Réf
63841
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5737
Date de décision
24/10/2022
N° de dossier
2023/8232/2189
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement des créances publiques, Privilège du trésor, Ordre des créanciers, Opposition au projet de distribution, Fonds de commerce, Exclusion du privilège, Distribution par contribution, Biens meubles incorporels, Biens meubles corporels
Source
Non publiée
En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente.
L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 79 du code de commerce. La cour écarte ce moyen par une interprétation restrictive de l'article 105 précité, retenant que la notion de "biens meubles" sur lesquels porte le privilège du Trésor s'entend exclusivement des biens meubles corporels.
Elle juge que le fonds de commerce, en sa qualité de bien meuble incorporel, est exclu du champ d'application de ce privilège. Cette interprétation est corroborée par l'expression légale "où qu'ils se trouvent", qui vise des biens susceptibles de déplacement physique et non une universalité incorporelle.
Le jugement ayant validé le projet de distribution qui ne reconnaissait pas le caractère prioritaire de la créance fiscale est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت قباضة ص.س. بمقال استئنافي معفى من أداء الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء عدد 1629 بتاريخ 21/02/2023 في الملف عدد 11839/8233/2022 ، القاضي برفض التعرض مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث تمسك دفاع المستأنف عليها شركة ع.م.ل. بأن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 28/03/2023، في حين تقدمت باستئنافها خارج الأجل بتاريخ 25/04/2023.
لكن حيث انه استنادا للفصل 509 من ق.م.م فإن تقديم الإستئناف بخصوص الإعتراضات على مشروع التوزيع تكون داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، مما يكون معه الإستئناف المقدم بتاريخ 25/04/2023 قدم داخل الأجل ، وبما انه مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة قابض قباضة ص.س. تقدم بمقال التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2022 , عرض فيه أنه يتعرض صراحة على مشروع توزيع منتوج بيع الأصل التجاري العائد للمنفذ عليها شركة ص. الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الدار البيضاء والمؤرخ في 2022/08/16 في ملف التوزيع بالمحاصة بثمن قدره 121500 درهما، وبعد خصم المصاريف القضائية المنفقة في البيع يبقى المبلغ الصافي القابل للتوزيع هو 115025 درهما وأن مشروع التوزيع التحاصصي موضوع التعرض عمل على إعطاء الأولوية في هذا التوزيع التحاصصي لشركة ع.م.ل. بعلة الحكم المدلى به كسند للدين ثم صندوق و.ض.ا. بمقتضى مقتطف تحديد مديونية في حين رتب دين الخزينة العامة للمملكة ممثلة في قباضة ص.س. في مرتبة متدنية معتبرا دينها الامتيازي دينا عاديا وأن مشروع التوزيع التحاصصي في نازلة الحال قد أضر بمصالح الخزينة العامة للمملكة ضررا بليغا بخرقه للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأن مشروع التوزيع التحاصصي لمنتوج بيع الأصل التجاري لشركة ص. لم يبلغ للعارض؛ لذلك فإن تعرضه يكون مقبول شكلا لوقوعه على الصفة المطلوبة وداخل الأجل القانوني وان العارض دائن لشركة ص. بمبلغ 268629.00 درهما كما هو مبين في مستخرج المرفق طيه إضافة إلى مصاريف المتابعات والزيادات عن التأخير في الأداء إلى غاية يوم وأن مشروع التوزيع منح الأولوية لكل من صندوق و.ض.ا. وشركة ع.م.ل. في منتوج بيع الأصل التجاري على حساب الخزينة العامة للمملكة دون مراعاة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 1243 من قانون الالتزامات والعقود نجد أن المشرع يعرف الامتياز بأنه "حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين" وأن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية منحت الخزينة العامة للمملكة الامتياز على المنقولات كيفما كان نوعها والتي تنص على ما يلي " لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجداول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها " وأن مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة تصنف الأصل التجاري ضمن المنقولات وتعرفه بأنه " مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية" وأن الديون الممتازة لا تسبقها أية ديون أخرى ولو كانت مضمونة بحجز أورهن باستثناء المصاريف القضائية المنفقة في البيع، وذلك وفق مقتضيات المادة 1244 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن " الديون الممتازة مقدمة على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية " وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه فإنه يتضح للمحكمة بجلاء بأن دين الخزينة العامة للمملكة يعتبر من الديون الممتازة بقوة القانون التي وجب إعطاؤها حق الأولوية والأسبقية على باقي الديون الأخرى كيفما كان نوعها من منتوج بيع الأصل التجاري وأن دين الخزينة العامة للمملكة من الديون الامتيازية التي تكتسي طابعا إلزاميا وذات أسبقية بما لها من علاقة مباشرة بالصالح العام، مما يتعين معه المحافظة عليها بالأولوية وصيانتها من كل ضياع وذلك عملا بالمبدأ الفقهي الذي ينص على أنه" إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة وجب تغليب المصلحة العامة وإعطاؤها حق الأسبقية على غيرها "وبالتالي فإن التعرض المدلى به أمام المحكمة لا يمكن تجاوزه مادامت الخزينة العامة للمملكة صاحبة الامتياز في منتوج بيع الأصل التجاري المملوك لشركة ص. هذا الامتياز الذي يمنحها حق الأولوية والأسبقية على دين شركة ع.م.ل. في نازلة الحال الذي لا يرقى به أمر شموله بالرهن إلى رتبة الدين الممتاز، وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة بقبول مقاله شكلا وموضوعا إعادة التوزيع طبقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وذلك بتقرير حق الأسبقية لدين الخزينة العامة للمملكة على جميع الديون الأخرى لصفته الامتيازية وأرفق المقال ب: نسخة من مشروع التوزيع بالمحاصة ونسخة من مستخرج الجدول الضريبي؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2023 جاء فيها أن القابض زعم أنه دائن لشركة ص. بمبلغ 268.629,00 درهم وأنه بالرجوع إلى الوثيقة التي سبق للقابض أن أودعها في ملف التوزيع فإن المبلغ الوارد فيها هو فقط مبلغ 210.411,00 درهم حسب ما جاء في مشروع التوزيع وليس مبلغ 268.629,00 درهم وبذلك فلا يمكن إعادة أي توزيع بمبلغ ليس المبلغ المحتج به أثناء تهيئ مشروع التوزيع وبذلك يتعين عدم اعتبار المبلغ الوارد في مقال التعرض وانه من جانب آخر فإنه وجب التأكيد أن مشروع التوزيع المتعرض عليه لم يقص المدعي من التوزيع وإنما منحه المبلغ المستحق له بعد إعمال القاعدة النسبية بالنسبة لتوزيع منتوج بيع الأصل التجاري بالنظر إلى أن هذا المنتوج غير كاف لتغطية جميع الديون وبذلك فالقابض حصل على المبلغ المستحق له بعد إعمال قاعدة النسبية أما بخصوص ادعاء القابض بأن القانون خصه بحق الأسبقية على منتوج بيع المنقولات، فإن هذا الأمر لا ينطبق على نازلة الحال، لأن منتوج البيع موضوع التوزيع ناتج عن بيع الأصل التجاري المرهون لفائدة العارضة وأنها أدلت بسندات تنفيذية تتضمن مبالغ تفوق المبلغ المزعوم من طرف القابض وأنه بعد إعمال القاعدة أعلاه يحصل كل طرف على نصيبه وتبعا لذلك فالمدعي لا يتوفر على أي حق للأسبقية على منتوج بيع الأصل التجاري الذي يشتمل على عناصر مادية ومعنوية وبالتالي فلا وجود لأي نص قانوني يخول للقابض حق الأسبقية على منتوج بيع الأصل التجاري بمفهومه القانوني وبذلك يبقى تعرض القابض في غير محله وغير مؤسس ويتعين الحكم برفضه؛ ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا برفض الطلب وتحميل الطرف المتعرض الصائر؛
وبناء على مستنتجات النياية العامة المدلى بها الرامية الى الاستجابة للطلب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل لعدم مناقشة الدفوع والإفادات المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية، ومنها أن مشروع التوزيع منح الأسبقية لكل من صندوق و.ض.ا. وشركة ع.م.ل. من منتوج بيع الأصل التجاري على حساب الخزينة العامة دون مراعات الفصل 1243 والمادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي منحت للخزينة العامة حق الإمتياز على المنقولات كيفما كان نوعها، وان المادة 79 من مدونة التجارة تصنف الأصل التجاري ضمن المنقولات . والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة من حكم وطي التبليغ ومستخرج ضريبي .
وبتاريخ 06/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة ع.م.ل. بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الإستئناف لتقديمه خارج الأجل وأرفق المذكرة بصورة من شهادة التسليم .
وبتاريخ 12/09/2023 أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/10/2023 حضر لها دفاع المستأنفة وتوصلت المستأنف عليها وتخلفت، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/10/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية منحت للخزينة العامة حق الإمتياز على المنقولات كيفما كان نوعها وبأن المادة 79 من مدونة التجارة تصنف الأصل التجاري ضمن المنقولات .
لكن ، حيث إن المقصود بالمنقولات الواردة في المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية هي الأشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان إلى آخر بدليل عبارة"أينما وجدت" التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف، وإن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية بل جاء عقب لفظ "الأمتعة" ليقتصر على ما شابهها من المنقولات وبذلك فإن الأصل التجاري لا يمكن اعتباره منقولا خالصا حتى يتمسك الطاعن بحق الإمتياز بشأنه استنادا للمادتين 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 79 من مدونة التجارة ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها منها القرار عدد 1459 الصادر بتاريخ 11/11/2008 ملف تجاري عدد 1237/3/1/2006 منشور بمجللة قضاء محكمة النقض العدد 79 ص 187 والذي جاء فيه : « لكن حيث إن المادة 105من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه"لتحصيل الضرائب والرسوم تتميز الخزينة ابتداء من الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها." والمقصود بالمنقولات الواردة في هذا المقتضى الأشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان إلى آخر بدليل عبارة "أينما وجدت" التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف، وأن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية بل جاء عقب لفظ الأمتعة ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب، والمحكمة التي ردت مانعاه الطاعن بقولها "أن امتياز القباضة يتعلق بالأمتعة والمنقولات المادية والحال أن الأصل التجاري كما عرفته المادة 79من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي وليس مادي، وبالتالي فهو غير مشمول بمقتضيات المادة أعلاه"تكون طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تكن في حاجة إلى إعمال مقتضيات المادة 107من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشير إلى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى في حين أنه في النازلة لا تتمتع الخزينة بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري ولا تتزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة كالمكرين طبقا للفصل 1250 من قانون الالتزامات والعقود، الذي لم يتم إلغاؤه صراحة أو ضمنا مقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية مما يجعل قرارها مرتكزا على أساس غير خارق لأي مقتضى والوسائل مجتمعة على غير أساس »، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :.
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025