Réf
67613
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4638
Date de décision
04/10/2021
N° de dossier
2021/8211/2694
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Publication de la décision, Propriété industrielle, Poudre à lessiver, Enregistrement, Emballage de produit, Dommages et intérêts, Dessin et modèle industriel, Contrefaçon, Cessation d'utilisation, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive.
La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créateur et que les certificats d'enregistrement, même produits pour la première fois en cause d'appel, suffisent à établir la titularité des droits. Elle juge, au visa des articles 104 et 124 de la loi 17-97, que l'exploitation de modèles présentant une similitude visuelle d'ensemble avec les modèles protégés pour des produits identiques constitue un acte de contrefaçon.
En l'absence de justification d'un préjudice commercial précis, la cour alloue au titulaire une indemnisation souverainement appréciée en application de l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue, et il est fait droit aux demandes de cessation des agissements sous astreinte, d'indemnisation, de destruction des produits et de publication de l'arrêt.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 2977 بتاريخ 23/03/2021 في الملف عدد 9404/8221/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 30/11/2020 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تصنيع و توزيع و بيع منتجات النظافة تحت مجموعة من العلامات و الاسماء التجارية المعروفة في السوق و المحمية قانونا و المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وانه من ضمن المنتوجات المسوقة من طرفها المنتجين MIO المسجل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 22/09/2014 و المنتوج EROS بتاريخ 05/09/2014 كما انها قامت بتسجيل نموذجها الصناعي MIO بتاريخ 24/06/2009 وسجلت نموذجها الصناعي الاخر EROS بتاريخ 05/09/2014 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كما انها هي من ابتكرت التلفيف الذي يستعمل لتسويق المنتجين المذكورين بدليل شهادة التسجيل و تاريخها و ان التلفيف الذي ابتكرته هو تلفيف فريد تتميز به منتوجاتها عن غيرها و ان مزيج الالوان الذي ابتكرته اضحى علامة تميزها عن باقي المنتجات بالاضافة الى شكل الغلاف و لونه الوردي الذي يوحي لعطر الورد المستعمل به، غير انها فوجئت بوجود منتوج مشابه و مطابق لمنتوجها يعرض بالاسواق من طرف المدعى عليها التي سوقت لمنتجين NEX و WISSE مطابقين لدرجة يمكن ان تجر المستهلك للغلط و الخلط بين منتجيها و منتجات المدعى عليها حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي مما يدخل في في اعمال المنافسة الغير مشروعة و الاستنساخ و التزييف، و انه نظرا لتضررها جراء ذلك فانها تلتمس التصريح بكون المدعى عليها ارتكبت فعل التزييف في النماذج الصناعية اضرارا في حقها و كذا الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن ترويج منتوجاتها مسحوقات الغسيل WISSE و NEX في أكياس مزيفة و مستنسخة عن منتوجاتها الموزعة تحت العلامة MIOو EROS و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد صدور الحكم المنتظر و عن كل يوم تأخير و بادائها لها تعويضا مسبقا بمبلغ 500.000 درهم الفوائد القانونية و بمصادرة الاشياء المزيفة واتلافها والامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد حجم المبيعات المزيفة الموازي لحجم المبيعات المشروعة و تقدير حجم الضرر على اساس تقلص حجم مبيعاتها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها عقب الخبرة و نشر الحكم في كافة الجرائد الوطنية والالكترونية باللغة الفرنسية و العربية و كل ذلك على نفقة المدعى عليها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها كافة الصوائر.
و بناء على ادلاء نائبتي المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 19/01/2021 جاء فيها ان المدعية لم تدل بما يفيد ملكيتها لنماذج الصناعية لمنتوجيها MIOو EROSالمودعة من طرفها و ان محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 02/11/2020 لا يفيد بتاتا تسويقها لاي منتوج تحت العلامة التجارية WISSE و انه على فرض ان المدعية مالكة للنموذج الصناعي للمنتوجين EROS وMIOعلى التوالي منذ تاريخ 5/09/2014 و تاريخ 24/6/2009 فانها ملزمة بالادلاء بشواهد الملكية الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية ذلك ان اثار التسجيل يسري خلال مدة 5 سنوات من تاريخ الايداع و الحال ان الملف خالي مما يفيد ان المدعية بتاريخ تقديم الدعوى الحالية مالكة للنماذج الصناعية المذكورة، اما بخصوص المنتوج الحامل للعلامة MIO فان هذه الاخيرة لم تدل باي وثيقة من شانها ان تفيد انها مالكة للنموذج الصناعي موضوع تلفيفه و اكتفت بالادلاء بشهادة تسجيل العلامة التجارية المتعلقة به مما يجعل الطلب خارقا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م، كما ان المدعية لم تثبت كونها مالكة للنموذج الصناعي للمنتوج الحامل للعلامة التجارية WISSE او حتى انها تقوم بتسويقه و ان الثابت من محضر الحجز الوصفي المستدل به ان المفوض القضائي عاين عدم وجود منتوج مسحوق الغسيل الذي يحمل علامة WISSE و ان هذه العلامة و كذا النموذج الصناعي موضوع تلفيف المنتوج المسوق تحت هذه العلامة هم في ملك شركة (ت. ش.)، و بذلك فالدعوى الحالية قدمت من غير ذي صفة لا سيما ان المدعية لم تثبت انها مالكة للنماذج الصناعية لتلفيف المنتوجات التي يتم تسويقها تحت العلامتين eros و MIO كما ان الشق المتعلق بتلفيف المنتوج الحامل لعلامة wisse قدم في مواجهة غير ذي صفة لانه في ملك شركة (ت. ش.)، هذا بالاضافة الى ان محضر الحجز الوصفي جاء مخالفا لامر عدد 9426/8103/20 الذي أمر باجراء وصف مفصل و جرد احصاء جميع المنتجات الموجودة بالمحل و الاكياس الفارغة التي تحمل اوصاف مماثلة الا ان المفوضة القضائية تقاعست عن تنفيذ مقتضيات الامر بالحجز الوصفي وفق ما هو محدد مما يجعل المحضر المنجز من طرفها باطلا و انه على فرض ان المدعية مالكة للنماذج الصناعية المنازع فيها فانها لم تدل باي اثبات من شانه ان يفيد وجود تشابهات مع تلفيف منتوجها الحامل لعلامة NEX على اعتبار ان محضر الحجز الوصفي ليس دليل على وجود التزييف، و انها ليس لها الصفة من اجل مناقشة مزاعم المدعية بخصوص تلفيف منتوج الحامل للعلامة التجارية WISSE المملوك لشركة (ت. ش.)، و انه بالرجوع الى صورة تلفيف المنتوج الحامل للعلامة EROS فانه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بمقتضى المادة 104 من القانون 17-97 اذ انه لا يتضمن أي شارة مميزة او دليل عن أي ابتكار لا سيما ان التلفيف هو عبارة عن صورة فوتوغرافية لاطفال يجرون في مرج بطائرة ورقية و ان النموذج الصناعي موضوع المنتوج الحامل للعلامة التجارية MIO يفتقر لاي جدية او ابتكار اذ هو عبارة عن صورة فتوغرافية لامراة و ورود و ان هذه الشارات لا تميز المدعية و لا تتسم بطابع الجدة و انما الامر يتعلق برسوم عادية و انه بمقارنة تلفيف منتوجها مع تلفيف منتوجي المدعية يتبين ان هناك اختلاف شاسع بينهما و هذا ما يتجلى صراحة من التقرير الصادر عن المكتب المختص في الملكية الصناعية و المعتمد لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الذي قام بالتدقيق في نموذج الصناعي المملوك لها موضوع تلفيف منتوجها الحامل للعلامة التجارية NEX مع تلافيف المنتوجين الحاملين للعلامة التجارية EROS و MIO و ان ذلك الاختلاف واضح ما بين النموذج الصناعية لمنتوج NEX مع تلفيف لمنتوج MIO فعليى المستوى البصري فان النموذج المملوك لها يطغى عليه اللون الوردي بشكل تدريجي ما بين الغامق الى الفاتح بالاضافة الى الوان ثانوية كالازرق و الابيض و الاخضر و الاسود في حين ان تلفيف منتوج MIO هو ذات لون ابيض يتوسطه اللون الازرق كلون اساسي بالاضافة الى الوان ثانوية كالاحمر و الاصفر و الاخضر، و على مستوى الرسوم فالنموذج المملوك لها يتضمن رسوما هي عبارة عن ورود بلون وردي و طفل رضيع برفقة امراة و حديقة بها أشجار في حين ان التلفيف الحامل لعلامة MIO يتضمن ورود باللون الاحمر و الابيض و كذا سلة للملابس و امراة، كما ان هناك فوارق هامة ما بين النموذج الصناعي لمنتوج NEX و النموذج الصناعي لمنتوج EROS فعلى مستوى الالوان فمنتوجها لونه وردي في حين ان تلفيف منتوج EROS يتضمن اللون الابيض و الازرق و لا يتضمن بتاتا اللون الوردي اما على مستوى الرسوم فتلفيفها يتضمن رسم امراة مع رضيع في حين ان تلفيف منتوج المدعية يتضمن أطفال يلعبون في الحديقة مما يتبين منه انه يستحيل عدم التمييز ما بين المنتوجين، لذلك تلتمس اساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب و ترك الصائر على عاتق رافعته، و ارفقت المذكرة بملف ايداع علامة WISSE و كذا النموذج الصناعي موضوع تلفيف المنتوج المسوق تحت هذه العلامة، مقال ادخال ارادي، تقرير، شهادة تسجيل نموذج صناعي لتلفيف منتوج و امر.
و بناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/02/2021 جاء فيها انها قامت بتجديد نموذجها الصناعي الذي ثم تزييفه من قبل المدعى عليها ذلك ان المنتج MIO تم تجديده بتاريخ 12/04/2019 حسب الثابت من شهادة اعادة التسجيل الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية و ان المنتج EROS تم تسجيله بالمكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 05/09/2014 و هذا التسجيل صالح الى غاية 05/09/2024 و بذلك فلها الصفة في مباشرة الادعاء المؤسس قانونا باعتبارها مالكة للنماذج الصناعية التي تعرضت للتزييف من قبل المدعى عليها ذلك ان المنتج WISSE المستنسخ والمماثل للعلامة التجارية العائدة لها MIO يتم تلفيفه بشركة (د.) التي تقوم بتلفيفه بالطريقة المستنسخة لتلفيف منتجها لان المدعية هي من صممت التلفيف الذي يستعمل لمنتوجها المسوق تحت علامة MIO و المميز بشكل الكيس الذي يميزه و الحامل لعبارة " فعالية خارقة تزيل البقع " و المميز بصورة الوردة و صور اطفال بل انه تم استنساخ نفس الطائرة الورقية و نفس الدوامة مما تبقى معه المدعى عليها مسؤولة عن التزييف المدرج بالمنتوج و ان الثابت من المحضر الوصفي تم الاشارة فيه ان المنتوج WISSE يلفف بواسطة شركة (د.) و ان المنتوج يحمل اشارة لمحل تلفيفه وهو شركة (د.) اذ ان المسؤول القانوني لهذه الاخيرة استقبل المفوضة القضائية بالمقر القانوني للشركة وافاد ان المنتوج WISSE يلفف من طرف هذه الاخيرة كما ان المفوضة القضائية عاينت و وصفت المنتجات الموجودة بمحل المدعى عليها وان مهمة المفوضة لا تتضمن تقديم استنتاجات او خلاصات لانه يخرج عن دائة اختصاصه و ينفلت من الصلاحيات المخولة له قانونا ثم ان محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد و انما المحكمة تستانس به و باقي الوثائق لاستخلاص وجود التقليد و المنافسة غير المشروعة، هذا بالاضافة الى ان المنتوج المصنع من طرف المدعى عليها NEX المستنسخ عن النموذج الصناعي العائد لهاEROS فان شكلي الكيس متشابهان وانه وان كان العطر او اللون الوردي او العشب الاخضر هي اشياء شائعة و لا تمثل أي ابتكار يذكر فان دمجها في كيس واحد و استخدامها لمنتج تنظيف يعطي شكلا جديدا خاصا بالمنتج بيسر التعرف عليه و يبرز جانبه الجمالي وانه بالمقارنة المجردة بين المنتجين يتبين من خلال المظهر الخارجي للكيسين انهما متشابهين لدرجة يمكن ان تادي للخلط بينهما و ان دمج المدعى عليها لنفس العناصر المستعملة من طرفها هو استنساخ في حد ذاته لان المنتجات المعروضة بنفس الاسواق و نفس الغاية و هي استعمالات التنظيف يجعلها مساهمة في عملية التزييف لان التلفيف يضمن العناصر التي تمكن التمييز بين منتج و اخر و هي ما يشكل هويته المرئية، لذلك تلتمس رد مزاعم المدعى عليها جملة و تفصيلا و الحكم وفق مقالها الافتتاحي، و ارفقت المذكرة بشهادة اعادة تسجيل النموذج الصناعي MIOو شهادة تسجيل النموذج الصناعي EROS.
و بناء على ادلاء نائبة المدخلة اراديا في الدعوى مقرون بمذكرة جوابية بجلسة 02/02/2020 جاء فيهما ان العلامة WISSE مملوكة لها و مسجلة لدى الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية و ان التلفيف او النموذج الصناعي الذي تسوق و تروج فيه هو الاخر مملوك لها و مسجل ايضا بصفة قانونية و بالتالي فان كل من العلامة و النموذج الصناعي مملوك لها و ليس المدعى عليها و بالتالي تكون لها الصفة و المصلحة من اجل التدخل في الدعوى من اجل حماية حق الملكية الصناعية المقرر لها على كل من العلامة التجارية WISSE و النموذج الصناعي الذي تروج به مسحوق الغسيل تحت العلامة المذكورة و ان المدعية ام تدل بما يفيد تسجيل النموذج الصناعي الذي تسوق فيه مسحوق الغسيل الخاص بها و الحامل للعلامة المذكورة و بالتالي فان دعواها لا تكون مسموعة قانونا ، كما ان هذه الاخيرة جمعت في دعواها بين نماذج صناعية متعددة تعود لشركات مختلفة في دعوى واحدة دون ان يكون بينهم مصلحة مشتركة مما يجعل دعواها مخالفة للفصل 14 من ق م م و و ان المحضر المدلى به و الذي ورد به العنوان محضر معاينة ليس محضر الوصف المفصل و ان المفوضة القضائية لم تعاين البتة مسحوق الغسيل الذي يحمل العلامة WISSE مما تجعل مقارناتها باطلة بين المنتوجين فيما يخص النموذج الصناعي الذي يلف و يسوق فيه و بالتالي فالملف خال من وجود أي محضر وصفي و انه سبق ان صدر امر استعجالي بتاريخ 28/12/2020 تحت عدد 5208 في الملف عدد 5207/8101/2020 قضى برفض طلب المدعية الرامي الى توقيف استعمال النموذج الصناعي الذي يسوق به المنتوج الحامل للعلامة WISSE و ان من جملة ما بني عليه ذلك الامر الاستعجالي هو انعدام التشابه بين النماذج الصناعية المدعى بشانها و النموذج الصناعي المملوك للمدعية و ان المدعية تتناقض في دعواها فتارة تتحدث عن استنساخ علامتها التجارية و تارة تتحدث عن تزييف نموذجها الصناعية فالنسبة للعلامة التجارية فشتان بين التسمية علامة WISSE و علامة المدعية MIO و ان اختلاف النطق و كتابة الحروف كفيل بازاحة أي غموض في ذهن المستهلك، اما بخصوص استعمال نفس النموذج ف تشابه بين نموذجها و نموذج المدعية فالالوان المدعى بشانها مختلفة فالطريقة التي كتبت بها الجملة فعالية خارقة تزيل البقع مختلفة و ان هذه الجملة الدارجة ليست ملكا لاحد و ان الجودة تكمن في طريق كتابتها و تلك الطريقة مختلفة بين النموذجين ان نموذجها يتضمن تسميتها WISSE مكتوبة بخط واضح و كبير تلافيا لاي تشابه و ان منتوجها مخصص للتصبين باليد و المكينة بخلاف منتوج المدعية المخصص للتصبين باليد فقط اما بخصوص العطر فانه يتعلق بالمنتوج في حد ذاته و ليس بالنموذج الصناعي او حتى العلامة و لا حاجة احشره في هذه المقارنة و بخصوص صور الاطفال و الفضاء فلا سبيل للمقارنة بينهما لانه مختلف تماما و لعل المدعية عندما قارنت بين منتوجات مختلفة MIO -WISSE-EROS-NEX اختلط عليها الامر، اما بخصوص شكل الكيس فالتعليب في كيس للاستيكي لا يكتسي أي جودة و شكل الكيس هو الاخر لا ينطوي على أي جودة ثم انهما مختلفين من حيث الشكل و ان كانا يلتقيان في الوزن المخصص الذي هو 1 كلغ لان شكل الكيس يختلف المدعية يحتوي على طلبات مختلفة و بخصوص صورة الوردة لا اساس له ذلك ان الوردة الموجودة على نموذجها مختلفة عن تلك الموجودة على نموذج المدعية فضلا عن كون موقعها في النموذج مختلف تماما، اما بخصوص منتوجها WISSE الاخضر فهو ايضا مختلف عن نموذج المدعية و لا وجه للمقارنة بينهما و أي تشابه لا يوجد ا في ذهن المدعية و ليس في ذهن المستهلك ذلك ان الطريقة التي كتبت بها علامة المدعية مختلفة عن تلك التي تخص هذه الاخيرة و كذلك الصور مختلفة تماما عن نفس الشيء بالنسبة لشكل الكيس و الكتابات و الالوان التي يتضمنها، لذلك تلتمس في مقال التدخل الاختياري في الدعوى قبوله شكلا وفي الجواب الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا رفضها موضوعا و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة رد على مقال الادخال بجلسة 16/02/2021 جاء فيها ان المدخلة في الدعوى تستعمل التلفيف المزيف لتسويق منتوجاتها المعروضة بالاسواق تحت العلامة التجارية التالية :
- WISSE المستنسخة و المماثلة للعلامة التجارية العائدة لها MIO اذ ان التزييف و الاستنساخ يتبين من النظر المجرد الى المنتجات دون الحاجة الى التدقيق مما يثبت واقعة التزييف للعلامات التجارية المملوكة لها من طرف المدخلة و انه بالتدقيق في تفاصيل تلفيف منتوج المدخلة الموزع تحت العلامة التجارية WISSEبلاحظ تشابه كبير من خلال جرد ما يلي :
فيما يخص المنتوج MIO الوردي العائد لها و المنتوج WISSE المسوق من طرف المدخلة استعمال نفس شكل الكيش و نفس اللون الوردي، نفس العطر، نفس العبارة "فعالية خارقة تزيل البقع "، نقص صورة الوردة، نفس صور الاطفال بنفس المحيط، و نفس الطائرة الورقية و كذا استعمال نفس الدوامة.
فيما يتعلق بالمنتوج الاخضر العائد لها EROSو المنتوجWISSE المسوق من طرف المدخلة استعمال نفس كل من شكل الكيسن اللون، العطر، العبارة " فعالية خارقة تزيل البقع "، صور الاطفال بنفس المحيط، نفس الطائرة الورقة و كذا استعمال نفس الدوامة.
فيما يتعلق بالمنتوج EROS المملوك من طرفها و المنتوج WISSE الاخضر المسوق من طرف المدخلة استعمال نفس صور الاطفال بنفس المحيط، نفس الطائرة الورقية.
و انه بمقارنة الصور الفوتوغرافية المرفقة بالملف يتبين اوجه التشابه بين المنتجات المسوقة من طرف المدخلة في الدعوى و منتوجاتها مما يكون استنساخا و تززيفا لنموذجها الصناعي و يوجب بذلك ضرورة توقف المدخلة عن تسويق هذه المنتجات مع منحها تعويضا عما لحقها، لذلك تلتمس التصريح بان طلبها يراكز على اساس وجيه و يجب اخذه بعين الاعتبار و بكون المدخلة ارتكبت فعل التززيف في النماذج الصناعية اضرار في حقها و الحكم على المدعى عليها و المدخلة في الدعوى بالتوقف فورا عن ترويج منتوجاتها مسحوقات الغسيل WISSE و NEX في اكياس مزيفة و مستنسخة عن منتوجاتها الموزعة تحت العلامة MIO وEROS بالتعويضات المفصلة بمقال الادعاء و بمصادرة الاشياء المزيفة و اتلافها و الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد حجم المبيعات المزيفة الموازي لحجم المبيعات المشروعة و تقدير حجم الضرر على اساس تقلص حجم مبيعاتها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها عقب الخبرة و نشر الحكم في كافة الجرائد الوطنية و الالكترونية باللغة الفرنسية والعربية وكل ذلك على نفقة المدعى عليها و المدخلة في الدعوى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما كافة الصوائر.
و بناء على ادلاء نائبتي المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 09/03/2021 جاء فيها ان الثابت من الوثائق المدلى بها من قبل المدعية انها تتعلق بصفتها كمالكة للعلامتين MIO وEROS ولا تفيد كونها مالكة للنماذج الصناعية موضوع دعوى التزييف وبذلك لا يمكن ادعاء وجود تزييف من طرف المدعية دون اثبات تمتعها بحق الاستئثاري بالاستغلال لهذه النماذج وبالتالي فمطالبة المدعية قضائيا بحق لا تتوفر عليه دليل يثبت سوء نيتها وان المدخلة في الدعوى اثبتت صفتها كمالكة للنموذج بادلائها بشهادة تسجيلها لذلك النموذج الصناعي، مؤكدة سابق دفوعاتها و ملتمساتها.
و بناء على ادلاء نائب المدخلة في الدعوى بجلسة 09/03/2021 جاء فيها ان نموذجها الصناعي يختلف عن النموذج الصناعي للمدعية و يكفي ان هذا النموذج يتضمن كتابة واضحة و بحروف بارزة و بلون أسود داكن في وسط التلفيف يشير الى علامتها WISSE مما ينفي كل تشابه بين النموذجين و يدحض كل حجة للمنافسة غير المشروعة و ان شكل الوردة يختلف بين النموذجين وان الجمل و طريقة كتابة تختلف بين المنتوجين وان الشارات التصويرية تختلف من نموذج لاخر كما ان المدعية اكتفت بالقول بوجود تشابه بين المنتجين دون أي حجة معتبرة قانونا تفيد وجود هذا التشابه، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المدونة بمحرراتها السابقة المسطرة بمقال الادخال مع المذكرة الجوابية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني أو واقعي سليم ساقت محكمة البداية تعليلا مجانبا للصواب بشان المحضر الوصفي مفاده أنه لا يتضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 222 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية الذي يستوجب من محرره الوصف المفصل سواء بأخذ عينات او بدونه او بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معروضة للبيع او مسلمة او موردة على حسابه خرقا لحقوقه ذلك أن المحضر المذكور يتضمن معاينة اوجود أحد المنتوجين المدعى فيه بأعمال المنافسة الغير المشروعة دون الإشارة إلى أي تفصيل يتعلق بماهيته وكذا بالرسوم التي تشكل تلفيفه وأنه من الثابت قانونا وقضاء أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وكافيا ومن ثم فإن محكمة الدرجة الأولى عندما استبعدت دون تعلیل واضح وقانوني ما ورد بمحضر الحجز الوصفي تكون بذلك قد خالفت قاعدة وجوب تعليل الأحكام وأن الحكم الابتدائي قضى بان محضر الحجز الوصفي جاء غير مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 222 في حين أن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوضة القضائية سميرة (ح.) بتاریخ 2020/11/02 جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية وان عدم قيامها بالمقارنة لا ينتقص من حجيته لان التدقيق في الملاحظة و المقارنة يعتمد على آليات فنية و تقنية يعهد بها لذوي الاختصاص ولا يدخل ضمن نطاق معرفتها و أنها اقتصرت على معاينة المنتوج NEX بكونه فعلا ينتج و يسوق من المستأنف عليها الأولى كما أنها ضمنت اعتراف المدير الإداري للشركة بكون شركة (د.) تقوم بتعبئة المنتوج WISSE وأن المحضر الوصفي أنجز وفق الضوابط القانونية وأحكام القضاء و في هذا الصدد قضى المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - أن العون المكلف في نطاق المهام المحدد له مؤهل بإجراء الحجز والوصف للبضاعة موضوع التقليد وأن قيامه بالمقارنة بين المحجوز والبضاعة موضوع الادعاء هو من اختصاص معاينة القضاء أو الخبرة القضائية أن تعلق الأمكر بمسألة فنية وهذا ما ورد في العديد من القرار المذكورة وأنه على فرض وجود نقص بالمحضر الوصفي المستدل به وهو افتراض غير قائم في نازلة الحال فان الحجز الوصفي لا يعتبر شرطا لازما لإقامة الدعوى لان فعل التزييف مسألة واقع يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات المتاحة قانونا كالشهود والقرائن والخبرة القضائية وغيرها وأن الملف يحبل بالإثبات الكافي المستفيض مما يكون معه التعليل المعتمد من طرف المحكمة غير ذي أساس ويتعين استبعاده ، وحول عدم الاعتداد بشهادة رسمية تستجمع شروط الحجية فإن المحكمة أسست حكمها المطعون فيه بأنه لم يتم الإدلاء بشواهد التسجيل للنماذج او الرسومات الصناعية الصادرة عن المكتب الوطني للصناعة و التجارة وان ما أدلت به المستأنفة لا تتعدى كونها وصولات إيداع للنماذج الصناعية وأن التعليل المذكور لا يجد له سندا في القانون وهو والعدم سيان على اعتبار أن الشهادة الصادرة عن المكتب الوطني للصناعة و التجارة هي شهادة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وان ما ورد بها من بیانات تثبت تسجيل العلامات والرسوم المتنازع بشأنها وأن المنتج MIO تم تجديده بتاريخ 2019/04/12 حسب الثابت من شهادة إعادة التسجيل الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية وأن المنتج Eros تم تسجيله بالمكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2014/09/05 وأن هذا التسجيل صالح قانونا الى غاية 2024/09/05 حسب الثابت من شهادة التسجيل وأنه في جميع الأحوال فإن الاستئناف بنشر الدعوى من جديد أمام المحكمة الدرجة الثانية مما تكون معه المستأنفة محقة في الإدلاء بشواهد التسجيل للنماذج او الرسومات الصناعية الصادرة عن المكتب الوطني للصناعة والتجارة والتي تكشف صدق ما ورد بمقال الادعاء حسب الثابت من المرفقات 3 , 4 و 5 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المستأنفة المضمنة بمقتضی مقالها الافتتاحي و تحميل المستأنف عليهما الصوائر والرسوم .
وأرفق المقال ب: صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي ونسخة من طي التبليغ وشهادة تسجيل صادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية للنماذج و الرسوم الصناعية الخاصة بكل من المنتوج MIO الوردي و MIO الأخضر الحامل الرقم التسجيل عدد 24478 و شهادة تسجيل صادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية للنماذج و الرسوم الصناعية الخاصة بالمنتوج EROS الحاملة لرقم التسجيل عدد 24829 وشهادة تسجيل صادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية للنماذج و الرسوم الصناعية الخاصة بالمنتوج MIO للتصببين باليد الحاملة رقم التسجيل عدد 20141-R1.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/07/2021 عرض فيها حول عدم جدية الدفع بخرق الحكم المستأنف للفصل 50 من ق م م ونقصان التعليل فيما قضى به ببطلان محضر أن محضر الحجز الوصفي جاء غير مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 222 من القانون عدد 17-97 لاسيما أن هذا الإجراء مجرد وسيلة إثبات اختيارية ولا يتوقف عليه إقامة دعوى التزييف لكن الحكم المستأنف قضى عن صواب أن المحضر المستدل به من طرف المستأنفة مخالف لمقتضيات المادة 222 من القانون عدد 17-97 وبالفعل آن خلافا لمزاعم المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية فانه بالرجوع إلى مضمون المحضر المستدل به يتجلى صرحة أنه لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها بمقتضى المادة 222 من القانون عدد 97/17 إذ أن المفوضة القضائية السيدة سميرة (ح.) اقتصرت على معاينة وجود مسحوق غسيل يحمل علامة NEX ولم تقم بوصف تلفيفه الذي قد يكون موضوع تزييف مما يكون معه محضر الحجز الوصفي باطلا وهذا ما عاينه عن صواب الحكم المستأنف استنادا على تعليل قانوني وأن هذا ما استقر عليه العمل القضائي لاسيما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/8211/4196 بتاريخ 2015/02/24 ويتجلى صراحة أن الحكم المستأنف استند على تعليل قانوني سليم لا سيما أن المستأنفة لم تثبت للمحكمة أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الجواب عن احد الدفوع المثارة من طرفها حتى يمكن مسايرتها في مزاعمها لا سيما لأن فساد التعليل الذي يقصده القانون هو التحليل الذي خرق القانون في حين أن حيثيات تعليل الحكم المستأنف حاليا كلها جاءت مطابقة للقانون ولا وجود لأي خرق يستدعي مسايرة المستأنفة في مزاعمها بخصوص ضرورة إلغاء الحكم المستأنف ومن جهة أخرى فان الحكم المستأنف بالرغم من معاينته لبطلان محضر الحجز الوصفي المستدل به في الملف إلا انه لم يقضي بعدم قبول الدعوى مما يفيد انه لم يعتبر أن دعوى التزييف تنحصر على إجراء محضر الحجز الوصفي وأن محضر الحجز الوصفي الغاية منه هو إثبات أفعال التزييف وفي نازلة الحال فان المستأنفة استندت عليه رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى فان الحكم المستأنف کان ملزم بالاستناد عليه لا سيما أن الملف خالي مما يفيد وجود أفعال التزييف المزعومة ويجدر صرف النظر عم مزاعم المستأنف بخصوص تعليل الحكم المستأنف المتعلق بمحضر الحجز الوصفي وبعد معاينة مخالفته لمقتضيات المادة 222 من القانون عدد 97/17 ،وحول عدم جدية الدفع بحجية الشواهد الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المدلى بها لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية فالمستمد من عدم قبول الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص النموذج الصناعي لتلفيف المنتوج الموزع تحت العلامة التجارية. Eros زعمت المستأنفة أن المنتج eros تم تسجيله بالمكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2014/9/5 وأن هذا التسجيل صالح إلى غاية 2024/9/5 ومادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنها تدلي بشهادة التسجيل النموذج الصناعي للمنتوج الموزع تحت العلامة التجارية eros لكنه بالرجوع إلى شهادة التسجيل النموذج الصناعي للمنتوج الموزع تحت العلامة التجارية eros يتجلی صراحة أن تاريخ التسجيل هو 2020/3/4 وليس تاریخ 2014/9/5 مع العلم أن المقال الافتتاحي للدعوى قدم بتاريخ 2020/11/30 وأن مبدأ كون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد عملا مقتضيات الفصل 143 ن ق م م لا يبرر الأثر الرجعي صفة المستأنفة کمالكة لنموذج الصناعي للمنتوج الموزع تحت العلامة التجارية eros موضوع الدعوى المرفق بالمقال الافتتاحي الذي لا علاقة له بشهادة تسجيل النموذج الصناعي المدلى به ابتدائيا اذ يكفي الرجوع إلى صورة النموذج الصناعي من نوع eros موضوع التزييف المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى ابتدائيا للتأكد انه يشير إلى رسومات أطفال يلعبون في حقل في حين أن شهادة التسجيل النموذج الصناعي المدلى بها حاليا المتعلقة بمنتوج eros فيه رسومات تتعلق بورود ولا يمكن لها أن تتمسك بتسجيل هذا النموذج الصناعي الذي لم يكن موضوع دعوى التزييف ابتدائيا وما يؤكد ذلك انه بالرجوع إلى المقارنة المتضمنة للصور الفتوغرافية للمنتوجات التي أجرتها المستأنفة ما بين المنتوجات وأدلت بها رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى يتجلى صراحة أن تلفيف منتوج eros لا علاقة له بتلك التي تدعي تسجيله و أدلت بشهادة تسجيله وأن كون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بالنسبة للمسائل المستأنفة والسبب الذي لم يثر أمام الاستئناف لا غير والحال أن وجود الصفة يشترط وقت رفع الدعوى ولا يمكن اكتسابها بصفة رجعية خلال المرحلة الاستئنافية وهذا ما جاء في قرار صادر محكمة النقض قرار عدد 3344 المؤرخ في 2002/10/30 ملف مدني عدد 2002/2/1/151 وتبعا لذلك وبعد معاينة ان شهادة تسجيل للنموذج الصناعي للمنتوج الموزع تحت العلامة التجارية eros تفيد صراحة أن المستأنفة أصبحت مالكة لهذا النموذج مند تاریخ 2020/3/4 ويتعلق بصور نموذج صناعي لا علاقة له بالنموذج الصناعي المدعى تزييفه مما يتعين استبعاد هذه الشهادة من الملف والقول والحكم بتأیید الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم استفادة المستأنفة من آثار القانوني للتسجيل المنصوص عليه بمقتضى المادة 112 من القانون عدد 17-97 فالمستمد من كون الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص النموذج الصناعي لتلفيف المنتوج الموزع تحت العلامة التجارية mio وبالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص النموذج الصناعي التلفيف المنتوج الموزع تحت العلامة التجارية mio يتجلی صراحة أن هذا النموذج محمي لفئة من المنتوجات تم تحديدها على الشكل التالي:
Papeterie- articles de bureau-materiel pour artistes ou d enseignement
أي ما تعريبه قرطاسية - لوازم مكتبية - مواد للفنانين أو للتدريس ويتجلی صراحة أن المستأنفة ارتأت الاستفادة من الحماية القانونية بخصوص منتجات الفئة المشار إليها في شهادة التسجيل المدلى بها من طرفها والتي لا علاقة لها بالفئات المشار إليها في شهادة تسجيل النموذج الصناعي للمنتج الموزع من طرف المستأنفة تحت العلامة التجارية NEX وهي الفئة رقم 9 وبالتالي فان كون المستأنفة مالكة للنموذج الصناعي المستعمل في توزيع المنتوج mio فان هذه الحماية تنحصر في إطار فئة المنتوجات قرطاسية - لوازم مكتبية - مواد للفنانين أو للتدريس والحال أن المنتوج المزمع تزييفه من طرفها يتعلق بتلفيف منتوج غسيل وتبعا لذلك يتجلى مرة أخرى أن حقيقة الأمر أن المستأنفة لا تتوفر على الصفة من اجل تقديم دعواها مادام أن حقها الاستئثاري لاستعمال النموذج الصناعي لتلفيف المنتوج الموزع تحت العلامة التجارية mio ينحصر في تلافيف قرطاسية - لوازم مكتبية - مواد للفنانين أو للتدريس وحول انتفاء عناصر واقعة التزييف في جميع الأحوال لافتقار النماذج الصناعية لاي ابتکار و لعدم وجود أي تزييف بخصوصها وبغض النظر مما سبق بسطه أعلاه فان نازلة الحال تفتقر لاي استنساخ النماذج صناعية من طرف المستأنفة نظرا لوجود اختلافات ما بين تلفيف المستأنفة المنتوج nex مع منتجات المستأنفة والتي في جميع الأحوال تفتقر نماذجها الصناعية لأي ابتكار وحول انعدام صفة الابتكار في النماذج الصناعية للميتانفة بالفعل انه عملا بمقتضيات المادة 104 من القانون رقم 17-97 فان الرسم او النموذج الصناعي يجب ان يكون مختلفا علن امثاله اما بتشكل مستقل وإما بوجود واحد او أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا وبالرجوع الى شهادة تسجيل تلفيف المنتوج الحامل للعلامة eros - الذي هو مختلف عن التلفيف التي استندت عليه المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية - فانه يتجلی صراحة انه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بمقتضى المادة الأنف ذكرها إذ انه لا يتضمن أي شارة مميزة أو دليل عن أي ابتكار لا سيما أن التلفيف هو عبارة عن صورة فوتوغرافية لأطفال يجرون في مرج بطائرة ورقية وأن النموذج الصناعي موضوع المنتوج الحامل للعلامة التجارية mio يفتقر كذلك لأي جدية او ابتكار إذ - مع الإشارة أن النموذج الصناعي موضوع شهادة التسجيل عدد 24478 المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية يختلف عن النموذج موضوع الدعوى الابتدائية - هو عبارة عن صورة فتوغرافية لامرأة و ورود وان هذه الشارات لا تمیز المدعية ولا تتسم بطابع الجدة بل الأمر يتعلق برسوم عادية ولا شك أن المحكمة سوف تعاين أن تلفيفات منتوجي eros وmio مفتقران لأي طابع يميزهم عن غيرهم وغير جديدة او منفردة مما لا يمكنهما أن يتمتعان بالحماية القانونية وأن العمل القضائي مستقر على أن النموذج الصناعي لا يتمتع بأي حماية إذا تبين للمحكمة أنها عبارة عن نماذج شائعة لا تتوفر فيه الشروط المقررة بمقتضى المادة 104 من القانون رقم 17.97 وعلى سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 07/1785 النماذج الصناعية القابلة للحماية هي التي تتوفر فيها الشروط والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 104 من قانون حماية الملكية الصناعية في فقرتها الثانية وهي شرط الجدة والابتكار النموذج الذي لا يحمل خاصیات جديدة ومبتكرة لا يخول الحماية محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرار صادر في2008/02/07 وهذا ما جاء في قرار حديث صادر عن نفس المحكمة ملف عدد 2019/8211/3725 قرار صادر في 29/10/2019 وتبعا لما سلف واستنادا على السلطة التقديرية للمحكمة يجدر معاينة مدى عدم توفر النماذج الصناعية للمستأنفة للشروط المنصوص عليها بمقتضى المادة 104 من القانون رقم 17-97 فالمستمد من عدم وجود أي استنساخ من طرف المستأنفة للنماذج الصناعية للمستأنفة ومن جهة أخرى فانه بمقارنة تلفيف منتوج المستأنفة الموزع تحت العلامة التجارية nex مع تلفيف منتوجي eros و moi يتجلى وجود اختلاف شاسع ما بينهما كما سبق اثباته من خلال التقرير الصادر عن المكتب المختص في الملكية الصناعية والمعتمد لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المدلى به من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية، والذي قام بالتدقيق في نموذج الصناعي المملوك للمستأنفة موضوع تلفيف منتوجها الحامل للعلامة التجارية NEX مع تلافيف المنتوجين الحاملين للعلامة التجارية eros و mio ويتجلی صراحة من هذا التقرير المدلى بنسخة منه طیه وجود فوارق شاسعة ما بين النموذج الصناعي المنتوج NEX مع تلفيف لمنتوج mio بيانها كالأتي على مستوى البصري: النموذج المملوك للمستأنفة يطغا عليه اللون الوردي بشكل تدريجي ما بين الغامق إلى الفاتح بالإضافة إلى الوان ثانوية كالأزرق والأبيض والأخضر والأسود في حين أن تلفيف منتوج mio هو ذات الون ابيض يتوسطه اللون الأزرق كلون أساسي بالإضافة إلى الوان ثانوية كالأحمر والأصفر والأخضر على مستوى الرسوم النموذج المملوك للمستأنفة يتضمن رسوما هي عبارة عن ورود بالون الوردي وطفل رضيع برفقة امراة وحديقة بها أشجار في حين أن التلفيف الحامل لعلامة mio يتضمن ورود باللون الأحمر والأبيض وكذا سلة للملابس و امراة وحتى ما بين النموذج الصناعي لمنتوج NEX مع النموذج الصناعي لمنتوج eros هناك فوارق هامة ما بينهما على مستوى الألوان منتوج المستأنفة لونه وردي كما سبق الإشارة إليه في حين أن تلفيف منتوج eros يتضمن اللون الأبيض والأزرق ولا يتضمن بتاتا اللون الوردي على مستوى الرسوم تلفيف المستأنفة يتضمن رسم امراة مع رضيع في حين أن تلفيف منتوج المدعية يتضمن أطفال يلعبون في الحديقة مما يتجلى انه يستحيل عدم التمييز ما بين المنتوجين وحتى بالرجوع إلى شهادة تسجيل النموذج الصناعي لتلفيف المنتوج الحامل للعلامة التجارية NEX يتجلى بمقارنته سوى مع تلفيف منتوج الحامل للعلامة eros او المنتوج الحامل للعلامة mio أن ليس هناك أي تشابه في التلفيف لا من حيث الألوان المستعملة او الرسوم او تقسيم التلفيف مما يفند جميع مزاعم المدعية بخصوص وجود استنساخ لنماذجها المزعوم ملكيتها لها وأن العمل القضائي مستقر على اعتبار انه لا يمكن استنتاج أي اعتداء على نموذج صناعي كل ما تبين وجود اختلاف كبير وعلى سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرار صادر بتاريخ 2017/6/21 في الملف عدد 2017/8211/2014 ويجدر الإشارة أنه في إطار الدعوى الاستعجالية التي تقدمت بها المستأنفة في مواجهة المستأنفة فان قاضي المستعجلات قضى برفض الطلب الرامي إلى التوقف عن تسويق منتوج المستأنفة وأن محكمة الاستئناف سوف تعاين بأن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس وتقضي بتأیید الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تبني تعليله ، ملتمسة عدم قبول شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق رافعه.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/09/2021 حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق في حين رجع استدعاء المستأنف عليها الثانية شركة (ت. ش.) بملاحظة غير مطلوب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 04/10/2021.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة شركة متخصصة في تصنيع وبيع منتجات النظافة تحت مجموعة من العلامات التجارية المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومن ضمن تلك المنتجات المنتوج الحامل لعلامة MIO المسجل بتاريخ 22/9/2014 والمنتوج EROS المسجل بتاريخ 5/9/2014 ، كما أنها قامت أيضا بتسجيل نموذجها الصناعي MIO بتاريخ 24/6/2009 والنموذج الصناعي كذلك EROS بتاريخ 5/9/2014 على شكل تلفيف يتضمن مزيجا من الألوان و الرسوم .
وحيث يترتب على تلك التسجيلات كسب ملكية النماذج الصناعية متى تميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة والابتكار، أو بشكل خاص وجديد متى كان الانطباع البصري لمجموع تلك الرسوم أو النماذج الصناعية يختلف عما يتركه أي رسم أو نموذج آخر علما أنه يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول المادة 104 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية ، وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي كما يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه و يعطيه طابع الجدة ، وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به .
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المدلى به بالملف ان المستأنف عليها تعرض المنتوجين NEX و WISSE لمسحوق الغسيل وأنه بالإطلاع على المنتوجين أعلاه يتبين أنهما شبيهين لمنتوجي الطاعنة.
وحيث إنه بمقتضى المادة 106 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه ، وما دامت الطاعنة هي السباقة لايداع نماذجها الصناعية فهي تعتبر مبدعة لها ، وبالتالي فإن الفعل الذي قامت به المستأنف عليها يشكل فعل استعمال نماذج صناعية ورسوم مستنسخة لنماذج ورسوم الطاعنة بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها ، وهو الفعل الذي يدخل في إطار المادة 124 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
وحيث إنه تبعا لذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب لما قضت برفض طلب الطاعنة بشأن التصريح بكون المستأنف عليها قد ارتكبت فعل التزييف لنموذجها الصناعي اضرارا بحقها ، و خرقا لالتزام قانوني مقرر بمقتضى المادتين 111 و112 وكذا المادة 124 من نفس القانون سيما وأن الطاعنة أدلت رفقة مقالها بما يثبت تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ، وأن التسجيل المذكور يخول صاحبه حق منع الغير من القيام باستنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله وكذا حيازة المنتج المستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي لأجل عرضه للبيع أو بيعه .
وحيث مادامت الطاعنة لم تثبت أن نشاطها التجاري قد تراجع بسبب ما قامت به المستأنف عليها كما لم تقدم أية دراسة بالأرقام لنشاطها سيما في الفترة السابقة على الأعمال التي قامت بها المستأنف عليها والفترة اللاحقة ، لذلك يتعين استبعاد المبلغ المطلوب في شكل تعويض عن أفعال التزييف ، والقول بأن الحق الثابت للطاعنة هو تعويض مناسب للضرر الثابت والناتج عن فعل الاعتداء تحدده الملكية في إطار مقتضيات المادة 224 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية في مبلغ 50000 درهم .
وحيث إن طلب الطاعنة بخصوص نشر هذا القرار يجد سنده في إطار مقتضيات المادة 209 من القانون أعلاه مما يتعين معه الاستجابة له .
وحيث وتأسيسا على ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بثبوت التزييف في حق المستأنف عليها ، وبتوقفها عن المتاجرة في المنتجات الحاملة لرسوم ونماذج المستأنفة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ هذا القرار ، مع إتلاف المنتجات المحجوز وبأدائها لفائدة المستأنفة تعويضا قدره 50000.00 درهم و بنشر هذا القرار في جريدتين باختيار المستأنفة و على نفقة المستأنف عليها ، مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها الثانية شركة (ت. ش.) ، حضوريا في حق الباقين :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بثبوت التزييف في حق المستأنف عليها وبالتوقف عن المتاجرة في المنتجات الحاملة لرسوم و نماذج المستأنفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ هذا القرار مع اتلاف المنتجات المحجوزة و بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة تعويضا قدره 50000.00 درهم و بنشر هذا القرار في جريدتين باختيار المستأنفة و على نفقة المستأنف عليها و جعل الصائر بالنسبة.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025