La production d’une décision de justice postérieure à l’arrêt attaqué ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63795

Identification

Réf

63795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5518

Date de décision

16/10/2023

N° de dossier

2023/8232/1804

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, un preneur invoquait la production d'une décision de justice postérieure qui, selon lui, constituait une pièce décisive justifiant la réformation de la décision entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que la production d'une décision de justice rendue postérieurement à l'arrêt attaqué ne constitue pas l'une des hypothèses prévues par ce texte, un tel moyen relevant des cas de cassation et non de la voie de la rétractation. La cour relève au surplus que la décision invoquée par le demandeur n'était pas définitive, ayant été rendue par défaut et faisant l'objet d'une opposition pendante. Dès lors, le moyen soulevé n'entrant dans aucun des cas légaux de rétractation, le recours est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطالب بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2023 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5222 بتاريخ 23/11/2022 في الملف عدد 4073/8206/2020 و القاضي في الشكل قبول الاستئناف والطلبات الإضافية وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف وفي الطلبات الإضافية بأداء المستأنف رشيد (ب.) للمستأنف عليه عبد السلام (ل.) مبلغ ≠36.000≠ درهم واجب الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى مارس 2022 و تحديد الإكراه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل أداء الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن السيد رشيد (ب.) تقدم بمقال بواسطة يعرض فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الخميسات بسومة شهرية قدرها 1200 درهم، غير انه لم يؤدي واجبات الكراء منذ يناير 2012 إلى آخر شتنبر 2019 أي ما مجموعه 1200x 104= 142.300درهم، و انه لم يؤدي ما بذمته رغم إنذاره بتاريخ 1692019 و توصله بتاريخ 2392019، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له كراء المحل التجاري عن الشهور من يناير 2012 إلى آخر شتنبر 2019 بما مجموعه 142.300 درهم، و بتعويض قدره 2000 درهم عن التماطل، و الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الخميسات، هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى، و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق المقال بنسخة عادية من قرار استئنافي عدد 790، ونسخة من إنذار ومحضر تبليغه. و بناء على جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1312020، أكد من خلال الجواب أن المقال يفتقر للإثبات، و أن المدعي و رغم انه تجمعه علاقة كرائية بالعارض بسومة شهرية قدرها 1200 درهم، دون ان يدلي بما يثبت ادعاءه، لكي تتوقف المحكمة على السومة الكرائية الحقيقية و نوع النشاط الممارس، و ان الدعوى غير مقبولة شكلا وفي الموضوع فإن المدعي تعمد إخفاء مجموعة من الوقائع، إذ يطالب بواجبات كرائية سبق استصدار حكم بجزء منها وهي المتراوحة بين فاتح يناير 2012 إلى متم شهر أكتوبر 2012، و انه لا يمكن الحكم بتلك الواجبات مرتين، ومن جهة أخرى فقد سبق للمدعي أن توجه بتاريخ 2012 بإنذار للعارض من اجل عدم رغبته في تجديد عقد الكراء فصدر على إثر ذلك أمر عدد 394 بتاريخ 1752013 في الملف رقم 112552012 قضى بالإشهاد على عدم نجاح الصلح وعلى إثر ذلك اتفق العارض مع المدعي بأن يمنحه هذا الأخير تعويضا مناسبا عن الأصل التجاري مقابل الإفراغ، إلا أن المدعي و بحكم تواجده بالديار الفرنسية ظل يماطل في تنفيذ هذا الالتزام، و أنه بعد ذلك أصبح المحل غير صالح بالمرة لممارسة أي نشاط تجاري و ذلك بفعل الأضرار التي لحقت به نتيجة تضرر الأنابيب و انفجار المياه العادمة بالمحل و تسربها إلى داخله وإتلافها جميع الموجودات بالمحل دون استثناء، وان العارض كان يستغل المحل في مجال الطباعة، فتضررت كل الآلات و الكتب و الأوراق وجميع تجهيزات المحل، وانه بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع استحث العارض المدعي على الوفاء بالتزامه أو تعويضه عن الخسائر وإصلاح المحل دون جدوى، و ان الاتفاق المذكور كان أمام مرأى و مسمع و بحضور شاهدين هما عبد الوهاب (م.) الساكن بـ [العنوان] الخميسات، وعبد الله (ب.) الساكن بـ [العنوان] الخميسات، و ان هلاك العين و استحالة الانتفاع بها يجعل العقد ملغى، و بالتالي عدم أحقية المكري في المطالبة بأية واجبات كرائية، وبخصوص التقادم فإن الأداءات الدورية تتقادم طبقا لمقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع بمرور خمس سنوات من حلول كل قسط، و انه اعتبارا لذلك فإنه لا يحق للمدعي المطالبة بالفترة المتراوحة بين يناير 2012 إلى غاية أكتوبر 2012 لسبقية البت، و من جهة أخرى عدم أحقيته في المطالبة بما تلاها من أشهر لتقادمها، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب، و احتياطيا جدا إجراء جلسة بحث يحضرها الطرفان إلى جانب الشاهدين أعلاه، وفي الطلب المضاد، فإنه يكتري من المدعى عليه فرعيا المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الخميسات من أجل استغلاله في نشاطه التجاري المتمثل في مطبعة، وان هذا المحل لم يعد صالحا للاستغلال بفعل الأضرار التي لحقته وفق المشار إليه آنفا، وانه أنذر المدعى عليه فرعيا من أجل إخلاء المحل مع تعويضه أو إصلاحه حتى يتأتى له استغلاله، و انه و بعد تدخل أطراف أخرى و هما الشاهدان أعلاه، اتفقا على إفراغ العارض للمحل مقابل تعويض، إلا ان المدعى عليه فرعيا ضل متماطلا إلى ان تقدم بدعواه الحالية، وانه لا يحق له المطالبة بواجبات الكراء أمام عدم استغلال العارض للمحل المكترى لهلاكه، وذلك طبقا للفصل 659 من ق.ل.ع، و فضلا عن ذلك فإن القانون ألزم المكري بضمان الشيء المكترى طبقا للفصل 654 من ق.ل.ع بما يجعله صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له بطبيعته أو بحسب عقد الكراء، وان العارض توجه بإنذار للمدعى عليه فرعيا يعلمه بتماطله في تنفيذ الاتفاق و بالأضرار التي لحقت المحل، وان استحالة الانتفاع بالعين المكتراة لهلاكها أو لأي سبب يحول دون الانتفاع بها يؤدي إلى انعدام ركن من أركان العقد وماهية الكراء، وان المحل هلك و تعيب منذ سنة 2016 بشكل استحال معه استغلاله في ما تم التعاقد بشأنه، فإن العارض يلتمس الإشهاد على الفسخ التلقائي لعقد الكراء، مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على المحل للوقوف على جميع الأضرار اللاحقة به و معاينة ما لحق السلع و الآلات المتواجدة به من ضرر، مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليه فرعيا. وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي: ان المحكمة وهي تقضي بما قضت لم تلبث أن أوردت تعليلاتها. وأن كل حكم يتعين أن يكون معللا تعليلا سليما يبرر منطوقه. وانه كان قد دفع من بين ما دفع به "هلاك المحل التجاري نتيجة تضرر الأنابيب و انفجار المياه العادمة بالمحل و تسربها إلى داخله و إتلافها لجميع الموجودات بالمحل من آلات طابعة و كتب وأوراق و مختلف التجهيزات الالكترونية التي تدخل في النشاط التجاري للمستأنف"، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون استبعدت الدفع بعلة أن الإجراءات التي قام بها العارض لاحقة لتوصله بالإنذار من أجل الأداء كما أن الأضرار غير ثابتة، و هذا يبقى في نظرها دليل على عدم جدية دفعه. لكنه يتساءل كيف استنتجت المحكمة عدم جدية الدفع بالرغم من إدلائه بمجموعة من الحجج تفيد تضرر العين المكتراة كليا و ليس جزئيا فقط، و أن هلاك العين المكتراة طبقا للفصل 659 من ق ل ع يجعل أية مطالبة بالواجبات الكرائية من طرف المكري لا أساس لها قانونا و تدخل ضمن باب الإثراء على حساب الغير. و انه أكد ضمن مذكرته الجوابية المدلى بها لجلسة 2020/01/15 أن الاتفاق الشفهي الذي كان بينه و بين المستأنف عليه بخصوص الشاهدين المشار إليهما أعلاه بل و بواسطتهما هو الذي حال دون مباشرته لإجراءاته القانونية من اجل رفع الضرر الذي لحق بالمحل التجاري أو فسخ العقد، و أنه بعد أن تفاجأ بالإنذار الذي توصل به من المستأنف عليه من اجل الأداء بادر إلى مباشرة الإجراءات القانونية. وان المستأنف أدلى للمحكمة بنسخة من تقرير خبرة الخبير فخر الدين عمر المعين في إطار الملف الابتدائي عدد 2019/1201/480 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات. وأن هذا الخبير خلص إلى الأضرار الواقعة بالمحل و سببها و قیمتها، مما يجعل الحكم المطعون فيه القاضي بعدم الالتفات إلى هذا الدفع الجدي مجانب للصواب. وانه كان قد تقدم بمقال مضاد يلتمس من خلاله الحكم بالفسخ التلقائي لعقد الكراء ، و انه كأثر لذلك عدم أحقية المدعي أصليا في المطالبة بأي تعويض أو واجبات كرائية، مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على المحل للوقوف على جميع تلك الأضرار. لكن المحكمة و هي تقضي بقبول الطلبين الأصلي و المضاد شكلا، أغفلت البت في المقال المضاد موضوعا. و أنها اكتفت بالقول في آخر منطوقها برفض باقي الطلبات دون أن تحدد هذه الطلبات هل هي تخص المدعي الأصلي أم التي تخص المدعي فرعيا. وأن طلباته كانت واضحة لا لبس فيها و لا غموض مما كان يتعين للمحكمة البت فيها بالاستجابة أو الرفض مع التعليل. و أن إغفالها هذا يجعل حكمها مجانب للصواب مما يتعين إلغاؤه. وأن استحالة الانتفاع بالعين المكتراة لهلاكها أو لأي سبب يحول دون الانتفاع بها يؤدي إلى انعدام ركن من أركان العقد، مما يجعل المطالبة بالواجبات الكرائية على غير أساس، وذلك طبقا للفصل 659 من ق ل ع . والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين بحضور الشاهدين مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من تقرير خبرة، نسخة من الحكم المستأنف. ونسخة من حكم تمهيدي. وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/02/2021 ان المحل المكترى لم يلحقه أي تعيب أو أي هلاك وهو لا زال على حالته الأولى، و لم يعد يستغله بل وأهمله منذ مدة طويلة وأهمل أيضا بصفة نهائية التزاماته اتجاه المكري إذ أنه لم يؤد الواجبات المترتبة في ذمته منذ 2014/10 إلى الآن. و ان المستأنف أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات تتعلق بإصلاح عطب تسرب مجرى المياه العادمة للصرف الصحي. وليس هلاك المحل التجاري كما يدعي في مقاله الاستئنافي وذلك فقط من أجل تملصه من أداء الواجبات الكرائية ليس إلا، وهذا الأمر أجاب عنه الحكم المستأنف مما يكون معه طلب الاستئناف غير مرتكز على أساس وفي الطلب الإضافي: أن المستأنف لم يؤد واجبات الكراء المترتبة في ذمته من المحل التجاري موضوع النازلة منذ أكتوبر 2019 إلى آخر فبراير 2021 أي عن مدة 17 شهرا بسومة شهرية قدرها 1200 درهم وجب فيها مبلغ 20.400 درهم. والتمس لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف. وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف (المكتري) بأدائه مبلغ 20,400 درهم عن واجبات الكراء المدة اللاحقة ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل. والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف الصائر . وبناء على إدلاء دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/03/2022 بمقال إضافي ثاني أن ما أدلى به المستأنف فضلا عن كونه يتعلق بموضوع آخر، فإن الملف الابتدائي عدد 2019/1201/480 قد صدر بشأنه حكم بتاريخ 2021/4/5 تحت عدد 102 قضى في الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعى المصاريف الشيء الذي ينبغي والحالة هذه اعتبار ذلك، واعتبار أن هذا الأمر ما هو إلا مجرد مماطلة في أداء واجبات الكراء لا السابقة ولا اللاحقة حسب الطلبات السابقة. في الطلب الإضافي الثاني: إن المستأنف لم يؤد واجبات الكراء المترتبة في ذمته عن المحل التجاري موضوع النازلة منذ مارس 2021 إلى أخر مارس 2022 أي عن مدة 13 شهرا بسومة شهرية قدرها 1200 درهم وجب فيها مبلغ 15.600 درهم، والتمس لأجل ما ذكر الحكم على المستأنف بأدائه مبلغ 15.600 درهم عن واجبات الكراء من مارس 2021 إلى أخر مارس .2022 و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن المماطلة والحكم بالنفاذ المعجل. وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. و تحميل المستأنف الصائر . وبناء على إدلاء دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/07/2022 بنسخة من الحكم المستأنف. وبناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 28/09/2022 أن واقعة الاتفاق الشفهي الذي تم بينه وبين المستأنف كانت أمام مرأى ومسمع الشاهدين عبد الوهاب (م.) و السيد عبد الله (ب.) . وانه نتيجة لهذا الاتفاق ولكون المحل التجاري المدعى فيه لم يعد صالحا للاستعمال بفعل تسرب المياه إلى جوفه وتضرره كليا، قد قام بكراء محل آخر بتاريخ 23/08/2014، والتمس لأجل ما ذكر الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي. وأرفق مذكرته بنسخة من المقال الاستئنافي، إشهاد ونسخة من عقد الكراء. بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، وهو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب و الذي استند في طعنه على أن المحكمة وهي بما قضت به فقد أوردت تعليلها أن " إدلاء الطاعن بنسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير فخر الدين عمرو التي صدر على إثرها الحكم عدد 2019/1201/480 فإنها خبرة قد حددت الأضرار اللاحقة بالمحل و الخسائر دون تبيان المتسبب في الضرر وبالتالي فلا مجال لتمسك الطاعن بمقتضيات الفصل 659 من ق ل ع ..". لكن حيث إن المحكمة مصدرة هذا القرار المطعون فيه و بعد ان اقتنعت بجدية ما دفع به الطاعن وبكون هلاك العين المكتراة لا يبرر للمطلوب في الطعن المطالبة بالواجبات الكرائية للمحل بالرغم من عدم انتفاع الطاعن به بفعل الأضرار التي لحقت بالمحل بشكل جعل من المستحيل الاستمرار في الانتفاع به أضرار يتعين على المكري إصلاحها طبقا للمقتضيات القانونية الفصل 643 من ق ل ع بخصوص الضمان المستحق للمكتري وما يليه فقد طالبته بالإدلاء بمآل الملف الاستئنافي عدد 2022/1201/560 وأن الطاعن التمس منحه أجلا كافيا للإدلاء بمآل هذا الملف وهو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فجاء قرارها مجانبا للصواب ومجحفا بحقوقه و غير منضبط للمقتضيات القانونية وأن الطاعن سبق ان أدلى للمحكمة حكمة بنسختين من تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير فخر الدين سي عمر (الأصلية) و التكميلية المأمور بها بمقتضى الملف المدني عدد 2019/1201/480 و التي انتهى فيها الخبير إلى كون الأضرار التي عرفتها العين الكتراة كانت نتيجة اختناق المجاري المائية في عقار المطلوب في الطعن وهو مسكنه حيث يتواجد المحل التجاري موضوع الدعوى أسفله وأن الملف الاستئنافي عدد 2022/1201/560 قد صدر فيه مؤخرا قرار عدد 1498 بتاريخ 2022/12/14 أي بعد صدور القرار التجاري محل هذا الطعن بإعادة النظر قضى في منطوقه ب" إلغاء المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة باللوازم و التجهيزات و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة الطاعن تعويضا قدره 74.352 درهم مع تحميل المطعون ضده المصاريف على المرحلتين وأثبت تم أثبت تضرر المحل المكتری و هلاکه و تعیبه و استحالة الاستمرار استغلاله مما يجعل عقد الكراء غير ذي محل و من فسخ بقوة القانون فتكون بالتالي مطالب المطلوب الطعن بخصوص الواجبات الكرائية غير مؤسسة قانونا مما يتعين عدم الاستجابة لها ، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به و بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي التجاري المستأنف عدد 442 في الملف رقم 2019/8207/3837 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/02/12 مع القول بإرجاع مبلغ الغرامة و تحميل المستأنف عليه صوائر جميع مراحل الدعوى وأن تقولوا وتحكموا بفسخ عقد الكراء التجاري للمحل الكائن بـ [العنوان] الخميسات لهلاكه وتعیبه واستحالة الانتفاع به وذلك منذ تاريخ دجنبر 2016 مع عدم مطالبة المكري بالواجبات الكرائية منذ هذا التاريخ مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه. أرفق المقال ب: نسخة عادية من القرار الاستئنافي التجاري المطعون فيه عدد 5222 و نسخة من القرار الاستئنافي عدد 1498 و نسخة من تقرير خبرتي الخبير فخر الدين ونسخة من مذكرة أثناء المداولة من اجل الإخراج من المداولة للإدلاء بالقرار الاستئنافي المطالب به وأصل وصل الضمانة . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 26/06/2023 عرض فيها حول عدم قبول الطعن بإعادة النظر لوقوعه خارج الأجل القانوني فإن الطاعن رفع طعنه بتاريخ 2023/4/25 بينما تم تبليغ الحكم له بتاريخ 2023/03/22 تحت عدد 2023/8402/191 بواسطة المفوض القضائي حسن بعلا الشيء الذي يكون معه الطعن بإعادة النظر قد تم وضعه خارج أجل 30 يوما بحيث يكون آخر أجل هو 24 ابريل 2023 الشيء الذي يكون معه الطعن بإعادة النظر غير مقبول لوقوع خارج الأجل القانوني مما ينبغي معه الحكم وعدم قبول الطعن بإعادة النظر لعدم ارتكازه على أي سبب فإنه حتى يقبل الطعن بإعادة النظر ينبغي أن يرتكز على سبب من الأسباب المذكورة في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وأنه يلاحظ أن الطعن بإعادة النظر المقدم في المقال أعلاه غير مرتكز على أي سبب من تلك الأسباب السبعة المذكورة في الفصل أعلاه الشيء الذي ينبغي الحكم بعدم قبوله وعن عدم قبول الطعن بإعادة النظر لعدم ارتكاز على أساس فإن الطاعن ارتكز على كونه صدر لصالحه قرار استئنافي عن استئنافية الرباط قضى له بتعويض عن الضرر الذي قد يكون أصاب المحل الذي يكتريه غير أنه لم يدلى للمحكمة بما يثبت كون ذلك القرار أصبح نهائيا هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فإنه قد طعن في هذا القرار لكونه صدر غيابيا في حقه بل صدر دون استدعائه ولا توصله بأي استدعاء مما جعله يطعن فيه بالتعرض بواسطة مقال التعرض الذي سجل أمام محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 2023/1201/520 والمدرج بجلسة 2023/6/21 بحيث يكون القرار المرتكز عليه في الطعن المذكور بإعادة النظر وهو بطبيعة الحال ليس من الأسباب المذكورة في الفصل 402 من ق.م.م لا زال رائجا أمام محكمة الاستئناف بالرباط ولم يبث فيه بعد مما يكون معه الطعن غير مقبول وينبغي الحكم بعدم قبوله. أرفقت ب: صورة من شهادة التسليم واستدعاء في ملف التعرض عدد 2023/520 . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 17/07/2023 عرض فيها بخصوص الدفع الشكلي نعى المدعى عليه كون مقال الطعن بإعادة النظر جاء خارج الأجل القانوني على اعتبار أن العارض بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2023/03/22 بينما تقدم بطعنه بإعادة النظر بتاريخ 2023/04/25 لكن دفعه هذا لا أساس له من الصحة، ذلك أن العارض لئن كان قد بلغ بالحكم بتاريخ 2023/03/22 فإن له أجل 30 يوما كاملة للتقدم بطعنه وأنه إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى اليوم الموالي و هي الحالة المنطبقة على مقاله الذي صادف اليوم الأخير من الأجل أيام عطلة رسمية و هي 2023/04/22 الذي صادف يوم السبت وهو أول أيام عيد الفطر و يوم 2023/04/23 وهو يوم الأحد ثاني أيام عيد الفطر و يوم 2023/04/24 وهو ثالث أيام عيد الفطر والذي كان يوم عطلة رسمية اعتمدته سلطات البلاد فامتد الأجل إلى غاية يوم 2023/04/25 وأنه اعتبارا لذلك يكون الطعن بإعادة النظر قد تم داخل الأجل القانوني مما لن يبقى معه لدفع المدعى عليه أي مرتكز قانوني وبخصوص الدفوع الموضوعية اعتبر المدعى عليه أن الطعن بإعادة النظر غير مستند على سبب من الأسباب المذكورة في الفصل 402 من قانون م .م وأن العارض أدلى بوثيقة هي عبارة عن نسخة من قرار استئنافي من شأنها التأثير في محل هذا الطعن بإعادة النظر، لا سيما وأن المحكمة مصدرته سبق أن حجزت الملف للمداولة مرتين في جلسة 2022/04/27 و جلسة 2022/10/05 تم قامت بإخراجه من المداولة في المرتين معا قصد تكليف دفاع المستأنف آنذاك طالب إعادة النظر من أجل الادلاء بمآل الملف الإستئنافي عدد 22/1201/560 (وهو القرار المدلى به مع مقال إعادة النظر)، وذلك لعلمها اليقيني بتأثيره في منطوق القرار محل هذا الطعن بإعادة النظر وأن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط في الملف المدني عدد 22/1201/560 بتاريخ 2022/12/14 اعتبر العلاقة السببية بين الأضرار اللاحقة بالعين المكتراه والضرر الذي تسبب فيه المدعى عليه المطلوب في إعادة النظر وأنه بثبوت ذلك يكون دفع المدعى عليه غير جدي مما يتعين استبعاده وأنه من ناحية أخرى فقد دفع المدعى عليه بأن القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه والمؤسس عليه مسطرة الطعن بإعادة النظر هو قرار غير نهائي وأنه لم يدل بما يفيد نهائيته وأنه و كما هو معلوم فإن القرار الإستئنافي هو قرار نهائي من خلال الوصف القانوني له و أن نهائيته لا تتوقف على الإدلاء بما يفيد ذلك بعد تبليغه وانتظار مرور أجل الطعن فيه وهو ما صرحت به المحكمة مصدرته بقولها أنه صادر حضوريا وانتهائيا فيكون بالتالي دفع المدعى عليه على غرار ما سبق على غير أساس قانوني ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه بتمتيعه بما جاء في مقال طعنه. و بناء على إدراج الملف بجلسة 25/09/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 09/10/2023 مددت لجلسة 16/10/2023. محكمة الاستئناف حيث نعى الطاعن على القرار موضوع الطعن بإعادة النظر أنه جاء مجانبا للصواب ومجحفا لحقوقه لعدم منحه أجلا كافيا للإدلاء بمآل الملف الصادر بشأنه القرار الاستئنافي عدد 1498 بتاريخ 14/12/2022 ملف عدد 560/1201/2022 والقاضي بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه ( المطلوب بإعادة النظر) لفائدته مبلغ 74352.00 درهم كتعويض عن الإضرار اللاحقة باللوازم و التجهيزات بمحله بسبب التسربات المائية وبأن المطلوب غير محق في الواجبات الكرائية باعتباره هو المتسبب في تضرر العين المكراة وعدم استغلالها خلال المدة المطلوبة . وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن المشرع قد حدد أسباب الطعن بإعادة النظر بمقتضى المادة 402 ق م م وذلك على سبيل الحصر وأن السبب المتمسك به في إطار الطعن الحاي لايندرج ضمن أية حالة من الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل المذكور فضلا على أن القرار المتمسك به من طرف الطاعنة صدر غيابيا في مواجهة المطلوب كما انه موضوع دعوى من أجل التعرض ، وبالتالي وبالنظر لكون السبب الوارد بمقال إعادة النظر لايندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور ويبقى سببا من أسباب الطعن بالنقض مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برفضه وتحميل رافعه الصائر . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الطلب . في الموضوع : برفضه وتحميل الطاعن الصائر وتغريمه في حدود 1000 درهم مع إرجاع باقي الوديعة لفائدته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile