Réf
59459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6070
Date de décision
09/12/2024
N° de dossier
2024/8202/3508
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de garanties bancaires, Refus d'execution, Préjudice résultant du refus d'exécution, Notification à personne morale, Mauvaise foi du débiteur, Liquidation de l'astreinte, Exécution des décisions de justice, Demande en paiement de la TVA, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Astreinte
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée. La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte. Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة د.أ.س 07 بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2024 تحت عدد 77 ملف عدد 2339/8228/2022 الذي قضى في الشكل : بعدم قبول طلب إدخال بنك ت.و. في الدعوى وقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني تعويض الفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 180 ألف درهم عن تصفية الغرامة التهديدية وبإرجاع المدعى عليها للمدعية 33 كفالة موضوع الصفقة أورونجري دو سوسي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفي درهم عن كل يوم تأخير تسري من تاريخ تبليغها بهذا الحكم إلى يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليها المصاريف في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض الباقي.كما تقدمت شركة أ. بتاريخ 09/07/2024 باستئناف ضد نفس الحكم اعلاه.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنتين بالحكم المستأنف،وتقدمتا بإستئنافهما بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن نزاعا كان يجمعها بالمدعى عليها انتهى بصدور حكم عن المحكمة التجارية بالرباط في الملفات المضمومة عدد 815/8201/2017 و1616/8201/2016 و1617/8201/2016 و1842/8201/2016 حكم عدد 2981 بتاريخ 24/7/2019 تم تاييده بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/9/2021 تحت عدد 4478 في الملف 487 /8202/2021 والقاضي على المدعى عليها : بأداء المدعى عليها شركة د.أ.س 07 (DES07 ) الشركة الفرعية التابعة لشركة ا 6 ا. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة أ. AUXITEC في شخص ممثلها القانوني، مبلغ 362.887.46 درهم، عن الأداءات التي بقيت بذمتها بخصوص مبلغ الصفقة و مبلغ 951.034,80 درهم، المترتب عن فوائد التأخير عن أداء مبالغ الكشوفات الحسابية و مبلغ 6.955.000.00 درهم المترتب عن التعويض عن جبر الضرر جراء التأخير في إتمام الأشغال، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، وبتمكين المدعى عليها للمدعية من محضر التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة التي أنجزتها المدعية و بمشروع L'ORANGERAIE DU SOUISSI، و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.و بتحميل المدعى عليها الصائر.
وأن المدعية بادرت إلى فتح ملف التنفيذ بمقتضى الملف التنفيذي عدد 49/8521/2022 إنابة أحيلت على المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 14/8538/2022 غير ان المدعى عليها نفذت جزئيا الحكم وامتنعت عن تنفيذ باقي الحكم فقامت المدعية بتقديم مقالها هذا بهدف جبر المدعى عليها على الوفاء وأداء ما يلي: أ تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها :ذلك ان الحكم الصادر لفائدة المدعية ألزم المدعى عليها بتمكين العارضة من محضر التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة التي أنجزتها والمتعلقة بمشروع l'organeraie du souissi وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500.00 درهم عن كل يوم تأخيرفي التنفيذ. فبادر المفوض القضائي إلى تسليم المدعية محضر امتناع عن التنفيذ. وعلى اعتبار أن المدعية قامت بفتح ملف التنفيذ منذ تاريخ 17/1/2022 دون أن تبادر المدعى عليها في تمكين المفوض القضائي من محضر التسليم النهائي للأشغال رغم توصلها بإعذار من اجل التنفيذ بتاريخ 26/1/2022 ، و انه منذ هذا التاريخ إلى غاية 30 يوليوز 2022 وجب في مواجهة المدعى عليها تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها في مبلغ 271.500.00 درهم مفصل كما يلي: 181 يوم × 1.500.00 درهم = 271.500,00 درهم.
ب مبلغ التعويض عن عدم إرجاع الكفالات: ذلك أن المدعية سبق لها أن سلمت للمدعى عليها 33 كفالة بنكية قيمتها الإجمالية 18.191.400,00 درهم في سبيل إنجاز المشروع السكني التي تكلفت ببنائه.و ان المدعى عليها رغم صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يجبرها على تسليم العارضة محضر التسليم النهائي للأشغال وبالتبعية إرجاع الكفالات البنكية فانها امتنعت عن ذلك.وان العارضة سبق أن أنذرت المدعى عليها بضرورة إرجاع تلك الكفالات البنكية غيرانها لم تستجب لذلك وخرقت مقتضيات الفصل 9 من عقد الصفقة الذي ينص صراحة على وجوب إرجاع الكفالات داخل أجل 15 يوما من تاريخ التسليم النهائي للأشغال، و ان تاريخ تسليم الأشغال محدد في 17/9/2016 وهو تاريخ التسليم النهائي للأشغال كما أنها تقوم بأداء ذعائر وغرامات لفائدة البنك، كما يتعذر عليها الاستفادة من التسهيلات البنكية وتسبيقات في غياب إرجاعها للكفالات البنكية المسلمة للمدعى عليه وهكذا، فان مدة التأخير عن تسليم الكفالات بلغ إلى نهاية شهر يوليوز 2022 (2140 يوما) وان للعارضة الحق في هذه الحالة المطالبة بغرامة مالية قدرها 3.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن الحصول على الكفالات.
ج إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة TVAذلك ان العارضة نفذت جزءا من المبالغ المحكوم بها على المدعى عليها في حدود مبلغ 11.255.636,59 درهم بمقتضى الحكم والقرار المشار إليهما أعلاه.
كما انها قامت بأداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عن المبلغ المذكور TVA لفائدة إدارة الضرائب أي 20% من المبلغ الأصلي على الرغم من أن تلك الضريبة يتحملها قانونا الزبون أي المدعى عليها .و المحدد في مبلغ 2.251.127.32 درهم أدت منه حاليا مبلغ 1.875.939,43 درهم وستضطر لاحقا إلى أداء الجزء المتبقي المحدد في 375.187,89 درهم بعد أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من المدعى عليها.
لاجله فانها تلتمس في الشكل، قبول الطلب. وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة د.أ.س 07 (DES07 ) بأدائها لها مبلغ 2.251.127,32 درهم من قبل استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة TVA مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ تصفية الغرامة التهديدية في مبلغ 271.500,00 درهم أي ما مجموعه 2.522.627,32 درهم .و الحكم عليها بإرجاع إلى المدعية 33 كفالة بنكية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من تاريخ 2016/6/17 إلى يوم تنفيذ الحكم الذي سيصدر مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف.
مرفقة مقالها بنسخة من الحكم و القرار المؤيد له المتعلق بالملفات المضمومة عدد 2017/8201/815 و 2016/8201/1616 و 2016/8201/18423 حكم عدد 2981 بتاريخ 2019/7/24. و نسخة من محضر امتناع عن التنفيذ،ونسخة من الإنذارات الموجهة للمدعى عليها، و نسخة من خبرة الخبير محمد خليفة، ووصل أداء الضريبة على القيمة المضافة.
وبناءا على مقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه المؤرخ في 25/07/2022 الصادر عن المدعية و الرامي إلى إدخال البنك بنك ت.و. في شخص ممثله القانوني في الدعوى.
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من نائب المدعى عليها و التي يعرض فيها انها لم تمتنع قط عن التنفيذ و لم يسبق لها أن امتنعت عن ذلك بدليل أنه بادرت بكيفية تلقائية إلى تنفيذ الحكم وإيداع مبلغ الحجز المحدد في 14353893.00 درهم بصندوق المحكمة التجارية بالرباط وذلك بتاريخ 05/12/2016. و انه بعد استصدار المدعية لحكم ابتدائي و قرار استئنافي مؤيد له حدد مبلغ المديونية في 8.268.922,26 درهم إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و مبادرة العارضة الى التنفيذ رغم تقاعس المدعية عن ذلك، فقد حرر المفوض القضائي محضرا اخباريا بتاريخ 2022/06/08 أشار فيه صراحة ان ملف التنفيذ لازال مفتوحا لاداء باقي الفوائد القانونية المحكوم بها، الشيء الذي يستشف منه انه تم تنفيذ اصل الدين الذي على أساسه تم استصدار امر بايداع مبالغ و هو ما يؤكد مدى سوء نية المدعية في التقاضي، على اعتبار انه بالرجوع الى تاريخ صدور القرار الاستئنافي 27/09/2021 المؤيد للحكم الابتدائي، و كذا تاريخ المحضر الاخباري، سيتضح ان هناك تراخي من طرف هذه الأخيرة في تنفيذ القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه، مما لم تجد معه العارضة بدا من المطالبة باسترجاع المبلغ الزائد عما تم ايداعه من طرفها موضوع الملف الاستعجالي عدد 2022/8101/724، و هو ما اعتبره السيد رئيس المحكمة التجارية مبررا و قضى وفقه من خلال الامر الصادر بتاريخ 2022/06/27 تحت عدد 811.
كما اضافت في مذكرتها الجوابية أن مطالبة المدعية بتصفية الغرامة التهديدية بدعوى ان العارضة لم تبادر الى تمكين المفوض القضائي من محضر التسليم النهائي للاشغال فيبقى غير مؤسس قانونا بل و يتعارض مع ما دفعت به هي نفسها لا سيما حينما أقرت بصريح العبارة في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة من مقالها على ما يلي: و حيث ان تاريخ تسليم الاشغال محدد في 17/09/2016 و هو تاريخ التسليم النهائي للاشغال..." فمن خلال هذا التصريح الصريح و الواضح يتضح بما لا يدع أي مجال للشك ان المدعية تسلمت المجمع السكني موضوع الصفقة الملقب باسم "أورانجري السويسي" و حازته بصفة رسمية بل و باعث الشقق موضوعه للاغيار ، و لم تبد اية تحفظات أو ملاحظات بشأنه، و هو ما يعبر عنه بالتسليم الضمني مما يبقى معه طلبها الحالي الرامي الى الحكم لفائدتها بغرامة تهديدية غير ذي موضوع، كما أضافت أنه بخصوص طلب التعويض عن عدم ارجاع الكفالات، بعلة انه و رغم صدور حكم حائز لقوة الشيء المقتضى به يجبر المدعى عليها على تسليمها محضر التسليم النهائي للاشغال و بالتبعية ارجاع الكفالات البنكية، فانها امتنعت عن ذلك، فيبقى دفعا عديم الأساس القانوني لتناقضه مع واقع الحال، على اعتبار انه برجوع محكمتكم الموقرة المقتضيات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المستشهد بهما من لدن المدعية سرعان ما يتضح انه لا يوجد من بين مضامينهما ما يفيد على انهما قضيا بارجاع الكفالات البنكية المزعومة، الشيء الذي يكون معه طلب المدعية الحالي سابق لأوانه و غير جدير بالاعتبار. وبخصوص ارجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، فقد أكدت المدعى عليها أنه طلب تعسفي غاية المدعية الأساسية منه هي الاثراء على حساب الغير بدو أي مبرر مشروع، على اعتبار أن أدائها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة على جزء من المبالغ المحكوم بها التي توصلت بها من لدن العارضة لا يخولها باي حال من الأحوال احقية المطالبة باسترجاعه لان مبلغ تلك الضريبة على القيمة المضافة يقع على كاهلها اداؤه الشيء الذي يجعل طلبها الحالي هو و العدم سواء و يكون مستوجبا للحكم برفضه.
مرفقة مذكرتها بنسخة من وصل إيداع مبلغ الحجز بصندوق المحكمة التجارية بالرباط. ونسخة من محضر اخباري مؤرخ في 2022/06/08. ونسخة من الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2022/06/27.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية و المؤرخة في 12/06/2023 و التي جاء فيها أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة قد استأنف و ألغي من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها عدد 5809/8225/2022 و أن ادعاء المدعى عليها تسليم المدعية محضر التسليم النهائي للأشغال هو عديم الأساس استنادا لمحضر الامتناع المحرر من المفوض القضائي و هو الأمر الذي يرتب استحقاق العارضة لمبالغ الغرامات التهديدية المحددة بموجب الحكم و القرار الاستئنافي كما أن واقعة تسليم محضر التسليم النهائي مرتبط بتسليم الكفالات البنكية التي أدى عدم ارجاعها للمدعية تكبدها أضرار وخسارة تطالب المحكمة بتعويضها عنها في حدود مبلغ 500000.00 درهم مؤكدة طلبها المحدد في مقالها الافتتاحي بخصوص الضريبة عن القيمة المضافة.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدعى عليها المقدمة من نائبها بتاريخ 11/09/2023 و التي جاء فيها أن الطلب المتعلق بأداء المدعى عليها الضريبة على القيمة المضافة يبقى غير ذي أساس و ذلك لسبقية البت فيه لصدور حكم نهائي قضى برفض نفس الطلب بين نفس الأطراف و لنفس السبب طبقا للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كما أن طلب أداء الضريبة على القيمة المضافة وتحميله للمدعى عليها لا يرتكز على أي أساس قانوني و بخصوص طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى غير ذي أساس وذلك لكون محضر الامتناع عن التنفيذ لم يتم تبليغه لعنوان المدعى عليها الحقيقي المدون في الحكم واجب التنفيذ بل تم تبليغه في عنوان آخر طبق لمحضر الامتناع بالإضافة إلى أن الامتناع عن التنفيذ لم يتم بصفة شخصية و أن تصفية الغرامة التهديدية يجب أن يستتبعها ضرر يلحق بالمدعية و هو الأمر غير المتوفر مما يجعل شروط تصفية الغرامة التهديدية غير مستجمعة. و بالنسبة للكفالات فلم يتم تحديدها وتمت الإشارة لعددها فقط، كما أن القرار الاستئنافي لم يبت بشأن إرجاعها مما يجعل الطلب بشأنها سابق لأوانه.
وبناءا على اخراج ملف الدعوى من المداولة بتاريخ 18/9/2023 للادلاء بنسخ الكفالات وتكليف الطرف المدعي بذلك.
وبناءا على تعقيب المدعية من قبل نائبها بموجب المذكرة المؤرخة في 23/10/2023 والتي يؤكد فيها طلباته السابقة كما أضافت أنها لا تملك أصول الكفالات وهي يهدف من خلال هذه الدعوى الحكم على المدعى عليها بإعادتها مرفقا المذكرة بشهادة صادرة عن بنك ت.و. يشهد بتسليمه للمدعية كفالات بنكية لتغطية صفقة بناء المجموعة السكنية l orangerie SOUISSI يبلغ عددها حسب الجدول المرفق بالمذكرة و الصادر عن نفس البنك 33 كفالة بقيمة 18191400.00 درهم.
وبناءا على المذكرة التعقيبية الصادرة عن نائب المدعى عليها بتاريخ 20/11/2023 و التي جاء فيها أن الكفالات المقدمة من طرف المدعية للمدعى عليها هي بهدف تغطية العيوب و الأضرار اللاحقة بمجمع البناء المنجز من طرف المدعية و أن هذه الأخيرة من خلال الحكم عدد 3844 الصادر بتاريخ 02/06/2016 في مواجهة شركة ت.م.و. قد أقرت بكون المشروع المنجز من قبلها قد شابته عيوب و أضرار و هو ما أكدته المدعية في مقالاتها أحكام قضائية أخرى مقامة في مواجهة نفس شركة التأمين لذا فإن طلب استرجاع الكفالات يبقى ذي أساس لكون هذه الكفالات تهدف لتغطية هذه الأضرار والعيوب مرفقا مذكرته بصورة من الحكم رقم 3824 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 في الملف عدد 2097/1202/2016 ،وصورة من الحكم عدد 2760 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 2503/8227/2016، وصورة من القرار الاستئنافي عدد2594 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2019 في الملف عدد 437/8232/2019 ، و صورة من الحكم عدد 1361 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2020 في الملف عدد 4053/8218/2019.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 18/12/2023 و التي أكدت فيها طلباتها السابقة.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 18/12/2023 و التي أكد فيها دفوعاتها السابقة.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن الحكم المستأنف قد خالف القانون وأضر بمصالح العارضة، فيما قضى به ضدها، على النحو التالي بيانه بخصوص انعدام أي أساس لتصفية الغرامة التهديدية فإن قضاء المرحلة الابتدائية بتصفية الغرامة التهديدية ضد العارضة غير صحيح، بالنظر إلى انعدام شروط هذه التصفية وفق ما يلي بيانه في العلل المانعة من تصفية الغرامة التهديدية فإن تصفية الغرامة التهديدية ضد العارضة تتنافى مع علل مانعة لم تراعها المح مصدرة الحكم المستأنف وأنه من جهة أولى، فالعلة الأولى المانعة من تصفية الغرامة التهديدية ضد العارضة، هي انعدام الامتناع المزعوم عن التنفيذ بالنظر إلى أن محضر المفوض القضائي "محمد غزاف"، يتضمن ذهابه إلى عنوان ليس هو عنوان العارضة المذكور في الحكم ، رقم 2981 القاضي بالغرامة التهديدية ولا في القرار الاستئنافي رقم 4478 المؤيد له وذلك أن الحكم والقرار المذكورين قد ورد بهما أن عنوان العارضة هو 22" زنقة إفران حي س.إ.ل CIL، الدار البيضاء"، في حين أن محضر المفوض القضائي محمد غزاف" قد ورد وأن العنوان الذي ذهب إليه للتنفيذ هو : شارع محمد بن عبد الله تور مارينا 2 الطابق السادس مارينا شوبينغ سونطر الدار البيضاء وأنه ما دام أن العنوان الذي اعتمد عليه المفوض القضائي في محاولة التنفيذ ليس هو عنوان العارضة الوارد في الحكم والقرار القاضيين بالغرامة التهديدية، فإن الامتناع المزعوم عن التنفيذ غير ذي أساس؛ إذ كيف يكون الامتناع المزعوم موجودا ، والحال أن محاولة التنفيذ لم تجرِ في عنوان صحيح ؟! فأول ما يقتضيه وجود الامتناع المزعوم عن التنفيذ، أن تكون محاولة التنفيذ قد جرت في عنوان صحيح، وهو ما ليس متحققا لاختلاف العنوان الوارد في والقرار عن العنوان الذي اعتمد عليه المفوض القضائي وأنه بانعدام الامتناع المزعوم عن التنفيذ على هذا النحو، فإن أحد شروط تصفية الغرامة التهديدية منعدم ، وما قضى به الحكم المستأنف من تصفيتها غير ذي أساس وأنه من جهة ثانية، فالعلة الثانية المانعة من تصفية الغرامة التهديدية ضد العارضة أنه على فرض إمكانية الاعتداد بالعنوان الذي اعتمد عليه المفوض القضائي "محمد غزاف" في محاولة التنفيذ المزعومة، وهذا فرض تنازع فيه العارضة ولا تطرحه إلا احتياطيا، وعلى فرض امتناع، وهذا ما تنازع فيه العارضة كذلك ولا تطرحه إلا احتياطيا، فإن الامتناع الذي يعد شرطا لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يكون شخصيا وصريحا، وفق ما قضت به محكمة النقض كما يلي "الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا '' قرار نقض عدد 4230 بتاريخ 2009/11/24، ملف 08/4251، منشور بمجلة الملف عدد 17، الصفحة 248 وما بعدها نقلا من محمد (ب.) ؛ قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي؛ مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الثاني ؛ الطبعة السادسة 2020 الصفحة 1138 وأن الواضح من محضر المفوض القضائي محمد غزاف أن الامتناع المزعوم غير شخصي ولا صريح باعتبار أنه لا دليل على أن الممثل القانوني للعارضة هو الذي توصل بالإعذار المزعوم، خصوصا أن المشرع في الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يوجب إجراء التبليغ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية للممثل القانوني وأنه من جهة أولى فالمحكمة قد المستأنف عليها قد لحقها "ضرر" (أوائل الصفحة 7 من الحكم المستأنف)، دون أن تبين هذا الضرر المزعوم ولا نوعه ولا حجمه، ولا أي شيءٍ من محدّداته أي أن المحكمة لم تتوقف على ضرر فعلي، وإنما افترضته افتراضا ، وعلى نحو مجرد. وحيث إن المشرع في الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، قد عرف الضرر بأنه "ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب وأن المحكمة قد اعتبرت وجود ضرر لاحق بالمستأنف عليها (أوائل الصفحة 7 من الحكم المستأنف)، دون أن تتوقف لا على وجود خسارة حقيقية لاحقة بها ولا على فوات كسب وأنه بانعدام الضرر، يتأكد أن تصفية الغرامة التهديدية غير ذات أساس، وأن المستأنف غير صحيح، ويتعين إلغاؤه بهذا الخصوص وأنه من جهة ثانية، فالمحكمة في الصفحة 6 من حكمها المستأنف، قد حادت عن دائرة الدفع الذي دفعت به العارضة، بل ردت عليه بعدما حرفته تحريفا؛ وهو الدفع بأن الامتناع المزعوم التنفيذ ليس شخصيا ولا صريحا ، لأنه لا دليل على أن الممثل القانوني للعارضة هو الذي توصل بالإعذار المزعوم ، خصوصا أن المشرع في الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يوجب إجراء التبليغ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية للممثل القانوني وأن المحكمة قد اعتبرت أن التوقيع على المحضر لم يكن محل دفع جدي من العارضة والحال أن المسألة ليست مسألة توقيع أو عدم توقيع، وإنما هي مسألة خرق الفصل 516 من قانون أن المسطرة المدنية، الذي يوجب إجراء التبليغ بالنسبة للشخص الاعتباري للممثل القانوني؛ بما يعني عدم التبليغ تحديدا للممثل القانوني ،للعارضة يجعل محضر المفوض القضائي الذي تستند إليه المستأنف عليها في طلب تصفية الغرامة التهديدية خارقا للفصل 516 المذكور ومن ثم فإنه أي هذا المحضر دائما ليس أساسا لسريان الغرامة التهديدية ولا لتصفيتها وأن عدم إجراء التبليغ للممثل القانوني للعارضة خرقا للفصل 516 المذكور ، يؤكد أن الامتناع المزعوم عن التنفيذ ليس شخصيا ولا صريحا ومن ثم لا تصح تصفية الغرامة التهديدية وفق ما قضت به محكمة النقض كما يلي: الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية ويصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا (قرار تقض عدد 4230 بتاريخ 2009/11/24، ملف 08/4251، منشور بمجلة الملف عدد 17، الصفحة 248 وما بعدها نقلا من محمد (ب.) ؛ قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي؛ مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الثاني ؛ الطبعة السادسة 2020 الصفحة (1138 وأنه لما كان أن المحضر المستند إليه في تصفية الغرامة التهديدية، خارقا للفصل 516 قانون المسطرة المدنية، ومن ثم ليس أساسا صحيحا لهذه التصفية، على النحو المتقدم بيانه، فإن الحكم المستأنف الذي اعتمد على ذلك المحضر وقضى بتصفية الغرامة، يكون خارقا للقانون الداخلي، وجزاؤه أن يلغى بخصوص هذه المسألة وأنه من جهة ثالثة فالاختلاف بين العنوان الوارد في الحكم رقم 2981 والقرار رقم 4478، القاضيين بالغرامة التهديدية، وبين العنوان الذي اعتمد عليه المفوض القضائي لتبليغهما إلى العارضة، هو اختلاف واضح باعتبار أن فيهما قد ورد أن عنوان العارضة هو : 22" زنقة إفران حي س.إ.ل CIL الدار البيضاء " في ضر المفوض القضائي "محمد غزاف" قد ورد به وأن العنوان الذي ذهب إليه للتنفيذ هو: " شارع محمد بن عبد الله تور مارينا 2 الطابق السادس مارينا شوبينغ سونطر الدار البيضاءوأن هذا الاختلاف دليل إضافي على انعدام إمكانية تصفية الغرامة التهديدية وفي انعدام أساس إرجاع الكفالات المزعومة فإنه ليس لما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من إرجاع الكفالات أي أساس في اقتران الكفالات بعيوب في الأشغال لا تزال على مسؤولية المستأنف عليها وفق الثابت بإقرارها هي نفسها فإن الكفالات قد سلمت لضمان العيوب التي تشوب الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها ومن ثم فإن إرجاعها مقترن بإصلاح العيوب، فما دامت العيوب موجودة فإن إرجاع الكفالات غير ممكن وأنه من جهة أولى، فالثابت أن الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها تشوبها عيوب كثيرة وخطيرة، مما يجعل طلب إرجاع الكفالات غير ذي سند وأن المستأنف عليها، هي نفسها قد أق بالعيوب التي نتجت تجت عن سوء تنفيذها لالتزاماتها بخصوص الصفقة التي تربطها بالعارضة، وهي صفقة المجمع السكني Orangeraie Suissi ، كما يتبين من خلال الصفحة 12 من الحكم رقم 2981 الصادر بتاريخ 2019/07/24 الملفات المضمومة عدد: 2017/8201/815 2016/8201/1616، 2016/8201/1617، 2016/8201/1842 وأن إقرار المستأنف عليها بوجود عيوب في الأشغال التي قامت بها هي نفسها، ورد في المقال الافتتاحي للدعوى التي رفعتها مع شركة ت.م.و.، أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، تطلبان التعويض ضد مكتب "ف." و "شركة ت.ز."، عن الأضرار التي اعترت الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها شركة أ. من خلال الزعم أن المسؤولية عن الأضرار يتحملها مكتب" ف."، وانتهت بالحكم عدد 3824 يوم 2016/06/02 في الملف عدد 2016/1202/2097 ، قاضيا بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة المختصة وأن المستأنف عليها، إذن، في مقالها الافتتاحي المشترك بينها وبين شركة ت.م.و.، كما ورد في جزء الوقائع من الحكم القضائي عدد 3824 المذكور ، تقر بأن الأشغال التي قامت بها في إطار صفقة المجمع الليمون السويسي وهو المشروع الذي تعود ملكيته للعارضة، وفق المشار إليه في الصفحة 12 الحكم رقم 2981 الصادر بتاريخ 2019/07/24 في الملفات المضمومة عدد: 2017/8201/815 و 2016/8201/1616 و 2016/8201/1617 و 2016/8201/1842 تقر المستأنف عليها بأن الأشغال التي قامت بها في ذلك المشروع تشوبها عدة أضرار كما تقر بأنها قد تسلمت من شركة ت.م.و. التعويض محاولة تحميل المسؤولية عن الأضرار لمكتب "ف." وأنه من جهة ثانية، فالمستأنف عليها في الدعوى التي رفعتها بالاشتراك مع الشركة ا.م.و.ت. أمام المحكمة التجارية بالرباط، أقرت بمرة أخرى في المقال الافتتاحي بما كانت قد أقرت به في الدعوى المنتهية بالحكم عدد 3824 المذكور أعلاه من أنها قامت بأشغال صفقة المجمع السكني الليمون السويسي وأنها أشغال قد شابتها أضرار حاولت أن تحمل المسؤولية عنها لمكتب "ف."، على الرغم من أنها هي التي قامت بالأشغال وبالتالي هي المسؤولة هي عنها، وذلك وفق ما جاء في جزء الوقائع من الحكم عدد 2760 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/06/28 في الملف عدد 2016/8227/2503 ، وجرى الإقرار كذلك بأن مالكة المشروع السكني موضوع الصفقة هي العارضة، وفق المشار إليه في الصفحة 3 من الحكم المذكور وأنه في القرار رقم 2594 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2019/05/30، في الملف رقم 2019/8232/437، قد تضمن إقرار المستأنف عليها كذلك بالأضرار التي تسببت فيها وشابت الأشغال التي قامت بها وجاءت الإشارة في الصفحة 4 من القرار المذكور إلى أن المشروع هو مشروع العارضة وأنه كذلك فإن المستأنف عليها قد أق رت بأن الأشغال التي قامت بها تشوبها عيوب وفق الثابت بالحكم عدد 1361 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/07/23 في الملف رقم 2019/8218/4053 وأنه من جهة ثالثة وبناء على العيوب التي تشوب الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها، وفق الثابت ياقرارها المسجل في الأحكام القضائية السابقة ذكرها، فإن طلب إرجاع الكفالات هو على الأقل سابق لأوانه، ولذا فإن قضاء المحكمة في المرحلة الابتدائية بإرجاعها غير صحيح وأنه من جهة رابعة فإنه تنبغي الإشارة إلى أن ما زعمته المستأنف عليها من أنها ذعائر وغرامات لفائدة البنك، وأنه يتعذر عليها الاستفادة من التسهيلات البنكية وتسبيقات أخرى في غياب إرجاع الكفالات المزعومة وأنها تضررت ماديا ومعنويا، كلها مزاعم غير ذات أساس، وأقل ما يشوبها أنها غير مستندة إلى أي دليل، فلا أثر لها، وتبقى دعواها مختلة مرفوضة على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وفي عدم صحة تعليل الحكم المستأنف فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب عندما قضت بإرجاع الكفالات وأنه من جهة أولى فالمحكمة لم تراع جميع ما تمسكت به العارضة، من أن إرجاع الكفالات مرتبط بإصلاح العيوب التي شابت الأشغال، وهي العيوب المنسوبة إلى المستأنف عليها، وفق الثابت بإقرارها المسطر في عدة أحكام قضائية، وفق ما تقدم بيانه بتفصيل منذ قليل وأنه من التناقض الواضح، القضاء على العارضة بأن ترجع الكفالات للمستأنف عليها، على الرغم من أن العلة التي من أجلها سلمت الكفالات، وهي ضمان العيوب المسؤولة عنها المستأنف عليها، لا تزال قائمة وثابتة بإقرارها كما سبق البيان وأن هذا التناقض دليل على ساطع على أن القانون ولا الواقع، فلا يصلح معه إلا أن يلغى وأنه من جهة ثانية فمما عللت به المحكمة حكمها أن قضاء الحكم عدد 2981 والقرار عدد 4478 بتسليم محضر التسليم النهائي يترتب عليه تمكين المستأنف عليها من جميع الوثائق والضمانات السابقة تقديمها من طرف هذه الأخيرة التي تتعلق بالصفقة لا سيما الكفالات الصفحة 7 من الحكم المستأنف وأن هذا التعليل فاسد لا تقوم به للحكم المستأنف صحة؛ وذلك أن الحكم عدد 2981 والقرار عدد 4478 ، إذا كان يترتب عليهما، حسب تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أن ترجع العارضة للمستأنف عليها الكفالات، فإن هذا يعني أن إرجاعها سبق البت فيه قضائيا، ومن ثم تكون الدعوى الحالية مردودة بسبقية البت طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وانه بذلك، واحتياطيا لأن العارضة تتمسك أساسا بأن عدم إمكانية إرجاع الكفالات على وجود عيوب سُلّمت الكفالات ضمانا لها ، كما تقدم البيان، ومجاراة لتعليل المحكمة المتمثل وأن الحكم عدد 2981 والقرار عدد 4478 يترتب عليهما إرجاع الكفالات الصفحة 7 من ا المستأنف أي أنهما مقرران قضائيان قد قضيا بإرجاع الكفالات فإن العارضة تدفع بسبقية البت طلب هذا الإرجاع طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات ،والعقود، وبه يتأكد أنه طلب مرفوض ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد العارضة من تصفية للغرامة التهديدية ومن أداء ومن إرجاع للكفالات ومن غرامة تهديدية ومن تحميلها المصاريف وبعد التصدي برفض الطلبات وتحميل المستأنف عليها الصائرين الابتدائي والاستئنافي.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف.
وجاء في أسباب استئناف شركة أ. : أن الحكم الابتدائي خالف الصواب فيما قضى به رفض طلب إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة TVA التي أدتها العارضة والمحددة في مبلغ 2.251.127,32 درهم نعم إذ أن الحكم الابتدائي علل قضائه بما يلي: " :ثالثا في طلب أداء الضريبة على القيمة لمضافة دفعت المدعى عليها بسبقية البت هذا الطلب بمقتضى حكم حائز قوة المقضي به والحق والقرار المؤيد له المتعلق بالملفات المضمومة عدد 2017/8201/815 و 2016/8201/816 و 2016/8201/1842 حكم عدد 2981 بتاريخ 2019/7/24 وأنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المذكور نجد ضمن وقائعه طلب إرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة ونجد أن هذا الطلب قد صدر عن المدعية في مواجهة المدعى عليها ولنفس السبب غلا أن هذا الطلب رفض في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وأنه بالاستناد على ما سبق فإنه يتعين الأخذ بدفع المدعى عليها واعتبار القرار الاستئنافي الذي قرر تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص رفض الطلب المتعلق بأداء الضريبة على القيمة المضافة قرينة قانونية قاطعة يتعين تأسيسا عليها رفض طلب المدعية بخصوص هذه المبالغ ... " وأن ذلك التعليل لا يستقيم ومعطيات النازلة، لكون العارضة لم يسبق لها التقدم بطلب إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحدد في مبلغ 2.251.127,32 درهم ضمن وقائع ملفها السابق المرفوع ضد المستأنف عليها وأن المحكمة سيعاين بكون سبقية البت غير متوافرة في النازلة لعدم سبقية تقديم ذلك الطلب في إطار الملفات المضمومة عدد 2017/8201/815 و 2016/8201/1616 و 2016/8201/1842 وذلك لاستحالة تقديمه بشكل مسبق لكون العارضة لم تؤدي بدورها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إلا بعد تنفيذها المذكور وبعد صيرورته نهائيا وأن الذي يتعين عليه أداء تلك الضريبة هو ريبة هو الزبون المتمثل في المستأنف عليها باعتبارها كانت زبونة للعارضة ورفضت أداء الفواتير الحالة التي توصلت بها ولم يتم جبرها على الأداء إلا بعد مقاضاتها أمام المحكمة واستصدار حكم نهائي في مواجهتها والمطالبة بتنفيذه وهي وقائع لاحقة وليست سابقة حتى يتسنى للعارضة سردها في مقال دعواها وأن ما عللت به المحكمة الابتدائية قضائها يتناقض ومعطيات النازلة اعتبارا لما يلي: أن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة والمحدد رسميا في مبلغ 2.251.127,32 درهم لم يسبق للعارضة أن طالبت به ضمن الدعوى السابقة وأن مبلغ الضريبة TVA لم تؤديه العارضة لإدارة الضرائب الا لاحقا بعد استصدار حكم نهائي في مواجهة المستأنف عليها والمطالبة بتنفيذه وأن مبلغ الضريبة TVA لم يكن محددا بشكل مسبق خلال الدعوى السابقة لعدم علم العارضة بالمبلغ الذي سيتم الحكم به على المستأنف عليها في دعوى الأداء الأصلية وأن الضريبة لم تكن مستحقة سابقا إلا بعد تحديد مبلغها و توصل العارضة بمبلغ دينها بمعنى أن تنفيذ المبلغ المحكوم به على المستأنف عليها هو الذي اضطر العارضة إلى أداء مبلغ الضريبة لإدارة الضرائب بدل المستأنف عليها التي يتعين جبرها لإرجاعه لفائدتها لكون المدونة العامة للضرائب تفرضها على المستأنف عليها وإن العارضة تعتبر مجرد وسيطة طبقا للمدونة الضرائب في تحصيل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بعد احتسابها على الزبون وادائها لإدارة الضرائب وهكذا يتبين بأن القول بسبقية البت في رفض أداء مبلغ الضريبة لا يستقيم ووقائع النازلة لآن العارضة لم يسبق لها أن طالبت بإرجاع مبلغ الضريبة، لعدم علمها أولا بقيمتها وثانيا لعدم أدائها سابقا إلا بعد تنفيذها للقرار الصادر ضد المستأنف عليها وأن المجرى العادي للأمور كان يفرض على المستأنف عليها أداء مبلغ المديونية إضافة إلى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إن حترمت التزاماتها وأدت المبالغ المالية العالقة في ذمتها بشكل تعاقدي وبدون إضطرار العارضة للجوء لمقاضاتها وبمجرد توصلها بفواتير الخدمات التي أدتها لفائدتها غير ان اضطرار العارضة إلى مقاضاتها واستصدار حكم قضائي في مواجهتها هو الذي جعل المستأنف عليها تتهرب من أداء مبلغ الضريبة الشيء الذي اضطر العارضة بعد تنفيذ ، المبلغ المحكوم به جبرا وبواسطة القضاء إلى أداء حقوق الدولة متمثلا في مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي حددته في مبلغ 2.251.127,32 درهم معاينة وتاريخ وصل أداء مبلغ الضريبة الذي تم في تاريخ لاحق لبتبين بأن لها للمطالبة به سابقا لعدم سبقية أدائه ولعدم علمها بقيمته الا لاحقا وهو الأمر الذي يجعل الحكم القاضي برفض طلب إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة TVA في غير محله ويتعين التفضل بإلغائه وبعد التصدي الحكم جديد بادائه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة التي انجزها السيد محمد الخليفة، الخبير المحلف لدى المحاكم، الخبير في تدقيق الحسابات، نستخلص ما يلي : أن التعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال يعد إيرادا فرعياً، فإنه عنصر من عناصر المعاملات، ومن ثم يخضع لضريبة القيمة المضافة بالشروط العادية وأنه وفقاً للأحكام الضريبية المطبقة في مثل هذه الحالات، يتبين أن موقف الإدارة الضريبية يفرض ضريبة القيمة المضافة على هذه العناصر موضحا أنه وفقا لأحكام المادة 96 من المدونة العامة للضرائب وأن شركة أ. " AUXITEC "، بصفتها وسيط لا غير، مدينة لخزينة الدولة بضريبة القيمة المضافة عليها لتعويضات ، وأن ضريبة القيمة المضافة المذكورة، يجب ب أن تسدد إلى الخزينة العامة بمجرد تحصيلها من قبل شركة أ.، حيث أن شركة أ. ليست سوى وسيط بسيط بين شركة د.أ.س 07 ومصلحة الضرائب والت يتعين عليها تحويلها لضريبة إلى الخزينة العامة في الشهر التالي لتحصيلها وأن شركة د.أ.س 07 ستسترد فوراً هذه الضريبة على القيمة المضافة من شهر السداد. وبلتالي فهي لا تتحمل أي تكلفة لأن مبالغ ضريبة القيمة المضافة على التعويضات المستردة تتعادل وأن المبلغ الإجمالي المستحق من شركة د.أ.س 07 إلى شركة أ. المتعلق بضريبة القيمة المضافة على التعويضات المحددة من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في حكمها بتاريخ 2021/9/27 رقم 2021/8202/484 ، يحدد كما يلي : 11.255.63659 x %20 = 32 ، 2.251.127 درهم وأن المستأنف عليها لم تجادل في الخبرة التي أنجزتها العارضة بواسطة الخبير السيد محمد الخليفة، الخبير المحلف لدى المحاكم الذي وضح في تقريره (النسخة المرفقة) بأن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من الواجب أدائها من طرف المستأنف عليها طبقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب ومن حيث تصفية الغرامة التهديدية فإن مبلغ 180,000,00 درهم المحكوم به لفائدة العارضة كتعويض عن الغرامة التهديدية المحكوم بتصفيتها ، فإنه لا يغطي كافة الأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء امتناع المستأنف عليها عن التنفيذ ولا يمثل تنفيذا لمنطوق القرار الصادر ضد المستأنف عليها . نعم، إذ أن المستأنف عليها بلغت بالحكم بتاريخ 2022/01/20، غير أنه لغاية تاريخ 2024/06/30 لم تتولى التنفيذ وان الغرامة التهديدية المحكوم بها يجب أن تغطي كافة أيام التأخير حسب منطوق القرار وهكذا، فإن المستأنف عليها امتنعت عن التنفيذ مدة 886 يوم وأن تصفية الغرامة التهديدية يجب أن تتم بهذا الشكل : 1500 درهم X 886 يوم =1.329.000,00 درهم مما يتعين معه التفضل بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به ورفع التعويض المحكوم به من 180.000,00 درهم إلى مبلغ 1.329.000,00 درهم وان الحكم الابتدائي وإن اخضع مبلغ التعويض المحكوم به لسلطته التقديرية، فإن ذلك يجب أن لا يتنافى ومعطيات الضرر اللاحق بالعارضة ومدى قيمته لاسيما وأن مدة امتناع المستأنف عليها عن التنفيذ المحدد في 886 يوم تشكل في حد ذاتها فعلا جرميا يتمثل في تحقير مقرر قضائي والامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك وموجب للحكم على الطرف المتماطل في أدائه التعريض الكامل معاملة له بنقيض قصده واحقاقا للحق وتفعيلا لمقتضيات القرار الذي امتنعت المستأنف عليها عن تنفيذه ومن حيث طلب إرجاع الكفالات البنكية فإن المحكمة ستعاين بكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من إلزام المستأنف عليها بإرجاع 33 كفالة بنكية تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير تسري من تاريخ تبليغها بالحكم إلى التنفيذ وان الحكم الابتدائي وإن صادف الصواب فيما قضى به من حيث المبدأ، فإن الغرامة التهديدية المحددة لم تكن كافية، علما بأن قيمة الكفالات البنكية المسلمة للمستأنف عليها محددة في مبلغ 18.191.400,00 درهم و فضلا على خرق المستأنف عليها لبنوذ عقد في مادته 9 ولامتناعها عن تنفيذ القرار السابق الصادر ضددها، فإنه بامتناعها عن إرجاع الكفالات البنيكية للعارضة رغم إنذارها بذلك وعلى الرغم من أن افصل 9 عقد الصفقة ينص صراحة على وجوب إرجاع الكفالات البنكية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التسليم النهائي للأشغال، وأن تاريخ تسليم الأشغال محدد في 2016/09/17 فإن المحكمة ستعاين بكون العارضة ظلت تؤدي غرامات وذعائر لفائدة البنك بسبب عدم إرجاع تلك الكفالات ، كما تعذر عليها الاستفادة من التسهيلات البنكية والتسبيقات في غياب إرجاع الكفالات المسلمة للمستأنف عليها كما تعذر المشاركة في صفقات وأعمال أخرى من زبنائها لاشترطاهم الحصول على كفالات بنكية من أجل الضفر بأي مشروع، وهو ما يشكل تفويتا لفرص الربح وضررا بالغا تعمدت فيه المستأنف عليها برفضها إرجاع الكفالات التي سبق توصلت بها وأنه لأجل ذلك يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع التفضل برفع الغرامة التهديدية إلى مبلغ 3000 درهم المطالب به خلال المرحلة الابتدائية مع ما يترتب عن ذلك ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما به مع تعديله وذلك بإلغائه فيما به من رفض طلب إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وبعد التصدي على المستأنف عليها بأدائها مبلغ 2.251.127,32 درهم لفائدة العارضة باعتباره يشكل مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة TVA مع تعديله فيما قض من تصفية الغرامة التهديدية ورفعها من مبلغ 180.000,00 درهم إلى مبلغ 1.329.000,00 درهم مع تأييده فيما قضى من إرجاع 33 كفالة بنكية موضوع الصفقة أرونجري دو سويسي وتعديله وذلك بالرفع من الغرامة التهديدية إلى مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/10/2024 عرض فيها حول أحقية العارضة في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية فإنه خلافا لمزاعم شركة د.أ.س 07 فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما به ويتعين تأییده من حيث المبدأ فيما قضى به من تصفية الغرامة التهديدية مع تعديله بمقتضى استئناف العارضة وذلك بالرفع من تصفية الغرامة التهديدية إلى مبلغ 1.329.000,00 درهم ذلك أن الحكم الصادر لفائدة العارضة ضد شركة د.أ.س 07 بمقتض المضمومة عدد 2017/8201/815 و 2016/8201/1616 و2016/8201/1617 و 2016/8201/1842 الحكم عدد 2981 بتاريخ 2019/7/24، تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/9/27 تحت عدد 4478 في الملف 2021/8202/484 وان العارضة بادرت إلى فتح ملف التنفيذ بمقتضى الملف التنفيذي عدد 2022/8521/49 إنابة أحيلت على المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2022/8538/14 غير ان المستأنفة شركة د.أ.س 07 نفذت جزئيا الحكم وامتنعت تنفيذ باقي الحكم مما اضطر المفوض القضائي إلى تسليم العارضة محضر امتناع عن التنفيذ وأن الحكم الصادر لفائدة العارضة ألزم المستأنفة بتمكين العارضة من محضر التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة التي أنجزتها العارضة والمتعلقة بمشروع organeraie du souissi وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500,00 هم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وان العارضة فتحت ملف التنفيذ منذ تاريخ 2022/1/17 دون أن تبادر المستأنفة في تمكين المفوض القضائي من تسليمه محضر التسليم النهائي للأشغال رغم توصلها بإعذار من اجل التنفيذ بتاريخ 2022/1/26 وأنه منذ ذلك التاريخ إلى غاية تاريخه وجب في مواجهة المستأنفة تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها في مبلغ 171.500,00 درهم مفصل كما يلي: 181 يوما × 1.500,00 درهم =171.500,00 درهم وأن الحكم الابتدائي تبنى تعليلا سليما وقانونيا جاء فيه ما يلي دفعت المدعى عليها بكونها لم تمتنع عن التنفيذ وأن محضر الامتناع المحرر لم يتم في العنوان المحدد في الحكم كما أنه لم يتم التوقيع عليه بصفة شخصية من المدعى عليها وأنه بالرجوع إلى محضر الامتناع نجد أن المدعى عليها لم تقم بتمكين المدعية من محضر التسليم النهائي للأشغال وهو ما يدحض دفعها بكونها لم تمتنع عن التنفيذ كما نجد أن محضر الامتناع قد حرر في عنوان المركز الاجتماعي للشركة المدعى عليها بالإضافة إلى كون التوقيع على المحضر لم يكن موضوع دفع جدي سواء من حيث إنكاره أو الدفع بزوريته مما تكون معه دفوع المدعى عليها بهذا الخصوص مردودة كما دفعت المدعى عليها بانعدام تحقق الضرر الموجب لاستحقاق المدعية الغرامة التهديدية وأن عدم تمكين المدعى عليها المدعية لمحضر التسليم النهائي للأشغال كما قضى بذلك الحكم والقرار الاستئنافي السابق ذكره يكون في حد ذاته خطأ ترتب عنه ضرر لحق بالمدعية مما يكون معه دفع المدعى عليها بهذا الخصوص مردودا وأن العارضة استأنفت بدورها ذلك الحكم لكون ما قضى به من مبلغ باعتباره تصفية للغرامة التهديدية لم يغطي كافة الأضرار اللاحقة بالعارضة وإن المستأنف عليها ما تزال ممتنعة في تسليم العارضة محضر التسليم النهائي للأشغال وصلت لغاية تاريخه 886 يوم وأن تصفية الغرامة التهديدية يجب أن تتم بهذا الشكل : 1500 درهم ×886 يوم =1.329,000,00 درهم وأن الحكم الابتدائي وإن أخضع مبلغ التعويض المحكوم به لسلطته التقديرية، فإن يجب أن لا يتنافى ومعطيات الضرر اللاحق بالعارضة ومدى قيمته لاسيما وأن مدة امتناع المستأنف عليها عن التنفيذ المحدد في 886 يوم التنفيذ المحدد في 886 يوم تشكل في حد ذاتها فعلا جرميا يتمثل في تحقير مقرر قضائي والامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك وموجب للحكم على الطرف المتماطل في أدائه التعريض الكامل معاملة له بنقيض قصده واحقاقا للحق وتفعيلا لمقتضيات القرار الذي امتنعت المستأنف عليها عن تنفيذه وأن ما لوحت به المستأنفة شركة د.أ.س 07 بكون المفوض القضائي الذي حرر محضر الامتناع ضمن محضره بكونه ذهب إلى عنوان ليس عنوان العارضة المذكور الحكم الابتدا الابتدائي مضيفة بكون عنوانها هو الرقم 22 زنقة إفران حي س.إل CIL الدار البيضاء ، في أن محضر المفوض القضائي محمد غزاف قد ورد به بأن العنوان الذي ذهب إليه هو شارع م محمد بن عبد الله تور مارينا 2 الطابق السادس مارينا شوبينغ سونطر الدار البيضاء وأن ذلك الدفع هو نابع من نية سيئة في التقاضي وهو خلاف الواقع كما ستوضح العارضة ذلك أدناه وبرجوع المحكمة للمقال الاستئنافي للمستأنفة شركة د.أ.س 07 بنفسها يتبين اقرارها يكون عنوانها الذي اختارته لنفسها في مقالها الاستئنافي هو الكائن بشارع محمد بن عبد الله تور مارينا 2 الطابق السادس مارينا شوبينغ سونطر الدار البيضاء وهوالاقرار القضائي النابع من محررات المستأنفة بنفسها والذي يوضح سوء نيتها في إثارة ذلك الدفع وأن السجل التجاري للمستأنفة شركة د.أ.س 07 عدد 231597 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/12/7 يشير بشكل واضح إلى المقر الاجتماعي لهذه الأخيرة كما يلي:
Siege social: BD Med Ben ABDELLAH
Tour MARINA 2 6éme étage
MARINA SHOPING centre Casablance
وهو الأمر الذي يفند مزاعم شركة د.أ.س 07 ويجعل دفوعها المثارة في مهب الريح ويتعين بالتالي ردها، لكونها نابعة من نية سيئة في التقاضي وأن المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية لم تثر ذلك الزعم ولم يسبق لها الإشارة إليه لعلمها بكون المفوض القضائي ذهب إلى مقرها الاجتماعي الصحيح وإنها امتنعت فعليا عن التنفيذ وأن الزعم بكون الحكم الذي حدد الغرامة التهديدية مشار فيه لعنوان المستأنفة شركة د.أ.س 07 بالرقم 22 زنقة إفران حي سيال الدار البيضاء وليس بالعنوان الذي ذهب إليه المفوض القضائي فلأن هذه الأخيرة كانت فعليا تتواجد بذلك العنوان وانتقلت إلى عنوانها الثاني الكائن بشار محمد بن عبد الله تور مارينا 2 الطابق السادس مارينا شوبينغ سونطر الدار البيضاء، وإنه يمكن استنباط ذلك من خلال الوثائق التالية مقال استعجالي رفعته شركة د.أ.س 07 ضد العارضة من أجل الإذن لها بسحب مبالغ مالية سبق أن أودعتها بصندوق المحكمة وهي تشير فيه إلى عنوانها الأول مودع بتاريخ 2022/5/27 ومقال رام إلى تعويض رفعته شركة د.أ.س 07 بتاريخ 2014/12/8 تشير فيه إلى عنوانها الأول الذي كانت تتخذه مقرا لها وأنه وفي جميع الأحوال ومهما يكن من أمر فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 49 من ق . م . م فإنه لا بطلان بدون ضرر، إذ أن شركة د.أ.س 07 سبق لها التوصل بمحاولة التنفيذ وإعذار من طرف المفوض القضائي ولم تبد أي دفع كما أنها توصلت بالاستدعاء موضوع الدعوى الحالية بعنوانها المشار إليه أعلاه بسجلها التجاري وبادرت إلى تكليف محام ومكنته من نسخة من الاستدعاء والمقال وأدلت بمذكرات دفاعية مستفيضة دفاعا عن حقوقها وبالتالي فإن هذا الدفع يكون في غير محله وصادر عن نية سيئة من طرف من أثاره مما يتعين معه التفضل برده والحكم برفض الاستئناف برمته وزعم شركة د.أ.س 07 بكون الامتناع لم يصدر عن الممثل ومن حيث القانوني للشركة وعلى غرار الدفع السابق وفي محاولة للهروب للأمام لوحت شركة د.أ.س 07 بكون الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي المستنند عليه في طلب تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها لم يصدر عن الممثل القانوني للشركة وإن ذلك مخالف لمقتضيات المادة 516 من ق.م.م حسب زعمها وأن هذا الدفع يناقض الدفع السابق لكون هذه الأخيرة تثير ثارة عدم التبليغ نهائيا بعنوانها الصحيح وثارة تثير بكون التبليغ قد تم و لكن ليس لممثلها القانوني وهو الأمر الذي يدعو للاستغراب لكن ما ينبغي إثارة انتباه المحكمة إليه أن طلب التبليغ والتنفيذ الذي تقدمت به العارضة موضوع ملف التنفيذ عذذ 2022/8521/49/ إنابة والذي أحيل على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفتح له الملف عدد 2022/8538/14 أنه تمت الإشارة فيه إلى طلب التنفيذ ضد شركة د.أ.س 07 في شخص ممثلها القانوني وذلك انسجاما مع الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري وتطبيقا لمقتضيات المادة 516 من ق.م.م وأنه ومادام الأمر يتعلق بشخص اعتباري فإن المفوض القضائي انتقل إلى مقره الاجتماعي وطالب بمخاطبة المسؤول والممثل القانوني عن الشركة، وإن من تقدم إليه كان يحمل طابع الشركة ويتكلم باسمها، وبالتالي فإن التصريحات الصادرة عنه بالامتناع قانونية وتلزم الشركة، لاسيما وأن هذه الأخيرة لم تطعن بالزور في صحة ذلك التبليغ كما لم تتر أي دفع بذلك سواء خلال المرحلة الابتدائية ولا خلال مجريات تنفيذ القرار عدد 4478 الصادر في الملف عدد 2021/8202/484 فضلا على أن الاجتهاد القضائي المتواثر لمحكمة النقض بخصوص هذه النقطة القانونية ومن حيث كون الامتناع عن التنفيذ من طرف شركة د.أ.س 07 الحق العارضة بضرر فادح خلافا لمزاعمها لوحت المستأنفة شركة د.أ.س 07 بكون الامتناع الصادر عنها في تنفيذ الق 4478 الصادر في الملف 2021/8202/484 بتاريخ 2021/9/27 لم يصب العارضة بأي ضرر وأنه وردا على مزاعم هذه الأخيرة فيكفي إثارة انتباهها إلى أنه بمجرد الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك عن القضاء فهو أكبر ضرر و يتمثل على الخصوص فيما يلي في التقيد بحرمة وسيادة القانون واحترام القضاء برفض الامتثال لأحكام ونهائية صادرة باسم جلالة الملك إشاعة الفوضى والاضطراب من خلال سلوك غير متمدن وغير حضري رفضا السيادة القانون واحترام القضاء ومنح صورة سلبية عن المقاولة المواطنة وخلق اللبس في نفوس المتعاملين معها إلى سلك أو محاولة طلب حقوقهم وأخذها عنوة وخارج إطار القضاء وخلق اضطراب غير مشروع بمنح صورة خاطئة بكون المستأنفة تتمظهر بكونها فوق القانون ولا تحترم القضاء واضطرار العارضة لأداء عدة مصاريف وتكبد الجهد والوقت والمال وخضوعها لحرب نفسية من طرف شركة د.أ.س 07 خلال مرحلة التقاضي وبعد صدور حكم نهائي تبادر للامتناع عنه والإضرار بالعارضة بعدم تمكينها من إرجاع الكفالات البنكية وهو الضرر المباشر الذي كانت العارضة تظطر لأداء فوائد وذعائر لفائدة البنك المقرض ، إضافة إلى تعذر مشاركتها في صفقات أخرى لاشتراط أصحابها لكفالات بنكية وهو الشيء الدي كان يتعذر عليها لعدم إرجاع الكفالات الأولى لفائدة بنكها على الرغم من انتهاء المشروع الذي قدمت تلك الكفالات مقابله وأنه وفي جميع الأحوال فإن التعليل الذي أشار إليه الحكم الابتدائي يظل صائبا بإشارته إلى ما يلي: '' حيث إن عدم تمكين المدعى عليها المدعية لمحضر التسليم النهائي للاشغال كما بذلك الحكم والقرار الاستئنافي السابق ذكره يكون في حد ذاته خطأ ترتب عنه ضرر لحق بالمدعية مما يكون معه دفع المدعى عليها بهذا الخصوص مردودا ." وهكذا يتبين بكون جميع مزاعم شركة د.أ.س 07 في غير محلها ويتعين ردها ومن حيث صحة التعليل الذي نحى إليه الحكم الابتدائي فإن شركة د.أ.س 07 أثارت في استئنافها إلى أن التعليلات التي استند عليها الحكم الابتدائي غير صحيحة بزعمها انعدام الضرر اللاحق بالعارضة غير أنه وخلافا لتلك المزاعم فإن الضرر اللاحق بالعارضة جد كبير نتيجة رفض المستأنفة تنفيذ قرار نهائي وتمكين العارضة من محضر التسليم النهائي للأشغال وإن الامتناع عن التنفيذ بغض النظر على كونه يشكل فعلا غير مسؤول وخطأ يستوجب التعويض فإنه يشكل في حد ذاته فعلا جرميا يتمثل في تحقير مقرر قضائي والامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك وموجب للحكم على الطرف المتماطل أدائه التعويض الكامل معاملة له بنقيض قصده وإحقاقا للحق وتفعيللا لمقتضيات القرار الذي امتنعت شركة د.أ.س 07 عن تنفيذه ولا يخفى عن المحكمة مدى أهمية تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها عنوانا لتحقيق العدل وإشاعة الطمانينة بين أفراد المجتمع، والذي أولته وزارة العدل أهمية بالغة من خلال تضمين قانون التنظيم القضائي ،38.15 ، ومشروع قانون المسطرة المدنية عدة مستجدات من بينها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه وذلك في إطار إصلاح منظومة العدالة ودعم فعالية الأداء القضائي من خلال البت في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل آجال معقولة طبقا للتوصية رقم 121 من الميثاق الوطني الإصلاح منظومة العدالة كما أن ما لم تأخذه المستأنفة بعين الاعتبار هو أن مبدأ تنفيذ الأحكام أصبح مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من دستور المملكة لسنة 2011 بتنصيصه على ما يلي: يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وأنه فضلا على ذلك فإن الاجتهاد القضائي الراسخ قد دأب على إصدار بالتعويض سواء ضد الأفراد والإدارات العمومية الممتنعة عن تنفيذ الأحكام النهائية وفي هذا الصدد وعلى سبيل المثال ندلي لكم بالقرار التالي " مسؤولية الدولة - امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي - خطا مرفقي - تعويض - امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم يقضي بتسوية وضعية إدارية ومالية ورفضها إلغاء قرارها بالامتناع عن التنفيذ، يعتبر خطأ مرفقيا يرتب مسؤوليتها ويعطي المعني بالأمر حق المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الاستفادة من الترقية المحكوم له بها '' وأن شركة د.أ.س 07 بهذا الخصوص تظل في غير محلها ويتعين التفضل بردها أما ما أشارت إليه المستأنف عليها باختلاف العناوين بين العنوان المضمن بالقرار القاضي بالغرامة التهديدية والعنوان الذي اعتمده المفوض القضائي في التبليغ، فلأن المستأنف عليها كانت تتخذ ذلك العنوان هو مقرا لها وكانت تتوصل به بدليل إشارتها بصفة شخصية لذلك العنوان في مقالاتها وبعد استصدار العارضة للقرار القاضي بالغرامة التهديدية لم تعد المستأنفة تتواجد بذلك العنوان وبعد انتقال المفوض القضائي إليه، تم إعلامه بانه يتعين عليه التبليغ والتنفيذ في ذلك العنوان الذي حرر به محضر الامتناع والذي أشارت إليه المستأنفة في مقالها الاستئنافي الحالي والذي هو مسجل في سجلها التجاري مما يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفة شركة د.أ.س 07 لعدم جديتها ومن حيث أحقية العارضة في المطالبة بإرجاع الكفالات البن بنكية المسلمة عقد الصفقة التي كانت تربط الطرفين فإن شركة د.أ.س 07 زعمت بكون الحكم الابتدائي قد أخطأ الصواب فيما ذهب إليه من الحكم عليها بإرجاع الكفالات البنكية للعارضة مدعية بكون الأشغال المقترن بها تلك الكفالات لا تزال على مسؤولية العارضة وأن ذلك عديم الاعتبار الواقعي والقانوني، إذ أن شركة د.أ.س 07 زعمت بكون الكفالات ترجع للعارضة بعد زوال العيوب التي قد تشوب الأشغال مستشهدة في ذلك بأحكام وملفات متعددة لا علاقة للعارضة بها ة بها وهي كالتالي: ملف صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط طرفي الدعوى هم :المدعي الشركة ا.م.و.ت. والمدعى عليه شركة ت.ز. ملف عدد 2016/1202/2097 حكم رقم 3824 بتاريخ 2016/06/02 منطوق الحكم : عدم قبول الدعوى وبتحميل رافعتها - ملف صادر عن المحكمة التجارية بالرباط طرفي الدعوى هم : المدعي الشركة ا.م.و.ت. والمدعى عليه شركة V. وملف عدد: 2016/8227/2503 حكم رقم 2760 بتاريخ 2018/06/28 ومنطوق الحكم : عدم قبول الدعوى وبتحميل رافعتها الصائر - ملف صادر عن محكمة الاستئناف الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طرفي الدعوى هم : المستأنف الشركة ا.م.و.ت. : المستأنف عليه شركة V. ملف عدد: 2019/8232/437 قرار رقم 2594 بتاريخ 2019/5/30 منطوق الحكم : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد طبقا للقانون - ملف صادر عن المحكمة التجارية بالرباط طرفي الدعوى هم : المدعي الشركة ا.م.و.ت. والمدعى عليه شركة V. ملف عند 2019/8218/4053 حكم رقم 1361 بتاريخ 2020/07/23 منطوق الحكم : في المقالين الأصلي والتدخل الاختياري في الدعوى في الشكل بعدم قبولهما وإبقاء صائر كل مقال على رافعته كل هذه الملفات أطرافها إما شركات التأمين ضد بعضها، أو شركات التأمين ضد المراقبة أي شركة V. ، بخصوص مواضيع أخرى تخص عقود خاصة مبرمة بينهما، العارضة ليست طرفا فيها، ولا علاقة لها به وأنه طبقا لقاعدة نسبية الأحكام فإن العارضة غير معنية بمقتضياتها ولا بوقائعها بل والأدهى ن ذلك، فإن هذه الملفات كلها، بغض النظر عن كونها لا تمت بصلة لشركة أ. إلا أنها كلها ليس فقط صدرت فيها أحكاما نهائية، بل كلها عرفت أحكاما برفض الدعوى ومن جهة أخرى فإن ارجاع الكفالات يخضع لمقتضيات عقد الصفقة وبالضبط الفصل 9 من هذا العقد الذي ينص صراحة على وجوب إرجاع الكفالات .... داخل أجل 15 يوما من تاريخ التسليم النهائي للأشغال" وان المدعى عليها رغم صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يجبرها على تسليم العارضة محضر التسليم النهائي للأشغال وبالتبعية إرجاع الكفالات البنكية فانها امتنعت عن ذلك كما ان العارضة سبق أن أنذرت المدعى عليها بضرورة إرجاع تلك الكفالات البنكية غير انها لم تستجب لذلك وخرقت مقتضيات الفصل 9 من عقد الصفقة الذي ينص صراحة على وجوب إرجاع الكفالات داخل أجل 15 يوما من تاريخ التسليم النهائي للأشغال وأن الصفحة رقم 12 من الحكم عدد 2981 بتاريخ 2019/7/24 الصادر في الملف رقم 2017/8201/815 ، التي استشهدت بها شركة د.أ.س 07 لا تحتوي على أيه معلومة تفيد موضوع ملفنا هذا، لا للتأييد ولا للنفي، في حين أنه، أي المستأنفة، تناست أو أغفلت عمداً و من أجل التمويه، أن تشير إلى منطوق نفس الحكم أي عدد 2981 بتاريخ 2019/7/24 والذي تم تأييده بمقتضى قرار ئمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/9/27 تحت عدد 4478 في الملف 2021/8202/484 والقاضي على شركة د.أ.س 07 بما حكم به : ''... بتمكين المدعى عليها للمدعية من محضر التسليم النهائي للأشغال موضوع ال التي أنجزتها المدعية و بمشروع L'ORANGERAIE DU SOUISSI و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ" وهكذا يكون هذا الحكم قد حسم نهائيا في موضوع تمكين العارضة من من محضر التسليم النهائي ويكون الاستلام النهائي للصفقة موضوع الدعوة تابتاً على أساس الحكم المذكور، وبالتالي يلزم المستأنفة شركة د.أ.س 07 بالتبعية، بإرجاع الكفالات للمدعية و يكون استرجاع الكفالات من طرف هذه الأخيرة ملزم بحكم الأمر الواقع وبتطبيق الحكم عدد 2981 بتاريخ 2019/7/24 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2017/8101/815، و كذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 9 من الصفقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين والتي على إثرها صدر الحكم السابق الذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي وانه بغض النظر عن كل ذلك، فإن المستانفة تتقاضى بسوء نية وتحاول تلفيق اقرارات للعارضة لم تصدر قط عنها ولا علاقة لها بكل تلك الملفات والأحكام ال المدلى بها لكونها لم تكن طرفا فيها علما بأن ذلك النزاع المتعلق بالصفقة والأشغال قد تم حسمه بشكل نهائي من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بمقتضى قرارها عدد 4478 الصادر بتاريخ 2021/9/27 في الملف 2021/8202/484 والذي امتنعت شركة د.أ.س 07 عن تنفيذه بدون سبب وبمزاعم واهية وبالتالي فا هذه الأخيرة لا يمكنها إعادة المجادلة في وقائع قد حسمها نهائيا حائز لقوة الشي وقد ردت محكمة الاستئناف بمقت ئمة الاستئناف بمقتضى قرارها المشار إليه أعلاه جميع مزاعم المستأنفة بخصوص عيوب الاشغال ولذلك أصدرت قرارها ضدها بالحكم عليها بتمكين العارضة من محضر التسليم النهائي للاشغال موضوع الصفقة التي أنجزتها المدعية بمشروع L'ORANGERAIE DU SOUISSI وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وأن ما لوحت به المستأنفة شركة د.أ.س 07 ليس فقط مجرد من أي أساس بل مدعم بوقائع غير صحيحة وبأحكام لا علاقة للعارضة بها ونابع من نية سيئة في التقاضي وأن المحكمة سيعاين بكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به بتبنيه التعليل التالي دفعت المدعى عليها بكون الكفالات المقدمة من قبل المدعية جاءت لضمان العيوب التي قد تلحق المشروع المنجز من طرف المدعية وأن المشروع بالفعل قد لحقه مجموعة من الأضرار وهو الأمر الذي يبرر امتناعها إرجاع الكفالات وأن هذا الدفع يبقى كذلك مردودا لكون الحكم والقرار الاستئنافي المؤيد له السابق ذكرهما قد ألزم المدعى عليها بتسليم المدعية محضر التسليم النهائي للأفعال والذي يترتب عليه تمكين المدعية من جميع الوثائق والضمانات السابق تقديمها من طرف هذه الأخيرة والتي تتعلق بالمشروع موضوع الصفقة المبرم بين طرفي الدعوى سيما الكفالات " وهكذا يتبين بأن مزاعم المستأنفة ودفوعها المثارة غير ذات أساس قانوني ولا واقعي سليم ويتعين التفضل بردها والحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ مع تعديله لفائدة العارضة وفق مقالها الاستئنافي المضموم للملف مع ما يترتب عن ذلك آثار قانونية ، ملتمسة في استئناف شركة د.أ.س 07 الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا برفضه وتحميل رافعته الصائر وفي استئناف العارض الحكم بقبوله شكلا وموضوعا باعتباره والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى قضى به من رفض طلب ارجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وبعد التحدي الحكم المستأنف عليها بأدائها مبلغ 2.251.27.32 درهم لفائدة العارضة باعتباره مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة TVA مع تعديله فيما قضى به من تصفية الغرامة التهديدية ورفعها من مبلغ 180.000.000 درهم إلى مبلغ 1.329.000.000 درهم مع تأييده فيما قضى من إرجاع 33 كفالة بنكية موضوع الصفقة أرونجري و سويسي وتعديله وذلك بالرفع من الغرامة التهديدية إلى مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع تأييده في الباقي و تحميل شركة د.أ.س 07 الصائر .
أرفقت ب: نسخة من الحكم والقرار المؤيد له و نسخة من محضر امتناع عن التنفيذ و نسخة من نموذج "ج" الشركة .DES07 و نسخة من مقال الدعوى وعقد الصفقة.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 21/10/2024 عرض فيها في الجواب عن استئناف شركة "أ." فإن استئناف شركة أ.، غير ذي أساس وفق التالي بيانه بخصوص طلب الضريبة على القيمة المضافة في سبقية البت قضائيا في طلب الضريبة على القيمة المضافة وأنه من جهة أولى، فطلب أداء الضريبة على القيمة المضافة قد طلبته المستأنفة دعوى سابقة وقضى القضاء برفضه وأن سبقية بت القضاء في طلب أداء القيمة المضافة ثابتة من خلال أن المستأنفة قد قدمت هذا الطلب في الدعوى التي انتهت بالحكم رقم 2981 الصادر عن حكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 2019/07/24 ، في الملفات المضمومة رقم 2017/8201/815 و 2016/8201/1616 و 2016/8201/1617 و2016/8201/1842، وبالقرار المؤيد له رقم 4478 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2021/09/27، في الملف رقم 2021/8202/484؛ وهما الحكم والقرار اللذان ترتكز عليها المستأنفة نفسها في الدعوى الحالية، وأشارت إليهما في مقالها الافتتاحي وأرفقتهما به، وأدلت العارضة بصورتيهما ، وتعيد الإدلاء بهما مع المذكرة الحالية وأنه من جهة ثانية، فبالاطلاع على الحكم رقم 2981 المذكور، يتبين أن المستأنفة قد طلبت من خلال الدعوى التي صدر فيها أداء الضريبة على القيمة المضافة،وأنه بذلك يتبين أن المستأنفة في الدعوى الحالية قد سبق لها أن طالبت في دعواها التي انتهت بالحكم رقم 2981 والقرار رقم 4478 ، بأداء الضريبة على القيمة المضافة بخصوص مختلف التعويضات التي طالبت بها، وقد رفض القضاء في الدرجة الأولى الطلب المتعلق بتلك الضريبة وفق ما يتضح من منطوق الحكم رقم 2981 ، إذ جاء فيه ورفض" باقي الطلبات"، وتأيد بالقرار رقم 4478 وأنه من جهة ثالثة، وبالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى الحالية وعلى الحكم رقم 2981 والقرار رقم 4478 ، فإنه يتبين أن شروط الدفع بسبقية البت في ضوء الفصل 451 من قانون الالتزامات ،والعقود متحققة باعتبار وحدة الطرفين: العارضة إذ هي ذاتها المدعى عليها في الدعوى الحالية، وكذا في السابقة المنتهية بالحكم رقم 2981 والقرار رقم 4478 ، والمستأنفة إذ هي نفسها المدعية في الدعوى الحالية، وكذا في الدعوى السابقة المنتهية بالحكم والقرار المذكورين ووحدة الطلب وهو أداء الضريبة على القيمة المضافة، إذ في الدعوى الحالية يوجد هذا الطلب مع طلبات أخرى، مثلما يوجد مع طلبات أخرى في الدعوى السابقة المنتهية بالحكم رقم 2981 والقرار رقم 4478 ، وورود هذا الطلب في الدعوى السابقة قد تقدم بيانه في المذكرة الحالية من خلال عرض مقتطفات من هذا الحكم والقرار، وهي مقتطفات تبين أن المستأنفة قد طالبت بأداء الضريبة على القيمة المضافة عن المبالغ موضوع الدعوى السابقة المنتهية بالحكم والقرار المذكورين ووحدة السبب : إذ الدعويان السابقة والحالية، تقومان معا على نفس السبب المزعوم هو المستأنفة على عبء الضريبة على القيمة المضافة تتحمله العارضة، حسب زعم وأنه بتحقق الوحدة في الطرفين وفي الطلب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وفي سببه، بين الدعوى السابقة المنتهية بحكم رقم 2981 والقرار رقم 4478 ، وبين الدعوى الحالية، كما جرى البيان منذ قليل، فإن هذه الأخيرة مرفوضة ، عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وأنه من جهة رابعة، فمحكمة النقض قد قضت تطبيقا للفصل 451 المذكور، بما يلي ليصح الدفع بسبق الحكم في الموضوع، يتعين أن يتحقق وحدة الأطراف ووحدة الموضوع قرار نقض بتاريخ 71/06/23 ، عدد 220 مكرر منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة المدنية 66-82، الصفحة 378 وما يليها؛ نقلا من محمد (ب.)، قانون الالتزامات والعقود في العمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، 2019، الصفحة 693 وقوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة قرار نقض بتاريخ 76/5/11 عدد 257 في الملف الشرعي عدد 42110، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 127 الصفحة 124 وما بعدها نقلا من محمد (ب.) قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الجزء الثاني الطبعة الخامسة 2019، الصفحتان (693 و 694) وأنه من جهة خامسة واستنادا إلى سبقية البت في الطلب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإنه طلب مرفوض طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وفي انعدام أساس طلب الضريبة على القيمة المضافة فإنه، فضلا عن سبقية البت قضائيا في طلب الضريبة على القيمة المضافة، وفق ما تقدم بيانه، فإن هذا الطلب منعدم الأساس وأنه من جهة أولى، فإنه لا يوجد أي نص قانوني يجعل عبء الضريبة على القيمة المضافة، واقعا وجوبا على عاتق العارضة وأن المادة التي تستدل بها المستأنفة من المدونة العامة للضرائب، ليس فيها أي سند يسوغ تحميل العارضة عبء الضريبة على القيمة المضافة وأن المشرع الضريبي يخاطب المورد ولا يخاطب المورد إليه؛ أي أن المورد هو الملزم الضريبي، ولا يوجد أي نص قانوني يستلزم نقل عبء الضريبة على القيمة المضافة إلى المورد إليه، فما يعني المشرع الضريبي هو أن يؤدي المورد تلك الضريبة، سواء انتقل عبؤها إلى المورد إليه أو لم ينتقل، وهو الانتقال الذي لا يكون إلا بناء على اتفاق، وليس بين العارضة والمستأنفة أي اتفاق في هذا الشأن وأن تحميل المورد إليه في المعاملة للضريبة على القيمة المضافة، مسألة ترتبط بالتراضي، بين المورد والمورد إليه، فإذا كان تراض على أن يتحملها هذا الأخير فإنه يتحملها، وإن لم يكن تراض فتبقى على عاتق المورد وأن الخلاصة هنا، أنه لا يوجد أي أساس قانوني ولا اتفاقي يسوغ تحميل العارضة الضريبة على القيمة المضافة، وكل ما هنالك أن المستأنفة تمارس الدعوى تعسفيا ، فاستئنافها مرفوض وأنه من جهة ثانية، فإن العارضة، وعلى خلاف ما تزعمه المستأنفة، قد نازعت في تقرير الخبرة الذي تمسكت به هذه الأخيرة، وذلك في مذكرتها (أي العارضة لجلسة 2023/09/11 ، 18/12/2023 ) وأن العارضة، تؤكد ما دفعت به في المرحلة الابتدائية، من أن تقرير الخبرة الذي تستند إليه المستأنفة، بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، هو شأن يخصها ، وعديم الأساس، ومنجز بناء على المجاملة والمحاباة، وليس له أي حجية على العارضة، ولذا يتأكد أن طلب الضريبة مرفوض، والاستئناف مردود وأنه من جهة ثالثة، فجميع ما تتذرع به المستأنفة من العلل الواهية لا يقوم به طلبها على أي صحة ويبقى استئنافها غير صحيح و بخصوص مبلغ تصفية الغرامة التهديدية، ومقدار الغرامة فإن المستأنفة ترمي في استئنافها إلى الرفع من مبلغ تصفية الغرامة التهديدية ومن مبلغ الغرامة التهديدية المقترنة بالحكم بإرجاع الكفالات وأن ما قضى به الحكم المستأنف ضد العارضة غير ذي أساس، وذلك وفق ما بينته هذه الأخيرة في مقالها الاستئنافي، وتحيل عليه بهذا الخصوص، وفيه تطلب إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبالغ ومن إرجاع الكفالات وأن العارضة تنازع في جميع ما تتمسك به المستأنفة شركة "أ." جملة وتفصيلا وفي التعقيب على جواب شركة "أ." فإن شركة "أ." ، قد أدلت خلال جلسة 2024/10/07 بمذكرة جوابية ترد فيها عن استئناف العارضة ، وهو تعقيب غير ذي أساس كما يلي البيان وفي انعدام أساس تصفية الغرامة التهديدية فإن تصفية الغرامة التهديدية ضد العارضة، وعلى خلاف ما تزعمه شركة "أ." غير ذات أساس وأنه من جهة أولى، فتصفية الغرامة التهديدية ضد العارضة، غير ممكنة لانعدام الامتناع المزعوم عن التنفيذ بالنظر إلى أن محضر المفوض القضائي "محمد غزاف"، يتضمن ذهابه إلى عنوان ليس هو عنوان العارضة المذكور في الحكم الابتدائي رقم 2981 القاضي بالغرامة التهديدية ولا القرار الاستئنافي رقم 4478 المؤيد له وذلك أن الحكم والقرار المذكورين، قد ورد بهما أن عنوان العارضة هو: "22" زنقة إفران حي محضر المفوض القضائي محمد غزاف" قد ورد به س.إ.ل CIL، الدار البيضاء " ، ف أن العنوان الذي ذهب إليه للتنفيذ هو: "شارع محمد بن عبد الله تور مارينا 2 الطابق السادس مارينا شوبينغ سونطر الدار البيضاء وأنه ما دام أن العنوان الذي اعتمد عليه المفوض القضائي في محاولة التنفيذ، ليس هو عنوان العارضة الوارد في الحكم والقرار القاضيين بالغرامة التهديدية، فإن الامتناع المزعوم عن التنفيذ غير ذي أساس إذ كيف يكون الامتناع المزعوم موجوداوالحال أن محاولة التنفيذ لم تجر في عنوان صحيح فأول ما يقتضيه وجود الامتناع المزعوم عن التنفيذ أن تكون محاولة التنفيذ قد جرت في عنوان صحيح، وهو ما ليس متحققا لاختلاف العنوان الوارد في الحكم والقرار عن العنوان الذي اعتمد عليه المفوض القضائي وأنه بانعدام الامتناع المزعوم عن التنفيذ على هذا النحو فإن أحد شروط تصفية الغرامة التهديدية منعدم وما قضى به الحكم المستأنف مع ما تزعمه شركة "أ."بخصوص تصفيتها غير ذي أساس وأنه من جهة ثانية، فإنه مما يؤكد أن تصفية الغرامة التهديدية ضد العارضة غير ممكنة أنه على فرض إمكانية الاعتداد بالعنوان الذي اعتمد عليه المفوض القضائي "محمد غزاف" في محاولة التنفيذ المزعومة، وهذا فرض تنازع فيه العارضة ولا تطرحه إلا احتياطيا، وعلى فرض وجود ،امتناع وهذا ما تنازع فيه العارضة أيضا ولا تطرحه إلا احتياطيا، فإن الامتناع الذي يعد شرطا لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يكون شخصيا وصريحا، وفق ما قضت به محكمة النقض كما يلي '' الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا '' قرار تقض عدد 4230 بتاريخ 2009/11/24 ملف عدد 08/4251 منشور بمجلة الملف عدد 17 الصفحة 248 وما بعدها نقلا من محمد (ب.) قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الثاني الطبعة السادسة 2020 الصفحة 1138 وأن الواضح من محضر المفوض القضائي محمد غزاف"، أن الامتناع المزعوم غير شخصي ولا صريح باعتبار أنه لا دليل على أن الممثل القانوني للعارضة هو الذي توصل بالإعذار المزعوم ، خصوصا أن المشرع في الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يوجب إجراء التبليغ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية للممثل القانوني وأنه فضلا عن ذلك، فمحضر المفوض القضائي لا يتضمن أي امتناع عن التنفيذ وإنما يتضمن إشعارا مزعوما بالحكم عدد 2981 والقرار عدد 4478 وأنه من جهة ثالثة، وعلى خلاف ما تزعمه شركة "أ."، فإنه لا يوجد أي ضرر لا حق بها، خصوصا أنها قد تسلمت فعليا واقعيا المجمع السكني موضوع الصفقة، وفق ما أقرت به في الفقرة الأخيرة للصفحة 3 من مقالها الافتتاحي و في انعدام أساس إرجاع الكفالات المزعومة فإنه من جهة أولى فالكفالات قد سلمت لضمان العيوب التي تشوب الأشغال التي قامت بها شركة "أ." ولذا فإن إرجاعها مقترن بإصلاح العيوب فما دامت العيوب موجودة فإن إرجاع الكفالات غير ممكن وأن الثابت أن الأشغال التي قامت بها شركة "أ." تشوبها عيوب كثيرة وخطيرة مما يجعل طلب إرجاع الكفالات غير الكفالات غير ذي سند وأن شركة "أ."، هي نفسها قد أقرت بالعيوب التي نتجت عن سوء تنفيذها لالتزاماتها بخصوص الصفقة التي تربطها بالعارضة، وهي صفقة المجمع السكني Orangeraie Suissi ، كما يتبين من خلال الصفحة 12 من الحكم رقم 2981 الصادر بتاريخ 2019/07/24 في الملف المضمومة عدد: 2017/8201/815، 2016/8201/1616،2016/8201/161، 2016/8201/1842 وأن إقرار شركة "أ." بوجود عيوب في الأشغال التي قامت بها هي نفسها، ورد في المقال الافتتاحي للدعوى التي رفعتها مع شركة ت.م.و.، أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، تطلبان التعويض ضد مكتب" "ف." و "شركة ت.ز."، عن الأضرار التي اعترت الأشغال التي قامت بها شركة "أ."، من خلال الزعم أن المسؤولية عن الأضرار يتحملها "مكتب ف."، وانتهت بالحكم عدد 3824 يوم 2016/06/02 في الملف 2016/1202/2097 ، قاضيا بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة المختصة وجاء في هذا الحكم نقلا من المقال الافتتاحي ما يلي: البناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجلة بكتابة الضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18-03-2016 تعرض فيه المدعية بوساطة دفاعها أنها تضمن المسؤولية القانونية لشركة أوكسيطك عن الحوادث التي يمكن أن ترتب عن المشاريع التي تقوم بإنجازها وأنه بتاريخ 05-04-2013 كانت اوكسيطك بصدد الليمونة السويسي بالرباط تم اكتشاف مجموعة من الأضرار التي بالأبنية كما يشهد على ذلك تقرير الخبرة وأن هذه الأضرار تم تحديد سببها في التصاميم المعيبة التي المصادقة عليها من قبل مكتب ف. التي كانت تربطه وشركة اوكسيطك اتفاقية تهدف إلى دراسة هذه التصاميم الصادرة عن طيك للدراسات وإبداء النواقص التي تشوبها تحديد قيمة الأضرار لحقت الأبنية في 14.794.172.00 درهم وأن المسؤولية يتحملها مكتب ف. لمصادقة على تصاميم معيبة كانت السبب في أضرار البناء التي لحقت بمشروع الليمون السويسي وأن المسؤولية مفترضة بقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 88 من ق ل ع كما أن الحادثة موضوع الملف انتهت بأداء العارضة (شركة ت.م.و. ) لفائدة المؤمن لديها (شركة أ.) مبلغ 6.400.000.00 درهم من قبل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأبنية من الصفحة الأولى والثانية للحكم عدد 3824، الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/02 الملف عدد 2016/1202/2097 وأن شركة أ.، إذن، في مقالها الافتتاحي المشترك بينها وبين شركة ت.م.، كما ورد في جزء الوقائع من الحكم القضائي عدد 3824 المذكور ، تقر بأن الأشغال التي قامت بها في إطار صفقة المجمع السكني الليمون السويسي، وهو المشروع الذي تعود ملكيته للعارضة، وفق المشار إليه في الصفحة 12 من الحكم رقم 2981 الصادر بتاريخ 2019/07/24 في 2016/8201/1617 ،2016/8201/1616 ،2017/8201/815 الملفات المضمومة عدد 2016/8201/1842 سبق الإدلاء بصورة منه؛ تقر المستأنف عليها بأن الأشغال التي قامت بها في ذلك المشروع تشوبها عدة أضرار ، كما تقر بأنها قد تسلمت من شركة ت.م.و. التعويض، محاولة تحميل المسؤولية عن الأضرار لمكتب ف." وأنه من جهة ثانية فشركة "أ."، في الدعوى التي رفعتها بالاشتراك مع الشركة ا.م.و.ت. أمام المحكمة التجارية بالرباط، أقرت بمرة أخرى في المقال الافتتاحي بما كانت قد أقرت به في الدعوى المنتهية بالحكم عند 3824 المذكور أعلاه، من أنها قامت بأشغال صفقة المجمع السكني الليمون السويسي، وأنها أشغال قد شابتها أضرار حاولت أن تحمل المسؤولية عنها لمكتب "ف."، على الرغم من أنها هي التي قامت بالأشغال وبالتالي هي المسؤولة عنها، وذلك وفق ما جاء في جزء الوقائع من الحكم عدد 2760 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/06/28 في الملف عدد 2016/8227/2503، وجرى الإقرار كذلك بأن مالكة المشروع السكني موضوع الصفقة هي العارضة، وفق المشار إليه في الصفحة 3 من الحكم المذكور كما يلي: "وعقب ممثل المدعية أن صاحب المشروع هو شركة 07 DES من الصفحة 3 من الحكم عدد 2760، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 2018/06/28، في الملف عدد 2016/8227/2503 وأنه في القرار رقم 2594 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2019/05/30، في الملف رقم 2019/8232/437 ، قد تضمن إقرار اشركة "أ." كذلك بالأضرار التي تسببت فيها وشابت الأشغال التي قامت بها، وجاءت الإشارة في الصفحة 4 من القرار المذكور إلى أن المشروع هو مشروع العارضة وأنه كذلك، فإن شركة "أ." قد أقرت بأن الأشغال التي قامت بها تشوبها هيوب، وفق الثابت بالحكم عدد 1361 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/07/23، في الملف رقم 2019/8218/4053 وأنه من جهة ثالثة، وبناء على العيوب التي تشوب الأشغال التي قامت بها شركة أ."، وفق الثابت بإقرارها المسجل في الأحكام القضائية السابقة ذكرها، فإن طلب إرجاع الكفالات هو على الأقل سابق لأوانه، ولذا فإن قضاء المحكمة في المرحلة الابتدائية بإرجاعها غير صحيح، ومزاعم شركة "أ." مردودة.وأنه من جهة رابعة فإنه تنبغي الإشارة إلى أن ما زعمته شركة "أ." من أنها تؤدي ذعائر وغرامات لفائدة البنك، وأنه يتعذر عليها الاستفادة من التسهيلات البنكية وتسبيقات أخرى في غياب إرجاع الكفالات المزعومة، وأنها تضررت ماديا ومعنويا ، كلها مزاعم غير ذات أساس، وأقل ما يشوبها أنها غير مستندة إلى أي دليل، فلا أثر لها، وتبقى دعواها مختلة مرفوضة على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، ملتمسة في استئناف العارضة الحكم وفق ما ورد به و في استئناف شركة "أ." رده وإبقاء الصائر عليها .
أرفقت مذكرتها ب: صورة الحكم رقم 2981 و صورة القرار رقم 4478 .
وبناءا على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف فهي تؤكد ما جاء في مذكراتها السابقة .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 25/11/2024 حضرها دفاع الطرفين وادلى الاستاذ الناصيري بمذكرة تعقيب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/12/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف المقدم من طرف شركة د.أ.س 07 :
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.
وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انعدام اساس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية لانعدام ثبوت واقعة الامتناع عن التنفيذ؛فانه وبخلاف مااثارته الطاعنة فان المستأنف عليها شركة أ. عززت طلبها بمحضر امتناع عن اتمام التنفيذ منجز من طرف المفوض القضائي محمد غزاف مؤرخ في 29/06/2022 يفيد مبادرة الطاعنة الى تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 4478 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 27/09/2021 في الملف عدد 484/8202/2021 في شقه المتعلق بأداء المبلغ المحكوم به فقط دون تمكينها من محضر التسليم النهائي للاشغال كما قضى بذلك الحكم؛مما تبقى معه واقعة الامتناع عن تنفيذ مقتضيات القرار الصادر في مواجهتها ثابتة؛اما بخصوص تمسكها بكون التبليغ لم يتم بالعنوان المحدد في الحكم فيبقى مردود ايضا باعتبار ان التبليغ تم بمقرها الاجتماعي المضمن بسجلها التجاري عدد 23597 وبمقالها الاستئنافي الحالي؛وعن تشبتها بكون الامتناع غير شخصي وغير صريح وان لادليل بالملف يفيد ان الممثل القانوني هو من امتنع عن التنفيذ؛فتجدر الاشارة الى ان الفصل 516 قانون المسطرة المدنية ولئن أوجب توجيه التبليغات باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري الا انها لم تشترط أن يكون التبليغ اليه بصفة شخصية؛وهذا مااكده اجتهاد محكمة النقضفي قرارها عدد 413 الصادر بتاريخ 13/04/2005 في الملف التجري عدد 180/2004 الذي جاء فيه "لما كانت مقتضيات الفصل 516 من ق م م صريحة في أن الاستدعاء أو التبليغات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتبارية توجه الى ممثليهم القانونيين فان ذلك قاصر على توجيه الاستدعاء لمن ذكر ولاتتحدث المقتضيات المذكورة على تسلم الاستدعاء لمن ذكر".وفي قرار اخر عدد 1735/1 صادر بتاريخ 23/07/2015 ملف اداري عدد 2233/4/1/14 "ماجاء بمقتضيات الفصل 516لايعني اشتراط ان يسلم الاستدعاء أو التبليغ أو الاعذار بالتنفيذ الى الممثل القانوني شخصيا؛وانما المقصود أن يوجه اليه بمقره الاجتماعي؛وأن العمل القضائي اعتبر ان تسليم الطي لأحد مستخدمي الشخص الاعتباري تبليغا تم بصفة قانونية عند وقوعه في المقر الاجتماعي للمؤسسة ووجود علاقة تبعية للمستخدم بالنسبة لمديرها كممثل قانوني"؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص.
وحيث بخصوص ما اثارته المستأنفة من عدم وجود الضرر المبرر للحكم بتصفية الغرامة التهديدية؛فجدير بالاعتبار الى أنه ولئن استقر الفقه والقضاء على ان تصفية مبلغ الغرامة التهديدية يشترط حصول ضرر للمنفذ عليه؛فانه بالمقابل أقر مبدأ آخر يبرر المطالبة بتصفية هذه الغرامة وذلك متى كان امتناع امنفذ عليه ليس له مايبرره وكان فقط مجرد عناد منه وبدون سند مقبول على تنفيذ حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به؛ وان هناك سوء نية من قبل المنفذ عليه؛وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 1581/1 الصادر بتاريخ 09/07/2015 في الملف الاداري عدد 889/4/1/2015.وان الطاعنة في نازلة الحال رغم الحكم عليها بتمكين المستأنف عليها من محضر تسليم الاشغال الا انها استنكفت عن تنفيذ مقتضياته دون مبرر مقبول وان تشبتها بوجود ضرر بالاشغال المنجزة يبقى غير ذي اساس لان المحكمة ناقشت المعطى المذكور ولم تقض بتسليم المحضر المذكور الا بعد التأكد من قيام المستأنف عليها بالاشغال موضوع الصفقة وتسلمها من طرف الطاعنة دون تحفظ؛هذا اضافة الى ان الامتناع عن تسلم الاشغال يستتبعه عدم تسليم الكفالات البنكية المقدمة بمناسبة انجاز المشروع وماينتج عنه من اداء غرامات وذعائر للمؤسسة البنكية والاستفادة من تسهيلات بنكية كما اكدته المستأنف عليها؛مع مراعاة انها شركة تجارية تعمل في مجال المقاولة والبناء وان ابرامها لعقد صفقات جديدة يستوجب اولا تسوية وضعيتها تجاه المؤسسة البنكية؛وعليه فان الضرر يبقى ثابت وان امتناع المستأنفة عن تنفيذ الحكم وطول مدة المماطلة والتسويف دون مبرر قانوني او واقعي يجعل طلب تصفية الغرامة التهديدية مؤسس ويتعين معه رد السبب المتمسك به.
وحيث بخصوص ما اثارته الطاعنة من انعدام اساس ارجاع الكفالات البنكية فيبقى غير ذي اساس ايضا لان الحكم عليها بتسلم محضر تسليم الاشغال النهائي يستتبعه تسليم جميع الوثائق والضمانات المقدمة من طرف المستأنف عليها بمناسبة انجاز عقد الصفقة ومنها الكفالات البنكية؛وان تمسكها بكون الكفالات قدمت كضمانات لاصلاح العيوب فيبقى مردود طالما ان الحكم الابتدائي عدد 2981 الصادر بتاريخ 24/07/2019 المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 4478 سبق ان ناقش الدفع المثار واعتبر ان المستأنف عليها سلمت للمستأنفة محضر استلام مؤقت للاشغال بدون تحفظ ولم تدل بما يفيد توجيهها لها قوائم مفصلة بالشوائب والعيوب المسجلة على المشروع داخل اجل سنة من تاريخ محضر التسليم المؤقت مما لايسع معه الطاعن التشبت بنفس الدفع واعادة مناقشته بعد صدور حكم بات في الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 451 ق ل ع.
وحيث استنادا لكل ماذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى غير ذي اساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده؛
بخصوص الاستئناف المقدم من طرف شركة أ. :
حيث تمسكت الطاعنة بانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فان موجبات سبقية البت غير قائمة في طلبها الرامي الى أداء الضريبة على القيمة المضافة على المبالغ المحكوم بها باعتبار ان مبلغ الضريبة لم يؤدها الى ادارة الضرائب الا لاحقا وبعد استصدار حكم نهائي في مواجهة المستأنف عليها شركة د.أ.س 07؛وان المبلغ لم يكم محددا بشكل مسبق خلال الدعوى السابقة.
لكن وحيث بخلاف ماأثارته الطاعنة فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها انه سبق الحكم لفائدة الطاعنة بموجب الحكم الابتدائي عدد 2981 الصادر بتاريخ 24/07/2019 المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 4478 بمبلغ (362.887,46) درهم عن الاداءات التي بقيت بذمتها عن مبلغ الصفقة؛ومبلغ (951.034,080) درهم عن فوائد التأخير؛وهي المبالغ التي تم تنفيذها حسب محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد غزاف اضافة الى مبلغ التعويض المحكوم به؛وان الثابت ايضا انه اثناء سريان دعوى الاداء فانها طالبت باداء المبالغ المستحقة مع الضريبة على القيمة المضافة؛وان المحكمة وفي اطار اجراءات تحقيق الدعوى أمرت باجراء خبرة لتحديد مبلغ المديونية العالق بذمة المستأنف عليها خلص فيها الى تحديد المبالغ المشار اليها اعلاه شاملة لجميع الرسوم حسب الثابت من الصفحة 27 من نسخة الحكم الابتدائي؛وعليه فان المبالغ المحكوم بها والمستحقة لفائدة الطاعنة شاملة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة؛عدا ذلك فان الحكم قضى برفض باقي الطلبات المقدمة من طرف الطاعنة وعليه لايمكن للمحكمة اعادة الخوض في النزاع تطبيقا لمقتضيات الفصل 451 ق ل ع؛وان تشبتها بان المبالغ لم تكن محددة مسبقا غير ذي اساس مادام ان الطلب انصب على نفس المبالغ المحكوم بها انفا؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024