La prescription d’une créance commerciale est valablement interrompue par les communications échangées entre les parties, y compris par une lettre d’injonction de payer portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63822

Identification

Réf

63822

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5657

Date de décision

19/10/2023

N° de dossier

2023/8203/2328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée d'un engagement d'annulation de factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, l'extinction de la créance en vertu d'un courriel par lequel le créancier se serait engagé à annuler les factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure antérieure à l'expiration du délai, dont la réception par le débiteur est établie par l'apposition de son cachet sur le document, non contestée. Concernant l'annulation prétendue, la cour qualifie le courriel invoqué non pas d'acte d'annulation ferme, mais de simple proposition commerciale. Elle considère que cette proposition, constitutive d'une offre à durée indéterminée, n'a jamais été acceptée par le débiteur et que le créancier était dès lors fondé à s'en délier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون للمستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/10/2021 والذي تعرض فيه انها مختصة في صنع وبيع البرامج المعلوماتية وكذا التكوين المستمر في جميع المجالات المرتبطة بنشاط الشركة ابرمت مع المدعى عليها بتاريخ 2015/12/21 العقد عدد CSAG000915 لتقديم الخدمات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي ساج، ورغم انجاز العارضة للخدمات موضوع التعاقد ورغم توصل المدعى عليها بالبرنامج المعلوماتي المطلوب واستفادتها من التكوين ومن الخدمات موضوع العقد لم تعمد الى اداء المبالغ المستحقة لاسيما الفاتورتين التاليتين:

فاتورة تحت رقم FC1500037 مؤرخة في 2015/07/03 بمبلغ 58.890،36 درهم.

فاتورة تحت رقم FC1600074 مؤرخة في 2016/03/15 بمبلغ 40917،60 درهم.

لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 99807،96 درهم ومبلغ 30.000 درهم تعويض عن التماطل والفوائد القانونية وفائد التأخير عن الاداء من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.

وارفق المقال بالوثائق التالية: الفاتورتين موضوع الطلب، نسخة من سند الطلب، نسخة من العقد المبرم بين الطرفين، نسخة من انذار ومحضر تبليغ.

وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها ورجوعه على التوالي بتاريخ 02/12/2021 جاء فيه ان الفاتورتين المطالب بهما طالها التقادم مما يتعين رفض طلبهما باعتبار انهما حالتي الاداء على التوالي بتاريخ 2015/07/03 و2016/03/15 وان الانذار المتوصل به من العارضة مؤرخ في 2021/07/06 مما يجعل التقادم الخمسي مستوف في النازلة، ثانيا ان الفاتورتين اقرت المدعية ببطلانهما وتعهدت بإلغائهما بموجب رسالتها الالكترونية ملتمسة الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الادعاء والحكم برفض الطلب والصائر وفق القانون. وارفقت المذكرة بنسخة من رسالة الكترونية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بمبالغ لا أساس لها حيث يتضح جليا انه بتاريخ 10 ماي 2018 حددت المستأنف عليها دينا في مبلغ فاتورتين لا غير وهما حسب ما جاء في الرسالة المشار اليها اعلاه: فاتورةFC1600154 مبلغها 11750.40 درهم وكذا فاتورة FC1700005 مبلغها 40934.88 درهم بعدما أقرت واعترفت تلقائيا من اصدار الفاتورة السلبية والغاء الفواتير المزعومة فكيف يعقل انها سبق لها ان حددت رصيد المعاملات في مبلغ 52685.28 درهم والذي لا تطالب به کونه تم تسويته ولم تنازع فيه بل زعمت دين وهمي تم اقرارها بالغائه وتبقى مقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع. قائمة ما دام المشرع المغربي اعترف للوثائق المحررة الكترونيا بنفس قوة الاثبات للمحرر الورقي وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لم تتأكد من الشروط الشكلية والواقعية للعمليات التجارية المزعومة ولم تأخذ بعين الاعتبار اقرار المستأنف عليها في بيان حسابها وكذا LES AVOIRS التي يجب خصمها ، لتكون بذلك قد جانبت الصواب في حكمها ويستوجب البطلان كما يتضح من خلال تعليل الحكم أنه بني على افتراضات وعلى مزاعم المستأنف عليها في غير محلها عندما قامت بتعويم النقاش والتملص من التزامها الصريح عندما تم التصالح وتصفية المخلفات الناتجة عن المعاملات التجارية بين الطرفين وبالتالي فان الفاتورتين موضوع الحكم المستأنف قد تم الغاؤها باعتراف من المستأنف عليها بموجب بيان حساب المشار اليه اعلاه والفواتير الأخرى قد سبق تسويتها والمستأنف عليها لا تنازع في ذلك ، فاتورة عدد 1500037 FC بتاريخ 2015/07/03 بمبلغ 58.890,36 درهم ، فاتورة عدد 1600074 FC بتاريخ 2016/03/15 بمبلغ 40.917,60 درهم، ذلك ان الدين المزعوم ما هو الا رد فعل بعدما طالبتها العارضة باداء فواتير عالقة بذمتها في عمليات اخرى كما أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف اعتبرت القضية جاهزة بعدما تقدمت المستأنف عليها بتعقيب أرفقته بوثائق ودفوع لم تبلغ للعارضة ولم تطلع عليها قصد التعقيب عليها تلك الوثائق التي ادلت بها لأول مرة تتناقض مع ما ادلت به رفقة مقالها الافتتاحي وتعتبرها العارضة من صنع يدها وهو ما يعتبر خرق لحقوق الدفاع الذي يترتب عليه الغاء الحكم وارجاع الملف الى المحكمة التي اصدرته للبت فيه طبقا للقانون بالاضافة الى ان المستأنف عليها عندما تقدمت بالدعوى ارفقتها بالإنذار المؤرخ بتاريخ 2021/07/06 الذي وجهته عن طريق المفوض القضائي وبعد جواب العارضة تبين لها ان الدعوى خارج الأجل فسارعت لتقديم صورة شمسية لإنذار من صنع يدها ولم تثبت التوصل ولم تدل بالأصل لو كان بحوزتها وذلك لغرض واحد هو قطع التقادم ليتضح الارتباك والتناقض في التصريحات والمطالب ومن تناقض في اقواله سقطت حججه وبخصوص خرق مقتضيات المادة 19 من مدونة لتجارية ذلك أن المستأنف عليها تقر بأن محاسبتها ممسوكة بانتظام حسب ما أشير اليه أعلاه والمحكمة لم تأخذ بالاعتبار ذلك ليكون الحكم ضعيف التعليل وينزل منزلة انعدامه وأدلت ببيان حساب خالي من الفواتير المزعومة والتي تفتقر لسندات الطلب والتسليم والاثبات لذلك تلتمس العارضة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وذلك بعد ملاحظة خرق حقوق الدفاع واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب والصائر وفق القانون.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/09/2023 جاء فيها أنه وخلافا لما جاء في المقال الاستئنافي فإنه بخصوص الفواتير موضوع الدعوى الاولى المؤرخة في 07/03/2015 والثانية المؤرخة في 15/03/2016 فانه بعد ما تبين للعارضة المستأنفة تماطلها غير المبرر عن الأداء وجهت للمستأنفة إنذارا بتاريخ 2019/12/2 تنذرها بأداء مبلغ الفاتورتين موضوع الدعوى هو الإنذار الذي توصلت به بنفس التاريخ ووضعت طابعها على نسخة الإنذار مما يكون معه قد قطع التقادم قبل انتهائه وأنه بعد استمرار المماطلة في الأداء رغم الوعود الشفوية للاستعداد للأداء وبعد رفض المستأنفة التوصل بالإنذار مباشرة، تم توجيه انذار ثاني والمؤرخ في 2021/7/1 والذي توصلت به بتاريخ 2021/7/6 وفق الثابت من محضر تبليغ انذار المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الله (أ.) والمدلى به ابتدائيا فيكون قاطعا لأمد التقادم من جديد وانه بخصوص الادعاء بإلغاء الفاتورات موضوع الدعوى فان العارضة تستغرب مما جاء في هذا الدفع المفتقر لأي سند قانوني مقبول وتؤكد ان المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ الفاتورتين اللتين تخلفت عن أدائهما رغم الامهال وان الرسالة الالكترونية المستدل بها والمؤرخة في 2020/10/22 فلا تعني اطلاقا ان العارضة عملت على الغائها بل تتضمن كون الفاتورتين تندرجان ضمن العقد الرابط بين الطرفين، وكون العقد منجز بتاريخ 2015/12/21 وهو العقد الذي تضمن إمكانية انجاز الشركة العارضة لتخفيض (Avoir) في حال تقديم الشركة المستأنفة لمجموعة من الطلبيات لخدمات وأنها لم تقم بتقديم أي طلبيات منذ ذلك التاريخ مما يجعل إمكانية انجاز العارضة لتخفيض (Avoir)غير ممكنة لمخالفتها لبنود العقد الرابط بين الطرفين والمضمنة بالفقرة الأخيرة من الصفحة 6 والمعنونة ANNEXE1 وان الرسالة الكترونية المستدل بها لا تحتاج لأي تأويل وجاءت صريحة بإمكانية انجاز العارضة (Avoir) لتخفيض للفاتورة وبتحقق عدم تقديم الشركة المستأنفة لأي طلبات وفق ما هو مضمن بالعقد الرابط بين الطرفين الذي ينظم مسألة (Avoir) التخفيض او الإلغاء وهي المعطيات التي اوضحتها العارضة في رسالتها الالكترونية المؤرخة في 2020/10/22 والتي أوضحت فيه العارضة على ان انجاز تخفيض (Avoir) أو Ristourne متوقف على رقم العمالات السنوية وإذا أنجزت الشركة المستأنفة لطلبيات خدمات أخرى فان مبلغ التخفيض يحدد بتوافق بين الطرفين مما يكون معه ما اثارته الشركة المستأنفة مفتقر للجدية وللأساس القانوني السليم ومن جهة أخرى فان انقضاء الالتزام سداد مبلغ فاتورة ينقضي، اما بأداء مبلغها أو بإنجاز وثيقة تخفيض جزئي أو كلي (Avoir) أو Ristourne وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال في كلا الحالتين وان الزعم بإلغاء الفاتورات موضوع الدعوى من محاسبة الشركة المستأنفة يبقى على علته غير جدي ومفتقر للأساس القانوني السليم على اعتبار ان الغاء فاتورة يقتضي توافق الطرفين على مبلغ التخفيض الجزئي أو الكلي وانجازهما لوثيقة موقعة من قبل الطرفين أي الشركة العارضة والشركة المستأنفة وتضمين الوثيقة مجموعة من البيانات الشكلية الإلزامية كرقم الفاتورة ومبلغها ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ورقم التعريف الضريبي للشركة العارضة ورقم التعريف الضريبي للشركة المستأنفة وتاريخ انجاز الوثيقة وسبب التخفيض de retour Bon او Bon d'annulation وهي الوثيقة الوحيدة لإلغاء فاتورة ما فهي من قبل إدارة الضرائب وان الشركة العارضة تؤكد انه لم يصدر عنها اطلاقا أي وثيقة تثبت الغاء الفاتورتين موضوع الدعوى مما يكون معه ما اثارته الشركة المستأنفة بهذا الخصوص يبقى على علته مفتقرا للجدية وللأساس القانوني السليم وانه بخصوص الزعم بكون العارضة أسست دعواها على فواتير من صنعها وتفتقر لأبسط الشروط المعمول بها فانه وخلافا لما اثارته الشركة المستأنفة فانه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها المتضمنة لنوع الخدمات وتأشير الشركة المستأنفة وتوقيع ممثلها القانوني على الفاتورتين فضلا عن انجازها لوصلى التسليم المتعلقين بالفاتورتين موضوع الدعوى وهي وثائق حاسمة بشكل نهائي في ثبوت الدين واستحقاق العارضة لمبلغ الفاتورتين ولا مجال لتغليط المحكمة بادعاء أداء قسط منها وان مراجع القرارات القضائية المستدل بها فضلا عن عدم ادلائها بنسخة منها فإنها تبقى على علتها غير منتجة في موضوع الدعوى وذلك لعدم انطباقها على نازلة الحال وان المستأنفة استفادت من الخدمات موضوع العقد المضمنة بالفاتورتين وفق الثابت من وصلي التسليم المتعلقين بالفاتورتين وكذا وفق الثابت من تأشيرة الشركة المستأنفة على الفاتورتين مما يجعل نفيها غير جدي ويتعين عدم الالتفات له وينطوي على محاولة للتملص من الأداء وان الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية وأجاب على كل الدفوع المثارة لذلك تلتمس العارضة استبعاد ما اثارته الشركة المستأنفة لافتقاره للجدية وللأساس القانوني السليم ورد الاستئناف المقدم وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/10/2023 الفي بالملف مذكرة تعقيب لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع وسوء التعليل لاعتماده على مجرد افتراضات وتبنيه لمزاعم المستأنف عليها بالاستجابة لطلبها بناء على فواتير تعهدت بالغائها بموجب رسالة الكترونية صادرة عنها فضلا عن كونها قد طالها التقادم.

وحيث إن محكمة الاستئناف تنشر الدعوى من جديد ولطرفيها الحق في ابداء الملاحظات واثارة الدفوع وبالتالي فلا أساس لما اثير من خرق لحقوق الدفاع.

وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تقادم فانه وبمفهوم الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود فان هذا التقادم ينقطع بكل الإجراءات التي تصل الى علم الملزم ومن شانها ان تجعله في حالة مطل.

وحيث ان البين من وثائق الملف ان امد التقادم المتمسك به قد انقطع بموجب الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بخصوص الفاتورتين وبمقتضى الرسالة المؤرخة في 02/12/2019 والمبلغة للمستأنفة حسب الثابت من تأشيرتها على نص هذه الرسالة والتي لم تكن محل اي طعن او منازعة من قبلها مما يوجب رد الدفع وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه.

وحيث انه وبخصوص ما دفعت به الطاعنة من الغاء المستأنف عليها للفاتورتين فان ما تمسكت به لا يعدو ان يكون مجرد اقتراح حسبما اوضحته المستأنف عليها مقابل الاستفادة من طلبيات جديدة وهو ما اقرته محكمة البداية وعن صواب حينما اعتبرت أن الاقتراح المذكور هو ايجاب غير محدد المدة ولم يصدر عن الطاعنة ما يفيد قبوله وهو ما حق معه للمستأنف عليها التحلل منه.

وحيث انه واستنادا لما تم بسطه أعلاه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به وهو ما يستوجب تاييده

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial