La condamnation en appel d’une partie mise hors de cause en première instance, sans qu’aucun appel n’ait été formé sur ce point, constitue un cas de décision ultra petita justifiant le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 63938

Identification

Réf

63938

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6599

Date de décision

28/11/2022

N° de dossier

2022/8232/3996

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi.

Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouvait, sans y être invitée par un appel principal ou incident, infirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause le cessionnaire final. La cour fait droit au recours, retenant que son précédent arrêt avait statué *ultra petita* en condamnant une partie dont la mise hors de cause n'avait fait l'objet d'aucun appel.

Statuant à nouveau sur les appels initiaux, la cour retient que la responsabilité de l'éviction incombe aux cédants intermédiaires qui, bien qu'ayant personnellement assumé l'obligation de régulariser la situation des locataires lors de leur propre acquisition, ont ensuite cédé l'immeuble en le déclarant libre de toute occupation. Elle écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité, considérant que le préjudice doit être évalué selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de l'éviction d'un fonds de commerce, dès lors que le preneur n'avait jamais exploité le local.

Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة H.C. بواسطة نائبها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 28/07/2022 ، تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الإستئنافي عدد 3130 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/06/2022 ملف عدد 700/8206/2022، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفين عبد القادر (ت.) والطاهر (ب.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما ، وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالحكم على شركة H.C. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة عبد الغني (ب.) مبلغ 300.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

في الشكل :

حيث تمسك المطلوب عبد القادر (ت.) بأن مقال الطالبة مختل شكلا لعدم تضمينه الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو موطن الطالب والمطلوبين .

لكن حيث انه بالرجوع إلى مقال الطعن بإعادة النظر يلفى بأنه يتضمن أسماء الأطراف وعناوينهم ونوع الشركة ، ومقرها الإجتماعي ، مما يجعل الدفوع المثارة بشأن ما سبق غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها .

وحيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطالبة شركة H.C. بلغت بالقرار المستأنف، مما يجعل طعنها مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء ، ولإدلائها بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة المنصوص عليها في الفصل 403 من ق.م.م .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الغني (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/04/2021 ، جاء فيه أن المنوب عنه مكتري مند سنوات للمحل التجاري رقم 22 الكائن بـ [العنوان] عين السبع الدار البيضاء من السيد المدعو أحمد (ش.) رحمه الله وخلفه ورثته من بعده وأنه نظرا لكون القيسارية المشتملة على مجموعة محلات تجارية كانت نسبيا فارغة ولا تتوفر على الكهرباء أو الماء فقد ظلت المحلات مغلقة إلى أن فوجئ المنوب يوم 19 أبريل 2019 بالهدم من طرف إحدى الشركات التي ادعت كونها هي المشترية الجديدة للمحل التجاري وأن المنوب عنه لما تقدم باستفسار للسيد قائد المقاطعة 44 فوجئ انه ليس المسؤول إنما من كان قبله هو الذي يعرف ماذا جرى وأن المنوب عنه طرق جميع الأبواب من أجل تسلم ولو محضر للهدم الذي ينجز عادة من طرف اللجنة المشرفة على عملية الهدم بتنسيق مع السلطات المحلية وأنه كاتب السيد عامل الإقليم لكن بدون جدوى ، وأن المنوب أجرى معاينة في الموضوع من أجل إثبات المعاينة والمشاهدة والتي على أثرها يرجي معه تعيين الخبير ليحدد قيمة التعويض المادي والمعنوي الذي لحق المنوب عنه وأداء المدعى عليهم تعويضا مسبقا لا يقل عن مبلغ 10000 درهما كتسبيق مع الحكم بإجراء خبرة عقارية تحدد الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمنوب عنه مع تقويم لقيمة المحل التجاري المكتري للمنوب عنه من طرف المدعي عليهم الموجودة أسماؤهم بالسند العقاري وحفظ حق المنوب عنه في تقديم طلباته بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم وأن المنوب عنه إذ يرفق مقاله بأصل نسخة من عقد الكراء للمحل التجاري مصادق عليها ونسخة من مراسلة المنوب عنه إلى جانب باقي مالكي المحلات التجارية من المشكلة القائمة بالقيسارية ونسخة من مراسلة المنوب عنه للسيد عامل الإقليم من اجل المشكل ونسخة من شهادة للمحافظة العقارية المتعلقة بالسند العقاري رقم 10377 الكائنة بمحافظة البيضاء في اسم المدعى عليهم يكون قد اثبت حسن نيته من رفعه لهذه الدعوى ويكون قد اثبت الظلم الذي تعرض له خصوصا بعد تفويت ورثة المرحوم شجاع (ا.) جميع حصصهم المشاعة للعقار للسادة عبد القادر (ت.) و الطاهر (ب.) ومحمد (ب.) مسيري شركة ب.ب. وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية يتضح للمحكمة أن هذا العقار أصبحت ملكيته الشركة ب.ب. وبالتالي فالمنوب عنه له الحق في الرجوع على هذه الشركة للمطالبة بتعويضاته خصوصا أن الرسم العقاري الحامل لرقم92/10377 شجاع 2 هو الذي يتكون من مساحة ومجموعة محلات تجارية ( قيسارية) مع مسجد ومرحاض وتم بيع هذا العقار للمدعي عليها التي أصبحت هي المسؤولة الأولى بالتبعية عن ضياع المنوب عنه وحرمانه من محله وان القانون ينص على استمرارية عقد شراء مفتاح المحل التجاري بما مبلغه50.000 درهما آنذاك وأن المنوب عنه ومجموعة مالكي أصول المحلات التجارية كانوا يعانون من انعدام الكهرباء ولقد سبق وطالبوا السيد عامل الإقليم برفع الضرر لكن للأسف تعرضت جميع محلاتهم التجارية للهدم وبدون سابق إعلام وأن المنوب عنه إذ يدلي لكم بأصل لتقرير السيد المفوض القضائي الذي انتقل إلى عين المكان ووجد فعلا المحلات مهدمة وان مشروعا جديدا هو في طريقه للانجاز ملتمسا قبول دعواه شكلا وموضوعا و الحكم تصديا أساسيا بإجراء خبرة على العقار الكائن بزاوية شارع المولى إسماعيل وزنقة البريد الموجودة عليه قيسارية المسماة سابقا بوليو المشتملة على مجموعة محلات تجارية ومنها المحل التجاري المتعلق بالمنوب ليحدد الخبير القيمة الحقيقية نقدا للمحل المهدم رقم 22 مع تحديد الأضرار المادية اللاحقة بالمنوب عنه واحتياطيا الحكم بتعويض مسبق على المدعى عليهم تضامنا بينهم بمبلغ 10000 درهم وحفظ حق المنوب عنه في تقديم طلباته المدنية بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم رفقته نسخة من مراسلة مالكي المحلات التجارية للسيد عامل الإقليم واصل معاينة من مفوض قضائي يثبت هدم المحل التجاري لمنوبي إلى جانب باقي المحلات التجارية بالقيسارية واستبداله بمشروع في طور الانجاز وأن المنوب عنه سبق ورفع دعواه في مواجهة ورثة (ش.) موضوع الملف التجاري رقم 2020/8205/5705 أصدرت فيه المحكمة التجارية حكما برفض الطلب بعد صرف النظر عن إجراء بحث بين الأطراف أمام إدلائهم بعقد بيع يلتزم فيه المشترون السادة عبد القادر (ت.) والطاهر (ب.) ومحمد (ب.) بكونهم على اطلاع کامل بان العقارات موضوع البيع هي مكراة ويعلنون أن هذا الكراء هو من مسؤوليتهم الشخصية مشتركين فيما بينهم وذلك بما لا يدع أي مجال لمساءلة البائعين ورثة (ش.) أو متابعتهم بهذا الشأن خصوصا أن هؤلاء قاموا ببيع العقار موضوع النزاع إلى المشترين المذكورين آنفا وان عقد البيع تضمن بندا يعفي ورثة (ش.) من أي مساءلة من طرف المكترين للعقار موضوع النزاع لان المشترين يعلمون بوجود الكراء وأنهم سيجعلونه من مسؤوليتهم الشخصية بما معناه أنهم سيتحملون الالتزامات القانونية الناتجة عن هذه الوضعية وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ؛ وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة بقبول دعواه شكلا وموضوعا إصدار أمركم السامي بإجراء خبرة على المحل التجاري رقم 22 الكائن بالعنوان أعلاه ريم الضرر اللاحق بالمنوب عنه بزاوية شارع المولى إسماعيل وزنقة البريد الموجودة عليه القيسارية قيسارية المسماة سابقا قيسارية بوليو المشتملة على مجموعة محلات تجارية ومنها المحل التجاري المتعلق بمنوبي ليحدد الخبير القيمة الحقيقية نقدا للمحل المهدم رقم 22 مع تحديد التعويض الحقيقي عن الأضرار المادية اللاحقة بالمنوب عنه ؛ أرفق المقال بصورة من مراسلة مالكي المحلات التجارية للسيد عامل الإقليم وصورة من أصل معاينة من مفوض قضائي يثبت هدم المحل التجاري لمنوبي إلى جانب باقي المحلات التجارية بالقيسارية واستبداله بمشروع في طور الانجاز وصورة من شكاية في شان تحسين وضعية محلات تجارية بالكهرباء من طرف نائب المجموعة عن تجار القيسارية المنظر الجميل أمام سينما بوليو وصورة من أصل نسخة من عقد البيع بین ورثة المرحوم أحمد (ش.) ناصر (ش.) وسعيد (ش.) حيت تم البيع للسيد عبد القادر (ت.) والسيد الطاهر (ب.) ومن معه المتعلق بالسند العقاري 32/10377 والذي ينص فيه في صفحته 5 على أن العقار يشتمل على قيسارية 5- نسخة من شهادة الملكية المشتركة التي تنص على أن السند العقاري32/10377 يشمل قيسارية بالطابق الأرضي والسطح وصورة من أصل نسخة من مصلحة الهندسة يثبت كون السند العقاري شجاع 2 ورقمه32/10377يشمل قيسارية تضم محلات تجارية وصورة من العقد المبرم بين الطاهر (ب.) ومحمد (ب.) وانس (ب.) صاحب شركة برومو المتعلقة بالعقار 32/10377 تنص في صفحتها الثالثة على أن العقار يشمل قيسارية وصورة من شهادة إدارية في اسم أحمد (ش.) تثبت كون العقار يشمل قيسارية بها محلات تجارية وصورة طبق الأصل من العقد المبرم مع (ش.) ومن معه حول المحل التجاري بالقيسارية ونسخة حكم .

وبناء على مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 24/05/2021 جاء فيها أنه إذ يؤكد مقاله الافتتاحي جملة وتفصيلا فهو يود إخباركم أن شركة ب.ب. التي رفعنا الدعوى في مواجهتها بصفتها هي التي تحملت المسؤولية القانونية والتدبير الإداري وجميع النزاعات مع الغير مباشرة بعد شرائها للأرض والقيسارية فلقد أصبحت تحمل اسم المشروع الجديد هو شركة H.C. بشعارها التجاري فندق س.H.S. في شخص مديره وأعضاء مجلس الإداري واسمه محمد انس (ب.) وهو نفس المدعى عليه الذي كان مديرا للشركة ب.ب. المتوصل بالاستدعاء في جلسة سابقة مما يرجي معه اعتباره المسؤول الأول إلى جانب المدعى عليه الثاني المتوصل بمقر سكناه في فاس والثالث الذي تم السهر على الاستدعاء له في مقر سكناه بفاس أما الرابع فلا علاقة له بالدعوى لأن الاسم تكرر فقط مما يرجي معه الإشهاد عن التنازل عن اسمه لأنه ذكر مرتين فقط خطئا وبه فهم المسؤولون عن الخسارة الفادحة التي ألحقت بالمنوب عنه عبد الغني (ب.) وأن المنوب عنه إذ يدلي لكم بأصل التوصل بأصل النموذج 7 ومحاضر الشركة مند 2017 والمثبتة لكون السيد محمد أنس (ب.) هو المدير الحالي للشركة والمسير والشريك الوحيد إلى الآن فهو يترجاكم قبول دعواه شكلا وموضوعا مع تأكيد كل ما جاء في مقالة الافتتاحي ولسيادتكم واسع النظر ؛ أرفق بأصل توصل عبد القادر (ت.) و أصل توصل الطاهر (ب.) و محضر الجمع العام للشركة بتاريخ2017/03/24 المثبت لكون محمد انس (ب.) هو الذي أصبح مدير ومسير والشريك الوحيد لشركة ب.ب. و محضر الجمع العام للشركة الجديدة شركة H.C. HOTEL SARAFINA في2019/12/30 تثبت أن المدير الحالي للشركة هو نفسه محمد انس (ب.) بعد تعيين اسم المقر الاجتماعي للشركة الحالية و النموذج القانوني المفصل للشركة يثبت أن محمد انس (ب.) هو المسير والمدير والشريك الوحيد للشركة و نسخة من السجل التجاري لشركة HKO.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف عبد القادر (ت.) بواسطة نائبه بجلسة 14/06/2021 جاء فيها حول سقوط حق المدعي في رفع الدعوة الحالية بخصوص الدفوع المدعي الشكلية يبقى مقال المدعي غير مقبول شکلا لتوجهه لمسيري شركة ب.ب. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وأن المدعي يقر من خلال مقاله أن المدعى عليه هو من احد مسير شركة ب.ب. و يطالب بتعويض عن طريق إجراء خبرة للأضرار التي لحقته جراء هدم هذا المحل التجاري حيث أن المدعي يحاول تمرير مغالطات منها أساسا أن شركة ب.ب. لديها مسير وحيد و هو والسيد محمد أنس (ب.) كما هو الثابت من السجل التجاري، وبالتالي فإنه كل كلامه وادعاءاته غير صحيحة وغير مؤسسة قانونيا وحول تقاضي المدعي بسوء النية وتحريفه للوقائع فبالرجوع إلى عقد الكراء الأصلي المبرم مع السيد (ش.) المدلى به من طرف المدعي لا يتضمن أي بند ينص على شراء مفتاح المحل التجاري بمبلغ50,000 درهم وأن المدعي يحاول تضليل المحكمة ويستشف من طلبه سوء نيته للتقاضي على حساب المدعى عليه وأنه قام ببيع حصته في العقار للسيد طاهر (ب.) سنة 31 ديسمبر 1998 ويستغرب المدعى عليه من الخلط الذي وقع فيه المدعي بسبب إدخاله في الدعوى وما علاقة بالملف ووقائع النازلة لان مسؤوليته غير مطروحة وفقا للمقتضيات عقد البيع الصفحة 3 ؛ ملتمسا أساسا التصريح بسقوط حق المدعي في رفع الدعوى الحالية شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض مطالب المدعي لعدم ارتكازها على أدنى أساس قانوني وواقعي سليم مع تحميله الصائر ؛أرفقت بنسخة من النموذج التجاري لشركة ب.ب. و نسخة من عقد البيع .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف السيد طاهر (ب.) بواسطة نائبته بجلسة 14/06/2021 جاء فيها أن المدعى أقر من خلال مذكراته انه يقاضي شركة ب.ب. "الموجود أسماؤهم في السند العقاري" وبالرجوع الى شهادة الملكية المدلى بها في الملف من طرفه نجد أن العقار في اسم شركة ب.ب. ومسیرها هو السيد محمد انس (ب.) وبالاطلاع على محضر المسير الوحيد، فإن العارض لا علاقة له بالشركة وتسييرها وبالتالي فإن المدعي لم يثبت ادعاءاته و بالتالي فهو يحاول الإثراء على حساب العارض مما يتعين معه القول برد دفعه وأن المدعي يوجه مقاله إلى شركة ب.ب. للتعويض على الضرر الذي لحقه جراء هدم المحل التجاري وأن العارض قام بيع العقار المذكور أعلاه إلى شركة ب.ب. في شخص ممثلها القانوني السيد محمد أنس (ب.) كما هو ثابت من عقد البيع الموثق بتاریخ 17 أبريل 2018 وأن هذا الادعاء بعيد كل البعد عن الواقع بل ينم عن سوء نيته في التقاضي وأن العارض لا صلة بنازلة الحال ولا تربطه أي مسؤولية قانونية بالمدعي ؛ ملتمسا أساسا الحكم بعدن قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب المدعي لعدم ارتكازه على أساس والبت في الصائر وفق القانون .

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعي عليها بواسطة نائبته بجلسة 05/07/2021 جاء فيها أن المدعى عليهما عبد القادر (ت.) والقاني (ب.) التي تملكوا العقار على الشياع من ورثة أحمد (ش.) منذ 1992/1/22 ، تقدما بپذكر والية عن طريق الزميلين المحترمين يدعيان فيها أنهما قاما بتفويت جميع حصصهم المشاعة في العقار الشركة ب.ب. وأن شركة ب.ب. حاليا أصبح لها مسیر وحيد وهو أنس محمد (ب.) وأن المدعى عليهما أدليا بنسخة من محضر المسير الوحيد بتاريخ 30 دجنبر 2021، وبنسخة من عقد البيع الموثق في 17 أبريل 2018 المثبت أن شركة ب.ب. هي التي اشترت الحصص في شخص ممثلها القانوني محمد أنس (ب.) كما هو ثابت من عقد البيع المدلی به مع نسخة من النموذج التجاري لشركة ب.ب. وأن سوء النية لموكلي والتي ادعاها الطرفان لا أساس لها من الصحة لأنه وكل ما في الأمر ولو تم الاطلاع على نسخة الحكم المدلى بها في ملف سابق وهو لحامل لرقم 2020/8205/5704 سيتبين بالملموس أن منوبي هو لذي كان ضحية نهب وسلب وطغيان وأنه قاضی مالكي الأصل التجاري ورثة أحمد (ش.) الذين تم التعاقد مع أبيهم المرحوم وأنهم بعد تهربهم من القضاء ومن توضيح الأمور وأخذ ورد من أجل بيان حقيقة الأمر فقد اضطر منوبي للجوء إلى المحافظة العقارية وتوصل على إثرها بما يفيد أن البيع تم من طرف الورثة لعبد القادر (ت.) وبرادة (ط.) وبرادة (م.) وبعد البحث و التقصي من طرف المحكمة فلقد تبين أن القيسارية فعلا كانت موجودة وتم هدمها من طرف أباطرة المال أو ما يسمى بالأقوياء من غير حتى إعلام لمكتري أو مالكي هذه الأصول التجارية أو تعويض لأكثر من 11 عائلة ومنهم المنوب عنه الذي هو العاطل عن العمل مريض منذ ما يزيد الآن عن السنتين وله أسرة من أولاد وبنات وأم وهو الذي يتحمل مسؤولية الإنفاق عليهم جميعا هذا كل ما في الأمر وبالتالي كان على هؤلاء الأقوياء أن يفكروا في ضياع حقوق الناس وأرزاقهم الذين منهم من باع كل ما عنده ليشتري أصل المحل التجاري لأن أغلبهم لا يجدون ما يقتاتون به فبالأحرى التصدي لمثل هذه الخروقات إنما لله الأمر من قبل ومن بعده ولقد أجاب المدعى عليهم جميعا والمحكمة هي الوحيدة المختصة بتحميل المسؤولية لمحمد (أ.) أو لهم جميعا فلها السلطة التقديرية في ذلك خصوصا أن العقد الكتروني المنجز من قبل الموثق الأستاذ عبد الكريم (ح.) بتاريخ1992/02/21 والذي يفيد فيه أن ورثة شجاع (ا.) باعوا للسادة عبد القادر (ت.) وبرادة (ط.) وبرادة (م.) العقار موضوع الرسم العقاري 10377/32 وقد اشتمل عقد البيع على بند معنون ب ( الكراء ) وأن ورثة (ش.) قاموا ببيع العقار موضوع النزاع منذ سنة 1992 إلى المشترين المذكورين أنفا وأن عقد البيع تضمن بندا يعفي ورثة أحمد (ش.) من أيتها مساءلة من طرف المكترين للعقارات موضوع البيع لأن المشترين يعلمون بوجود الكراء وأنهم سيجعلونه من مسؤوليتهم الشخصية بما معناه أنهم سيتحملون الالتزامات القانونية الناتجة عن هذه الوضعية والسؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا هولاء المدعى عليهم قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحرروا مسؤوليتهم أمام الخالق رب عدالة السماء قبل عدالة الأرض بما فيها اللون الذي يلزمهم اليوم ويذكرهم أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع، خصوصا انه عند الإطلاع على العقد المبرم بينهم وبين أنس محمد (ب.) فلا شيء يشير إلى تحمله مسؤولية المحلات التجارية المكراة لوحده غير شرائه لجميع حصصهم وأن من التزم بشيء ألزمه ؛ ملتمسا أساسا اعتبار جميع المدعى عليهم مسؤولون بالتضامن عن الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة بالمحل التجاري للمنوب عنه والحكم تصديا بإجراء خبرة عقارية تحدد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمنوب عنه مع تقويم لأصل المحل التجاري منذ هدمه إلى الآن مع حفظ حق المنوب عنه في تقديم طلباته المدنية بعد الخبرة واحتياطيا وفي حالة لم ما لم تقتنع محكمتكم الموقرة فالرجاء تحميل المسؤولية الكاملة للسيد محمد أنس (ب.) والحكم عليه بأداء التعويضات التي سوف تسفر عنها الخبرة العقارية التي يرجي من المحكمة الحكم بها مع حفظ حق المنوب عنه في تقديم طلباته المدنية بعد الخبرة ؛ أرفقت بصورة من محضر المعاينة بناء على طلب يثبت أن العقار موضوع النزاع قد أصبح ورشا في البناء والانجاز .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1451 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/07/2021 القاضي بإجراء خبرة .

وبناء على مذكرة جوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 15/11/2021 جاء فيها أن الخبرة أجريت بين الأطراف المعنية وهم شركة ب.ب. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري والسادة عبد القادر (ت.) ومحمد (ب.) والطاهر (ب.) الذين توصلوا باستدعاء لحضور الخبرة بمن فيهم المنوب عنه إنما تخلف المدعى عليهم رغم التوصل وحضر دفاعهم وان المنوب عنه صرح بكامل التلقائية بما لديه وأن مساحة المحل لا تقل عن 50 او 60 متر مربع وان المحل يطل على ممر البريد في الشارع العمومي مثبتا ادعائه بوثيقة مصادق عليها تثبت شرائه المحل التجاري وبمشاهرة لا تقل عن 250 درهما تبتدئ من يوم استغلال المحل التجاري وان دفاع المدعى عليهم طلبوا أجلا من الخبير ليتقدموا بتصريحات كتابية وأن معالم المحل التجاري قد تغيرت بسبب عمليتي الهدم وإعادة البناء التي قامت بها شركة ا.ب. في شخص ممثلها القانوني والتي حسب تصريح الممثل القانوني انس (ب.) فان البناية الجاري بها الأشغال هي مشروع لوحدة فندقية في طور الانجاز مع العلم ان البناية القديمة كانت تضم تجمع محلات تجارية متعددة عبارة عن قيسارية كانت مخصصة لبيع المجوهرات والحلي تحت اسم قيسارية بوليولد لكن لم يكتب لها الترخيص المباشرة النشاط بسبب المشاكل الادراية التي عرقلته (ويوجد بالملف ما يثبت عدة مراسلات للسلطات المحلية سواء من طرف موكلي شخصيا أو من طرف مالكي المحلات التجارية) وأن البناية توجد بزاوية شارع مولاي إسماعيل (طريق الرباط سابقا) وزنقة البريد عين السبع ولم تعاين أي ترقيم بعد الهدم بسبب أشغال البناء التي هي في طور الانجاز وأن السيد الخبير اقر أن الرواج بالجوار لا باس به بالنظر إلى أهمية النشاط العمراني بمنطقة عين السبع الحي المحمدي وافاقها المستقبلية جيدة وأن المنوب عنه لم يتمكن من مزاولة نشاطه التجاري وبالتالي فهو لا يتوفر على تعريف ضريبي ولا يقوم بالتصاريح الضريبية بالدخل المهني الشيء الذي جعل السيد الخبير يقتصر في تحديده لتعويض المستأنف عن إفراغ المكتري الناجم عن فقدان حق الإيجار الذي يبقى أهم عنصر معنوي من دونه لا يستقيم الأصل التجاري وانه حسب التحريات التي قام بها الخبير في الجوار فلقد خلص أن سومات المحلات التجارية المتشابهة موقعا ومساحة تتراوح بين 7000 و 8000 درهما في الشهر وقد تنخفض هذه السومات في حالة دفع مبلغ تخفيضي مقدما عبارة عن ساروت او حق الإيجار او أصل تجاري وغيرهم من التسميات المتداولة وبالتالي فقلد حدد متوسط السومات الكرائية المتداولة بالجوار في 7500 درهما شهريا وتلك المتفق بشأنها محددة في مبلغ 250 درهما والذي سيتحمله المكتري حينها بعد مدة خمس سنوات نظرا لأقدمية العلاقة الكرائية وبه فلقد اقترح جدولا تلخيصيا يحدد قيمة التعويض المستحق للمكتري الناجم عن إفراغه من المحل التجاري رقم 22 طريق الرباط قيسارية بوليو عين السبع الدار البيضاء في مبلغ 435000 درهما . ملتمسة قبول دعواه شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه شركة ب.ب. في شخص مديريها وأعضاء مجلسها الإداري بما فيها المدعى عليهم بأدائهم للمنوب عنه ما مبلغه 435000 درهما كتعويض مستحق لمالك الأصل التجاري الناجم عن إفراغه تعسفيا من المحل وهدمه له بدون رضاه او علمه مع مبلغ 15000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الهدم التعسفي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعي عليه.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/11/2021 جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة تقويمية في الملف الحالي بتاريخ 7 أكتوبر 2021 على الساعة 4 ابعد الزوال بعنوان الأصل التجاري الكائن ب رقم 22 طريق الرباط قيسارية بوليو ؟ البيضاء وأن المدعى عليه يؤكد أنه لم يقم بإفراغ أي محل تجاري وأنه ليست له علاقة بالملكي ومن تصريحات هذا الأخير فإن عقد الكراء تم مع السيد (ش.) وكذلك مبلغ 50.000 درهم الذي اشتری به مفتاح المحل سنة 1989 وبالتالي فإن المدعى عليه ليست له علاقة كرائية مع المدعي ولم يتسلم أي مبالغ ويؤكد المدعى عليه أن هذا المحل التجاري لم يتم استغلاله بصفة مطلقة ولم يمارس فيه أي نشاط تجاري وهذا ما يؤكده المدعي من خلال تصريحاته وبالتالي فهو لم يتعرض لاي ضرر مادي ولا يحق له اي تعويضات ؛ ملتمسا التصريح بسقوط حق المدعي في رفع الدعوى الحالية شكلا وموضوعا الحكم برفض مطالب المدعي لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي مع تحميله الصائر .

وبناء على مذكرة الإدلاء مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/11/2021 جاء فيها فيما يخص عقد الكراء فإن لم يتسلم أي مبالغ كرائية من المدعي وكذلك لم يتسلم مبلغ أي مفتاح وحسب أقوال المدعي أن هذا المبلغ تم تسليمه للسید (ش.) وبالتالي فإن المدعى عليه ليست الله علاقة بالنازلة الحال وفيما يخص حق الإيجار فإن المدعي اقر انه لم يستغل المحل التجاري لمدة 32 سنة ولم يمارس أي نشاط تجاري فيه ولم يقم بأي تصريحات ضريبية تدل على الاستغلال أو القيام بأي نشاط تجاري ولم ينفق أي مبالغ من أجل إصلاح أو تحسين هذا المحل وبالتالي فهو لا يستحق أي تعويضات لانه لم يتعرض لأي ضرر وهذا ما يثبت سوء نية المدعي في التقاضي وتقف عليه المحكمة من خلال الكتابات السابقة ومن تقرير الخبرة التقويمية ومن الوثائق المدلى بها أن المدعى عليه لا تربطه أية صلة بهذا الملف ولا أي مسؤولية تجاه المدعي ؛ ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوة الحالية شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب المدعي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و البت في الصائر وفق القانون ؛

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف السيد عبد القادر (ت.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الوسيلة الإستئنافية الأولى حول خرق الحكم المطعون فيه للمادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية في شأن الاختصاص القيمي وعدم نظامية الطلب وأنه استنادا على الأثر الناشر للإستئناف يتمسك العارض أمام المحكمة بعدم نظامية الدعوى المقدمة ضده أن المستأنف عليه السيد عبد الغني (ب.) قد تقدم بمقاله الإفتتاحي للدعوى الصادر فيها الحكمين القطعي والتمهيدي المطعون فيهما بالاسئناف الحالي في مواجهة العارض السيد عبد القادر (ت.) من أجل التعويض من دون أن يطالب بأي تعويض مسبق يفوق مبلغ 20.000 درهم حتى يكون مخول له التقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالإستئناف الحالى طبقا لما تفرضه المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية، كما ان مقاله الأصلي الذي طالب بمقتضاه من محكمة الدرجة الأولى بالحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي هو أمر غير مقبول لكون المحاكم لا تصنع الحجج للأطراف و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه بالإستئناف الذي بث وفقا لدعوي الخصم الغير النظامية المقدمة في مواجهة العارض في غير محله ، وبخصوص الوسيلة الإستئنافية الثانية حول التقادم المنصوص عليه في المادة 106 من ق ل ع ، فإن المستأنف عليه قد أقر قضائيا بمقتضی مقاله الإفتتاحي للدعوى بأن المحل المدعي إکراؤه له في 12/06/1989 من طرف المرحوم المسمى قيد حياته السيد أحمد (ش.) لم يسلم له أصلا العدم توفر المحل على الكهرباء أو الماء بحيث ظلت المحلات مغلقة إلى غاية هدم القيسارية الموجود فيها المحل المدعي اكتراه بتاريخ 19/04/2019 وأن في الإقرار القضائي المذكور ما يثبت أن الإلتزام المدعى فيه قد طاله التقادم الخمسي المقرر بمقتضى المادة 106 من ق ل ع ، بحيث أن المستأنف عليه قد تعرض للنصب من طرف المرحوم (ش.) وأبنائه لكونهم لم يسلموه أصلا العين المكتراة وهو ما يؤكد أن الدعوى التي كان يجب أن يسلكها المستأنف عليه هي دعوى التعويض في إطار مقتضيات المادة 77 من ق ل ع المقررة في باب أشباه الجرائم ما دام أن المستأنف عليه لم تطأ رجله المحل المدعي اكتراؤه من طرفه وبالتالي تكون دعوى المستأنف عليه قد طالها التقادم المنصوص عليه بالمادة 106 من ق ل ع بمرور 5 سنوات انطلاقا من 1989/06/12 ، خاصة و أنه لم يتقدم بدعواه الحالية ضد العارض إلا بتاريخ 2021/11/05 ، الشيء الذي يليق معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و القول تصديا برفض الطلب لتقادمه ، وبخصوص الوسيلة الإستئنافية الثالثة في التقادم المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة و 387 من ق ل ع لأنه و من باب الاحتياط يرى العارض أن يتمسك أيضا بتقادم بدعوى الخصم المستأنف عليه بمقتضى التقادمين ، سواء الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة أو التقادم الطويل الأمد المنصوص عليه بالمادة 387 من ق ل ع و ذلك بمرور 15 سنة كاملة من تاريخ 12/06/1989 قبل تقديم الدعوي خلال سنة 2021، و هو ما يليق معه التصريح من باب الإحتياط الشديد بإلغاء الحكم المطعون فيه و التصريح برفض الطلب لتقادمه طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة و المادة 387 من ق ل ع ، وبخصوص الوسيلة الإستئنافية الرابعة حول خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 234 من ق ل فإن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات المادة 234 من ق ل ع بسبب أن المستأنف عليه قد أقر أمام السيد الخبير بكونه لم يؤدي أي واجب کرائي عن المحل المكتری كما أنه لم يثبت أداءه لتلك الواجبات الكرائية و ما دام أن المستأنف عليه قد طال الدعوى موضوع النازلة بالضمان الواجب عن المحل المكتري كالتزام مقابل لالتزامه المرتبط بأداء الكراء ومادام أن المستأنف عليه لم يثبت تنفيذه لالتزامه الأصلي فلا يمكنه بالتالي - الالتزام المقابل وفقا لما تفرضه عليه المادة 234 من ق ل ع ، وبخصوص الوسيلة الإستئنافية الخامسة حول سبقية البث وخرق مقتضيات المواد ،418،419،451 من ق ل ع فإن المستأنف عليه قد سبق له أن تقدم بنفس الدعوی موضوع النازلة في مواجهة السادة احمد (ش.) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8205/5704 بتاريخ 2021/02/15 القاضي برفض طلبه له و بمجرد صدور الحكم برفض طلبه تقدم من جديد في مواجهة العارض بنفس الدعوي اللي صدر فيها الحكم القاضي برفض طلبه السابق الموجه ضد المالك السابق للعقار و بالتالي تكون في النازلة الحالية في دعوى سبق البث فيها بمقتضی حکم قطعی له حجيته القانونية طبقا للفصلين 419 418 من ق ل ع قضى برفض الطلب و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا للمادتين 451 و 418 و 419 من ق ل ع يليق معه التصريح بإلغائه و القول تصديا برفض الطلب وبخصوص الوسيلة الإستئنافية السادسة حول طبيعة الإلتزام المؤسسة عليه الدعوى و انعدام العلاقة الكرائية و خرق الدعوى للمقتضيات المادين 3 و4 من القانون 49.16 فإن المستأنف عليه قد تقدم بالتزام کرائي لإثبات صفته كمكتري مصادق على صحة إمضائه في 1989/06/12 مبرم بينه وبين السيد (ش.) وأبنائه لكن الإلتزام المذكور ليس بعقد كراء وإنما هو مجرد موافقة على قبول كراء المحل 22 حيث جاء بمستهل الالتزام الكرائي المؤسسة عليه الدعوى موضوع النازلة ما يلي :

“Monsieur, Je vous confirme mon accord pour prendre en location et mensuelle à usage exclusivement commercial a dater du: le magasin N° 22.”

وبالتالي واستنادا على العبارة المذكورة به بأعلاه، فإنه يبقى مجرد إيجاب لم يقترن بالقبول من جانب مالك المحل بحيث أن العلاقة الكرائية تفرض التوقيع على عقد كراء لاحق أو الحصول على وصل للكراء وهما الأمرين الغير المتوفرين في النازلة ، الأخطر من ذلك هو أن الالتزام المذكور لم يحدد تاريخ بداية الالتزام الكرائی كما أن المستأنف عليه قد أقر قضائيا بأنه لم يتسلم العقار المدعی کرائه من طرفه أصلا وهو ما يجعل الدعوى الرامية إلى الحصول على التعويض عن الأصل التجاري غبر مقبول سماعها أصلا بسبب عدم وقوع استغلال الأصل التجاري موضوع العلاقة الكرائية للمدة الدنيا المحددة بسنتين بمقتضى المادة 4 من القانون 49,16 وبالتالي يكون العقد المحتج به هو مجرد وعد بالكراء لم يتم إتمامه سواء بانجاز عقد كراء نهاني أو بتسليم العقار المكری أو مفاتيحه، كما أنه قد جاء خارقا للمادتين 3 و 4 من القانون يجعل الدعوى الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي، قد وقع تقديمها قبل أوانها و من دون وجود أي عقد كراء وفقا لما يفرضه الفصل 3 من قانون 49.16 و من دون وقوع استغلال المحل المكري من طرف المستأنف عليها بالمادة 4 من نفس القانون التي تخول له الحق في تجديد عقد الكراء وهو ما يليق معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح برفض الطلب، وبخصوص الوسيلة الإستئنافية السابعة حول ثبوت انعدام مسؤولية العارض في ما لحق المستأنف عليه و طلب إخراجه من الدعوی فإن المنوب عنه لم يقم ببيع نصيبه في العقار إلى شركة ب.ب. التي أصبحت تدعى حاليا بشركة شركة H.C. التي قامت حسب ادعاء الخصم بهدمه وأن المنوب عنه سبق له أن باع حصصه كاملة إلى شريكه السيد برادة (ط.) بمقتضی العقد التوتيقي المؤرخ في 1998/12/31 وأن الشريك المذكور كان عالما بكامل ما جاء في عقد البيع السابق الخاص بنفس العقار المشتري من طرفهما من عند نفس البائع السيد شجاع (ا.) وأن من باع العقار المذكور كاملا من دون الإشارة إلى واقعة كرائه للغير هو السيد الطاهر (ب.) الذي أعاد بيعه للشركة المذكورة أعلاه و بالتالي يكون ما قضى به الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي على العارض بالأداء في غير محله لانعدام مسؤوليته عن ما حصل للمستأنف عليه مادام أن السيد الطاهر (ب.) هو الذي كان عليه إخبار الشركة المشترية بدلك الالتزام لا سيما و أن العقد مؤرخ في 2018/04/17 يثبت أن بائعي العقار للشركة هما برادة (ط.) و محمد (ب.) ولا أثر للعارض السيد عبد القادر (ت.) به وهو ما يليق معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و القول تصديا بإخراج المنوب عنه من الدعوى وان اقتضى الحال التصريح برفض المطالب الموجهة ضده وبخصوص الوسيلة الإستئنافية الثامنة حول خرق الخبرة المعتمدة في الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 63 من ق م م و المواد 3،4، و7 من القانون 49.16 و399 من ق ل ع، فإن الخبرة المعتمدة ابتدائيا قد جاءت خارقة للمادة 63 من ق م م بسبب عدم استدعاء الخبير للمستأنف بشكل شخصي لحضورها و هو ما أدى إلى إجرائها من دون حضوره الشيء الذي يجعلها باطلة يتعين التصريح ببطلانها و الحكم صديا بإجراء خبرة مضادة و حفظ كافة الحقوق ومن جهة أخرى فإن الخبير قد حدد الضرر الحاصل للمستأنف عليه من دون وجود أي أصل تجاري بسبب خرق دعوى الخصم للمادتين 3 و 4 من القانون 49.16 كما أن خبرته قد جاءت خارقة للمادة 7 من ذات القانون بحيث أن الخبير لم يتقيد بالفصل المذكور لتحديد قيمة الأصل التجاري الغير موجود أصلا والغير المستغل ولو ليوم واحد من طرف المستأنف عليه وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على الخبرة المذكورة للحكم على المستأنف بالأداء خارق للمادتين 399 من قانون الالتزامات والعقود و7 من القانون 49.16 يليق معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح تصديا برفض الطلب وإن اقتضى الحال التصريح ببطلانه الخبرة المعتمدة بها والحكم تصديا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق وبخصوص الوسيلة الإستئنافية التاسعة وحول الأثر الناشر للإستئناف وانعدام التعليل، فإن المستأنف يعيد التمسك بجميع دفوعه المثارة من طرفه ابتدائيا والتي لم تعرها محكمة الدرجة الأولى أي اهتمام بحيث انه لم ترد عليها بتعليل حكمها المطعون فيه الاستئناف الحالي وهو ما يجعله باطلا بسبب انعدام التعليل الذي شابه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكمين القطعي والتمهيدي المطعون فيهما في ما قضيا به من قبول الطلب و التصريح تصديا بعدم قبوله مع تحميل المستأنف عليهم الصائر احتياطيا والتصريح بإلغاء الحكمين القطعي و التمهيدي المطعون فيهما بالإستئناف الحالي و القول تصديا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المطعون فيه و القول تصديا بإخراج المنوب عنه من الدعوى و آن اقتضى الحال التصريح برفض المطالب الموجهة ضده تحميل المستأنف عليهم الصائر وأكثر احتياطيا إلغاء الحكمين القطعي و التمهيدي المطعون فيهما بالإستئناف الحالي والقول تصديا برفض الطلب لتقادمه مع تحميل المستأنف عليهم الصائر ومنتهي الاحتياط إلغاء الحكم المطعون فيه و التصريح تصديا برفض الطلب وان اقتضى الحال التصريح ببطلانه الخبرة المعتمدة بها و الحكم تصديا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق. أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وصورة من عقد بيع و نسخة من الحكم السابق البات في ملف النازلة عدد 1528.

وبناء على إدلاء المستأنف عليه السيد عبد الغني (ب.) بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبته بجلسة 06/04/2022 التي جاء فيها من حيث المقال الاستئنافي فإن المنوب عنه رفع دعواه في المرحلة الابتدائية بكونه يملك محلا تجاريا وهو مكتري له منذ سنوات وهو الحامل لرقم 22 والكائن بـ [العنوان] عين السبع الدار البيضاء من السيد احمد (ش.) رحمه الله وخلفه ورثته من بعده وانه نظرا لكون القيسارية المشتملة على مجموعة محلات تجارية كانت نسبيا فارغة ولا تتوفر على الكهرباء أو الماء فقد ظلت المحلات مغلقة إلى أن فوجئ المنوب عنه اليوم 19 أبريل 2019 بالهدم من طرف إحدى الشركات التي ادعت كونها هي المشترية الجديدة للمحل التجاري وان المنوب عنه لما تقدم باستفسار للسيد قائد المقاطعة 44 فوجي انه ليس المسؤول، إنما من كان قبله هو الذي يعرف ماذا جرى وان المنوب عنه طرق جميع الأبواب من اجل تسلم ولو محضر للهدم الذي ينجز عادة من طرف اللجنة المشرفة على عملية الهدم بتنسيق مع السلطات المحلية وانه كاتب السيد عامل الإقليم لكن بدون جدوى وان المنوب عنه أجرى معاينة في الموضوع من أجل إثبات المعاينة والمشاهدة والتي على اثرها برجی معه منكم تعيين الخبير ليحدد قيمة التعويض المادي والمعنوي الذي الحق المنوب عنه وأداء المدعى عليهم الموجودة أسماؤهم بالسند العقاري وحفظ حق المنوب عنه في تقديم طلباته بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم . وحيث أن المنوب عنه أرفق مقاله بأصل نسخة من عقد الكراء للمحل التجاري مصادق عليها ونسخة من مراسلة المنوب عنه إلى جانب باقي مالكي المحلات التجارية من اجل حل المشكلة القائمة بالقيسارية ونسخة من مراسلة المنوب عنه للسيد عامل الإقليم من أجل حل المشكل ونسخة من شهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالسند العقاري رقم 10377 الكائنة بمحافظة البيضاء في اسم المدعى عليهم يكون قد اثبت حسن نيته من رفعه لهذه الدعوى ويكون اثبت الظلم الذي تعرض له خصوصا بعد تفويت ورثة المرحوم شجاع (ا.) جميع حصصهم المشاعة للعقار للسادة عبد القادر (ت.) و الطاهر (ب.) ومحمد (ب.) مسيري شركة ب.ب. وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية يتضح للمحكمة الموقرة أن هذا العقار أصبحت ملكيته لشركة ب.ب. و بالتالي فالمنوب عنه له الحق في الرجوع على هذه الشركة للمطالبة بتعويضاته خصوصا أن الرسم العقاري الحامل لرقم 92/10377 شجاع 2 هو الذي يتكون من مساحة ومجموعة محلات تجارية (قيسارية ) مع مسجد ومرحاض وتم بيع هذا العقار للمدعى عليها التي أصبحت هي المسؤولة بالتبعية عن ضياع المنوب عنه وحرمانه من محله وأن المنوب عنه ومجموعة مالكي أصول المحلات التجارية كانوا يعانون من انعدام الكهرباء ولقد سبق وطالبوا السيد عامل الإقليم برفع الضرر لكن للأسف تعرضت جميع محلاتهم التجارية للهدم بدون سابق إعلام وان المنوب عنه أدلى بأصل التقرير السيد المفوض القضائي الذي انتقل إلى عين المكان ووجد فعلا المحلات مهدمة وان مشروعا جديدا هو في طريقه للانجاز ملتمسا قبول دعواه شكلا وموضوعا والحكم تصديا أساسا بإجراء خبرة على العقار الكائن بزاوية شارع المولی إسماعيل وزنقة البريد الموجودة عليه القيسارية المسماة سابقا بوليو المشتملة على مجموعة محلات تجارية ومنها المحل التجاري المتعلق بالمنوب عنه ليحدد الخبير القيمة الحقيقية نقدا للمحل المهدم رقم 22 مع تحديد الأضرار المادية اللاحقة بالمنوب عنه واحتياطيا الحكم بتعويض مسبق على المدعى عليهم تضامنا بينهم بمبلغ 10.000 درهم وحفظ حق المنوب عنه في تقديم طلباته المدنية بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم وأنه بعد تبادل المذكرات بين الأطراف أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على العقار ، وان هذه الخبرة أنجزت عن كون الهدم فعلا حاصل للمحلات التجارية والضرر لاحق بالمنوب عنه حيث قومته بما مبلغه 435,000 درهما كقيمة للتعويض المستحق للمكتري الناجم عن إفراغه من المحل التجاري الكائن بالعنوان المذكور وأن المحكمة الابتدائية وبعد تمسك الأطراف بادعاءاتهم وأن ما تمسك المدعى عليهما الثاني والثالث من كونهما باعا القيسارية يبقى غير جدير بالاعتبار مع وجود بند الكراء المذكور الذي يحملهم بصفة شخصية مسؤولية تسوية وضعية عقد كراء محل 22 المكري للمدعي طالما أنهما لم يتحللا من هذا الالتزام عن طريق التنصيص على انتقاله لذمة المدعى عليها الأولى في عقد البيع المبرم معها مما يبقون معه المسؤولين الوحيدين عن تسوية وضعية المكتري المدعي ، وكذلك الأمر بالنسبة للمدعى عليه عبد القادر (ت.) فعقد البيع المؤرخ في 1998/12/31 بينه وبين طاهر (ب.) لم ينص على انتقال مسؤولية عبد القادر (ت.) الشخصية عن بند " الكراء " إلى المشتري طاهر (ب.) مما يتعين معه إلزامهم بتنفيذ التزامهم بتسوية وضعية المدعي فيبقى الدفع المنار بخصوص عقود البيع مردودا وحول أسباب الاستئناف الفرعي فإن المنوب عنه ضاعت حقوقه من طرف المدعى عليهم الذين عمدوا إلى هدم محله التجاري وقامت المدعى عليها الأولى شركة H.C. بهدم البناء الذي توجد به القيسارية المذكورة وأمرت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري موضوع النزاع بموجب الحكم التمهيدي عدد 1451 الصادر بتاريخ 2021/07/12 وأن السيد الخبير أنجز الخبرة المأمور بها وان هذه المحكمة برجوعها إلى تقرير الخبرة و على الخصوص محضر الاجتماع و الذي ضمن به السيد الخبير تصريحات الأطراف ومن ضمنهم المدعى والذي صرح بأنه " لم يقم باستغلال المحل موضوع النزاع ولا يوجد به ماء وكهرباء ولم يحدث به أي تحسينات لكون النشاط لم يتم وأن الخبير باعتباره تقني متخصص في مجال معين تعينه المحكمة لانجاز خبرة قضائية قصد إعطاء رأيه كتقني متخصص في نقطة تقنية معينة ورأي الخبير وجب أن يأتي واضحا ومبينا للنقاط التي اعتمدها وعلى هذا الأساس فان الخبير المعين قد اطلع على مختلف الوثائق المتعلقة بنازلة الحال ، كما أنه بالرجوع المرفقات الخبرة يتبين أن الخبير وجه الاستدعاءات لجميع الأطراف بالبريد المضمون قبل انعقاد جلسات الخبرة مما يكون معه شرط حضورية الخبرة مستوفيا في الخبرة والخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م بذلك فالخبرة جاءت مستجمعة للأركان المتطلبة قانونا وتنص المادة 4 من القانون 16.49 على ان الحق في تجديد عقد الكراء يكتسب بالممارسة التجارية الفعلية لمدة سنتين متتابعتين وان المدعي اعترف أمام السيد الخبير بكونه لم يقم باستغلال المحل موضوع النزاع في أي نشاط تجاري لعدم توفره على مادتي الماء والكهرباء ولم يجري عليه اي تحسينات ووقع على تصريحه هذا وان اعترافه جاء قاطعا في دلالته ، جازما في صياغته ، مدركا معناه عالما بمداه ، صادرا منه عن طوع دون ضغط أو إجبار مستجمعا لشروطه سالما من موانعه الأمر الذي جعل المحكمة تركن إليه وتقتنع بفحواه ، كما أن السيد الخبير أفاد في تقريره بان المدعي لم يدل بالتصريحات الضريبية المطلوبة في الخبرة ولا أي وثيقة تفيد الدخل المهني او ربح لعدم قيام أي نشاط من الأصل وأن المدعي والحال ما ذكر يستحق التعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية العقدية وليس التعويض عن فقدان الأصل التجاري والحق في الكراء ، ذلك أن المدعى يعتبر مكتريا للمحل رقم 22 موضوع النزاع وان المكريين المالكين الأصلين (ش.) قاموا بتفويت القيسارية التي يوجد بها المحل موضوع النزاع لفائدة المدعى عليهما الثاني والثالث وطاهر (ب.) وان عقد البيع اشتمل البند الخاص ب " الكراء" والذي تحمل المشتريان ( المدعى عليهما الثاني والثالث ) وكذلك محمد (ب.) مسؤولية شخصية بتسوية وضعيته وذلك بما يفيد قانونا الالتزام القانوني بتنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة بصفة صحيحة طبقا للفصل 230 من ق ل ع وان السادة محمد (ب.) وعبد القادر (ت.) وطاهر (ب.) بقيامهم ببيع القيسارية دون التنصيص على البند الخاص بالكراء يجعل المدعى عليها الأولى غير ملزمة بتسوية وضعية المحلات الكائنة بالقيسارية ، فالسادة محمد (ب.) و عبد القادر (ت.) وطاهر (ب.) لم يحملها نفس الالتزام الوارد بالبند " كراء" ولم يقوموا بتنفيذ التزامهم بتسوية وضعية المكتری للمحل الكائن بالقيسارية وأن قيام المالكة الجديدة المدعى عليها الأولى بهدم القيسارية يعتبر فسخا لعقد الكراء القائم والمتعلق بالمحل رقم 22 وان مطالبة المدعي بتعويضه من جراء هدم محل یكتریه دون تسوية وضعيته كمكتري وصاحب حق ناشئ عن عقد كراء يعتبر من قبيل الفسخ التعسفي من طرف واحد لالتزام تعاقدي نشأ صحيحا دون وجه حق وان المدعي يبقى مستحقا للتعويض عن الضرر من جراء هذا الفعل طبقا لقواعد المسؤولية العقدية وأن عناصر المسؤولية العقدية متوفرة في نازلة الحال ذلك أن المدعي تضرر من فسخ العقد وعدم تنفيذ المدعى عليهما الثاني والثالث لشروط البند المتعلق ب " الكراء " الوارد في عقد البيع المذكور انفا ، وان السبب راجع إلى خطأهما التعاقدي ذلك أنهما لم يطلعا المدعى عليها الأولى بوجود عقد كراء ومكتري للمحل 22 بالقيسارية المذكورة وان المدعى عليها الاولى وهي غير مطلعة على هذا الوضع لعدم التنصيص عليه بعقد البيع قامت بحسن نية بهدم القيسارية فالمدعى عليهما الثانی والثالث أخفيا عنها وضعية العقار المبيع وكون المدعي يكتري المحل 22 منذ 1989/06/12 وهو إخلال الواجب الإعلام الملزمين به وأن المدعى عليهما الثاني والثالث لم يدليا للمحكمة بما يفيد تنفيذهما للالتزام الشخصي بتسوية الكراء الموجود بالقيسارية ودفع المدعى عليه عبد القادر (ت.) بكونه لم يسبق أن تسلم اي مبلغ كراء من المدعي غير أن هذه الوضعية مؤطرة بمساطر قانونية خاصة تتعلق باستخلاص السومة الكرائية وطالما أن المدعى عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد سلوكه أي مسطرة لإنهاء عقد الكراء بينه وبين المدعي فانه والحالة ما ذكر يبقى مرتبطا مع المدعي بموجب عقد الكراء المدلى به في هذه الدعوى ولو لم يؤد الواجبات الكرائية وأن التعويض المحكوم به يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لهذه المحكمة وفي حدود المطالب به من قبل المدعي وأن المحكمة رغم أن السيد الخبير قوم الأضرار في اقتراحه بالخبرة التقويمية بما مبلغ 435.000 درهما فالمحكمة حكمت ب 100.000 درهم فقط ومن حيث مذكرة الجواب عن المقال الاستئنافي الأصلي فإن السيد عبد القادر (ت.) تقدم بمقال استئنافي ضد شركائه، الأصليبين وكذلك ضد المنوب عنه يدعى فيه انه يستأنف مقاله الصادر ضده ومن معا، لكونه اضر بمصالحة وبعد سرده للوقائع مدعيا أن هناك محضر جمع عام للشركة الجديدة المديد اخي IKO COMPANY في 2019/12/30 بثبت ان المدير الحالي للشركة هو وحول انس (ب.) بعد تعيين اسم المقر الاجتماعي للشركة الحالية والنموذج القانوني المفصل للشركة يثبت أن محمد انس (ب.) هو المسير والمدير والشريك الوحيد للشركة وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف عبد القادر (ت.) أنه لا ينكر كونه هو أحد شركاء العقد إنما يدعي أن المالك الحقيقي هو السيد محمد انس (ب.) مع العلم أنه بالرجوع إلى عقد الكراء الاصلى المبرم مع السيد (ش.) فسنجد أنه قام ببيع حصناه بالعقار للسيد الطاهر (ب.) في 1998/12/31 وان السيد طاهر (ب.) سبق وتقدم بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعى أقر من خلال مذكراته انه يقاضي شركة ب.ب. الموجودة أسماؤهم في السند العقاري والمثبتة بشهادة الملكية المدلى بها في الملف من طرفه ناسيا أو متناسيا أن العقد الأصلي يتضمن بندا يقر فيه السيد عبد القادر (ت.) ومن معه أنهم سيتحملون مسؤولية المحلات التجارية القانونية أمام المحاكم وبالتالي يبقى السيد عبد القادر (ت.) والسيد طاهر (ب.) وشركة HKO في شخص مديرها هم المسؤولين عن كل ما حصل لانا۔ بعد البحث والتقصي من طرف المحكمة والخبرة المنجزة قد تبين ان القيسارية فعلا كانت موجودة وتم هدمها من طرف أباطرة المال وما يسمى بالأقوياء من غير حتى إعلام المكتری ومالكى المحلات التجارية أو أي تعويض لأكثر من 11 عائلة ومنهم العاطل عن العمل والمريض منذ ما يزيد عن السنتين وله أسرة من أولاد وبنات وام وهو الذي يتحمل الإنفاق عليهم جميعا هذا كل ما في الأمر ولقد كان على كل هؤلاء الأقوياء أن يفكروا في ضياع حقوق الناس وأرزاقهم اللذين منهم من باع كل ما عنده ليشتري أصل محل تجاري وأن الخبرة كانت حضورية للأطراف الثلاثة وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف الأطراف فلقد استندت المحكمة الى قناعاتها وسلطتها التقديرية وأن المقال الاستئنافي استند على بعض الوسائل لا يجد المنوب عنه مانعا من الرد عليها بكل وضوح ومن حيث خرق الحكم المطعون فيه المادة 6 من قانون احداث المحاكم التجارية في شأن الاختصاص القيمي فإن المنوب عنه تقدم بدعواه وفقا لما نص عليه القانون ملتمسا تعويضا مسبقا امام المحكمة التجارية ابتدائيا وما على الدفاع المحترم إلا أن يرجع للمقال الأصلي کي يتأكد من مصداقية المنوب عنه وأن المنوب عنه تقدم في دعواه بحجج والتي كانت تضم من ضمن وثائقها محضر مشاهدة ومعاينة للمحل يثبت أن قيسارية بوليو سابقا أصبحت موضوع ولا زالت به الأشغال قائمة ومن حق منویی أن بلتم اجراء خبرة على العقار لتتأكد المحكمة من ادعاءاته ومن حيث التقادم فإن المستأنف أشار إلى ان هناك تقادم وفقا للمادة 106 من قانون الالتزامات والعقود وأن المنوب عنه يملك أصله التجاري منذ 1989 وان کون السلطات قد عرقلت تزويد القيسارية بالماء والكهرباء لايعنى نفي حق المنوب عنه لأنه في جميع الحالات ظل يتواجد بمحله ويطأ قدماه متى شاء لا كما ادعى المستأنف وأن المنوب عنه حر في أن يرفع دعواه أمام الجهات المعنية وليس المستأنف هو ا الذي سيقترح عليه ماذا سيسلك من مساطر وأن مرور خمس سنوات لا علاقة له بالنازلة الحالية لان المنوب عنه لم يقم بدعواها الا بعدما تضرر من الهدم وهو رجل ضعيف في شخصه وفي ماله فهل تتصور المحكمة أن هؤلاء الأقوياء سينزلون عنده ليبشروه بما تم التعاقد عليه من جدید خصوصا أنهم تحدوا أكثر من 16 عائلة وهدموا محلاتهم غصبا في 2019 وبالتالي الضرر ابتدأ من هاته السنة لان المحل هدم أما قبل هذا التاريخ فالمنوب عنه كان يتوفر على محله التجاري ويتواجد به أحيانا ولا مشكلة عنده لأنه حتى الملاك الجدد تحملوا المسؤولية عنه وعن غيره منذ اشتروا الأصل التجاري إنما لم يخبروه أو ينذروه بالإفراغ بل هدموا محله التجاري ليلا 3 وأن المادة 5 من مدونة التجارة و 387 من ق ل ع أن الأصل في التقاضي هو حسن النية ويبدو أن المستأنف لم يرد إثبات حسن نيته من تقديمه لهذا المقال الاستئنافي ولقد سبق للمنوب عنه أن تحدث عن مسألة التقادم وأكد للمحكمة أنه لم يرفع دعواه إلا بعد ما أحس بالضرر الحقيقي إلا وهو هدم محله التجاري في 2019 تاريخ بداية المشكل وبالتالي يرجی رد هذه الوسيلة ومن حيث خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 234 وأن المستأنف ادعى أن منوبي أقر أمام السيد الخبير بكونه لم يؤدي واجب کرام عن المحل التجاري مدعيا أن منوبي لم ينفد التزامه الأصلي ودائما في إطار التقاضی بحسن نية يريد المنوب عنه ان يؤكد للمحكمة الموقرة أن العلاقة الكرائية كانت بين المنوب عنه وبين ورثة (ش.) وكيف لمنوبي أن يعلم بالمالكين الجدد وهم لم يتجرؤوا ولو بتبليغهم الخبر فبالاحرى ضياع حقه وهدمهم لمحله ( يبدو أن شرح الواضحات من المفضحات ) ومن حيث الادعاء بسبقية البث وخرق مقتضيات المواد 451-419-418 من ق ل ع فإن منوبی تقدم بنفس الدعوي في موضوع النازلة موضوع الملف التجاري عدد 2021/8205/5704 قضى برفضه ملتمسا إلغاء الحكم الحالي وأن المستانف يبدو أنه لم يراجع حيثيات الحكم الابتدائي المتحدث عنه لان المحكمة الابتدائية التجارية وبعد تأكدها من سوء نية المستأنف عليهم اضطرت للاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها ولقد اكتشفت المحكمة التجارية ان منوبي لم يكن عليه أن يرفع الدعوى ضد ورثة المرحوم احمد (ش.) لدرجة انها كانت قد قررت إجراء بحث تم صرفت النظر عن اجراء البحث لعدم جدواه لإدلاء منوبی بوثائق جديدة ساعدت المحكمة على فهم اللبس الذي كان يحوم حول القضية وهو أن الشهادة العقارية المؤرخة في 2019/3/25 الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي المتعلقة بالرسم العقاري 32/10377 والمتعلق بالقيسارية والسطح بالطابق الأرضي أنه ملكية شركة ب.ب. وأن الثابت من خلال عقد البيع الثوتبقى المنجز من قبل الموثق الأستاذ عبد الكريم (ح.) بتاريخ 1992/02/21 والذي يفيد ان ورثة شجاع (ا.) وهم : 1ناصر (ش.) 2- سعيد (ش.) 3-رقية (ب.) 4- حسنية (ش.) 5-عائشة (ش.) 6مليكة (ش.) 7- فتيحة (ش.) 8- خديجة (ش.) باعوا للسادة عبد القادر (ت.) و طاهر (ب.) ومحمد (ب.) العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32/10377 وقد اشتمل عقد البيع على بند معنون ب "الكراء "وجاء في هذا البند يعلن المشترون السادة عبد القادر (ت.) وطاهر (ب.) ومحمد (ب.) انهم على اطلاع کامل بكون العقارات موضوع البيع هي مكراة ، ويعلنون أن هذا الكراء هو من مسؤوليتهم الشخصية مشتركين فيما بينهم وذلك بما لا يدع مجال المسائلة البائعين ورثة (ش.) او متابعتهم بهذا الشأن وأن ورثة (ش.) المدعى عليهم قاموا ببيع العقار موضوع النزاع منذ سنة 1992 إلى المشترين المذكورين انفا وان عقد البيع تضمن بندا يعفي ورثة احمد (ش.) من اي مسائلة من طرف المكترين للعقارات موضوع البيع لان المشترين يعلمون بوجود الكراء وانهم سيجعلونه من مسؤوليتهم الشخصية بما معناه أنهم سيتحملون الالتزامات القانونية الناتجة عن هذه الوضعية وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع وان من التزم بشی الزمه مما يكون معه الطلب الموجه ضد ورثة احمد (ش.) موجه ضد غير ذي صفة وأن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 124 من ق م م من حيث الادعاء بانعدام العلاقة الكرائية فالمنوب عنه يؤكد دائما على أن الأصل في التقاضي هو حسن النية وبه فهو يتساءل عن سوء النية التي بات يتعامل بها المستأنف مخرجا لجميع الاجندات القانونية من اجل حرمان المنوب عنه من حقوقه ناسيا أو متناسيا بان العقد شريعة المتعاقدين وهو موقع من الطرفين المكري والمكتري الشئ الذي يعدم الادعاء بالإيجاب او القبول أمام توقيعات مصادق عليها أما الدخول في تفاصيل استغلال الأصل التجاري و عدم استغلاله فذلك شأن المنوب عنه ولا علاقة له بالمستأنف لأن الأصل أن المحل التجاري موجود والمنوب عنه كباقي العائلات التي هدمت محلاتها ينتظر إنصافه من العدالة وأن الادعاء بكون الخبير لم يكن عليه أن يحدد تعويض فهذا ما انزل الله به من سلطان لان الحكم حكم المحكمة وهي التي قررت أن ينجز الخبير خبرته وقيدته بالشروط الواجب اتخاذها وكانت حضورية والمحكمة اطلعت على مذكرات جميع الأطراف بعد الخبرة وقضت بحكمها وبالتالي فلا مجال لتضييع وقت المحكمة بمثل هذه الادعاءات وأن الادعاء بعدم التعليل من طرف المحكمة الابتدائية هو كذلك ادعاء جائر وما عليه إلا أن يرجع للمحكمة الابتدائية ليتأكد أن الحكم الابتدائي له 3 صفحات من الحيثيات الشاملة والجامعة مما يرجي معه رد هذا الدفع ، ملتمسة القول تصديا بقبول المقال الاستئنافي الفرعي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 435.000 درهما المحددة من طرف الخبير. وأرفقت بنسخة حكم عادية من الحكم الابتدائي .

وبناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 06/04/2022 التي جاء فيها أنها أبرمت عقدا مؤرخا في 2018/04/14 والذي تم بموجبه التنصيص على تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 10377/32 ذلك أنه بالرجوع إلى أطراف العقد نجد:

-السيد الطاهر (ب.) و محمد (ب.) بصفتهما بائعين

- السيد محمد أنس (ب.) - الممثل القانوني الشركة ب.ب. BARADIA PROMO والتي أصبحت شركة H.C. - بصفته مشتریا۔

وأن العقد في البند المتعلق بالملكية و الاستغلال (PROPRITETE JOUISSANCE) تضمن في فقرته الأخيرة ما يلي:

« libre de toute location ou occupation quelconque à compter de ce jour »

" خال من أي كراء أو احتلال كيفما كان نوعه ابتداء من هذا اليوم" أي يوم تحرير العقد وأن هذا البند كان واضحا وصريحا وكاف لتبرئة ذمة المستأنف عليها وأنه بالرجوع إلى بنود العقد والذي يعتبر السند القانوني والمرجع الأساسي، فإن المستأنف عليها قامت باقتناء العقار ذي الرسم العقاري 10377/32 خال من كل التقييدات أو التحملات وأن العارضة مشترية حسنة النية و تؤكد عدم علمها بموضوع عقد كراء المحل 22 المنازع فيه، ولا علم لها على الإطلاق بوجود تحملات تقع على الرسم العقاري المذكور وأنه من الثابت أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن" من التزم بشيء لزمه" وهذا ما يؤكده الفصل 230 من ق.ل.ع وأن التزامات الأطراف واضحة من خلال العقد الرسمي الموقع بينهم و أن المستأنف عليها قامت باقتناء العقار المفترض فيه خلوه من أي تحمل، وهيأت له مبالغ مالية مهمة قصد إنجاز مشروع سياحي وأن المستأنف عليها غير مطلعة على الوضعية كما سبق التأكيد على ذلك أعلاه، وأن المستأنف و المستأنف عليه الثالث أخفيا عنها وضعية العقار المبيع وأن إدخالها في هذه الدعوى غير مبني على أساس، و أن المستأنف عليها لم تكن موضوع التزام في هذه الدعوى تجاه المستأنف و المستأنف عليهم الآخرين وأن الحكم الابتدائي المستأنف جاء فيه ما يلي "...وأن السبب راجع إلى خطاهما التعاقدي ذلك أنهما لم يطلعا المدعى عليها الأولى بوجود عقد كراء ومكتري للمحل 22 بالقيسارية المذكورة وأن المدعى عليها الأولى وهي غير مطلعة على هذا الوضع لعدم التنصيص عليه بعقد البيع قامت بحسن نية بهدم القيسارية، فالمدعى عليهما الثاني والثالث اخفيا عنها وضعية العقار المبيع وكون المدعي يكتري المحل 22 منذ 1989/06/12 وهو إخلال لواجب الإعلام الملزمين به حيث أن إدخال العارضة في هذا الملف غير ذي أساس قانوني سليم، وأنها غير ملزمة تجاه أي طرف في هذه الدعوى، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى.

و بناء على إدلاء السيد برادة (ط.) بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبه بجلسة 27/04/2022 التي جاء فيها حول الرد على الاستئناف الأصلي المقدم من طرف السيد عبد القادر (ت.) فإن المنوب عنه يتبنى جميع ما جاء في الاستئناف السيد عبد القادر (ت.) باستثناء ما جاء في الوسيلة الاستئنافية السابعة وهو ما يتعين معه القول وفقا لما جاء في الملتمسات النهائية للمقال الاستئنافي للسيد عبد القادر (ت.) باستثناء الملتمس الاحتياطي جدا في الرد على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد عبد الغني (ب.) وحول الرد على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد عبد الغني (ب.) في عدم نظامية الاستئناف الفرعي فإن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد عبد الغني (ب.) وقع توجيهه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبالتالي يكون الاستئناف المثار موجه إلى جهة قضائية غير معنية بالبت فيه يليق معه التصريح بعدم قبوله وأن الاستئناف الفرعي للسيد عبد الغني (ب.) جاء خارقة للمادة 4 من القانون 49.16 بحيث أن شرط المدة في العلاقة الكرائية المتمسك بها من طرفه غير متوفرة وأن المستأنف الفرعي لم تطأ قدميه المحل المدعى کرائه من طرفه حسب الثابت من إقراره القضائي المضمن بالصفحة 4 من استئنافه الفرعي الذي جاء بها ما يلي: " وتنص المادة 4 من القانون 49.16 على أن الحق في تجديد عقد الكراء يكتسب بالممارسة التجارية الفعلية لمدة سنتين متابعتين وأن المدعي اعترف أمام السيد الخبير بكونه لم يقم باستغلال المحل موضوع النزاع في أي نشاط تجاري لعدم توفره على مادتي الماء والكهرباء ولم يجري عليه أي تحسينات ووقع على تصريحه هذا، وأن اعترافه جاء قاطعا في دلالته، جازما في صياغته، مدركا معناه عالما بمداه، صادرا منه عن طوع دون ضغط أو إجبار مستجمعا لشروطه، سالما من موانعه، الأمر الذي جعل المحكمة تركن إليه وتقتنع بفحواه، كما أن السيد الخبير أفاد في تقريره بأن المدعي لم يدل بالتصريحات الضريبية المطلوبة في الخبرة ولا أي وثيقة تفيد الدخل المهني أو ربح لعدم قيام أي نشاط من الأصل" وبذلك يكون الاستئناف الفرعي في غير محله لانعدام تحقق الشروط الواجبة للكراء التجاري وانعدام وجود الحق في الكراء أصلا للمستأنف الفرعي كما هي منصوص عليه بالمادة 4 من القانون 49.16 وبباقي بنوده القانونية المذكورة وهو ما يليق معه رد الاستئناف الفرعى للسيد بوزكري (ع.) والبت وفق الاستئناف الفرعي للعارض أدناه ،وفي الاستئناف الفرعي بخصوص السبب الاستئنافي الأول حول تقادم الالتزام المضمن بعقد الشراء المؤرخ في 1992/01/22 فإن التزام العارض المضمن بعقد البيع المؤرخ في 1992/01/22 المستند عليه في الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي قد تقادم بجميع التقادمات الممكنة والمتصورة حيث أن جميع الالتزامات تتقادم بمرور 15 سنة كحد أقصى للتقادم طبقا للمادة 387 من ق.ل.ع كما أن الالتزامات التجارية تتقادم بمقتضى المادة 5 مدونة التجارة بمرور 5 سنوات من تاريخ الالتزام. ذلك أن المستأنف فرعيا لم يتقدم بدعواه الحالية إلى بتاريخ 2021/04/12 في حين أن الالتزام المحتج به عليه من طرف المستأنف عليه فرعية السيد بوزكري (ع.) تم بتاريخ 1992/01/22 بالإضافة إلى كون الكراء المدعى فيه المؤرخ في 1989/06/12 أي بعد مرور أزيد من 19 سنه من تاريخ الالتزامين معا وبالتالي تكون الدعوى قد تقادمت طبقا للمادة 387 من ق.ل.م الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا برفض الطلب التقادم الدعوى وبخصوص السبب الاستئنافي الثاني بخصوص انتفاء صفة المستأنف عليه السيد بوزكري (ع.) كمستفيد من مضمون الالتزام المتمسك به من طرفه أن عقد البيع المؤرخ في 1992/01/22 المؤسسة عليه الدعوى الحالية لم يشر فيه إلى المستأنف عليه فرعية للسيد بوزكري (ع.) كمكتري لأحد المحلات التي كانت موجودة في العقار المباع للعارض وهو ما يجعل الالتزام المستند عليه في الحكم الابتدائي لا يعني المستأنف عليه السيد بوزكري (ع.) لا من قريب ولا من بعيد خاصة وأن المذكور لم يكتسب صفة المكتري أصلا بحيث أن الالتزام الكرائي المؤرخ في 1989/06/12 ليس بعقد كراء وإنما هو مجرد موافقة على كراء المحل 22 ولا دليل على اقترانه بالقبول لاسيما وأن المستأنف عليه السيد بوزكري (ع.) لم يؤدي ولو درهما واحدا عن مقابل الكراء ولم تطأ قدميه أصلا المحل التجاري المدعي اكترائه من طرفه ضدا عن المادة 4 من القانون 49.16 والمادة 627 من ق.ل.ع زيادة على أن المحل المدعی کرائه من طرف السيد بوزكري (ع.) لم يسلم له أصلا حسب الواضح من إقراره القضائي المضمن بكافة محرراته المدلى بها في ملف النازلة وذلك خرقا للمادة 636 من ق.ل.ع. مما يكون معه الحكم المطعون فيه خارق للمادتين 230، 636 و 627 من ق.ل.ع وكذا المادة 4 من القانون 49.16 وبخصوص السبب الاستئنافي الثالث حول خرق الحكم المطعون فيه للمادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية في شأن الاختصاص القيمي وعدم نظامية الطلب فإنه استنادا على الأثر الناشر للاستئناف يتمسك العارض أمامكم بعدم نظامية الدعوى المقدمة ضده فإن المستأنف عليه السيد عبد الغني (ب.) قد تقدم بمقاله الافتتاحي للدعوى الصادر فيها الحكمين القطعي والتمهيدي المطعون فيهما بالاستئناف الحالي في مواجهة العارض السيد الطاهر (ب.) من اجل التعويض من دون أن يطالب بأي تعويض مسبق يفوق مبلغ 20.000 درهم حتى يكون مخول له التقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي طبقا لما تفرضه المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية كما أن مقاله الأصلي الذي طالب بمقتضاه من محكمة الدرجة الأولى بالحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي هو أمر غير مقبول لكون المحاكم لا تصنع الحجج للأطراف و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف الذي بث وفقا لدعوى الخصم الغير النظامية المقدمة في مواجهة العارض في غير محله يتعين معه التصريح بإلغاء الحكمين القطعي و التمهيدي المطعون فيهما في ما قضيا به من قبول الطلب و التصريح تصديا بعدم قبوله مع تحميل المستأنف عليه الصائر وبخصوص السبب الاستئنافي الرابع حول التقادم المنصوص عليه في المادة 106 من ق.ل.ع فإن المستأنف عليه قد اقر قضائيا بمقتضی مقاله الافتتاحي للدعوى بأن المحل المدعي اکراؤه له في 1989/06/12 من طرف المرحوم المسمى قيد حياته السيد أحمد (ش.) لم يسلم له أصلا لعدم توفر المحل على الكهرباء أو الماء بحيث ظلت المحلات مغلقة إلى غاية هدم القيسارية الموجود فيها المحل المدعي اكتراه بتاريخ 2019/04/19 وأن في الإقرار القضائي المذكور ما يثبت أن الالتزام المدعى فيه قد طاله التقادم الخمسي المقرر بمقتضى المادة 106 من ق.ل.ع وأن المستأنف عليه قد تعرض للنصب من طرف المرحوم (ش.) و أبنائه لكونهم لم يسلموه أصلا العين المكتراة وهو ما يؤكد أن الدعوى التي كان يجب أن يسلكها المستأنف عليه هي دعوى التعويض في إطار مقتضيات المادة 77 من ق.ل.ع المقررة في باب أشباه الجرائم ما دام أن المستأنف عليه لم تطأ رجله المحل المدعي اكتراؤه من طرفه وبالتالي تكون دعوى المستأنف عليه قد طالها التقادم المنصوص عليه بالمادة 106 من ق ل ع بمرور 5 سنوات انطلاقا من 1989/06/12 خاصة و أنه لم يتقدم بدعواه الحالية ضد العارض إلا بتاريخ 2021/11/05 الشيء الذي يليق معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا برفض الطلب لتقادمه وبخصوص السبب الإستئنافي الخامس حول التقادم المنصوص عليه بالمادتين 5 من مدونة التجارة و387 من ق.ل.ع فإنه و من باب الاحتياط يرى العارض أن يتمسك أيضا بتقادم بدعوى الخصم المستأنف عليه بمقتضی التقادمين، سواء الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة أو التقادم الطويل الأمد المنصوص عليه بالمادة 387 من ق.ل.ع وذلك بمرور 15 سنة كاملة من تاريخ 1989/06/12 قبل تقديم الدعوي خلال سنة 2021 وبخصوص السبب الإستئنافي السادس حول خرق الحكم المطعون فيه المقتضيات المادة 234 من ق.ل.ع أن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات المادة 234 من ق.ل.ع بسبب أن المستأنف عليه فد أقر أمام السيد الخبير بكونه لم يؤدي أي واجب کرائي عن المحل المكتری كما أنه لم يثبت أداءه لتلك الواجبات الكرائية و ما دام أن المستأنف عليه قد طالب بمقتضى الدعوى موضوع النازلة بالضمان الواجب عن المحل المكتري كالتزام مقابل لالتزامه الأصيل المرتبط بأداء الكراء ومادام أن المستأنف عليه لم يثبت تنفيذه لالتزامه الأصلي فلا يمكنه بالتالي المطالبة بتنفيذ الالتزام المقابل وفقا لما تفرضه عليه المادة 234 من ق.ل.ع الشيء الذي يليق معه إلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح تصديا بعدم قبول الطلب وأن اقتضى الحال القول برفضه ، وبخصوص السبب الاستئنافي السابع وحول سبقية البث وخرق مقتضيات المواد 418، 419، 451 من ق ل ع فإن المستأنف عليه قد سبق له أن تقدم بنفس الدعوى موضوع النازلة في مواجهة السادة ورثة أحمد (ش.) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8205/5704 بتاريخ 02/15/2021 القاضي برفض طلبه وأنه و بمجرد صدور الحكم برفض طلبه تقدم من جديد في مواجهة العارض بنفس الدعوى التي صدر فيها الحكم القاضي برفض طلبه السابق الموجه ضد المالك السابق للعقار وبالتالي نكون في النازلة الحالية في دعوى سبق البت فيها بمقتضى حكم قطعی له حجيته القانونية طبقا للفصلين 418، 419 من ق.ل.ع قضى برفض الطلب وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا للمادتين 451 و418 و419 من ق.ل.ع يليق معه التصريح بإلغائه والقول تصديا برفض الطلب وبخصوص السبب الاستئنافي الثامن حول طبيعة الالتزام المؤسسة عليه الدعوى وانعدام العلاقة الكرائية وخرق الدعوى للمقتضيات المادتين 3 و4 من القانون 49.16 أن المستأنف عليه قد تقدم بالتزام كرائي لإثبات صفته كمكتري مصادق على صحة إمضائه في 1989/06/12 مبرم بينه و بين السيد (ش.) و أبنائه لكن الالتزام المذكور ليس بعقد كراء وإنما هو مجرد موافقة على قبول كراء المحل 22 جاء بمستهل الالتزام الكرائي المؤسسة عليه الدعوى موضوع النازلة ما يلي :

“Monsieur, Je vous confirme mon accord pour prendre en location et mensuelle à usage exclusivement commercial a dater du: le magasin N° 22."

وبالتالي واستنادا على العبارة المذكورة به بأعلاه، فإنه يبقى مجرد إيجاب لم يقترن بالقبول من جانب مالك المحل بحيث أن العلاقة الكرائية تفرض التوقيع على عقد كراء لاحق أو الحصول على وصل للكراء وهما الأمرين الغير المتوفرين في النازلة الأخطر من ذلك هو أن الالتزام المذكور لم يحدد تاريخ بداية الالتزام الكرائي كما أن المستأنف عليه قد اقر قضائيا بأنه لم يتسلم العقار المدعی کرائه من طرفه أصلا وهو ما يجعل الدعوى الرامية إلى الحصول على التعويض عن الأصل التجاري غير مقبول سماعها أصلا بسبب عدم وقوع استغلال الأصل التجاري موضوع العلاقة الكرائية للمدة الدنيا المحددة بسنتين بمقتضى المادة 4 من القانون 49.16 وبالتالي يكون العقد المحتج به هو مجرد وعد بالكراء لم يتم إتمامه سواء بانجاز عقد كراء نهائي أو بتسليم العقار المكرى أو مفاتيحه كما أنه قد جاء خارقا للمادتين 3 و 4 من القانون 49.16 وهو ما يجعل الدعوى الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي، قد وقع تقديمها قبل أوانها ومن دون وجود أي عقد كراء وفقا لما يفرضه الفصل 3 من قانون 49.16 ومن دون وقوع استغلال المحل المكري من طرف المستأنف عليه للمدة الدنيا المنصوص عليها بالمادة 4 من نفس القانون التي تخول له الحق في تجديد عقد الكراء وهو ما يليق معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصریح برفض الطلب وبخصوص السبب الاستئنافي التاسع حول خرق الخبرة المعتمدة في الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م والمواد 3، 4 و7 من القانون 49.16 و399 من ق.ل.ع أن الخبرة المعتمدة ابتدائيا قد جاءت خارقة للمادة 63 من ق.م.م بسبب عدم استدعاء الخبير للعارض بشكل شخصي لحضورها وهو ما أدى إلى إجرائها من دون حضوره الشيء الذي يجعلها باطلة يتعين التصريح ببطلانها والحكم صديا بإجراء خبرة مضادة وحفظ كافة الحقوق ومن جهة أخرى، فإن الخبير قد حدد الضرر الحاصر للمستأنف عليه من دون وجود أي أصل تجاري بسبب خرق دعوى الخصم للمادتين 3 و4 من القانون 9.16 كما أن خبرته قد جاءت خارقة للمادة 7 من ذات القانون وأن الخبير لم يتقيد بالفصل المذكور التحديد قيمة الاصل التجاري الغير موجود أصلا والغير المستغل ولو ليوم واحد من طرف المستأنف عليه وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على الخبرة المذكورة للحكم على العارض بالأداء خارق للمادتين 399 من ق.ل.ع و7 من القانون 49.16 يليق معه التصريح بإلغاء الحك المطعون فيه والتصريح صديا برفض الطلب وأن اقتضى الحال التصريح ببطلانه الخبرة المعتمدة بها والحكم تصديا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق وبخصوص السبب الاستئنافي العاشر حول الأثر الناشر للاستئناف وانعدام التعليل فإن العارض يعيد التمسك بجميع دفوعه المثارة من طرفه ابتدائيا والت لم يعرها محكمة الدرجة الأولى أي اهتمام بحيث أنه لم يرد عليها بتعليل حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي وهو ما يجعله باطلا بسبب انعدام التعليل الذي شابه ، ملتمسا الرد على الاستئناف الفرعي للسيد بوزكري (ع.) من حيث الشكل: التصريح بعدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برده مع تحميله الصائر وفي الرد على الاستئناف الأصلي للسيد عبد القادر (ت.) التصريح باعتباره باستثناء الوسيلة الاستئنافية السابعة المضمنة بمقالة الاستنافي وتحميل المستأنف عليه السيد بوزكري (ع.) الصائر وفي الاستئناف الفرعي للعارض السيد الطاهر (ب.) قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكمين القطعي والتمهيدي المطعون فيهما في ما قضيا به من قبول الطلب والتصريح تصديا بعدم قبوله مع تحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا إلغاء الحكمين القطعي والتمهيدي المطعون فيهما بالاستئناف الحالي والقول تصديا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر وأكثر احتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح تصديا برفض الطلب وإن اقتضى الحال التصريح ببطلانه الخبرة المعتمدة بها والحكم تصديا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق. أرفقت ب : نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي ونسخة من الالتزام الكرائي .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها شركة H.C. في شخص ممثلها القانوني بمذكرة تعقيبية بجلسة 06/04/2022 جاء فيها من حيث المقال الاستئنافي الفرعي فإن مقاله مقدم وفقا لما ينص عليه القانون الرجاء قبوله من الناحية الشكلية وأن المنوب عنه رفع دعواه في المرحلة الابتدائية بكونه يملك محلا تجاريا وهو مكتري له منذ سنوات وهو الحامل لرقم 22 والكائن بـ [العنوان] عين السبع الدار البيضاء من السيد احمد (ش.) رحمه الله وخلفه ورثته من بعده وانه نظرا لكون القيسارية المشتملة على مجموعة محلات تجارية كانت نسبيا فارغة اولا تتوفر على الكهرباء او الماء فقد ظلت المحلات مغلقة إلى أن فوجئ المنوب عنه يوم 19 أبريل 2019 بالهدم من طرف احدى الشركات التي ادعت کونها هي المشترية الجديدة للمحل التجاري وان المنوب عنه لما تقدم باستفسار للسيد قائد المقاطعة 44 فوجئ أنه ليس المسؤول انما من كان قبله هو الذي يعرف ماذا جرى وان المنوب عنه طرق جميع الأبواب من اجل تسلم ولو محضر للهدم الذي ينجز عادة من طرف اللجنة المشرفة على عملية الهدم بتنسيق مع السلطات المحلية وانه كاتب السيد عامل الإقليم لكن بدون جدوى. . وان المنوب عنه أجرى معاينة في الموضوع من أجل إثبات المعاينة والمشاهدة والتي على إثرها يرجي معه منكم تعيين الخبير ليحدد قيمة التعويض المادي والمعنوي الذي الحق المنوب عنه وأداء المدعى عليهم الموجودة أسماؤهم بالسند العقاري وحفظ حق المنوب عنه في تقديم طلباته بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم وأن المنوب عنه أرفق مقاله بأصل نسخة من عقد الكراء للمحل التجاري مصادق عليها ونسخة من مراسلة المنوب عنه إلى جانب باقي مالكي المحلات التجارية من اجل حل المشكلة القائمة بالقيسارية ونسخة من مراسلة المنوب عنه للسيد عامل الإقليم من أجل حل المشكل ونسخة من شهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالسند العقاري رقم 10377 الكائنة بمحافظة البيضاء في اسم المدعى عليهم يكون قد أثبت حسن نيته من رفعه لهذه الدعوى ويكون اثبت الظلم الذي تعرض له خصوصا بعد التفويت ورثة المرحوم شجاع (ا.) جميع . حصصهم المشاعة للعقار للسادة عبد القادر (ت.) و الطاهر (ب.) ومحمد (ب.) مسيري شركة ب.ب. وأنه بالرجوع الى شهادة الملكية يتضح للمحكمة الموقرة أن هذا العقار أصبحت ملكيته لشركة ب.ب. و بالتالي فالمنوب عنه له الحق في الرجوع على هذه الشركة للمطالبة بتعويضاته خصوصا أن الرسم العقاري الحامل لرقم 92/10377 شجاع 2 هو الذي يتكون من مساحة ومجموعة محلات تجارية (قيسارية ) مع مسجد ومرحاض وتم بيع هذا العقار للمدعى عليها التي أصبحت هي المسؤولة بالتبعية عن ضياع المنوب عنه وحرمانه من محله - وحيث أن المنوب عنه ومجموعة مالكي أصول المحلات التجارية كانوا يعانون من انعدام الكهرباء ولقد سبق وطالبوا السيد عامل الإقليم برفع الضرر لكن للأسف تعرضت جميع محلاتهم التجارية للهدم بدون سابق إعلام - وان المنوب عنه أدلى لكم بأصل التقرير السيد المفوض القضائي الذي انتقل إلى عين المكان ووجد فعلا المحلات مهدمة وان مشروعا جديدا هو في طريقه للانجاز ملتمسا قبول دعواه شكلا وموضوعا والحكم تصديا أساسا بإجراء خبرة على العقار الكائن بزاوية شارع المولی إسماعيل وزنقة البريد الموجودة عليه القيسارية المسماة سابقا بوليو المشتملة على مجموعة محلات تجارية ومنها المحل التجاري المتعلق بالمنوب عنه ليحدد الخبير القيمة الحقيقية نقدا للمحل المهدم رقم 22 مع تحديد الأضرار المادية اللاحقة بالمنوب عنه واحتياطيا الحكم بتعويض مسبق على المدعى عليهم تضامنا بينهم بمبلغ 10.000 درهم وحفظ حق المنوب عنه في تقديم طلباته المدنية بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم وأنه بعد تبادل المذكرات بين الأطراف أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على العقار ، وان هذه الخبرة أنجزت عن كون الهدم فعلا حاصل للمحلات التجارية والضرر لاحق بالمنوب عنه حيث قومته بما مبلغه 435.000 درهما كقيمة التعويض المستحق للمكتري الناجم عن إفراغه من المحل التجاري الكائن بالعنوان المذكور وأن المحكمة الابتدائية وبعد تمسك الأطراف بادعاءاتهم وأن ما تمسك المدعى عليهما الثاني والثالث من كونهما باعا القيسارية يبقى غير جدير بالاعتبار مع وجود بند الكراء المذكور الذي يحملهم بصفة شخصية مسؤولية تسوية وضعية عقد كراء محل 22 المكرى للمدعي طالما أنهما لم يتحللا من هذا الالتزام عن طريق التنصيص على انتقاله لذمة المدعى عليها الأولى في عقد البيع المبرم معها مما يبقون معه المسؤولين الوحيدين عن تسوية وضعية المكتري المدعي ، وكذلك الأمر بالنسبة للمدعى عليه عبد القادر (ت.) فعقد البيع المؤرخ في 1998/12/31 بينه وبين طاهر (ب.) لم ينص على انتقال مسؤولية عبد القادر (ت.) الشخصية عن بند " الكراء " إلى المشتري طاهر (ب.) مما يتعين معه إلزامهم بتنفيذ التزامهم بتسوية وضعية المدعي فيبقى الدفع المثار بخصوص عقود البيع مردودا وحول أسباب الاستئناف الفرعي فإن المنوب عنه ضاعت حقوقه من طرف المدعى عليهم الذين عمدوا إلى هدم محله التجاري وقامت المدعى عليها الأولى شركة H.C. بهدم البناء الذي توجد به القيسارية المذكورة وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري موضوع النزاع بموجب الحكم التمهيدي عدد 1451 الصادر بتاريخ 2021/07/12 وأن السيد الخبير أنجز الخبرة المأمور بها وان هذه المحكمة برجوعها إلى تقرير الخبرة وعلى الخصوص محضر الاجتماع و الذي ضمن به السيد الخبير تصريحات الأطراف ومن ضمنهم المدعي والذي صرح بأنه : " لم يقم باستغلال المحل موضوع النزاع ولا يوجد به ماء وكهرباء ولم يحدث به أي تحسينات لكون النشاط لم يتم وأن الخبير باعتباره تقني متخصص في مجال معين تعينه المحكمة الانجاز خبرة قضائية قصد إعطاء رأيه كتقني متخصص في نقطة تقنية معينة ، ورأي الخبير وجب أن يأتي واضحا ومبينا للنقاط التي اعتمدها ، وعلى هذا الأساس فان الخبير المعين قد اطلع على مختلف الوثائق المتعلقة بنازلة الحال ، كما أنه بالرجوع المرفقات الخبرة يتبين أن الخبير وجه الاستدعاءات لجميع الأطراف بالبريد المضمون قبل انعقاد جلسات الخبرة مما يكون معه شرط حضورية الخبرة مستوفيا في الخبرة والخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م بذلك فالخبرة جاءت مستجمعة للأركان المتطلبة قانونا وتنص المادة 4 من القانون 16.49 على أن الحق في تجديد عقد الكراء يكتسب بالممارسة التجارية الفعلية لمدة سنتين متتابعتين وان المدعي اعترف أمام السيد الخبير بكونه لم يقم باستغلال المحل موضوع النزاع في أي نشاط تجاري لعدم توفره على مادتي الماء والكهرباء ولم يجري عليه اي تحسينات ووقع على تصريحه هذا ، وان اعترافه جاء قاطعا في دلالته ، جازما في صياغته ، مدركا معناه عالما بمداه ، صادرا منه عن طوع دون ضغط او إجبار مستجمعا لشروطه ، سالما من موانعه ، الأمر الذي جعل المحكمة تركن إليه و تقتنع بفحواه ، كما أن السيد الخبير افاد في تقريره بان المدعي لم يدل بالتصريحات الضريبية المطلوبة في الخبرة ولا اي وثيقة تفيد الدخل المهني او ربح لعدم قيام أي نشاط من الأصل وأن المدعي والحال ما ذكر يستحق التعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية العقدية وليس التعويض عن فقدان الأصل التجاري والحق في الكراء، ذلك أن المدعي يعتبر مكتريا للمحل رقم 22 موضوع النزاع وان المكريين المالكين الاصليين (ش.) قاموا بتفويت القيسارية التي يوجد بها المحل موضوع النزاع لفائدة المدعى عليهما الثاني والثالث وطاهر (ب.) وان عقد البيع اشتمل البند الخاص ب " الكراء" والذي تحمل المشتريان (المدعى عليهما الثاني والثالث ) وكذلك محمد (ب.) مسؤولية شخصية بتسوية وضعيته وذلك بما يفيد قانونا الالتزام القانوني بتنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة بصفة صحيحة طبقا للفصل 230 من ق ل ع وان السادة محمد (ب.) وعبد القادر (ت.) وطاهر (ب.) بقيامهم ببيع القيسارية دون التنصيص على البند الخاص بالكراء يجعل المدعى عليها الأولى غير ملزمة بتسوية وضعية المحلات الكائنة بالقيسارية ، فالسادة محمد (ب.) وعبد القادر (ت.) وطاهر (ب.) لم يحملها نفس الالتزام الوارد بالبند " كراء" ولم يقوموا بتنفيذ التزامهم بتسوية وضعية المكتري للمحل الكائن بالقيسارية وأن قيام المالكة الجديدة المدعى عليها الأولى بهدم القيسارية يعتبر فسخا لعقد الكراء القائم والمتعلق بالمحل رقم 22 وان مطالبة المدعي بتعويضه من جراء هدم محل يكتريه دون تسوية وضعيته كمكتري وصاحب حق ناشئ عن عقد كراء يعتبر من قبيل الفسخ التعسفي من طرف واحد لالتزام تعاقدي نشأ صحيحا دون وجه حق وان المدعي يبقى مستحقا للتعويض عن الضرر من جراء هذا الفعل طبقا لقواعد المسؤولية العقدية وأن عناصر المسؤولية العقدية متوفرة في نازلة الحال ذلك أن المدعي تضرر من فسخ العقد وعدم تنفيذ المدعى عليهما الثاني والثالث لشروط البند المتعلق ب " الكراء " الوارد في عقد البيع المذكور أنفا ، وان السبب راجع إلى خطإهما التعاقدي ذلك أنهما لم يطلعا المدعى عليها الأولى بوجود عقد كراء ومكتري للمحل 22 بالقيسارية المذكورة وان المدعى عليها الأولى وهي غير مطلعة على هذا الوضع لعدم التنصيص عليه بعقد البيع قامت بحسن نية بهدم القيسارية فالمدعى عليهما الثاني والثالث أخفيا عنها وضعية العقار المبيع وكون المدعي يكتري المحل 22 منذ 1989/06/12 وهو إخلال لواجب الإعلام الملزمين به ." وأن المدعى عليهما الثاني والثالث لم يدليا للمحكمة بما يفيد تنفيذهما للالتزام الشخصي بتسوية الكراء الموجود بالقيسارية ودفع المدعى عليه عبد القادر (ت.) بكونه لم يسبق أن تسلم اي مبلغ كراء من المدعي غير أن هذه الوضعية مؤطرة بمساطر قانونية خاصة تتعلق باستخلاص السومة الكرائية وطالما أن المدعى عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد سلوكه اي مسطرة الانتهاء عقد الكراء بينه وبين المدعي فانه والحالة ما ذكر يبقى مرتبطا مع المدعي بموجب عقد الكراء المدلى به في هذه الدعوى ولو لم يؤد الواجبات الكرائية وأن التعويض المحكوم به يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لهذه المحكمة وفي حدود المطالب به من قبل المدعي وأن المحكمة رغم ان السيد الخبير قوم الأضرار في اقتراحه بالخبرة التقويمية بما مبلغه 435.000 درهما فالمحكمة حكمت ب 100.000 درهم فقط ومن حيث مذكرة الجواب عن المقال الاستئنافي الأصلي فإن السيد عبد القادر (ت.) تقدم بمقال استئنافي ضد شركائه الأصليين وكذلك ضد المنوب عنه يدعى فيه انه يستأنف مقاله الصادر ضده ومن معه لكونه أضر بمصالحه وبعد سرده للوقائع مدعيا أن هناك محضر جمع عام للشركة الجديدة المسماة شركة H.C. في 2019/12/30 يثبت أن المدير الحالي للشركة هو محمد انس (ب.) بعد تعيين اسم المقر الاجتماعي للشركة الحالية والنموذج القانوني المفصل للشركة يثبت أن محمد انس (ب.) هو المسير والمدير والشريك الوحيد للشركة . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف عبد القادر (ت.) انه لا ينكر كونه هو احد شركاء العقد إنما يدعي ان المالك الحقيقي هو السيد محمد انس (ب.) مع العلم أنه بالرجوع إلى عقد الكراء الأصلي المبرم مع السيد (ش.) فسنجد أنه قام ببيع حصته بالعقار للسيد الطاهر (ب.) في 1998/12/31 وان السيد طاهر (ب.) سبق وتقدم بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعى أقر من خلال مذكراته انه يقاضي شركة ب.ب. الموجودة أسماؤهم في السند العقاري والمثبتة بشهادة الملكية المدلى بها في الملف من طرفه ناسيا أو متناسيا أن العقد الأصلي يتضمن بندا يقر فيه السيد عبد القادر (ت.) ومن معه أنهم سيتحملون مسؤولية المحلات التجارية القانونية أمام المحاكم وبالتالي يبقى السيد عبد القادر (ت.) والسيد طاهر (ب.) وشركة HKO في شخص مديرها هم المسؤولين عن كل ما حصل لأنه بعد البحث والتقصي من طرف المحكمة والخبرة المنجزة قد تبين ان القيسارية فعلا كانت موجودة وتم هدمها من طرف أباطرة المال وما يسمى بالأقوياء من غير حتى إعلام المكتري ومالكي المحلات التجارية او اي تعويض لأكثر من 11 عائلة ومنهم العاطل عن العمل والمريض منذ ما يزيد عن السنتين وله اسرة من اولاد وبنات وام وهو الذي يتحمل الإنفاق عليهم جميعا هذا كل ما في الأمر ولقد كان على كل هؤلاء الأقوياء أن يفكروا في ضياع حقوق الناس وأرزاقهم اللذين منهم من باع كل ما عنده ليشتري اصل محل تجاري وان الخبرة كانت حضورية للأطراف الثلاثة وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف الأطراف فلقد استندت المحكمة الى قناعاتها وسلطتها التقديرية وأن المقال الاستئنافي استند على بعض الوسائل لا يجد المنوب عنه مانعا من الرد عليها بكل وضوح ومن حيث خرق الحكم المطعون فيه للمادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية في شأن الاختصاص القيمي ، فإن المنوب عنه تقدم بدعواه وفقا لما ينص عليه القانون ملتمسا تعويضا مسبقا امام المحكمة التجارية ابتدائيا وما على الدفاع المحترم إلا أن يرجع للمقال الأصلي کي يتأكد من مصداقية المنوب عنه وأن المنوب عنه تقدم في دعواه بحجج والتي كانت تضم من ضمن وثائقها محضر مشاهدة ومعاينة للمحل يثبت أن قيسارية بوليو سابقا أصبحت موضوع مشروع لازالت به الأشغال قائمة ومن حق منوبي أن يلتمس إجراء خبرة على العقار لتتأكد المحكمة من ادعاءاته ومن حيث التقادم فإن المستأنف أشار إلى ان هناك تقادم وفقا للمادة 106 من قانون الالتزامات والعقود وأن المنوب عنه يملك أصله التجاري منذ 1989 وان كون السلطات قد عرقلت تزويد القيسارية بالماء والكهرباء لا يعني نفي حق المنوب عنه لأنه في جميع الحالات ظل يتواجد بمحله ويطأ قدماه متى شاء لا كما ادعى المستأنف وأن المنوب عنه حر في أن يرفع دعواه أمام الجهات المعنية وليس المستأنف هو الذي سيقترح عليه ماذا سيسلك من مساطر - وحيث أن مرور خمس سنوات لا علاقة له بالنازلة الحالية لان المنوب عنه لم يقم بدعواها إلا بعدما تضرر من الهدم وهو رجل ضعيف في شخصه وفي ماله فهل تتصور المحكمة أن هؤلاء الأقوياء سينزلون عنده ليبشروه بما تم التعاقد عليه من جديد خصوصا أنهم تحدوا أكثر من 16 عائلة وهدموا محلاتهم غصبا في 2019 وبالتالي الضرر ابتدأ من هاته السنة لان المحل هدم إما قبل هذا التاريخ فالمنوب عنه كان يتوفر على محله التجاري ويتواجد به أحيانا ولا مشكلة عنده لأنه حتى الملاك الجدد تحملوا المسؤولية عنه وعن غيره منذ اشتروا الأصل التجاري إنما لم يخبروه أو ينذروه بالإفراغ بل هدموا محله التجاري ليلا ومن حيث المادة 5 من مدونة التجارة و 387 من ق ل ع فإن الأصل في التقاضي هو حسن النية ويبدو أن المستأنف لم يرد إثبات حسن نيته من تقديمه لهذا المقال الإستئنافي ولقد سبق لمنوب عنه أن تحدث عن مسألة التقادم وأكد للمحكمة أنه لم يرفع دعواه الا بعد ما أحس بالضرر الحقيقي إلا وهو هدم محله التجاري في 2019 تاريخ بداية المشكل وبالتالي يرجی رد هذه الوسيلة ومن حيث خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 234 فإن المستأنف ادعى ان منوبي أقر أمام السيد الخبير بكونه لم يؤدي واجب كراء عن المحل التجاري مدعيا أن منوبي لم ينفد التزامه الأصلي و دائما في إطار التقاضي بحسن نية يريد المنوب عنه ان يؤكد للمحكمة الموقرة أن العلاقة الكرائية كانت بين المنوب عنه وبين ورثة (ش.) وكيف لمنوبي أن يعلم بالمالكين الجدد وهم لم يتجرؤوا ولو بتبليغهم الخبر فبالأحرى ضياع حقه وهدمهم لمحله ( يبدو أن شرح الواضحات من المفضحات ) ومن حيث الادعاء بسبقية البث وخرق مقتضيات المواد 451-419-418-من ق ل فان منوبي تقدم بنفس الدعوي في موضوع النازلة موضوع الملف التجاري عدد 2021/8205/5704 قضى برفضه ملتمسا إلغاء الحكم الحالي وأن المستأنف يبدو انه لم يراجع حيثيات الحكم الابتدائي المتحدث عنه لان المحكمة الابتدائية التجارية وبعد تأكدها من سوء نية المستأنف عليهم اضطرت ولقد اكتشفت المحكمة التجارية ان منوبي لم يكن عليه أن يرفع الدعوى ضد ورثة المرحوم احمد (ش.) لدرجة أنها كانت قد قررت إجراء بحث تم صرفت النظر عن إجراء البحث لعدم جدواه الإدلاء منوبی بوثائق جديدة ساعدت المحكمة على فهم اللبس الذي كان يحوم حول القضية وهو أن الشهادة العقارية المؤرخة في 2019/3/25 الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي المتعلقة بالرسم العقاري 32/10377 والمتعلق بالقيسارية والسطح بالطابق الأرضي أنه ملكية شركة ب.ب. وأن الثابت من خلال عقد البيع الثوتيقي المنجز من قبل الموثق الأستاذ عبد الكريم (ح.) بتاريخ 1992/02/21 والذي يفيد ان ورثة شجاع (ا.) وهم : 1ناصر (ش.) 2- سعيد (ش.) 3-رقية (ب.) 4- حسنية (ش.) 5-عائشة (ش.) 6 مليكة (ش.) 7- فتيحة (ش.) 8- خديجة (ش.) باعوا للسادة عبد القادر (ت.) و طاهر (ب.) ومحمد (ب.) العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32/10377 وقد اشتمل عقد البيع على بند معنون ب "الكراء "وجاء في هذا البند : يعلن المشترون السادة عبد القادر (ت.) وطاهر (ب.) ومحمد (ب.) أنهم على اطلاع کامل بكون العقارات موضوع البيع هي مكراة ، ويعلنون أن هذا الكراء هو من مسؤوليتهم الشخصية مشتركين فيما بينهم وذلك بما لا يدع مجال المسائلة البائعين ورثة (ش.) أو متابعتهم بهذا الشأن. . وحيث أن ورثة (ش.) المدعى عليهم قاموا ببيع العقار موضوع النزاع منذ سنة 1992 إلى المشترين المذكورين آنفا وان عقد البيع تضمن بندا يعفي ورثة احمد (ش.) من أي مسائلة من طرف المكترين للعقارات موضوع البيع لان المشترين يعلمون بوجود الكراء وأنهم سيجعلونه من مسؤوليتهم الشخصية بما معناه أنهم سيتحملون الالتزامات القانونية الناتجة عن هذه الوضعية وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع وان من التزم بشيء لزمه مما يكون معه الطلب الموجه ضد ورثة احمد (ش.) موجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح برفضه وأن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 124 من ق م م ومن حيث الادعاء بانعدام العلاقة الكرائية فالمنوب عنه يؤكد دائما على أن الأصل في التقاضي هو حسن النية وبه فهو يتساءل عن سوء النية التي بات يتعامل بها المستأنف مخرجا لجميع الأجندات القانونية من اجل حرمان المنوب عنه من حقوقه ناسيا او متناسيا بان العقد شريعة المتعاقدين وهو موقع من الطرفين المكري والمكتري الشيء الذي يعدم الادعاء بالإيجاب أو القبول أمام التوقيعات مصادق عليها أما الدخول في تفاصيل استغلال الأصل التجاري وعدم استغلاله فذلك شأن المنوب عنه ولا علاقة له بالمستأنف، لأن الأصل أن المحل التجاري موجود والمنوب عنه كباقي العائلات التي هدمت محلاتها ينتظر إنصافه من العدالة وان الادعاء بكون الخبير لم يكن عليه أن يحدد تعويض فهذا ما انزل الله به من سلطان لان الحكم حكم المحكمة وهي التي قررت أن ينجز الخبير خبرته وقيدته بالشروط الواجب اتخاذها وكانت حضورية والمحكمة اطلعت على مذكرات جميع الأطراف بعد الخبرة وقضت بحكمها وبالتالي فلا مجال لتضييع وقت المحكمة بمثل هذه الادعاءات وان الادعاء بعدم التعليل من طرف المحكمة الابتدائية هو كذلك ادعاء جائر وما عليه إلا ان يرجع للمحكمة الابتدائية ليتأكد أن الحكم الابتدائي له 3 صفحات من الحيثيات الشاملة والجامعة مما يرجي معه رد هذا الدفع ، ملتمسة إلغاء والقول تصديا بقبول المقال الاستئنافي الفرعي شكلا و موضوعا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 435.000 درهما المحددة من طرف الخبير. وأرفقت ب: نسخة حكم عادية من الحكم الابتدائي.

وبناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 27/04/2022 التي جاء فيها أن شركة H.C. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري تقدمت بمذكرة جواب ضد حليفيها اللذين سبقا وتعاقدا سويا على تحمل المسؤولية وتبعات العقد بينهما بعد البيع وأن مذكرة الجواب انصبت على أن الشركة تعاقدت في 2018/4/14 بعقد تم من خلاله تفويت العقار المتنازع عليه وان أطراف العقد وهم الطاهر (ب.) و محمد (ب.) والسيد محمد أنس (ب.) الممثل القانوني لشركة ب.ب. والتي أصبحت فيما بعد HKO company مدعية أنها لا تتحمل المسؤولية ابتداء من تفويتها للعقار ملتمسة تبرئتها من كل مسؤولية وأن الادعاء بكون الشركة لم تكن تعلم بما حصل هو ادعاء مردود لأنها نفس الشركة بنفس الشخصية وبالتالى فلا يمكن لها تفويت البيع يوم كانت تحمل اسم ب.ب. والتزمت على أنها ستتحمل تبعات البيع وبعد ان أصبحت HKO company بانت غير مسؤولة ولم تكن مخبرة بما حصل لذلك فهي تتحمل كل المسؤولية الى جانب باقي الشركاء ، مما يرجي معه تأكيد المقال الاستئنافي الفرعي المقدم من طرف الموكل .

وبناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة توضيحية بواسطة نائبها بجلسة 25/05/2022 التي جاء فيها أنه ألفي في الملف مذكرة جوابية مع استئناف فرعي من طرف المستأنف عليه الثالث عن طريق نائبته بجلسة 04/27/ 2022 وأن هذا الأخير ضمن في مذكرته عنوان و HKO COMPANY على أساس أنه عنوانه وأن العارضة بعد الإطلاع على المذكرة تود إبداء توضيح بشأنها وأن المذكرة المدلى بها تضمنت عنوان المستأنف عليه الثالث كما يلي مقر الشركة المسماة ب.ب.، [العنوان]، المعاريف الدار البيضاء وأن هذا العنوان المضمن بالمذكرة هو عنوان شركة H.C. (ب.ب. سابقا) كما سبق التنصيص على ذلك خلال المرحلة الإبتدائية، وان المستأنف عليه السيد الطاهر (ب.) لا علاقة له بالشركة ناهيك على أن يتواجد بمقرها وأن تضمينه لعنوان العارضة على أنه عنوانه يعتبر تقاضيا بسوء نية وأن العارضة تعتبر ذلك بمثابة التقاضي بسوء نية، وهو خلاف لما نص عليه المشرع المغربي الذي يستلزم أن يكون تقاضي بحسن نية كما تجدر الإشارة إلى أن العارضة تلتمس الإشهاد لها عن كتاباتها السابقة وذلك من أجل إخراجها من الدعوى الحالية كما جاء في الحكم الإبتدائي ، ملتمسة القول بمطالبة المستأنف عليه الثالث الطاهر (ب.) بالإدلاء بعنوانه الصحيح .

وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر .

أسباب الطعن بإعادة النظر :

استندت الطالبة ضمن أسباب طعنها في القرار الإستئنافي بإعادة النظر بالبث بأكثر مما طلب لأنه بالرجوع إلى ملتمسات جميع الأطراف المستأنفين في مقالاتهم سواء الأصلية أو الفرعية، فإن المطلوب ضدهم لم يتمسكوا ضدها بإثارة مسؤوليتها أو تقديم طلبات ضدها ، وإنما اقتصرت ملتمساتهم إما بالتصريح بعدم قبول الطلب أو رفضه أو تأييد الحكم المستأنف وأن محكمة الدرجة الأولى أخرجتها من الدعوى ، إلا انه بالرغم من ذلك، فإن القرار الإستئنافي موضوع إعادة النظر اعتبرها المسؤولة عن الضرر الحاصل للمطلوب عبد الغني (ب.) معتمدة في ذلك على مقتضيات الفصلين 229 و 493 من ق.ل.ع بالرغم من أن الفصل 3 من ق.م.م ينص على انه يتعين على القاضي أن يثبت في حدود طلبات الأطراف ، وبالنسبة للسبب الثاني للطعن بإعادة النظر هو التناقض بين أجزاء نفس القرار ، لأن المحكمة مصدرته في الوقت الذي قضت فيه برفض الطلب في مواجهة المستأنف عليه الأول والثالث مع تأييده مبدئيا في الباقي كان منطوقها غير منطقي ومتناقض إذا اعتبرنا أن الباقي هو المصاريف والتمس التراجع على القرار الإستئنافي والحكم بإلغائه في جميع ما قضى به والحكم وفق ما جاء في الحكم المستأنف وتحميل المطلوبين الصائر . وأرفق المقال بنسخة من حكم تمهيدي وحكم قطعي وتقرير خبرة وقرار استئنافي .

وبتاريخ 06/10/2022 تقدم دفاع المطلوب عبد الغني (ب.) بمذكرة جوابية عرض فيها تمسك من خلالها بنفس الدفوع التي سبق له إثارتها بمقتضى مقالها الإستئنافي والمذكرات المدلى بها من قبله، ملتمسا الحكم بعدم قبول المقال شكلا وموضوعا بخصوص الطعن بإعادة النظر وجعل الصائر على رافعه .

وبتاريخ 03/11/2022 تقدم دفاع المطلوب عبد القادر (ت.) بمذكرة جوابية في الشكل جاء فيها أن مقال الطالبة جاء مخالفا للفصل 32 من ق.م.م لعدم تضمينه أسماء الأطراف وموطن إقامتهم واسم الشركة ونوعها وموضوع الطلب والوقائع وعدم أداء مبلغ الوديعة . والتمس الحكم بعدم قبول الطعن بإعادة النظر أساسا واحتياطيا حفظ الحق في التعقيب.

وبتاريخ 08/12/2022 تقدم دفا الطالبة بمذكرة ورفقة بوصل أداء مبلغ الوديعة .

وبتاريخ 31/01/2023 تقدم دفاع الطالبة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد بمقال الطعن بإعادة النظر وأرفقها بنسخة من قرار .

وبتاريخ 21/02/2023 تقدم دفاع المطلوب الطاهر (ب.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن تفعيل المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي للفصلين 229 و 493 من ق.ل.ع هو الأولى بالتطبيق وان الدفع الذي تمسكت به الطالبة يبقى مغلوط وانه لا يتحمل أي تبعات بخصوص العقار والتمس رد طلب إعادة النظر وتأييد القرار الإستئنافي في جميع ما قضى به وأرفق المذكرة بأصل عقد بيع .

وبتاريخ 21/02/2023 تقدم دفاع المطلوب بوزكري (ع.) بمذكرة أكدت من خلالها ما سبق .

وبتاريخ 03/10/2023 تقدم دفاع المطلوب عبد القادر (ت.) بمذكرة جاء فيها أن مقال الطعن بإعادة النظر لم يتضمن اسباب الطعن وعدم نظامية الملتمس النهائي للطعن بإعادة النظر لكونه التمس الحكم وفق المقال الإبتدائي وهو مختلف عن ملتمساتها السابقة بإخراجها من الدعوى ومن حيث الموضوع فإنه يتمسك بجميع وسائل الإستئناف المقدمة ما قبل صدور القرار المطعون فيه والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطعن بإعادة النظر واحتياطيا رفضه واحتياطيا جدا البث وفق الملتمسات النهائية للمقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بنسخة من مذكرة تعقيبية .

وبتاريخ 24/10/2023 تقدم دفاع الطالبة بمذكرة جاء فيها ان دفاع المطلوب عبد القادر (ت.) سبق له من خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 27/12/2022 ان اسند النظر للمحكمة مما يعتبر معه إقرارا وفقا للفصل 406 من ق.ل.ع وان الدفوع الشكلية تثار قبل كل دفع أو دفاع ، وان مقال الطعن تضمن جميع أسباب الطعن واستناد على مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م والتمس الحكم وفق المقال وجميع كتاباته ، وأرفق المذكرة برسالة إسناد النزر ووصل أداء الغرامة وصفة من مقال .

وبنفس التاريخ تقدم دفاع المطلوب الطاهر (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان قانون الإلتزامات والعقود هو الأولى بالتطبيق وان المحكمة فعلت فصلين قانونيين تنظمان العلاقة التي كانت بين العارض وبين الشركة المتعرضة ما يجعل الدفع الذي تمسكت به هذه الأخيرة يبقى مغلوط وبالنسبة للدفع بالتقادم ، فإن الدعوى يكون قد طالها التقادم سواء من خلال المادة 5 من مدونة التجارة او المادة 106 و 387 من ق.ل.ع والمس رد طلب إعادة النظر والبث وفق الملتمسات النهائية للمقال الإستئنافي موضوع إعادة النظر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/11/2023 حضر لها دفاع المطلوب الأول ودفاع الطالبة وتخلف كل من دفاع باقي المطلوبين الأستاذة فوزية الحريكة رغم سابق الحضور بجلسة 24/10/2023 ودفاع باقي المطلوبين ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/11/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث انه من بين الأسباب التي استندت عليها الطالبة في طعنها بإعادة النظر في القرار الإستئنافي موضوع الطعن، هو بث المحكمة فيما لم يطلب منها والتناقض بين أجزاء نفس القرار ، على أساس ان المطلوبين من خلال مقالاتهم الإستئافية الأصلية والفرعية المدلى بها خلال المرحلة الإستئنافية السابقة لم يتقدموا بأي طلب في مواجهتها ولم يطالبوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب في مواجهتها .

وحيث انه بالرجوع إلى القرار الإستئنافي موضوع إعادة النظر عدد 3130 بتاريخ 22/06/2022 ملف عدد 700/8206/2022 ، يلفى من خلال وقائعه وحيثياته ، أنه سبق للمطلوب عبد الغني (ب.) أن تقدم بمقال افتتاحي في مواجهة الطالبة والمطلوبين عبد القادر (ت.) والطاهر (ب.)، ملتمسا من خلاله الحكم بإجراء خبرة على المحل الذي كان يكتريه لتحديد الضرر اللاحق به استنادا للقيمة الحقيقية للمحل الذي تم هدمه وتحديد التعويض الحقيقي عن الأضرار اللاحقة به، فصدر حكم ابتدائي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11102 بتاريخ 22/11/2022 قضى بأداء المطلوبين عبد القادر (ت.) والطاهر (ب.) تعويضا قدره 100.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، معتبرا في تعليله بأن « عناصر المسؤولية العقدية متوافرة في نازلة الحال وان المدعي تضرر من فسخ العقد وعدم تنفيذ المدعى عليهما الثاني"عبد القادر (ت.)" والثالث "الطاهر (ب.)" لشروط البند المتعلق بالكراء الوارد في عقد البيع المذكور آنفا ، وأن السبب راجع إلى خطأهما التعاقدي ، ذلك أنهما لم يطلعا المدعى عليها الأولى "شركة H.C." بوجود عقد كراء ومكتري للمحل 22 بالقيسارية المذكورة ، وأن المدعى عليها الأولى (شركة ب.ب.) وهي غير مطلعة على هذا الوضع لعدم التنصيص عليه بعقد البيع قامت بحسن نية بهدم القيسارية ، فالمدعى عليهما الثاني والثالث أخفيا عنها وضعية العقار المبيع وكون المدعي يكتري المحل 22 منذ 12/06/1989 ، وهو إخلال لواجب الإعلام الملزمين به » ، وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة استبعدت الطلب في مواجهة شركة H.C. ، ولم تقض بأي حكم في مواجهتها ، والثابت من المقالات الإستئنافية المشار إليها بالقرار موضوع إعادة النظر أن المطلوب عبد القادر (ت.) تقدم باستئناف أصلي يلتمس من خلاله إلغاء الحكمين القطعي والتمهيدي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف وإخراجه من الدعوى وإن اقتضى الحال برفض المطالب الموجهة ضده واحتياطيا أكثر رفض الطلب لتقادمه وبطلان الخبرة، وتقدم المطلوب عبد الغني (ب.) باستئناف فرعي التمس من خلاله تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 435.000,00 درهم المحددة من قبل الخبير وتقدم المطلوب الطاهر (ب.) باستئناف فرعي التمس من خلاله إلغاء الحكمين القطعي والتمهيدي والتصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغائهما والحكم برفض الطلب وأكتر احتياطا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب وان اقتضى الحال التصريح ببطلان الخبرة المعتمدة والحكم تصديا بإجراء خبرة مضادة ، مما يفيد بأن أي أحد من أطراف الخصومة تقدم باستئناف بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من عدم الحكم على شركة H.C. بأي مطالب ، وبالرجوع إلى تعليل القرار الإستئنافي موضوع إعادة النظر، يلفى بأنه تضمن بتعليله ما يلي : « وحيث انه صح ما أثاره الطاعن من انعدام مسؤوليته في ما لحق المستأنف عليه أصليا على اعتبار انه باع نصيبه من العقار إلى شريكه برادة (ط.) بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 31/12/1998 ، هذا الأخير الذي باعه للشركة المستأنف عليها إلى جانب شريكه السيد محمد (ب.) بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 17/04/2018 والذي بمقتضاه أصبحت شركة H.C. خلفا خاصا لمالكي العقار ومنه حلت محلهم في جميع التزاماتهم تجاه مكتري المحلات التي بالقيسارية التي فوتت لها ، ولا يعفيها من المسؤولية عدم النص على هذا الحلول في عقد التفويت كونه ملزم لها بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصول 229 - 493 ق ل على إثر شرائها العقار بتحملاته ومن ضمنها عقود الكراء المنصبة على المحلات المكونة له ، ومنه يبقى الحكم المطعون فيه غير صائب فيما قضی به من أداء في مواجهة كل من السيد عبد القادر (ت.) والسيد الطاهر (ب.) لقيام مسؤولية المستأنف عليها شركة H.C. باعتبارها مالكة العقار الذي به المحل المكترى موضوع الدعوى وأيضا هي من قامت بهدم القيسارية وأقامت على الأرض التي كانت عليها مشروع عبارة عن فندق ، ومنه يتعين رفض الطلب في مواجهتهما . وحيث انه أمام ثبوت قيام المستأنف عليها شركة H.C. بهدم القيسارية التي كان بها المحل الذي يشغله المستأنف فرعيا السيد عبد الغني (ب.) على وجه الكراء دون سلوك المساطر القانونية في مواجهته وبشكل تعسفي يجعل من طلب المستأنف فرعيا لتعويض عن ما لحقه من ضرر واقع في محله في مواجهتها ، ولا مجال معه للدفع باستغلاله للمحل المكترى من عدمه على اعتبار أن التعويض المستحق للمستأنف فرعيا يجد أساسه في إطار دعوى المسؤولية العقدية التي تتجلى أركانها في الخطأ الناجم عن الإخلال ببنود العقد وهو عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليها شركة H.C. باعتبارها خلفا خاصا لمالكي العقار السابقين، والمستأنف فرعيا السيد بوزكري (ع.) بصفته مكتري عن طريق هدم القيسارية والضرر الذي لحق المستأنف فرعيا المتجلي في حرمانه من استغلال المحل المكترى والعلاقة السببية الرابطة بينهما ، ومنه يتعين تحديد التعويض المستحق في إطار القواعد العامة لا القواعد المنظمة لفقدان الأصول التجارية ، ويتعين رد ما أثير بهذا الخصوص.»، وهو التعليل الذي استندت عليه محكمة الإستئناف في قرارها السابق موضوع الطعن وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفين عبد القادر (ت.) والطاهر (ب.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما وتأييده مبدئيا في الباقي مع تعديله وذلك بالحكم على شركة H.C. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة السيد عبد الغني (ب.) مبلغ 300.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة ، والحال أن الحكم المستأنف لم يقض في مواجهة الشركة المذكورة بأي مطالب ولم يقدم أي استئناف في مواجهتها في الشق من الحكم الذي استبعد الطلبات الموجهة ضدها، وبذلك يكون القرار الإستئنافي قضى بأكثر مما طلب بمقتضى المقال الإستئنافي الأصلي والمقالين الإستئنافيين الفرعيين ، واستنادا للفصل 402 من ق.م.م، يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الإستئناف موضوع إعادة النظر إذا بث القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البث في أحد الطلبات .

وحيث انه مادام ثبت من خلال القرار الإستئنافي السابق موضوع الطعن ان المحكمة مصدرته قضت بأكثر مما طلب ، واستنادا للفصل 408 من ق.م.م إذا قبلت المحكمة إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم ، واستنادا للفصل 410 من ق.m.م يرفع أمام المحكمة التي بثت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه . مما يتعين معه العدول عن القرار الإستئنافي عدد 3130 الصادر بتاريخ 22/06/2022 ملف عدد 700/8206/2022 والبث في النزاع من جديد .

في الشكل :

حيث إن الإستئناف الأصلي والإستئنافين الفرعيين مستوفين لشروطهم الشكلية المتطلبة قانونا فهم مقبولين شكلا .

في الموضوع :

في الإستئناف الأصلي المقدم من قبل عبد القادر (ت.) والطاهر (ب.) :

حيث يعيب الطاعنين الحكم خرق المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بخصوص الإختصاص القيمي وتمسكا بالتقادم استنادا للفصل 106 من ق.ل.ع وخرق الفصل 234 من ق.ل.ع وبسبقية البث في النزاع .

لكن ، حيث انه خلافا لما أثاره الطاعنين من خرق طلب المستأنف عليه السيد عبد الغني (ب.) لمقتضيات المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فان الطلب أساس الدعوى يهدف إلى تحديد تعويض عن ضياع المحل التجاري المكترى من طرف المستأنف عليه بسبب هدم القيسارية التي كان بها ، والمحكمة لما لجأت لإجراء خبرة تقويمية فإنها أمرت بذلك كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى وليس بالضرورة استجابة لطلب المدعي –المستأنف فرعيا- الذي أدلى بمجموعة من الوثائق المدعمة لطلبه والتي لولاها لما أمرت المحكمة بها، لأن طلبات إجراء بحث أو إجراء خبرة أو غيرها تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة تلجأ لها قبل الفصل في النزاع إذا رأت ضرورة لذلك ولا يلزمها في ذلك طلبها من طرف الأطراف أم لا، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص. أما بخصوص الدفع بالتقادم المستمد من خرق مقتضيات الفصل 106 من ق ل ع والمادة 5 من مدونة التجارة ، فإن دعوى المستأنف عليه أصليا السيد عبد الغني (ب.) تنبني أساسا على فعل هدم البناية التي كان بها المحل المكترى من طرف المستأنف عليها شركة H.C.، وهو الفعل الذي رتب المسؤولية على المكري من جراء فعله ، وطالما ان هدم القيسارية كان بتاريخ 19/04/2019 وان المستأنف فرعيا عبد الغني (ب.) تقدم بمقاله الافتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2021 ، فان دعواه تبقى مقبوله لوقوعها داخل الأجل ولم يطلها التقادم، ويبقى ما أثاره الطاعن غير مؤسس ويتعين رده .

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 234 ق ل ع ، فان المستأنف عليه أصليا يقاضي المستأنف عليهم فرعيا في إطار دعوى المسؤولية التي نتجت عن فعل هدم القيسارية التي كان بها المحل المكترى من طرفه دون إشعاره أو مباشرة المساطر القانونية المتطلبة والتمس الحكم له بتعويض عن ذلك، وهو التعويض الذي لا يحرمه منه عدم أدائه للوجيبة الكرائية التي تبقى لمالك المحل العقار أن يطالبه بها وفق المساطر القانونية المعمول بها وترتيب الأثر القانوني عليها، ويبقى ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص غير واقع في محله. كما انه لا مجال للقول بسبقية البث طالما ان المستأنف عليه أصليا وجه دعواه السابقة في مواجهة أطراف آخرين غير اطراف الدعوى الماثلة ، مما تنتفي معه شروط القول بسبقية البث طبقا لمقتضيات الفصلين 418 و 451 ق ل ع ويبقى ما أثاره بهذا الخصوص في غير محله.

وحيث إن المحكمة برجوعها إلى الالتزام الصادر عن المسمى قيد حياته السيد شجاع (م.) المصحح الإمضاء بتاريخ 12/06/1989 ، يلفى بأنه أكرى للمستأنف عليه فرعيا المحل موضوع الدعوى ، وبذلك فإنه لا مجال للقول بانعدام العلاقة الكرائية خصوصا وان عقود تفويت التي أبرمت لفائدة المستأنف أصليا وباقي المالكين إلى جانبه أشارت إلى أن القيسارية بها محلات مكراة للغير وأنهم تحملوا المسؤولية المترتبة عن عقود الكراء المبرمة معهم، ولا يصح القول بأن عقود الكراء يجب أن تبرم كتابة لأنها من العقود الرضائية التي تنعقد باقتران الإيجاب بالقبول الذي يستشف من المصادقة على الالتزام المذكور من طرف السيد محمد (ش.) قيد حياته والمستأنف عليه أصليا وهو المكتري ، ويبقى ما أثير بهذا الخصوص غير واقع في محله ويتعين رده .

وحيث انه بخصوص ما نعاه الطاعنين من انعدام مسؤوليتهما عما لحق المستأنف عليه أصليا من ضرر على اعتبار ان عبد القادر (ت.) باع نصيبه من العقار لشريكه الطاهر (ب.) بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 31/12/1998 هذا الأخير الذي باعه للشركة المستأنف عليها إلى جانب شريكه السيد محمد (ب.) بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 17/04/2018 والتي بمقتضاه أصبحت شركة H.C. خلفا خاصا لمالكي العقار ، فإن الثابت من عقدي البيع التوثيقيين ان محمد (ب.) والطاهر (ب.) وعبد القادر (ب.) لم يقوموا بالتنصيص في عقود البيع التي جاءت لاحقة لعقد البيع المؤرخ في 22/01/1992 على البند الخاص المتعلق بالكراء والتزموا في العقد بجعل مسؤوليتهم شخصية ، وبذلك لا يمكن اعتبار المتعرضة مسؤولة عن تعويض المتضرر، طالما أن عقد الشراء الذي بموجبه اشترت العقار لا يتضمن أي إشارة إلى كونه مكرى له .

وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعنين على الحكم من اعتماده على تقرير خبرة لمخالفتها للفصل 63 من ق.م.م لعدم استدعائهما للحضور كما ان الخبير حدد الضرر دون وجود للأصل التجاري ، فإن الثابت من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية كوثيقة من وثائق الملف أن الخبير المعين وجه الإستدعاء لجميع الأطراف بالبريد المضمون محترما الفصل 63 من ق.م.م ، مما تبقى معه الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف عبد القادر (ت.) والمستأنف فرعيا الطاهر (ب.) غير مرتكزة على أساس ويتعين ردهما ورد استئنافهما مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

في الإستئناف الفرعي المقدم من قبل عبد الغني (ب.) :

حيث يتمسك الطاعن عبد الغني (ب.) برفع التعويض المحكم به إلى 435.000,00 درهما وفقا لتقرير الخبرة المامور بها خلال المرحلة الإبتدائية .

لكن ، حيث إن أساس التعويض المطالب به من المستأنف فرعيا هو مسؤولية المكريين عن الضرر الذي لحق به جراء هدم المحل التجاري ، وبذلك فإن التعويض المستحق له لا يخضع لمقتضيات قانون 16/49 وإنما للقواعد المسؤولية العقدية ، طالما أن المكري يبقى ملزم استنادا للفصل 643 من ق.ل.ع بضمان انتفاع المكتري من الشيء وحيازته بدون معارض ، ومادام ان تقدير التعويض يرجع الأمر فيه للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإنه إذا كانت الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإببتدائية قد حددت التعويض عن فقدان الحق في الكراء استنادا للمادة 7 من قانون 16/49 ، فإنه تبقى للمحكمة الصلاحية في الأخذ من تقرير الخبرة ما يسعفها في تحديد التعويض وطرح ما لا يناسبها ، وإذا كان المستأنف فرعيا يستحق التعويض عن الضرر الذي لحق به، فإنه يتعين الأخذ بعين الإعتبار انه لم يستغل المحل لمدة طويلة وبأن المحل ظل مغلقا واندثرت أغلب عناصر الأصل التجاري بفعل الإغلاق الطويل ، الأمر الذي يكون معه المبلغ المحكوم به 100.000,00 درهم مناسبا لحجم الضرر الذي لحق به جراء فقدان المحل الذي كان يكتريه بفعل الهدم ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد جميع الإستئنافات مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه وبرد مبلغ الوديعة للطالبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطب.

في الجوهر : بالعدول عن القرار الإستئنافي عدد 3130 الصادر بتاريخ 22/06/2022 ملف عدد 700/8206/2022 والحكم من جديد في الشكل بقبول الإستئناف الأصلي والإستئنافين الفرعيين وفي الموضوع برد جميع الإستئافات وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافع كل استئناف صائر استئنافه وبرد مبلغ الوديعة للطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile