Réf
63763
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5341
Date de décision
09/10/2023
N° de dossier
2023/8220/3469
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usurpation d'identité, Production de l'acte, Preuve de l'existence du contrat, Irrecevabilité, Fardeau de la preuve, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation. L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamais souscrit, et dont la conclusion frauduleuse par un tiers avait été établie par une décision pénale définitive. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'existence de l'acte litigieux incombe à la partie qui en demande la nullité, en application de la règle selon laquelle la preuve pèse sur le demandeur. Elle juge qu'une juridiction ne peut statuer sur la nullité d'un contrat qui ne lui est pas matériellement soumis, au risque de se prononcer sur un objet indéterminé. Le jugement entrepris, ayant déclaré la demande irrecevable, est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت السيدة مريم (ع.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/7/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ06/04/2023 تحت عدد3444 ملف عدد 1801/8220/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية المتطلبة قانون صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنها بعدما أيقنت أن بطاقة تعريفها الوطنية قد ضاعت منها تقدمت إلى مصلحة الشرطة بتصريح بهذا الخصوص و بعد ذلك بمدة تلقت اتصالات من مجموعة بنوك من بينها البنك المدعى عليه يخبرونها أنها قد قامت بفتح حسابات بوكالاتهم مما أدى بها إلى تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك بالرباط و بعد البحث والتحري ثبت تورط مجموعة من الأفراد الذين توبعوا و تمت إدانتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة و التزوير مع أدائهم لفائدة العارضة تعويض مدني إجمالي قدره 100000 درهم و هو القرار الذي تم تأييده استئنافيا مما حدا بكل من م.م. و البنك م.ت.خ. إلى ترتيب الآثار القانونية على ذلك ما عدا البنك ع.س. الذي واصل تهديداته و استفزازاته عن طريق الاتصال بالعارضة و مراسلتها بواسطة دفاعه كذا عبر جهة تسمي نفسها مركز تحصيل الديون مما أدخلها في حالة من الاضطراب النفسي والاجتماعي رغم أن عقود القرض المنسوبة لها باطلة بمقتضى المعطيات الواردة بالقرارين خاصة و أن المسؤولية الفعلية للبنك ع.س. في التقصير ثابتة أمام عدم بذل الجهد المفترض للبنك لحماية الزبناء و من صحة الوثائق و التوقيعات وضبط الهويات قبل التعاقد الشيء الذي يجعل العارضة عديمة المسؤولية في ما اقترفه الأطراف الذين تعاقد معهم البنك ع.س. و الذين تمت إدانتهم وفق الأحكام الصادرة في حقهم ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالكف عن مطالبتها و مراسلتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم لها بتعويض قدره 20.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و حيث أجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه أن مقال العارضة غير مقبول شكلا و أنها تهدف من خلاله إلى إبطال عقد القرض و لم تدل بالعقد المطلوب إبطاله، وأن الدعوى تكون مفتقرة للإثبات و التمس التصريح بعدم القبول.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تمسكت الطاعنة : أن ما تعيبه على الحكم الابتدائي أنه اعتبرها في موقع الملزم بالإدلاء بعقد القرض موضوع النزاع المطلوب بطلانه و أن لا دليل بالوثائق المدلى بها على فتح حساب بنكي باسمها لدى البنك المدعى عليه و أنه أمام عدم إدلائها بالعقد المشار إليه فإن مقالها على الحالة يبقى معيبا شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله، و أنه وخلافا لذلك فإن العارضة لم تكن هي من تعاقدت بنفسها مع البنك و لم تتسلم أي عقد بنكي لأن و شخصا آخر استعمل بطاقتها الوطنية وتعاقد بها مع البنك و هو من تسلم العقد البنك و هو من تسلم العقد و تمت متابعته و إدانته بهذا الخصوص كما هو ثابت من خلال القرارات الجنائية المدلى بها، وانه يستحيل بهذا الشكل على العارضة أن تدلي للمحكمة بعقد هي لا تعلم عنه شيئا و لم تستلمه و لم تكن طرفا فعليا فيه و إنما أنجزه و تسلمه غيرها، و إن الدليل على فتح حساب بنكي باسم العارضة لدى البنك المدعى عليه هو الرسائل و الإنذارات التي تتوصل بها من طرف البنك سواء عن طريق دفاعه أو عن طريق جهة تسمي نفسها مركز تحصيل الديون بهدف جلبها على أداء ديون مبنية على عقد لم تكن هي طرفا فيه وإنما أنجزه غيرها مستعملا طرقا احتيالية ومعتمدا على بياناتها الشخصية وثبت تورطه وتمت إدانته من أجل ذلك بقرار نهائي مما يكون معه مقال العارضة مؤسس و لا يفتقر إلى الإثبات ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/9/2023 جاء فيها ان ان المستأنفة لم تأت بأي جديد يبرر التراجع عن الحكم المستأنف ، و ان المستأنفة لم تدل بعقد القرض المطلوب الحكم ببطلانه ، و ان المستأنفة وعلى اعتبار أنها هي المدعية فإنها هي الملزمة بإثبات ما تدعيه ، و ان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات وغياب عقد القرض ، و ان المستأنفة لا زالت لحد الآن لم تدل بعقد القرض المطلوب إيطاله ، و ان الاستئناف يكون بالتالي على غير أساس وما ذهب اليه الحكم المستأنف كان صائبا وفي محله ، ملتمسا تاييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على عاتق رافعته .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2023 جاء فيها ان ما ساقه المدعى عليه في معرض جوابه كون العارضة لم تدلي بعقد القرض المطلوب إبطاله، يكون أمرا مستحيلا وغير ممكنا من الناحية الواقعية ذلك أن العارضة لم يسبق أن تعاقدت بنفسها مع البنك وليست هي من تسلمت العقد وإنما تم ذلك بواسطة مجموعة من الأشخاص الذين استعملوا بياناتها الشخصية بطرق احتيالية ثم تعاقدوا مع البنك ع.س. باسمها، وهي الأفعال التي تمت إدانتهم من اجلها بحكم وقرار استئنافي نهائي سبق للعارضة أن أدلت بنسخ منهما ، و أن القانون يفترض أن الحكم هو عنوان الحقيقة و أن ما قضي به هو الحق بعينه وعليه فانه متى أصبح الحكم بات و نهائي فقد أصبح لا يقبل ما يدحضه اطلاقا ، وان صفة العارضة والعلاقة التي تجمعها بالبنك العقاري والسياحي ثابتة من خلال الحكم النهائي السالف الذكر وكذا من خلال الرسائل والإنذارات التي تتوصل بها من البنك. مما يكون معه طلبها الرامي إلى إبطال العلاقة التعاقدية التي تربطها بالبنك وجيها ويكون دفع المدعى عليه الرامي إلى مطالبتها بالإدلاء بالعقد غير وجيها وليس مرتكزا على أي أساس واقعي سليم، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بمقالها الإفتتاحي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/10/2023 حضر الأستاذ بلحامرة الذي ادلى بمذكرة تعقيبية وتسلم الأستاذ جداد نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2023.
محكمة الاستئناف حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كونها ليست هي من تعاقدت مع المستأنف عليه و أنها لم تتسلم أي عقد منه و أن شخصا أخر هو من استعمل بطاقتها و تعاقد مع البنك و تسلم العقد . و حيث إن طلب المستأنفة بهدف إلى التصريح ببطلان عقد القرض المبرم مع المستأنف عليه و الكف نتيجة لذلك عن مطالبتها من قبله استنادا على ذلك العقد ، في حين أن طلب المستأنفة بنصب على بطلان عقد قرض يدعي المستأنف عليه إبرامه معها في حين تدعي هي أنه أبرم من طرف شخص أخر استغل ضياع بطاقتها الوطنية ، و تقدم أمام البنك لإبرام العقد و إنه و بغض النظر عن الشخص الذي أبرم العقد المذكور ، فإن إتبات و جوده و الادلاء به يقع على عاتق المستأنفة باعتبارها الطرف المدعي الذي يدعي وجوء ذلك العقد و يطلب بالحكم ببطلانه و القاعدة أن البينية على المدعي ، و في غياب الوجود المادي لذلك العقد و إلادلاء به للمحكمة فإن طلب بطلانه يبقى غير مقبول شكلا لان المحكمة لا تقضي في مجهول . و حيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الاسباب تصريح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024