Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 54877

Identification

Réf

54877

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2128

Date de décision

23/04/2024

N° de dossier

2021/8229/2243

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, en retenant que la date à considérer pour son calcul est celle de la décision elle-même et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits pour établir la notoriété de la marque opposante, notamment sa commercialisation et sa présence dans des magazines connus. La cour relève que l'appelant a échoué à rapporter la preuve contraire de cette notoriété. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بشار (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2021 أنه يستأنف طبقا لما نصت عليه المادة 148-5 من قانون 17/97 المعدل و المتمم بمقتضى قانون ،12/23 صراحة القرار رقم 2020/3491 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و المتعلق بالتعرض رقم 12392 و الرامي إلى رفض تسجيل العلامة التجارية رقم : 204472 و القاضي بما يلي برفض تسجيل العلامة التجارية الوطنية رقم 204472 .

في الشكل :

حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

الوقائع

أن العارض قد بلغ بالقرار النهائي المستأنف عن طريق البريد إلكتروني و ذلك بتاريخ: 2020/04/09 مما يكون معه مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه أداء، مما يتعين معه القول بقبوله شكلا وأن القرار المستأنف قد جانب الصواب فيما ذهب إليه وانه الجهة المصدرة له خرقت مجموعة من الأسس القانونية الملزمة لصحة القرار و هو ما سيتبدى من خلال أوجه الاستئناف الموضوعية و القانونية و التي سيتم بسطها وأنه قد سبق للعارض أن وضع أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طلب يحمل رقم 204472 وذلك بتاريخ 2019/05/14 يرمي من خلاله إلى تسجيل علامته التجارية WITHE OFF و هو الطلب الذي تم نشره بالسجل الخاص بالعلامات التجارية رقم 03/2019 بتاريخ 2015 تماشيا مع ميه القوانين لتقدم شركة أ.و.ل.ل.س. ركة أ.و.ل.ل.س. تعرضا على تسجيل علامة العارض بدعوى أنها صاحبة العلامة وأنها مشهورة بها باستعمالها في العديد من المنتجات و بالتالي تمتلك الحق في حمايتها ، و بأن علامة العارض من شأنها أن تحدث لدى المستهلك لبسا و تشوش بالتالي على منتجاتها الحاملة لتلك العلامة ، معللة قولها بشان الشهرة بمجموعة من المستخرجات لصور تحمل علامات تجارية مختلفة عن العلامة المدعى شهرتها وانه بعد منازعة العارض في كل ما تم الإدلاء به أتناء مسطرة التعرض بالدلائل والحجج القانونية وانه رغم تبيان أن الشهرة المزعومة منتفية في النازلة إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية زكاها بشكل يدعو إلى الريبة والشك ليصدر القرار الأولي الذي بلغ به العارض بتاريخ 2020/03/18 وانه العارض قدم ملاحظاته في إطار ما يشبه مسطرة التظلم (Contestatione) من القرار أمام الجهة المصدرة له ليتم إصدار القرار النهائي

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو القرار المطعون فيه.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه وبالاطلاع على القرار الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية سيتضح انه جاء خارقا لمجموعة من الشكليات التي يتوجب احترامها حتى يتسنى له أن يصبح قرار إداريا مستوفيا للشرائط القانونية، وان موضوعه استند إلى مجموعة من التعليلات و التبريرات نجد انه استند في طابع الشرعية على قراره القاضي برفض تسجيل علامة العارض ، ذلك على القول أولا بشهرة علامة المطل رب في الطعن ، ثانيها أنه بعد الأخذ بالشهرة القول بأن التشابه قد يولد التشويش على علامة المستأنف عليها في ذهن المستهلك و هو الأمر الذي ستناقشه بما يلي وبخصوص خرق المكتب المغربي للقانون في إصدار القرار المطعون فيه فإنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سيتضح للمحكمة انه جاء مخالفا لمجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة وكدا كونه غير صادر في الأجل النصوص عليه في القانون 97/17 بشان الفصل في التعرضات وبخصوص عدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للدولة فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة مؤسسة طبقا للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يعد أسمى قانون في الدولة نص على أن اللغة العربية هي الرسمية للبلاد كما جاء في الفصل 5 منه الذي نص على أن '' تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها." وانه في هذا الصدد نص الفصل 6 منه أيضا بان " القانون هو اسمي تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له." وأن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب وأنه في ظل كون القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة قد خالف القانون مما يتعين اعتباره كان لم يكن وانه في هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 4550 صادر في الملف رقم 2017/7110/846 بتاريخ 2017/10/20 وانه تأسيسا على ما دك، فان إصدار وزير (...) لقرار محرر باللغة الفرنسية مؤثر في المركز القانوني للطاعنة يعد عملا مخالفا لقواعد الدستور، وهو بذلك مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، دلك أن اللغة الرسمية المقرر بنص دستوري يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي ، ولذلك فان استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الدين اختاروا العربية والامازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما انه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية ، لان الحاجة إلى الانفتاح على مختلف الثقافات بما تشمل عليه من لغات والحرص على تعلمها وتعليمها إلى جانب اللغتين الرسميتين، في إطار تنويع وتوسيع المبادلات الإنسانية و عن طريق إحلال هذه اللغات بديلة عن اللغة الرسمية ، ومن تم فان استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور، لان اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا و حاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني مشروع وحكم أورده خالد (ش.) في مقال تحت عنوان "موقف القضاء الإداري من اللغة العربية في تصرفات الإدارة منشور بمجلة مغرب القانون على موقعها الالكتروني https://www.maroclaw.com وأنه في هذا الصدد جاء في منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2018/10/30 والدي جاء في إحدى فقراته بان " وفي هذا الاتجاه اعتبر القضاء المغربي إصدار مرفق عمومي لقرارات و وثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا عن المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني. وبناء على ما سبق فان الاداراة العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الامازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها و أعمالها وقراراتها وعقودها و مراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم" واستنادا إلى ما جاء في الحكم أعلاه وكدا مقتضيات الدستور وكدا منشور السيد رئيس الحكومة بشان أعمال الحكومة بشان أعمال اللغة العربية في الإدارات للملكية الصناعية والتجارية باللغة العربية باعتبارها مخالفة اللغة الرسمية للبلاد يجعل قرارها مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون وبخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17 فإن علامة العارضة تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ : 2019/05/14 وانه تم نشرها بتاريخ 2019/05/23 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها سب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وان العارضة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 2021/04/09 أي بعد 9 أشهر وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان اجل الفصل في التعرض وانه في هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/12/27 تحت عدد 1343 في الملف التجاري عدد 12/1/3/365 والدي جاء فيه : " الأجل القانوني اللازم للبت في التعرضات في مجال الملكية الصناعية والتجارية هو ستة أشهر وفق الفقرة الأولى من المادة 3/148 من القانون 97/17 ما لم يتم سلوك طرق التجديد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المحكمة المعروض عليها النزاع لما ردت الدفع المتعلق بفوات اجل البت في التعرض بناء على أن المشرع وان حدد الأجل في ستة أشهر فانه لم يرتب أي جزاء للبطلان على عدم البت داخل الأجل المذكور مادام قد سمح بإمكانية تمديده، ولم تلتفت لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3/148 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية النافد بظهير 2000/02/15 المغير والمتمم بظهير 2006/02/14 التي تجيز إمكانية تمديد اجل الستة أشهر إما بقرار معلل من الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ للأطراف المعنية أو بطلب مشترك مدلى به من الأطراف المعنية أو بطلب معلل للأحد الأطراف يقبل من طرف الهيئة المذكورة وهو ما لم يتم سلوكه من طرف هذه الأخيرة حتى تعتبر المحكمة بأنه مسموح للهيأة تمديد اجل البت في التعرض دون أن يترتب على ذلك بطلان الأمر الصادر عنها تكون قد أسست قضائها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض" قرار منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 165 ص 290 وما يليها وانه بذلك يكون القرار المطعون فيه مخالف للمجموعة من النظم القانونية مما يجعله عرضة للطعن وان الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية مما يتعين التصريح بعدم قانونيته ومن حيث رفض تسجيل علامة العارض استنادا لشهرة "مزعومة " لعلامة المستأنف عليها فإنه وبالرجوع إلى ما سطره المكتب المغربي للملكية الصناعية من تعليلات تفتقد للجدية المطلوبة وكدا الحج القانونية بغاية إبداء الحجة على وجود شهرة للعلامة التجارية WITHE OFF من طرف المستأنف عليها، يجعل العارض يقف مستغربا من خلال اطلاعه على العلل التي استند عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بغاية رفض طلب تسجيل علامة WITHE من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لكون المنحى الذي نحاه هذا الأخير في هذا الصدد ضرب عرض الحائط كل المبادئ التي سنها القضاء التجاري في محال شهرة العلامات التجارية في مجموعة من القرارات التي تؤصل لمبدأ شهرة العلامة التجارية، وانه بالاطلاع على ما ورد في من تعليل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص الشهرة والتي استند فيها على مجموعة من الصور Nike وكذلك مجموعة تحمل منتجات يتم ترويجها تحت يافطة العلامة التجارية من المجلات تحمل صور مشاهير يستعملون علامة Nike وليس علامة WITHE OFF فضلا عن كون المجلات المعتمد هي محلات أجنبية وليست مغربية حتى يتسنى لنا القول بشهرة علامتها في السوق المغربية وانه بالعودة إلى معيار الشهرة الذي سنه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من القرارات فانه لا يسع العارض إلا أن يطرح سؤالا بسيطا وهو هل الشهرة بمقياسها المعروف و المتداول واقعيا وقضائيا و المبني على معرفة المستهلك { العادي بالعلامة} يتأتى لشركة تم خلقها في دولة أجنبية سنة 2013 حتى يتسنى لها القول بكون علامة WITHE OFF مملوكة لها ومشهورة بواسطتها؟؟ في حين أن القول بكون العلامة مشهورة بمفهوم الشائع والمعروف للشهرة فذلك يتطلب منهم عقودا من العمل والاجتهاد و التعريف بمنتجاتهم وجهدهم الجهيد في ترويجها دوليا وكدا في السوق الوطنية ، فهل هذا ينعكس على شركة عمرها سنوات معدودة وانه جاء في قرار صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن " تمسك الطاعنة بكون علامتها مشهورة بالمغرب يلقي على عاتقها عبئ إثبات شهرتها داخل التراب الوطني ولا يغني عن ذلك إدلائها بما يفيد كون علامتها مسجلة في العديد من دول العالم، إذ لا يمكن فصل الادعاء بالشهرة عن موطن النزاع ولا يكفي الادعاء بالشهرة على الصعيد العالمي بل لا بد من إثبات الشهرة في بلد النزاع اعتبارا لما تنص عليه التوصية المشتركة لأحكام حماية العلامة المشهورة بين اتحاد باريس وجمعية الوايبو خاصة ما يتعلق بارتباط استعمال العلامة بالمدى الجغرافي." قرار صادر بتاريخ : 2011/05/31 تحت عدد: 11/2519 في الملف رقم : 17/2009/4243 أوردة محمد (ب.) في كتاب قانون حماية الملكية الصناعية والعمل القضائي المغربي صفحة 145 وأنه جاء في قرار أخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن العبرة في شهرة العلامة التجارية هو أن تكون هذه العلامة مشهورة بالمغرب وليس خارجه ومعيار الشهرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بناءا على الوثائق والعناصر التي يدلي بها المتمسك بشهرة العلامة وان هذه المحكمة بالرجوع لوثائق الملف لم يثبت لها وجود أو توفر الطاعنة على محلات تجارية أو نقط بيع متعددة بمجموع التراب الوطني لتسويق منتجات تحمل علامة .... وتدل بأي كشوف حسابية تفيد حجم مبيعاتها من المنتجات الحاملة لعلامتها وكدا حجم الرواج التجاري الذي تحققه وعدد المشتري بالمغرب لهذا المنتج حتى تتأكد المحكمة من شهرة العلامة وتوفر الطاعنة على مجموعة كبيرة من الزبناء وتبعا لدلك تكون قد عجزت عن إثبات شهرة العلامة التجارية بالمغرب وبالتالي فعلامة المستأنف عليها لم تمس بحقوق علامة مشهورة كما جاء في المادة 137 من القانون 97/17 ." قرار عدد : 6391 صادر بتاريخ : 2015/12/09 في الملف رقم 2015/8211/1377 منشور في الموقع الالكترونية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأنه بذلك تبقى العلامة التجارية المشهورة من حيث المبدأ خاضعة لما يسري على العلامة، إذ يحكمها مبدأ إقليمية الحماية حيث يتعين إثبات هذه الشهرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية, كما تخضع لقاعدة التخصيص، وأن اللبس والخلط يرتبطان بالتنافس في نفس المجال سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو الخدمات المتطابقة أو المتشابهة وانه في هذا الصدد جاء في حكم صادر بتاريخ 2005/11/07 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2005.16.1489 العلامة المشهورة أو الذائعة الصيت تشكل استثناء من مبدأ إقليمية العلامات إذ لا يشترط لحمايتها تسجيلها بصفة قانونية بل يكفي أن تتسم بشهرة واسعة ومدى غير محدد وأن التعريف المستقر عليه في القانون والقضاء المقارن أن العلامة لا تكون مشهورة إلا إذا كان غالبية الناس عند سماع اسمها يذهب ذهنه مباشرة إلى المنتوجات أو الخدمات التي تمثلها العلامة المذكورة وأن علامة لا ينطبق عليها التعريف المذكور ولا يمكن اعتبارها علامة مشهورة بمنظور المادة 6 من اتفاقية باريس وبالتالي فهي لا تستفيد من الحماية المقررة بناء على المادة المذكورة وانه أيضا جاء في قرار المجلس الأعلى ( محكمة النقض ) عدد 1674 بتاريخ2008/12/31 في ملف عدد 2005/1/3/1008 بان عللت قرارها" بأن الطاعنة لم تدل بأية حجة من شأنها البرهنة على أن علامتها "S" علامة مشهورة، فيكون ما تتمسك به بهذا الخصوص لا أكثر يفيدها في شيء، أما ما تحتج به من أن علامتها مسجلة لدى خمسين دولة فلا أثر له، على اعتبار أنها وإن كانت قامت بالتسجيل الدولي لعلامتها لدى المكتبي الدولي للعلامات وفقا للثابت من الوثائق المدلى بها ابتدائيا، وذلك تبعا لاتفاقية مدريد، إلا أن هذا التسجيل الدولي قصر الحماية في دول النمسا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، وبالتالي فإن الحماية لا تمتد إلى غير الدول التي تم تعيينها بمقتضى التسجيل المذكور، بل لكي تستفيد الطاعنة من حماية علامتها بالمغرب أن تعمد إلى تسجيلها لدى المغربي لحماية الملكية الصناعية قبل أن تقوم المستأنف عليها بتسجيلها لدى المكتب المذكور وهو تعليل مساير لمبدأ المذكور، ومطابق لواقع الملف الذي ليس من بين وثائقه ما يفيد وجود إشهادات من طرف الدول المعنية بعلامة الطالبة تشير لشهرتها والتي لا يقوم مقامها تسجيلها المتعدد لعلامتها بعدة دول من بينها دولة الصين أو ما يفيد أن هذه الأخيرة طلبت بموجب تسجيلها الدولي لتلك العلامة امتداد حمايتها للمغرب." وانه جاء أيضا في القرار رقم 6391 بتاريخ 2015/12/09 في الملف رقم 2015/8211/1377 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بأنه "إن العبرة في شهرة العلامة التجارية هو أن تكون هذه العلامة مشهورة بالمغرب وليس خارجه ومعيار الشهرة والعناصر التي يدلي بها الخصم للسلطة التقديرية للمحكمة بناء على الوثائق بشهرة العلامة، وأن هذه المحكمة بالرجوع لوثائق الملف لم يثبت لها وجود أو توفر الطاعنة على محلات تجارية أو نقط بيع متعددة بمجموع التراب الوطني لتسويق منتجات تحمل علامة.... ولم تدل بأي كشوف حسابية تفيد حجم مبيعاتها من المنتجات الحاملة لعلامتها وكذا حجم الرواج التجاري الذي تحققه وعدد المشترين بالمغرب لهذا المنتج حتى تتأكد المحكمة حقيقة من شهرة العلامة وتوفر الطاعنة على مجموعة كبيرة من الزبناء وتبعا لذلك تكون الطاعنة قد عجزت عن إثبات شهرة العلامة التجارية بالمغرب وبالتالي فعلامة المستأنف عليها لم تمس بحقوق علامة مشهورة كما جاء بالمادة 137 من قانون 97-17 وانه جاء في قرار رقم 1096 ، صدر بتاريخ 2010/10/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ، الملف رقم 06/10/1110 "إن الادعاء بكون العلامة تتمتع بحماية مطلقة وشاملة لكونها علامة مشهورة يلقى عبء تقديم الدلائل المفيدة في إثبات هذه الشهرة على مدعيها وامتدادها فعلا إلى التراب المغربي بالشكل الذي يغني عن تسجيل العلامة كإجراء قانوني قرار منشور بنفس مجلة المحاكم التجارية بمجلة المحاكم التجارية عدد مزدوج 8 و 9 سبتمبر 2011 جمعية نشر المعلومة القانونية القضائية ص.104) وأنه فضلا عما تمت الإشارة إليه في ما سبق بيانه فان المستأنف عليها لا تملك أي تسجيل وطني أو تسجيل دولي بل إن العلامة في حد ذاتها ليس بالملف في الأصل ما يفيد ملكيتها أو تسجيلها لدى المنظمة العالمية للتجارة وتعيين المغرب من دول الحماية أو تسجيلها لدى الجهات المختصة في المغرب لها الاستفادة من مقتضيات القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن العارضة بسردها لهذه الوقائع القانونية أنما لتؤكد غياب الشهرة و محمية غرابة المنطق المعلل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، و عودة إلى القانون 17/97 المعجل و المتمم بمقتض قانون 13/23 نجد أن المادة 148 2 تنص على { يمكن التعرض على طلب التسجيل من طرف مالك علامة أو مودعة في تاريخ سابق } و هو شرط لا تتوفر عليه المستأنف عليها، كما نصت على أن تتمتع بتاريخ أولوية سابقة و ما بين أيدينا من صور أدلت بها خلاله طرح المستأنف عليها في مسطرة التعرض لا تحمل أي تواريخ الاستعمال السابق رغم انه مجرد إعلانات لا يمكن حتى إن تدل على الاستعمال في حد ذاته وأن نفق ث أن نفس المادة نصت على علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 من اتفاقية باريس و ما سبق و طرحه ينفي عنها الشهرة وطنيا وأن العارضة و من خلال هذا المقال تؤكد بأن لا وجود للشهرة إلا للملكية في مخيلة المستأنف عليها و هي نفس الفكرة التي دعمها المكتب المغربي الصناعي بقراره الغريب و المتناقض ، والبعيد كل البعد عن أي تحليل واقعي و قانوني ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا القول أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مخالف للقانون لكونه صدر بلغة أجنبية غير اللغة العربية والقول أن قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه تسجيل علامة العارضة المودعة تحت عدد 204472 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ: 2019/5/14 والقول أن ما علل به السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبإلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القاضي برفض تسجيل علامة OFF WITHE المودعة تحت عدد 204472 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ: 2019/5/14 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتسجيل علامة العارضة وفقا لطلب التسجيل : 204472 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ: 2019/5/14 وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدلاء السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بمذكرة جواب بواسطة نائبته بجلسة 23/11/2021 التي جاء فيها بخصوص الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض فإنه مما لا يخفى على المحكمة أن طرفا النزاع في قضايا التعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرض مدعي الحق بنص المادة مادة 2.48 من القانون 17.97 ومن جهة أخرى المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من نفس القانون وبنص بنود المادة 3.148 من القانون 97/17 أن المكتب العارض ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة وإنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه الهيئة ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده " تبلغ اله لرف الآخر؛ بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف ..." وبالتأكيد فإن مضمون تلك المذكرات لا ينصب إلا على أوجه الاعتراض "الشارة المتخذة كعلامة - المواد التي تتعلق بها الحماية وفقا لتصنيف نيس" ويتبين من مواد القانون المذكورة أن المكتب ليس خصما في نزاع التعرض بل هيئة قانونية دوره الفصل فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له وأن الطعن في مشروعية القرار الإداري من قبيل ان القرار لم يصدر باللغة العربية لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض ويقتصر دورا بنها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخر للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض وبنص المادة 15 من قانون 97/17 يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه ... وبما لا يخفى على نباهة المحكمة فإطار الطعن المعروض عليها يضبطه فحوى المادة 4 من القانون 97/17 التي تنص على أنه تختص محكمة الاستئناف التجارية 148-5 بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 148-3 أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية." بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة لا يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشأن تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة وبذلك يكون ما أثاره الطاعن حول عدم صدور القرار باللغة العربية لا محل له امام محكمة الاستئناف التجارية التي تبقى مقيدة بمسطرة التعرض دون غيرها من الدفوع الخارجة اختصاصها وفيما يخص القول بخرق المكتب العارض للفقرة 5 من الفصل 3.148 من قانون 97/17 زعم المستأنف ان القرار الصادر عن المكتب العارض لم يحترم مدة الستة أشهر التي سنها المشرع من أجل البث في التعرض وأدلى بالقرار النهائي بعد المنازعة تعزيزا لمزاعمه في هذا الجانب لكنه بالرجوع الى مقتضيات لفقرة 5 من المادة 148.3 فستلاحظ المحكمة أن احترام أجل الستة أشهر يتعلق بالقرار البات الذي يص بعد استنفاذ المسطرة التواجهية ولا يتعلق بالقرار بعد المنازعة المدلى به من طرف المستأنف وان المكتب العارض يدلي للمحكمة بالقرار الأولي في مسطرة التعرض و الذي يتبين من مضمونه وخلافا لهدا الزعم ان : مدة الفاصلة بين تاريخ نشر طلب تسجيل العلامة وتاريخ البث في التعرض احترام المكتب العارض أجل الستة اشهر وفق مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 من قانون 97/17 وباستقراء مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 من قانون 97/17 التي تنص على أنه - ثبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه وان ما أثاره المستأنف حول تبليغه القرار النهائي دون احترام أجل الستة أشهر فانه لا يرتكز الى القانون و مخالف لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 التي تنص على احترام أجل الستة أشهر المتعلق بإصدار قرار التعرض بعد استنفاذ المرحلة التواجهية بين طرفي التعرض و هو القرار البات في التعرض في حين ان المشرع لم يرتب أي أجل معين فيما يخص اصدار القرار النهائي بعد المنازعة حالة منازعة أحد الطرفين في أسس وتعليلات القرار الأولي بعد استنفاذ المرحلة التواجهية بين طرفي التعرض ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم بتأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنف.

أرفقت ب: صورة من القرار الباث في التعرض.

و بناء على إدلاء السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بمذكرة مرفقة بواسطة نائبته بجلسة 14/12/2021 التي جاء فيها أن المكتب العارض يستسمح المحكمة في الإدلاء بالقرار الصحيح والذي يتبين من خلاله ان المدة الفاصلة بين نشر طلب التسجيل بتاريخ 2019/05/23 وتاريخ إصدار القرار في 2020/01/22 قد احترم فيها المكتب العارض أجل الستة اشهر التي تبتدئ من تاريخ انتهاء الشهرين على نشر طلب التسجيل ويود المكتب العارض وفي اطار اثارته الدفع بتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض إضافة ما يلي أن المستأنفة زعمت في مواجهة المكتب العارض خرقه لمجموعة من النظم القانونية من بينها إصداره لقراره بلغة اجنبية عن اللغة العربية . لكن حيث لما كان من المقرر قانونا أنه لا بطلان بدون نص، وأن البطلان لا يفترض، ويتعين أن يرد كل دفع في هذا الشأن مقرونا بالنص القانوني الذي يقرره . فضلا عن أن المادة 49 من ق.م.م تشترط عدم قبول "... حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية... إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت" فعلا إن اثارة الطاعنة لما تزعمه من اخلالات شكلية لقرار المكتب فان الطاعنة لم تدع أنه لحقها ضرر وبيان عناصره، فهي مارست حقها في الطعن و عرضت كل الملاحظات التي تود ادعاءها في مسطرة التعرض أمام المكتب العارض باللغة الفرنسية دون أي اثارة لأي منازعة في هذا الجانب ليبقى بالتالي كل ما أوردته المستأنفة بخصوص اصدار القرار باللغة الأجنبية مناقض لواقع الملف وللحجج المتمسك بها من قبلها أمام المكتب خلال مسطرة التعرض و التي كانت جلها باللغة الفرنسية وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة حول عدم صدور القرار باللغة العربية يبقى دفعا خارج مجال مسطرة التعرض وغير مرتكز على أي أساس قانوني ومن حيث صحة تعليل قرار المكتب العارض فإنه برجوع المحكمة إلى قرار المكتب العارض سيتبين لها انه اعتمد في اعتبار شهرة العلامة المتعرضة على مجموع العناصر المدلى بها أمام المكتب من وثائق التي تثبت الشهرة المكتب المغربي حسب مقتضيات المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس كما أنه اعتمد على المقارنة بين الشارتين اللتان تحملان نفس الوقع السمعي والبصري OFF WHITE وتتعلقان بنفس المنتوجات. ، ان قرار المكتب جاء طبقا للقواعد القانونية المسطرة لمادة التعرض لكل هذه الاعتبارات يلتمس المكتب العارض من المحكمة رد وسائل الطعن واستبعادها والقول بتأييد قرار المكتب العارض لارتكازه على أساس قانوني سليم ، ملتمسا الحكم برد الطعن والحكم بتأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة.

أرفقت ب: صورة من القرار الصادر عن المكتب العارض وصورة لوثائق جواب الطاعنة المقدم أمام المكتب العارض باللغة الفرنسية .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة توضيحية بواسطة نائبه بجلسة 15/03/2022 التي جاء فيها أنه يؤكد جميع ما جاء في المقال الاستئنافي المقدم بغاية الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية موضوع النازلة الحالية الأمر الذي يستدعي توضيح مجموعة من النقاط وخصوصا ما تعلق بمناط الطعن في القرار على أساس مخالفة المكتب المصدر للقرار لمقتضيات القانون 97/17 في ما تعلق بعدم إصداره للقرار البت في التعرض المقدم في مواجهة طلب تسجيل علامة العارضة اي ان ذلك تم في مخالفة الآجال القانونية التي تنص عليها المقتضيات القانونية بخصوص آجال البت في التعرضات المقدمة أمامه وانه بالرجوع إلى مقال العارض يتضح بأنه تم تفصيل جميع نقاط مخالفة القرار المطعون فيه للمقتضيات القانونية الأمر الذي يجعل إلغائه أمرا واقعيا وهو ما أكده الاجتهاد القضائي لذى المحكمة في العديد من القرارات من بينها ما جاء في القرار رقم 3506 الصادر في الملف رقم 2018/8229/1163 بتاريخ 2018/01/11 والذي جاء في إحدى حيثياته بأنه : " حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على الأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص خرق الآجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه بالمادة 148 من قانون 97/17 والتي جاء فيها انه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل اجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه ، غير انه يمكن تمديد هذا الآجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من احد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة في حين في النازلة فانه بإجراء مقارنة بين تاريخ التعرض 06-07-2009 وتاريخ القرار الصادر في 25-10-2010 يتبين ان الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لم تحترم الأجل المذكور والذي هو من صميم النظام العام لذا يتعين إلغاء القرار رقم 19406 الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وبالتالي فان جميع ردود المكتب المغربي للملكية الصناعية في ذي الدعوى برمتها لم يستطع تبرير خرقه للنظم القانونية الجاري بها العمل والمنصوص عليها قانونا في هذا الباب ، ملتمسا رد جميع الدفوعات التي أثيرت من طرف المدعى عليهم والحكم وفق مقال العارض وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 16/4/2024 تخلف عنها كافة الاطراف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/4/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن طعنه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بتها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلاته و مطابقة شكل التعرض ومضمونه للقانون في حدود ما يتمسك به الأطراف و ما يسمح به القانون مع مراقبة مدى احترام المكتب لشكليات التعرض و اجال صدور القرار المطعون فيه .

حيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه فانه يتبين انه صدر داخل الاجال المنصوص عليها قانونا ذلك ان طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 23/07/2019 و ذلك داخل اجل الشهرين من تاريخ تسجيل طلب التسجيل في 23/5/2019 ، و صدر القرار موضوع الطعن فيه بتاريخ 22 يناير 2020 ، و إجراء مقارنة بين تاريخ النشر و تاريخ صدور القرار يتجلى أن القرار المطعون فيه لم يخرق الاجل المنصوص عليه قانونا مادامت العبرة في احتساب الاجل هو بتاريخ صدوره لا بتاريخ تبليغه .

و حيث ان محكمة الاستئناف التجارية حين بتها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فان دورها يقتصر على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف و يسمح به القانون .

حيث إنه بخصوص شهرة العلامة فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية اعتبر أن الوثائق المدلى بها أمامه كافية و معتبرة للقول بشهرة علامتها و لاسيما من خلال تسويقها واشهارها باشهر المجلات العربية المعروفة و المشهورة و صور المشاهير الحاملين لعلامتها ، وبالتالي فإن المكتب كون قناعته بخصوص شهرة العلامة إنطلاقا مما هو معروض عليه من وثائق و اقر بشهرة علامة المتعرضة أمامه، وهو ما عجز الطاعن عن إثبات ما يخالفه .

وحيث إنه استنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه مع إبقاء الصائر على الطاعنإبقاء الصائر عليه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا، وحضوريا :

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle