Réf
63760
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5333
Date de décision
05/10/2023
N° de dossier
2023/8226/2351
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de saisie, Titre exécutoire, Suspension de l'exécution, Saisie-arrêt, Pourvoi en cassation, Ordonnance de référé, Faux incident, Confirmation du jugement, Absence d'effet suspensif automatique
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire.
L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la suspension de l'exécution en matière de faux incident n'est pas automatique.
Elle rappelle que cette suspension doit être expressément ordonnée par le juge des référés au visa de l'article 149 du même code, lequel contrôle le bien-fondé de la demande. Faute pour le débiteur de produire une ordonnance de sursis à exécution, la décision servant de fondement à la saisie conservait son plein caractère exécutoire.
Le jugement ayant validé la saisie est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/05/2023 يستأنف من خلاله الحكم عدد 213 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2023 في الملف عدد 76/8114/2023, القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 20/07/2022 تحت عدد 657 في الملف رقم 657-8105-2022، جزئيا وأمر المحجوز لديه في شخص ممثله القانوني بأدائه المبلغ المحجوز بين يديه وقدره 369.952,53 درهم لفائدة طالب الحجز، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليه الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 5/5/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 9/5/2023, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 20/01/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط, عرض فيه أنه سبق له أن تقدم في مواجهة المحجوز عليه بدعوى اقتسام الأرباح ,انتهت بصدور حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05-10-2020 تحت عدد 1608 في الملف رقم 1346/8201/2017 قضى برفض طلبه، و هو الحكم الذي تم إلغاؤه استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-03-2022 تحت عدد 917 في الملف رقم 3360/8228/2021،و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ 1460534.57 درهم, مضيفا أنه استصدر على أساس القرار المذكور أمرا بإجراء حجز على حسابه البنكي بين يدي المحجوز لديه صدر بشأنه أمر بعدم حصول اتفاق بعد إدلاء هذا الأخير بتصريح إيجابي، ملتمسا المصادقة على الحجز الواقع على حساب المدعى عليه المفتوح لدى المحجوز بين يديه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب, وأرفق طلبه بصورة لأمر وحكم قضائيين و بنسخة تنفيذية لقرار استئنافي و بصورة لتواصيل.
وبناء على تصريح المحجوز بين يديه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المحجوز عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير هي مسطرة تنفيذية, و القرار الاستئنافي الذي استند عليه الطالب حكم غير قابل للتنفيذ حاليا اعتبارا لكون الدعوى التي صدر بشأنها القرار تدور حول الطعن بالزور الفرعي المقدم ابتدائيا و استئنافيا ,و أمام محكمة النقض وانه طبقا للفصل 391 من ق م م فان الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا الزور الفرعي، ملتمسا القول بعدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه و تحميل الطالب الصائر, وأرفق جوابه بمقال بطلب النقض.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من الطالب بواسطة نائبه جاء فيها أن إيقاف التنفيذ بعلة الزور الفرعي يكون في القضايا التي قضت المحكمة بشأنها بوجود زور فرعي في الوثيقة المطعون فيها، وهو ما لا ينطبق على النازلة لكون القضاء قال بعدم زورية الوثيقة، و بالتالي فإن دفوع المدعى عليه لا ترتكز على أساس ملتمسا ردها و الحكم وفق طلباته.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه باستقراء مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يتبين أنها جاءت صريحة ولا تقبل أي تأويل في النص على كون الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بشأن الدعاوي المتعلقة بالزور الفرعي بكل مقتضياتها، سواء ما تعلق بالوثيقة المطعون فيها أو بباقي مقتضيات الحكم, في حين أن مقتضيات الفصل 99 محصورة فقط في إتلاف الوثيقة المطعون فيها أو تصحيحها لا غير, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي عدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه, وارفق مقاله بنسخة الأمر المستأنف، و غلاف التبليغ.
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 20/07/2023 بمذكرة جاء فيها أن الفصل 361 من ق ل ع. يوقف التنفيذ في قضايا الطعن بالزور الفرعي التي قضت المحكمة بوجود زور فرعي في الوثيقة المطعون فيها فقط، وبالتالي لا ينطبق على النازلة الفصل 361 المحتج به من قبل المستأنف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2023 حضرتها الأستاذة تيوك عن الأستاذ بوعبيد و أكدت ما سبق ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن الأمر المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يوقف التنفيذ بشأن الدعاوي المتعلقة بالزور الفرعي بكل مقتضياتها، سواء ما تعلق بالوثيقة المطعون فيها أو بباقي مقتضيات الحكم, في حين أن مقتضيات الفصل 99 محصورة فقط في إتلاف الوثيقة المطعون فيها أو تصحيحها لا غير.
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت القرار الاستئنافي عدد 917 الصادر بتاريخ 1/3/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية,و أمرت بتصحيح الحجز و بتسليم المحجوز بين يديه المبلغ المحجوز للحاجزة, باعتبار أن القرار المذكور قرار نهائي له حجيته بمجرد صدوره , و يعتبر سندا تنفيذيا ما لم يتم الادلاء بما يفيد انه تم إلغاؤه أو نقضه, أما بخصوص مقتضيات الفصل 361 من ق م م, فإنها تتعلق بإيقاف التنفيذ الذي يجب أن يتم استنادا لمقرر قضائي صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات طبقا للفصل 149 من ق م م و ما يليه الذي يراقب تحقق شروط ذلك الإيقاف, الذي لا يعتبر إيقاف تلقائيا, و إنما خاضع لسلطة رئيس المحكمة بهذا الخصوص, و بالتالي و في غياب إدلاء المستأنف بما يفيد صدور أمر استعجالي بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المستند إليه للعلة المتمسك بها , يكون قاضي المصادقة قد صادف الصواب فيما قض به من تصحيح للحجز, و يتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف, مع رد الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025