Pourvoi en cassation pour faux incident : la suspension de l’exécution de la décision n’est pas automatique et doit être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63760

Identification

Réf

63760

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5333

Date de décision

05/10/2023

N° de dossier

2023/8226/2351

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la suspension de l'exécution en matière de faux incident n'est pas automatique.

Elle rappelle que cette suspension doit être expressément ordonnée par le juge des référés au visa de l'article 149 du même code, lequel contrôle le bien-fondé de la demande. Faute pour le débiteur de produire une ordonnance de sursis à exécution, la décision servant de fondement à la saisie conservait son plein caractère exécutoire.

Le jugement ayant validé la saisie est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/05/2023 يستأنف من خلاله الحكم عدد 213 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2023 في الملف عدد 76/8114/2023, القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 20/07/2022 تحت عدد 657 في الملف رقم 657-8105-2022، جزئيا وأمر المحجوز لديه في شخص ممثله القانوني بأدائه المبلغ المحجوز بين يديه وقدره 369.952,53 درهم لفائدة طالب الحجز، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 5/5/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 9/5/2023, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 20/01/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط, عرض فيه أنه سبق له أن تقدم في مواجهة المحجوز عليه بدعوى اقتسام الأرباح ,انتهت بصدور حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05-10-2020 تحت عدد 1608 في الملف رقم 1346/8201/2017 قضى برفض طلبه، و هو الحكم الذي تم إلغاؤه استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-03-2022 تحت عدد 917 في الملف رقم 3360/8228/2021،و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ 1460534.57 درهم, مضيفا أنه استصدر على أساس القرار المذكور أمرا بإجراء حجز على حسابه البنكي بين يدي المحجوز لديه صدر بشأنه أمر بعدم حصول اتفاق بعد إدلاء هذا الأخير بتصريح إيجابي، ملتمسا المصادقة على الحجز الواقع على حساب المدعى عليه المفتوح لدى المحجوز بين يديه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب, وأرفق طلبه بصورة لأمر وحكم قضائيين و بنسخة تنفيذية لقرار استئنافي و بصورة لتواصيل.

وبناء على تصريح المحجوز بين يديه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المحجوز عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير هي مسطرة تنفيذية, و القرار الاستئنافي الذي استند عليه الطالب حكم غير قابل للتنفيذ حاليا اعتبارا لكون الدعوى التي صدر بشأنها القرار تدور حول الطعن بالزور الفرعي المقدم ابتدائيا و استئنافيا ,و أمام محكمة النقض وانه طبقا للفصل 391 من ق م م فان الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا الزور الفرعي، ملتمسا القول بعدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه و تحميل الطالب الصائر, وأرفق جوابه بمقال بطلب النقض.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من الطالب بواسطة نائبه جاء فيها أن إيقاف التنفيذ بعلة الزور الفرعي يكون في القضايا التي قضت المحكمة بشأنها بوجود زور فرعي في الوثيقة المطعون فيها، وهو ما لا ينطبق على النازلة لكون القضاء قال بعدم زورية الوثيقة، و بالتالي فإن دفوع المدعى عليه لا ترتكز على أساس ملتمسا ردها و الحكم وفق طلباته.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أنه باستقراء مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يتبين أنها جاءت صريحة ولا تقبل أي تأويل في النص على كون الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بشأن الدعاوي المتعلقة بالزور الفرعي بكل مقتضياتها، سواء ما تعلق بالوثيقة المطعون فيها أو بباقي مقتضيات الحكم, في حين أن مقتضيات الفصل 99 محصورة فقط في إتلاف الوثيقة المطعون فيها أو تصحيحها لا غير, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي عدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه, وارفق مقاله بنسخة الأمر المستأنف، و غلاف التبليغ.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 20/07/2023 بمذكرة جاء فيها أن الفصل 361 من ق ل ع. يوقف التنفيذ في قضايا الطعن بالزور الفرعي التي قضت المحكمة بوجود زور فرعي في الوثيقة المطعون فيها فقط، وبالتالي لا ينطبق على النازلة الفصل 361 المحتج به من قبل المستأنف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2023 حضرتها الأستاذة تيوك عن الأستاذ بوعبيد و أكدت ما سبق ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الأمر المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يوقف التنفيذ بشأن الدعاوي المتعلقة بالزور الفرعي بكل مقتضياتها، سواء ما تعلق بالوثيقة المطعون فيها أو بباقي مقتضيات الحكم, في حين أن مقتضيات الفصل 99 محصورة فقط في إتلاف الوثيقة المطعون فيها أو تصحيحها لا غير.

و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت القرار الاستئنافي عدد 917 الصادر بتاريخ 1/3/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية,و أمرت بتصحيح الحجز و بتسليم المحجوز بين يديه المبلغ المحجوز للحاجزة, باعتبار أن القرار المذكور قرار نهائي له حجيته بمجرد صدوره , و يعتبر سندا تنفيذيا ما لم يتم الادلاء بما يفيد انه تم إلغاؤه أو نقضه, أما بخصوص مقتضيات الفصل 361 من ق م م, فإنها تتعلق بإيقاف التنفيذ الذي يجب أن يتم استنادا لمقرر قضائي صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات طبقا للفصل 149 من ق م م و ما يليه الذي يراقب تحقق شروط ذلك الإيقاف, الذي لا يعتبر إيقاف تلقائيا, و إنما خاضع لسلطة رئيس المحكمة بهذا الخصوص, و بالتالي و في غياب إدلاء المستأنف بما يفيد صدور أمر استعجالي بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المستند إليه للعلة المتمسك بها , يكون قاضي المصادقة قد صادف الصواب فيما قض به من تصحيح للحجز, و يتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف, مع رد الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile