Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement au porteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63869

Identification

Réf

63869

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5952

Date de décision

01/11/2023

N° de dossier

2023/8223/3744

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante de la cause qui a présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré l'oblige personnellement et directement envers le porteur, indépendamment de l'exécution de la convention fondamentale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ا.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2023 تحت عدد 5991 ملف عدد 2452/8216/2023 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: رفض طلب التعرض و تأييد الأمر بالأداء رقم 451 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2023 في الملف عدد 451/8102/2023 و تحميل رافعه الصائر.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد 451 الصادر بتاريخ 31/01/2023 ملف عدد 451/8102/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي قضى على المتعرضة بأداء مبلغ 125,616,88 درهم بالإضافة إلى المصاريف و الفوائد. موضحا أن الطعن بالتعرض مبني على أساس قانوني و واقعي سليمين كما سيتجلى

و أنه بتاريخ 31-01-2023 تقدمت شركة ط.م. امام السيد رئيس هذه المحكمة بمقال من أجل الأمر بالأداء تعرض من خلاله أنها دائنة للمتعرضة بمبلغ 125.616.88 درهم الثابت بمقتضى كمبيالة صادرة عن الوكالة البنكية BMCI تحت عدد 7070086 و التمست الحكم على المتعرضة ما دام الدين ثابتا بأداء مبلغ 125.716.86 درهم بما في ذلك أصل الدين والمصاريف القضائية و الفوائد القانونية، والا أجبرتها على الاداء بجميع الطرق القانونية و خاصة حجز الأموال المنقولة وانه بتاريخ 31-01-2023 صدر عن رئيس هذه المحكمة أمر عدد

2023/8102451قضى بأداء المبلغ اعلاه والفوائد القانونية من تاريخ 30/04/2020 الى يوم التنفيذ والصائر وبالتنفيذ المعجل . وبخصوص موجبات التعرض فإن المتعرضة مرتبطة مع المتعرض عليها بعقد تجاري قصد تزویدها بمادة الرخام، وسلمتها كمبيالة عدد 7070086 تحميل بلع 123.616.88 درهم مقابل ذلك بعد الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقها و أن الكمبيالة أعلاه تضمنت السبب الذي سحبت من أجله وهو تسليم المتعرضة منتوج الرخام . موضحا أن أطراف الاتفاق شركتين تجاريتين وأن المتعرض عليها لم تنفذ الالتزام الملقى على عاتقها، مما تكون معه هذه الأخيرة غير مستحقة الوفاء عملابالأعراف التجارية بشأن التعرض على البضائع". وأنه جاء في الفقرة التاسعة من المادة 174 من مدونة التجارة أنه.إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع ومبرم بين تجار، ونفذ الساحب الالتزامات المترتبة عليه في العقد، فانه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرض على البضائع. وبمفهوم المخالفة للمادة اعلاه فان الساحب يمنع عليه تقديم الكمبيالة للوفاء الا بعد تزويد المتعرضة بالبضاعة ( الرخام التي أنشئت من أجله) ملتمسا في الشكل قبول التعرض لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و في الموضوع التصريح بإلغاء الأمر المتعرض عليه الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-01-2023 في الملف عدد 451/8102/2023 مع الحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب مع إحالة الطالبة على قضاء الموضوع قصد التقاضي بشأنه وفق الإجراءات العادية، وتحميل المتعرض ضدها الصائر.

وأرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر بالأداء، صورة من الكمبيالة.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المتعرض عليها التي عرض من خلالها ان الأمر المتعرض عليه قد صدر وفق القانون و تحت رقابة المحكمة و مؤسس قانونا و واقعا حيث أن ما تدعيه المتعرضة الحالية لا ينبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم. وأن المتعرضة تحاول تفسير مقتضيات المادة 174 من مدونة التجارة المستدل بها من طرفها وفق ما يخدم مصلحتها وبمفهوم المخالفة كما تدعي مستندة على رسالة الكترونية EMAIL من صنعها ومضمونها لا يخص إلا المتعرضة الحالية و لا يلزم المتعرض عليها في شيء و التي نفذت التزامها في مواجهة هذه الأخيرة. موضحا أن مجرد توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة ينشأ الالتزام ويقوم دليلا أيضا على حصوله على مقابل الوفاء من الساحب، فالمسحوب عليه بقبوله الكمبيالة يلتزم التزاما صرفيا بأداء قيمتها في تاريخ استحقاقها رغم أن العلاقة التي تربط هذا المسحوب عليه بالساحب هي علاقة تعاقدية و يلتزم المسحوب عليه القابل إزاء المتعرض عليها بالوفاء ، فإن لم يف تحمل الأضرار الناجمة عن رفض الوفاء لأن قبوله للكمبيالة وقيمتها قرينة دالة على حصوله على مقابل الوفاء. مضيفا أن عبء اثبات وجود أو عدم وجود مقابل الوفاه يقع على عاتق المسحوب عليه وليس الساحب. ومن جهة أخرى فالمتعرضة تتمسك في تعرضها الحالي بارتباطها بعقد تزويد بمادة الرخام و بمناسبة ذلك سلمت المتعرض عليها مبلغ 125.616،86 درهم مسحوبة عن بنك BMCIو حيث أن المتعرضة لا تنفي مديونتها المتعرض عليها بمبلغ الكمبيالة.و أنها لم تثبت الأداء أو الوفاء القانوني بمبلغ الكمبيالة كاملها عملا بمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة التي جاء فيها: " لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدي".ملتمسا رفض طلب التعرض و تحميل المتعرضة الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن مرتبطة مع المستأنف عليها بعقد تجاري قصد تزويدها بمادة الرخام و سلمتها كمبيالة عدد 7070086 تحمل مبلغ 123.616,88 در هم مقابل ذلك بعد الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقها، وان الكمبيالة تضمنت السبب الذي هو من اجله وهو تسليم منتوج الرخام ، و ان طرفي الاتفاق هما شريكتان تجاريتان و أن المستأنف عليها لم تنفذ الالتزام الملقى على عاتقها مما تكون معه هذه الأخيرة غير مستحقة الوفاء بالكمبيالة ، وأن المادة 174 من مدونة التجارة جاءت واضحة وصريحة و بصيغة الأمر و التحقيق ، و منه فإن تقديم الكمبيالة للوفاء رهين بتنفيذ الاتفاق الذي أنشئت لأجله و المتعلق بتسليم البضائع، و أن في نازلة الحال نجد أن المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ الالتزام المتعلق بها و لم تعمل على تسليمها بضاعة الرخام كما هو متفق عليه ، ومنه و بمفهوم المخالفة للمادة 174 من م. ت ج المشار إليها أعلاه فإن الساحب يمنع عليه تقديم الكمبيالة للوفاء، إلا بعد تزويدها بالبضاعة (الرخام) التي أنشئت من أجلها ، وأن المحكمة عندما إعتمدت في تعليلها على بنود المادة 171 متجاهلة مقتضيات المادة 166 تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا و نقصان التعليل يوازي انعدامه، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب مع إحالة الطالبة على قضاء الموضوع قصد التقاضي بشأنه وفق الإجراءات العادية و تحميل المستأنف الصائر

و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2023 جاء فيها أن الحكم المستأنف قد صدر وفق القانون و تحت رقابة المحكمة و مؤسس قانونا و واقعا ، و أن ما تدعيه المستانفة لا ينبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، و أن المستانفة تحاول تفسير مقتضيات المادة 174 من مدونة التجارة المستدل بها من طرفها وفق ما يخدم مصلحتها ، و أن مجرد توقيع المسحوب عليه للكمبيالة ينشأ الالتزام و يقوم دليلا أيضا على حصوله على مقابل الوفاء من الساحب، فالمسحوب عليه بقبوله الكمبيالة يلتزم التزاما صرفيا بأداء قيمتها في تاريخ استحقاقها رغم أن العلاقة التي تربط هنا المسحوب عليه بالساحب هي علاقة تعاقدية و يلتزم المسحوب عليه القابل إزائها بالوفاء ، فإن لم يف تحمل الأضرار الناجمة عن رفض الوفاء لان قبوله للكمبيالة و قيمتها قرينة دالة على حصوله على مقابل الوفاء ، و أن عبئ إثبات وجود أو عدم وجود مقابل الوفاء يقع على عاتق المسحوب عليه وليس الساحب ، و أن المستانفة تتمسك في استئنافها بارتباطها بعقد تزويد بمادة الرخام و بمناسبة ذلك سلمت للعارضة مبلغ 123.616،86 درهم ، وأن المستأنفة لا تنفي مديونيتها للعارضة بمبلغ الكمبيالة ، وان المستأنفة لم تثبت الأداء أو الوفاء القانوني بمبلغ الكمبيالة كاملها عملا بمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة ، بالتالي يكون ما تتمسك به المستانفة غير جدير بالاعتبار ، وان المستانفة تزعم من خلال مقالها أنها لم تنفذ التزاماتها ، و أن الكمبيالة بمجرد إنشائها وتوقيع الأطراف عليها تصبح نافذة في مواجهة موقعيها ، و أن الدين يبقى ثابت في حق المستأنفة ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة11/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

و حيث بخصوص العلة المستمدة من كون المستأنف عليها أخلت بالتزامها و لم تسلمها الرخام موضوع التعاقد. فهو مردود لكون الأمر يتعلق بورقة تجارية التي تتوفر على البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا و تعد ورقة صحيحة و شرعية منتجة لآثارها الصرفية ، كما أن خاصية تجريد الالتزام الصرفي تجعل من تجريد الكمبيالة أنها تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف ، و لما كان الطاعن مسحوبا عليه بحكم توقيعه للكمبيالات فإنه يصبح مدينا صرفيا و مباشر اتجاه الحامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت الى نشوئها أو قبولها و بالتالي يبقى لهذه الأخيرة حق الادعاء المباشر تجاهها و لكل ما ذكر فإن الكمبيالات أعلاه مادامت تتضمن جميعها البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تعد ذاتها دليلا عن المديونية، و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية و الذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها .

و حيث و عطفا على ما سبق فان مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس و الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial