون مبتكرة وفيها جانب إبداعي. ومن جهة أخرى، فانها تؤكد ان الرسم المتمسك به من طرف المستأنف عليها شائع ومتداول في السوق وهو من صنع الشركة الكورية التي زعمت أنها لا تملكه والتي يقتني منها تجار شبكات الصيد منذ زمن ويقومون بإعادة بيعها بالمغرب بإضافة اسمهم، كما هو الشأن بالنسبة لطرفي النزاع، ولما كان كذلك ، فإن الحماية التي تطلبها المستأنف عليها غير ممكنة، ولو تذرعت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على اعتبار ان الطابع الإبداعي وطابع الجودة منعدمان في النازلة، وهو الاتجاه الذي أكدته محكمة النقض في عدة قرارات. وحول المقال المضاد، فإن الطاعنة فوجئت كون المستأنف عليها التي تنشط في مجال بيع أدوات الصيد البحري خاصة شبكة الصيد تقوم بتسجيل علامة تجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 13/05/2015 تحت عدد 167406 عبارة عن دب ابيض في فمه سمكة صغيرة ولون ازرق فاتح مع عبارة
" MYLON FISHING NET "، وطبقا لمقتضيات المادة 161 من القانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية الذي ينص على انه يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133-134 و135 من نفس القانون، ويتجلى من شهادة التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها حددت نوعية المنتوج في DOB BRAND FISCHING LINE بإضافة اسم الشركة " (ب. ل. و.) " مع انها مجرد مستوردة لهذا المنتوج مع علامة صادرة عن الشركة الكورية تقوم بتسويقه بالمغرب بواسطة تجار أدوات الصيد البحري، وان الغاية من حماية حقوق الملكية الصناعية سواء اختراع أو نموذج " ج " أو رسم علامة هي مكافأة أصحاب هذه الحقوق على ما بدلوه من اجتهاد للتوصل لتلك الابتكارات. ومن جهة أخرى، فإن علامة الشارة للطاعنة مخالفة لمقتضيات المادة 134 من قانون 97/17 ولا تكتسي طابعا مميزا ويجعلها باطلة ويتعين التشطيب عليها (قرار محكمة النقض بتاريخ 12/02/15 تحت عدد 75 في الملف التجاري عدد 801/3/1/13 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2015 ص 125 )،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مذكرات الطاعنة.
وبجلسة 24/05/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن طعن المستأنفة لم يأت بجديد ذلك ان جميع الدفوعات التي أثارتها بموجب مقالها الاستئنافي سبق لها ان أثارتها أمام محكمة البداية، والتي ناقشت جميع تلك الدفوعات وعللتها بشكل دقيق وشاف، وبالتالي يبقى هدف طعنها هو تمطيط أمد النزاع ليس إلا، فبخصوص الدفع بتقادم دعوى العارضة بترويج المنتوج قبل تاريخ تسجيلها لعلامتها سنة 2015، فهو دفع لا يستقيم ومنطق الأمور كما انه ادعاء خال من الإثبات، وبالتالي فتاريخ علم العارضة بقيام المستأنفة بعرض وبيع منتوجات تحمل علامة مشابهة لعلامتها المسجلة إلا بعد توصلها بمحضر الحجز الوصفي وهو ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها، وبخصوص ما عابته المستأنفة من ان علامة العارضة غير مميزة وغير جديرة بالحماية، فإن علامة العارضة مميزة والمنتوجات التي تحملها ذات قيمة مشهود بها في السوق بين جمهور المستهلين فلو لا ذلك لما قامت المستأنفة بتزييف العلامة وتقليدها وعرض وبيع منتوجات تحملها للاستغلال ثقة المستهلك في علامة العارضة وإيهام الجمهور بان البضاعة لها نفس جودة البضاعة الأصلية التي تملكها علامتها، وبالتالي تحقيق الأرباح والإثراء على حسابها دون أي وجه حق، فالمنطق يقتضي عدم تقليد العلامة الفاقدة للتميز والابتكار والجودة، وقد أثبتت العارضة ملكيتها للعلامة المحمية وبذلك يسقط تلقائيا ادعاء المستأنفة استيرادها للبضاعة من الخارج، كما أن الطاعنة باعتبارها تاجرا، فان علمها بقيام العارضة بتسجيل علامتها أمر مفرض ولا يمكن ان يشكل ذريعة لاستمرارها في ترويج منتجات تحمل علامة مقلدة ومستنسخة من علامة العارضة، وأن تضرر العارضة من أفعال المستأنفة ثابت بإقرارها، وعليه فقد جاء الحكم المستأنف معللا تعليلا سليما ومؤسسا قانونا،
لهذه الأسباب
تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/05/2022، ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (خ.) حاز الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ع.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/06/2022 وتم التمديد لجلسة 28/06/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من شهادة الإيداع الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ان المطعون ضدها قامت بإيداع وتسجيل العلامة المسجلة والمودعة بتاريخ 13/05/2015 تحت عدد 167406، وهي عبارة عن شارة تصويرية بها دب أبيض بفمه سمكة صغيرة.
وحيث انه يترتب عن تسجيل العلامة والرسم والنموذج الصناعي كسب ملكية هذه العلامة بشكلها الذي ينشأ عنها حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها، وأن أي استعمال لهذه العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله شهادة التسجيل يعد اعتداء على حق صاحبها ويدخل في إطار مفهوم التزييف كما وقع تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31.
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز بواسطة المفوض القضائي عبد الكريم (ه.) بتاريخ 19/02/2020، أنه ضبط بمحل الطاعنة منتجات تحمل علامة المستأنف عليها.
وحيث إن الطاعنة بحكم أنها تاجرة فهي ملزمة بأن تتحرى حول مصدر المنتجات التي تنوي الاتجار فيها خصوصا إذا ما كانت تلك المنتجات مرتبطة بحقوق الغير، مما يجعل العلم بالتزييف قائما في حقها ويتمثل أساسا في استعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة، وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 154 من قانون حماية الملكية الصناعية.
وحيث إنه بخصوص الدفع بالتقادم، فإن المادة 206 من القانون 97/17 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وإن كانت تنص على تقادم دعوى التزييف بمضي 3 سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها، فإن احتساب أجل تقادم الدعوى الحالية يحتسب من تاريخ علم المستأنف عليها بفعل التزييف وهو التاريخ الذي يصادف إنجاز محضري الحجز الوصفي أي 19/02/2020 وأن دعوى التزييف أقيمت بتاريخ 25/02/2020، أي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 206 أعلاه، مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم لعدم جديته.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكونها مجرد مستوردة، وان الشركة الأجنبية هي مالكة العلامة، وأن المستأنف عليها بدوريها مستوردة للبضاعة، فإنه يبقى غير مؤسس قانونا على اعتبار ان المستأنف عليها أدلت بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تفيد انها هي من قامت بإيداع وتسجيل العلامة موضوع النزاع، وبذلك فهي لا تواجه بالدفوع المثارة من طرف الطاعنة. كما ان هذه الأخيرة وباعتبارها تمارس التجارة، فإنه يفترض فيها الحرص على معرفة مصدر المنتوجات التي تتاجر فيها.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الشركة الأجنبية المطلوب إدخالها في الدعوى هي مالكة للعلامة، فإن العبرة بالشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتي تفيد أن المطعون ضدها هي التي قامت بإيداع وتسجيل العلامة موضوع النزاع. وان الطاعنة لا تدعي حقا على العلامة المذكورة، وان التسجيل المذكور لم يتم من طرف المستأنف عليها بصفتها صاحبة حق الاستئثار. هذا فضلا على ان المنازعة في ملكية العلامة حدد لها المشرع في إطار القانون رقم 17/97 مسطرة خاصة، وبذلك فإن المنازعة المذكورة تخرج عن نطاق الدعوى الحالية.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من انتفاء عنصري التمييز والجدة بعلامة المستأنف عليها، فإن العلامة التجارية لا تكون محلا للحماية القانونية إلا إذا كانت مميزة وتوفرت فيها صفة الابتكار، ومؤدى ذلك أنه لا تعد علامة قابلة للحماية العلامة العادية التي تتكون من كلمات شائعة أو شكل شائع مألوف أو من إشارات أو بيانات تستعمل للدلالة على صفة المنتوجات أو الغرض منها أو مصدرها أو زمن إنتاجها أو نوع إنتاجها أو العناصر الأساسية التي تدخل في تركيب منتوجاتها، وفي نازلة الحال، فإن الثابت من معطيات الملف أن علامة المستأنف عليها، تتشكل من شارة تصويرية تتمثل في شارة باللون الأزرق يتوسطها دب يحمل في فمه سمكة، كما تتشكل من شارة حرفية تتضمن كلمة " BRAND FISCHING LINE" وأن المستهلك الذي تخاطبه هذه العلامة هو المستهلك المتوسط الادراك الذي لا يبقى في ذهنه سوى العنصر الأساسي في العلامة وهو العنصر التصويري عند اجراء المقارنة بين العلامتين، وبالتالي فإن علامة المستأنف عليها التي استخدمت صورة لدب أبيض بفمه سمكة وكذا ألوان لتمييز منتجات عبارة عن شبكة الصيد، تبقى مميزة، وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الشأن مردود على مثيرته.
وحيث اعتبارا لما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس، والحكم المطعون فيه مبرر بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بخصوص ثبوت التزييف في حقها، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54767
L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Similitude des marques, Risque de confusion, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque, Identité des produits, Enregistrement de marque, Délai d'opposition, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation globale, Adjonction d'un terme à une marque antérieure
56783
La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59807
Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque de commerce, Délai pour statuer, Contestation de la langue de la décision, Compétence du Tribunal administratif, Comparaison globale des marques, Calcul du délai
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
56785
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59811
Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54827
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
56941
Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
59819
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024