Injonction de payer sur chèque : Les paiements effectués avant la date d’émission du chèque ne peuvent fonder une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63770

Identification

Réf

63770

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5365

Date de décision

10/10/2023

N° de dossier

2023/8223/2726

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque. L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être imputés, le chèque litigieux ayant été émis en remplacement d'un titre plus ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que les paiements effectués avant la date de création du chèque ne sauraient être imputés sur la créance qu'il constate. Elle rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique excédant le seuil légal, doit être prouvé par écrit, ce qui rend irrecevable la demande d'enquête visant à établir la prétendue substitution de titres. La cour souligne en outre le principe de l'inopposabilité des exceptions tiré du caractère abstrait du chèque, lequel constitue un instrument de paiement autonome. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve écrite de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الاله (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد2458 بتاريخ 14/03/2023 في الملف عدد 1400/8216/2023 والقاضي في الشكل قبول التعرض. وفي الموضوع: بالغاء الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/12/2022 تحت عدد 2879 في الملف عدد 2879/8102/2022 جزئيا وذلك بجعل الاداء محدد في مبلغ 840.000,00 درهم وبتاييده في الباقي مع تحميل المتعرض ضده الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالأمر المطعون فيه بتاريخ 29/05/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنه بتاريخ 02/06/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن عبد الاله (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه يطعن صراحة بالتعرض ضد الأمر بالأداء عدد: 2879 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8102/2879 والقاضي ضده بأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/09/2022. و أن الأمر بالاداء المطعون فيه بالتعرض الحالي غير مبني على اساس واقعي وقانوني فمن حيث الشكل: فانه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والمسطرية المتطلبة قانونا صفة ومصلحة واجالا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا ومن حيث الموضوع فإن المتعرض ضدها تقدمت بمقال ترمي من ورائه إلى استصدار أمر بالأداء بناءا على سند للدين "شيك" وأن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي غياب التأكد من كافة البيانات بخصوص أداء أقساط الدين مادام أن مسطرة الأمر بالأداء غير تواجهية ولا يمكن له الإدلاء بدفوعاته الواقعية في الملف أصدر الأمر المطعون فيه بالتعرض بناء على معطيات مغلوطة مقدمة من طرف المطلوبة في التعرض التي حاولت الإثراء بدون سبب مشروع على حسابه وأن التعرض الحالي مرتكز على أسس جدية، ذلك أن المطلوبة في التعرض وخلافا لقواعد حسن النية ارتأت وبسوء نية وخلافا لقواعد حسن المعاملات استصدار الأمر المطعون فيه بناء على شيك سبق وأن تم أداؤه جزئيا لفائدتها كما سيتجلى من تحويلات بنكية ونسخ من شيكات مرفقة بالمقال. هذا بالإضافة إلى أداءات أخرى تمت لفائدة المتعرض ضدها ، وأنه بالنظر إلى كون تلك الأداءات تمت باسم عبد الإله (م.) وأنه يتعين تبعا لذلك إثبات المديونية وإثبات المعاملة التي تمت بخصوصها وأن كل هاته العناصر تخرج النازلة عن اختصاص رئيس المحكمة للنظر فيها في إطار مسطرة الأمر بالأداء باعتبار أن التحقق من المديونية ومن ثبوت المعاملات هو من اختصاص قضاء الموضوع وهو التوجه الذي زكاه قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1624 الصادر بتاريخ 29/11/2011 في الملف عدد 2011/15853 و أن العارض يكون بذلك غير مدين للمطلوبة في التعرض بالمبالغ المضمنة بالشيك باعتبار أنه سبق له أن أدى جزءا كبيرا من هاته المبالغ وأن الشيك موضوع الأمر بالأداء يكون بذلك محط منازعة جدية من طرف العارض مما لا يصح معه إعتماده كسند للدين من أجل استصدار أمر بالأداء في غيبته بدون الأخذ بعين الإعتبار لدفوعاته الجدية المعززة بوثائق لها حجية قانونية في الإثبات ويتعين مناقشتها. ملتمسا الحكم بإلغاء مقتضيات الأمر بالأداء المتعرض عليه الصادر بتاريخ 2022/12/06 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8102/2879 تحت عدد 2879 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و الحكم بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في القضية في إطار مسطرة الأمر بالأداء وبإحالة الملف على قضاء الموضوع للبث في النازلة وفق الإجراءات العادية. وتحميل المطلوبة في التعرض الصائر. مع حفظ حقه في الرجوع على سومية (ف.) من أجل الأضرار التي تكيدها نتيجة تعسفيا في التقاضي. مدليا بالامر بالاداء، طي التبليغ ، نسخ من التحويلات ونسخة من شيك.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 7/3/2023 والتي جاء فيها ان المتعرض زعم بأنه قام بأداء جزء من مبلغ الدين المتخلد بذمته بواسطة تحويلات بنكية و شيك ، غير أن مزاعم المتعرض بهذا الخصوص غير صحيحة وتبقى عديمة الأساس القانوني و الواقعي ، ذلك أن المديونية ثابتة في حق المتعرض، وأنه لم ينكرها، بل إنه أقرها بموجب مقال التعرض على بالأداء المقدم من طرفه، و لم ينازع جديا فيها و بالتالي فالمديونية موضوع الشيك قائمة في حقه، و يستشف من الوثائق المتعلقة بالتحويلات البنكية المضمنة بكشوفات الحساب المرفقة بمقال التعرض أنها حصلت في تاريخ سابق لتاريخ تحرير الشيك موضوع الأمر بالأداء من طرف المتعرض لفائدة العارضة ذلك أن تلك التحويلات تمت خلال سنوات 2019 و بداية 2022، في حين أن الشيك المذكور حرر بتاريخ 03/08/2022، و تم تقديمه من طرفها من أجل الأداء لدى البنك المسحوب عليه البنك ش. بتاريخ 01/09/2022 أي أن الأداءات المزعومة تمت قبل تحرير الشيك من طرف المتعرض لفائدة العارضة، أما بالنسبة لباقي الأداءات اللاحقة لتاريخ تحرير الشيك، فهي لا تتعلق بالمديونية موضوع الشبك، و أن المتعرض لم يدلي للمحكمة بما يفيد أن تلك الأداءات المزعومة متعلقة به، و هو ما يؤكد أن المتعرض لا يروم من وراء هذا التعرض سوى التسويف والمماطلة في التنفيذ واحتياطيا أن طلب المتعرض الرامي إلى الحكم بعدم الاختصاص للبت في القضية في إطار مسطرة الأمر بالأداء و بإحالة الملف على قضاء الموضوع لا ينبني على أي أساس قانوني، لأنه لا توجد منازعة جدية في سند المديونية أو وجود المديونية في حد ذاتها، كون أن المتعرض لا ينفي وجودها، و لا ينكرها و أنه يقر بوجودها، وأنه لم يثبت أن تلك الأداءات المزعومة تتعلق بالشيك موضوع الأمر بالأداء الجزئي المزعوم لكن إذا ما ارتأت المحكمة خلاف ذلك اعتبار الأداء الجزئي لمبلغ الذين الحاصل بعد تاريخ تحرير الشيك و الحكم بتأييد الأمر بالأداء في المبلغ المتبقي و بالتالي فأمام عدم منازعة المتعرض على سند الدين أو المديونية ثبوت الدين بموجب إقرار المتعرض، وعدم اعتبار التحويلات البنكية لوقوعها بتاريخ سابق لتاريخ تحرير الشيك عدم الإدلاء بما يفيد أن الأداءات المزعومة تتعلق بالدين المرتبط بالشيك ملتمسا الحكم برفض طلب التعرض على الأمر بالأداء لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني، مع تحميل رافعه الصائرة احتياطيا: إذا ما ارتأت المحكمة خلاف ذلك، الحكم باعتبار الأداء الجزئي للدين في حدود ما ثم أداؤه من طرف المتعرض بعد تاريخ تحرير الشيك، و الحكم بتأييد الأمر بالأداء في المبلغ المتبقي.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه عبد الاله (م.).

أسباب الاستئناف

جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء المستانف لمبلغ 840,000,00 درهم خاصة وأن واقعة الأداء ثابتة من خلال التواصيل المدلى بها من طرفه . وأن قاضي الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الإعتبار التحويلات البنكية التي قام بها خلال سنة 2019 بعلة أنها جاءت لاحقة على تاريخ تحرير الشيك في 03/08/2022 و حقيقة الأمر أنه في غضون شهر يوليوز 2018 كان قد سلم المستأنف عليا شيكا مسحوب على البنك م.ت.خ. تحت عدد EC3325630 بمبلغ 1,000,000,00 . وخلال سنة 2022 أرجعت له الشيك المذكور وطلبت منه في المقابل تبديله وتسليمها شيك آخر بنفس المبلغ وهو ما قام به بالفعل ليفاجأ فيما بعد بأنها تقدمت به أمام البنك من أجل الإستيفاء دون وجه حق. وهو الشيك موضوع الأمر بالأداء. ولذلك فإن المستانف كان ضحية مؤامرة من طرف المستأنف عليها التي استغلت ثقته بعد أن سلمها الشيك وتقدمت به مباشرة من أجل الوفاء.وأنه بالنظر إلى كون تلك الأداءات تمت باسم عبد الإله (م.) ويتعين تبعا لذلك إثبات المديونية وإثبات المعاملة التي تمت بخصوصها وأن كل هاته العناصر تستلزم إجراء بحث في النازلة من أجل الوقوف على حقيقة الأداءات التي قام بها. وأن الشيك موضوع الأمر بالأداء يكون بذلك محط منازعة جدية من طرفه مما لا يصح معه إعتماده كسند للدين من أجل استصدار الأمر بالأداء بدون الأخذ بعين الإعتبار لدفوعاته الجدية المعززة بوثائق لها حجية قانونية في الإثبات ويتعين مناقشتها . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بثبوت أدائه للمبالغ التي جاءت مفصلة في الوثائق المرفقة بالمقال الإستئنافي. وبالتالي إجراء بحث في النازلة الحالية من أجل الوقوف على حقيقة الأداءات التي قامبها لفائدة سومية (ف.) وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 11/07/2023 يلتمس من خلالها ضم الوثائق التالية: نسخ من كشوفات بنكية ونسخ من شيكات ونسخ من تحويلات بنكية. والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 19/09/2023 حضرتها الاستاذة (و.) عن الاستاذ (ب.) وتخلف الاستاذ (م.) رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 10/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسك به المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف صحة ما ورد بالحكم المطعون فيه من كون الشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه كان بتاريخ 03/08/2022 وبالتالي فإن التحويلات البنكية التي كانت قبل هذا التاريخ والتي كان آخرها في 05/11/2019 لا يمكن الاعتداد بها وهي لا تفيد أداء جزء من المبلغ المضمن بالشيك المتعرض عليه وأنه بعد خصم ما تم أداءه من تحويلات بنكية يكون المبلغ الواجب أداؤه محددا في 840.000 درهم مما يكون معه ما تمسك به الطاعن من أداءات سابقة عن تاريخ الشيك غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث يبقى كذلك ما تمسك به الطاعن من وقائع تتعلق بتسليم شيك في غضون سنة 2018 للمستأنف عليها وإرجاعها له وتسليمه شيك آخر سنة 2022 بنفس المبلغ لا دليل على ثبوتها فضلا عن كون الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الإثبات بالكتابة إذا كان محله يزيد عن 10000 درهم لذلك يكون طلب إجراء بحث والإثبات بشهادة الشهود قد ورد في غير محله خصوصا وأن الأداء المتمسك به القصد منه براءة الذمة ومادام الملف خال مما يثبت واقعة استبدال الشيك فإن الأداءات التي تمت قبل تاريخ الشيك موضوع التعرض بتاريخ 05/11/2019 لا يمكن الاعتداد بها مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث إن الشيك بوصفه ورقة تجارية ووسيلة أداء فإنه يتمتع بخاصية التجريد ويتداول بعيدا عن سببه ولما كان الدين بمقتضى شيك لم يتم الطعن فيه بشكل جدي وإثبات انقضاء الدين بأي مقبول فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه كان مؤسسا ويتعين بالتالي تأييده ورد ما أثاره الطاعن لعدم وجاهته.

راجع قرار محكمة النقض عدد 172 المؤرخ في 11/02/2004 ملف تجاري عدد 68/3/1/2003 منشور بسلسلة القانون التجارية والقضائية العدد 4/2004 لمؤلفها امحمد لفروجي ص 80 وما بعدها.

وحيث يستتبع ذلك تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile