Réf
63645
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4928
Date de décision
12/09/2023
N° de dossier
2023/8232/1427
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Reconnaissance judiciaire du faux, Procédure civile, Forfaiture de la consignation, Faux en écriture, Dol, Conditions de recevabilité
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, le dol n'est une cause de rétractation que s'il est reconnu par la partie adverse, ce qui n'était pas démontré. S'agissant du faux, la cour retient, au visa de l'article 402 du même code, que ce moyen n'est recevable que si les pièces ont été reconnues ou déclarées fausses postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par la requérante. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus pour permettre une contestation de faux au sein même de l'instance en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la consignation.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ف.ل.ت. بواسطة نائبها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 31/03/2023 ، تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 60 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/01/2023 ملف عدد 4002/8202/2021 ، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.483.587,75 درهما مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة. في الشكل : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة شركة ف.ل.ت. بلغت بالقرار الإستئنافي بتاريخ 01/03/2023 وبادرت إلى الطعن بإعادة النظر فيه بتاريخ 31/03/2023 ،أي داخل أجل شهر المنصوص عليه في الفصل 403 من ق.م.م ، مما يجعل طعنها مقبولا شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء، ولإدلائه بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة . في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/12/2019 تقدمت شركة هـ.ل. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مختصة في الاستشارة المالية والمحاسباتية والجبائية ولخبرتها في الميدان الجبائي أسندت لها المدعى عليها مهمة مراجعة التقديرات الضريبية التي طولبت بها من طرف إدارة الضرائب أي تدقيق ومراقبة الوثائق المحاسباتية التي اعتمدتها إدارة الضرائب في المراجعة الضريبية عن سنة 2012 ( ضرائب متنوعة )، ولإنجاز المهمة تم إبرام بروتوكول اتفاق يتضمن ما يلي: توكيل المدعية في تمثيل المدعى عليها أمام إدارة الضرائب والتدقيق والبحث في الأسس والقوانين المعتمدة أساسا في تحديد المبالغ المطلوبة كضريبة بعد أن مكنتها من وثائق العمل عن الفترة المطلوبة في المراجعة المتعلقة بالمستحقات الضريبية عن سنة 2012 ونص في هذا البروتوكول الاتفاق على تحديد أتعاب جزافية حددت في نسبة 12.5% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة تحتسب على أساس المبلغ المخفض من الأساس المعتمد في التضريب عن التبليغ الأول ونفس الشيء عن التبليغ الثاني, تؤدي حتى عند إبرام صلح ودي مع إدارة الضرائب وبعد تمكين المدعية من جميع الوثائق المحاسباتية للمدعى عليها المعتمد في احتساب الأساس الضريبي لسنة 2012 ودراستها دراسة معمقة ودقيقة وعلمية توصلت إلى تخفيض المبلغ الواجب أداءه كضريبة بعد المراجعة موضوع التبليغ الأول دون تخفيض وقدره 3.362.454.00 درهم أي أن العارضة وبعملها تمكنت من تخفيض مبلغ الأساس المحتسب للتضريب وأن هذا التخفيض تم اعتماده والتصالح على أساسه توج ببروتوكول اتفاق بين الإدارة العامة للضرائب والمدعى عليها بتاريخ 11/3/2018 وأن بروتوكول الاتفاق المبرم بين المعارضة والمدعى عليها حدد أجرتها أو عمولتها بالنسبة للتبليغ الأول في 12.5 % من قيمة المبالغ المخفضة وتم قبول نتائج ذلك بين الملزم والإدارة الضريبية وهو ما حصل تكون المدعية محقة فيما قدره 1.483.590.00 درهما صافية ومبلغ 296.718.00 درهم كضريبة على القيمة المضافة أي ما مجموعه أصل وضريبة على القيمة المضافة 1.780.308.00 درهما وأن المدعى عليها لم تعمل على تنفيذ التزاماتها المبرمة على وجه صحيح ورغم الإنذار تكون ملزمة بأداء تعويض عن التماطل عملا بالفصل 263 من ق.ل.ع وتحدده المدعية بكل اعتدال في مبلغ 180.000.00 درهم وأن المدعية حاولت استخلاص مستحقاتها بالطرق الحبية لكن تواجه بالمماطلة والتسويف وأنها وقبل اتخاذها لقرار المطالبة القضائية عملت على إنذار المدعى عليها بواسطة كتاب بلغ إليها عن طريق المفوض القضائي الذي رفضته في شخص أحد أطرها المدعو هشام (ف.) بصفته مسير لها وأن عقد العمل أو البروتوكول الاتفاق الموقع بين المدعى عليها و المدعية يقوم مقام القانون بين طرفيه عملا بالفصلين 230 و231 من ق.ل.ع وأن التماطل ثابت بعد إنذارها دون جدوى عملا بالفصل 263 من ق.ل.ع وأن الفوائد القانونية قائمة وثابتة بين طرفي العقد مما تكون المدعية محقة في الحكم لها بما قدره الأصل 1.780.308.00 دراهم بما فيه الضريبة على القيمة المضافة و التعويض عن التماطل 180.000.00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القانونية إلى تاريخ التنفيذ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية أجرة عملها المحددة في 1.780.030.00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القانونية والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة تعويضا عن التماطل قدره 180.000.00 درهم والكل مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 02/01/2020 جاء فيها أنه يدلي بالوثائق المتعلقة بصورة من التبليغ الضريبي الأول و نسخة طبق الأصل للبروتوكول الاتفاق بالعمل ونسخة طبق الأصل من ترجمة للبروتوكول الاتفاق أعلاه وأصل الجدول التفصيلي لنتائج عمل العارضة و نسخة من رسالة المدعية في الموضوع مع ترجمة لها وأصل الإنذار بالأداء مع ملاحظة المفوض القضائي مع محضر تبليغه و نسخة من فاتورة مستحقات المدعية مفصلة وصورة لمحضر الصلح الودي مع إدارة الضرائب ، ملتمسا وبكل احترام ضمها إلى الملف أعلاه والحكم وفق الطلب . وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 16/01/2020 جاء فيها أنه بتاريخ 05/05/2016 وقعت المدعى عليها على برتوكول اتفاق مع المدعية قصد مساعدتها أثناء عملية المراقبة الضريبية برسم سنة 2012 ومن المعلوم أن هذه اللجنة يترأسها قاض و مكونة من أعضاء من إدارة الضرائب وممثلي الملزمین وأن المدعى عليها تفاديا لتطويل المسطرة، قبلت قرار اللجنة الوطنية و أدت المبالغ التي حددته حبيا دون اللجوء إلى مسطرة الطعن الإداري وأنه بالرجوع سواء إلى مقرر اللجنة الوطنية أو بروتوكول الاتفاق فان اثر أو اسم المدعية غير مشار إليه بهما وبالتالي فإن مقالها غير مرتكز على أساس خصوصا و أن المدعى عليها ألغت بروتوكول الاتفاق بينها و بين المدعية منذ أكتوبر 2016 ، وأن المدعية لم تنكر توصلها بمبلغ 200.000.00 درهم الذي توصلت به دون أن تقوم بأي إجراء لفائدة المدعية و أنها تحتفظ بحقها في مقاضاتها باسترجاعها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفقتها بقرار اللجنة الوطنية وبروتوكول . و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 30/01/2020 جاء فيها أنها تدفع بكونها ألغت من جهتها العقد البروتوكول الاتفاق المؤرخ في 5/5/2016 زاعمة أن المدعية لم تعمل ولم تنجز أي عمل , في الوقت الذي لم تدلي بما يفيد استرجاعها للمبلغ المقدم و على أهميته وأن الادعاء بكون كاتبة الشركة المدعية رفضت التوصل برسالة مردود ولا يستقيم لعلة أن الاتفاق كان وديا والعلاقات بينهما لم تتخللها أية منازعة، وبالتالي فتلك الرسالة مفبركة ومطعون في مصداقيتها ومردودة عليها وأن الزعم بكون عمل مراجعة أو مراقبة الدفاتير المحاسبية بين المدعي عليها و إدارة الضرائب تمت فقط بين محاسب الشركة ومفتش الضرائب حسب المحضر المؤرخ في 03/03/2016 ولا وجود للمدعية فإنها ترد على الدفع بالسؤال التالي إذا كان الأمر كذلك لما وتحت أي مسوغ تبرم وتوقع مع المدعية البروتوكول الاتفاق لاحقا وبالضبط بعد 63 يوما على المحضر أعلاه وبالضبط بتاريخ 05/05/2016 المحضر المستدل له من قبل المدعى عليها والبروتوكول الاتفاق بين المدعية و المدعى عليها ، وهنا نذكر وعلى سبيل الاستدلال المدعى عليها بالمراسلات الإلكترونية بينها وبين المدعية ونخص بالذكر الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 21/10/2016 الساعة 12.43 التي تلخص فيها المدعية ما توصلت إليه مع مسؤولي إدارة الضرائب حيث تم اقتراح التسوية على أساس مبلغ 4.700.000.00 درهم و هو المبلغ الوارد النص عليه في البروتوكول الاتفاق الموقع مع إدارة الضرائب بتاريخ 11/5/2018 ، ملتمسة لأمر الذي لم تجعل لدفوعها سند ويتعين ردها والحكم وفق الطلب وأرفقت بالرسالة الالكترونية مع ترجمة لها . وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 13/02/2020 جاء فيها أنها أنكرت توصلها بالرسالة المذكورة و أن المدعية لم تثبت توصل المدعى عليها وحتى على فرض صحتها، فإن ما جاء فيها غير صحيح ذلك أن عملية التفتيش تمت بشكل عادي و صدر على إثرها قرار صادر عن اللجنة الوطنية بتاريخ 14/11/2017 ملف عدد 2016 du RP12/802/1 وحدد أتعاب المدعية في نسبة % 12.5 من المبلغ المخفض من طرف إدارة الضرائب المبين في رسالة التبليغ الأولى و نسبة % 12.5 من المبلغ المخفض من طرف ادارة الضرائب المبين في رسالة التبليغ الثانية لكن تبين للمدعى عليها أن المدعية لا تتوفر على الخبرة الكافية مما اضطرت معه المدعى عليها إلى فسخ العقد بواسطة رسالة مؤرخة في 24/10/2016 توصلت بها بنفس اليوم وأن مراقبة حسابات المدعى عليها استمرت من 3/3/2016 و 16/5/2016 ويتبين بكل وضوح أن بروتوكول الاتفاق أبرم يوم 5/5/2016 أي 10 ( عشرة أيام ) فقط عن تاريخ انتهاء التفتيش ،وأن المدعية لم تتثبت أنها قامت بأي عمل طيلة مدة 10 أيام المذكورة خصوصا و أن المفتش لم يتعامل سوى مع محاسب الشركة السيد منير (ع.) كما يتبين من خلال محضر بداية التفتيش وتوصلت المدعى عليها من إدارة الضرائب بتاريخ غشت 2016 برسالة التبليغ الأولى وأن المدعية لم تدل بما يفيد قيامها بأية أشغال أو مساعدة المدعى عليها مكتفية بالإدلاء بوثائق صادرة عن إدارة الضرائب وهي رسالة التبليغ الأولى وبرتوكول الاتفاق المبرم بين المدعى عليها و هذه الإدارة وهي وثيقة سرية تحتفظ العارضة بحقها الكامل في تقديم شكاية ضدها وضد من سلمها لها وأن نسبة %12.5 المحددة كأتعاب تحتسب عن المبلغ المخفض في رسالة التبليغ الأولى إلا أنها لم تدل بالمبلغ المفروض أساسا على المدعى عليها كضرائب عن سنة 2012 حتى تمكنها من احتساب نسبتها في الفرق المخفض التي تدعي أنه حققته وذلك أنها لم تدل بما يفيد حضورها لعملية التفتيش الذي كانت المدعى عليها ممثلة فيه بواسطة محاسبها فقط وأن الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 21/10/2016 لم يسبق للمدعى عليها أن توصلت بها و لا علم لها بها ، ناهيك على أن ما جاء بها ليس هناك أي دليل على قيام المدعية به و يشكل ابتزازا و نصبا في نظر القانون الجنائي وأن إدارة الضرائب تحتسب الضرائب بعد مراقبة الوثائق المحاسبية دون تدخل أي كان وأن الاتفاق المبرم مع إدارة الضرائب لم يكن له أي دخل أو مساهمة فيه وأن الجدول المدلى به هو من صنع يدها ولا يفيد أنها قامت باي عمل لفائدة المدعى عليها خصوصا وأن هذه الأخيرة فسخت الاتفاق المذكور مند اکتوبر 2016وأن لا أجرة بدون عمل مقابل ، ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر. وأرفقتها برسالة الفسخ مع محضر التبليغ و صورة محضر بداية التفتيش و صورة محضر انتهاء التفتيش. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب ثانية بجلسة 27/02/2020 جاء فيها أنها اكتفت بالقول أن مضمونها غير صحيح دون أن تدخل في التفاصيل لعلمها ويقينها بالمعاملة و إنجاز المدعية لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الاتفاق و من جهة أخرى محاولتها التستر وراء مقرر اللجنة الوطنية لكن المدعية غير معنية فالصلح لم يتم بين اللجنة الوطنية والمدعى عليها بل تم بين إدارة الضرائب والمدعي عليها وتجسيدا لذلك نص في البروتوكول الاتفاق على أن كل اتفاق بين إدارة الضرائب والشركة ( المدعى عليها ) وحتى بعد إلغاء هذا البروتوكول فالشركة مدعوة لأداء مستحقات المدعية وبالمناسبة نرفق صحبته إحدى المراسلات الإلكترونية من المدعى عليها إلى المدعية وكانت بتاريخ 15/06/2016 ومن ضمن ما حملته تلك المراسلة صورة البطاقة الوطنية للسيد هشام (ف.) الذي وقع " الإتفاق " الصلح مع إدارة الضرائب ومما يؤكد سوء نية المدعى عليها ومحاولتها الاستمرار في الإجهاز على حقوق المدعية زعمها أنها أقرت بتوصلها بمبلغ 200.000.00 درهم الوارد برسالتها. أن أعمال العقلاء منزهة عن العبث، فالمدعية لم تقر أبدا أنما توصلت بمبلغ بذلك الحجم وأنها تنكر التعامل مع العارضة وأنها ألغت الاتفاق وتحت أي مبرر تدفع مبلغ 200.000.00 درهم ؟ وماهية طريقة الدفع ؟ تلك أسئلة تطرح نفسها خاصة وأن البروتوكول الاتفاق صريح في بنوده فهو لم يشر مطلقا إلى الدفع المسبق ولا إلى قيمة العمولة فقط أشار إلى نسبة العمولة أي أن أجر عمل المدعية يحتسب على أساس قيمة التخفيض أو بالأصح على مبلغ التخفيض الضريبي ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم وجاهتها وتصديا الحكم وفق طلباتها المفصلة في مقالها الافتتاحي . وأرفقتها بصورة من الرسالة الإلكترونية . وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة هـ.ل.. أسباب الاستئناف حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المطعون فيه اعتبر موقف المستأنف عليها سليما , وأن تحللها مما التزمت به في عقد البروتوكول الاتفاق أصبح في خبر كان بعد أن بعثت للعارضة برسالة الفسخ المتوصل بها بتاريخ 2016/10/24. وأن ذلك مردود عليها ذلك أنها وفي إطار المجهودات المبذولة مع إدارة الضرائب ظلت تتخابر وتتواصل مع المستأنف عليها وذلك عبر البريد الإلكتروني ومنها الرسالة الإخبارية المرفقة بترجمة لها إلى المستأنف عليها مؤرخة في 2016/10/21 على الساعة 11.43 دقيقة , لم تنكرها المستأنف عليها وأردفتها برسالة ثانية في نفس اليوم على الساعة 12.43 دقيقة. هاتين الرسالتين الإخباريتين تتضمنان معا بإيجاز كبير خلاصة المفاوضات الشاقة التي باشرتها مع إدارة الضرائب، وكانت حصيلتها مشرفة جدا، ناهيكم عما سجل من تحسن لدى إدارة الضرائب حول سمعتها ومصداقيتها , وهو ما أشارت إليه رسالتها في الفقرة الأخيرة. وهكذا يتضح أن الحكم المطعون فيه تجاهل عملها ومجهوداتها، ونفى عليها حتى استظهارها ضمن أدلة الإثبات تلك الرسائل المرفقة بمقال الدعوى رغم الإشارة إليها في الصفحة 4 من الحكم المطعون فيه عند سرده لمحتويات مذكرتها المؤرخة في . 2020/02/27 واعتمد الحكم المطعون فيه رسالة المستأنف عليها المؤرخة في 24/10/2016 على علاتها بكونها رسالة فسخ عقد البروتوكول الذي لم يحدد أجلا لتنفيذ بنوده إعمالا للفصلين 255 و129 من ق.ل.ع. وأن هذه الحيثية تبقی مردودة على الحكم المطعون فيه لما تضمنته من مغالطات تتمثل في أنها مجرد تذكير بمقتضيات الاتفاق. و أنها تجاهلت مراسلاتها الإلكترونية المشار إليها أعلاه المتوصل بها من طرف المستأنف عليها ولا يمكنها التنكر لها. و أن الزعم برفض العارضة للرسالة تكذبه المراسلات الإلكترونية المدلى بها, وعلى بعد أيام قليلة قبل صنعها, وتجاوب المستأنف عليها مع جميع الاتصالات الهاتفية القبلية. الشيء الذي جعل الركون إلى الفصلين 255 و129 من ق.ل.ع. غير مقبول وغير مبرر التحجج بهما . كما أن التحجج بعدم الإشارة إلى العارضة بصفتها تلك في رسالة التسوية الودية الصادرة عن إدارة الضرائب لا يستقيم, لكون الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق مع إدارة الضرائب يخص المستأنف عليها بصفتها المطالبة بالمستحقات الضريبية موضوع النزاع , من جهة . ومن جهة أخرى أن العارضة لا صفة لها في التوقيع على أي التزام مع الأغيار بل هي شخصية اعتبارية تزاول مهام الاستشارة المالية والمحاسبتية . وبالرجوع إلى البروتوكول الاتفاق , فقد نص على أن مهام شركة هـ.ك. تتجلی في تقديم المساعدة لشركة ف.ل.ت. طيلة كل مدة المراجعة وكذا تمثيلها أمام إدارة الضرائب , بمعنی أن توظيف خبرتها في الشؤون المالية ومنها الضريبية والمحاسباتية تجاه مطالب الإدارة الضريبية, وهذا ما تم بالفعل وكانت خلاصة التقرير المودع لدى إدارة الضرائب قسم المراجعة وذلك بتاريخ 11/08/2016 الموقع من قبل الشركة المستأنف عليها. كما أن تمثيلها لا يعني التوكيل أو التفويض في اتخاذ القرار, بل يقتصر فقط على مناقشة المسائل التقنية وحصر العمليات المحاسباتية الخاضعة للتضريب وتحديد الوثائق المقبول الأخذ بها واعتمادها ..الخ في القوانين المعمول بها المجال الضريبي . الأمر الذي يتضح منه أن عمل العارضة غير مشروط بالتوقيع باسمها كما لا يوجد تفويض رسمي بذلك , مما أفقد التعليل المذكور المنطق وحمل البروتوكول الاتفاق ما لم تذهب إليه إرادة طرفيه . و أن سوء نية المستأنف عليها واضح من خلال إدراكها النتيجة الإيجابية التي وصلت إليها اجتهادات وعملها المختومة بالمراسلات الإلكترونية وموافقة إدارة الضرائب على الحل المتوصل إليه . وبعد أن أدركت أنها ملزمة بتنفيذ البروتوكول الاتفاق , ولسوء نيتها , سارعت وفي ظرف زمني قياسي إلى صنع تلك الرسالة اللغز التي اعتمدها الحكم المطعون فيه , وهو ما لن ينطلي على المحكمة. و أن ملاحظة المفوض القضائي على تلك الرسالة ليست بريئة بالنظر إلى إمكانيات التوصل المتاحة وقبل ذلك وفي وقت وجيز بين رسالتها الإلكترونية وملاحظة المفوض القضائي والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف . وتصديا الحكم وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوی . و تحميل المطعون ضدها الصائر . وارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها أن مناط الدعوى هو بروتوكول الاتفاق الذي كان مبر ما بين العارضة و المستأنفة المؤرخ بتاریخ 2018/10/01 و الذي بموجبه كلفتها العارضة بمساعدتها و تمثيلها طيلة مدة المراجعة و كذا تمثيلها أمام الإدارة الجبائية بخصوص المراجعة الضريبية لسنة 2012. و أن المساعدة و التمثيل يقتضي قيام المستأنفة بمجموعة من الإجراءات لصالح العارضة و أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد ذلك سيما و أن التمثيل يقتضي حضورها أمام اللجنة المتعلقة بالمراجعة الضريبية و تقديم أوجه دفاعها و إعداد تقارير تفيد قيامها بالمهمة الملقاة على عاتقها بالإضافة إلى تزويد العارضة بالاستشارات الضريبية الشيء المنتفي في نازلة الحال. وأن ما يعضد موقف العارضة هو مراسلتها للمستأنفة عن طريق الإنذار الرامي إلى فسخ البروتوكول المومأ إليها أعلاه و الذي رفضت التوصل به بتاريخ 24/10/2016 كاتبة المستأنفة و أن هذا الإنذار هو دليل قاطع و حجة لا يمكن دحضها في مواجهتها بأنها لم تنجز المهمة الملقاة على عاتقها و أنه بالاطلاع على مضمونه يلفى أن العارضة تشير إلى كون المستأنفة لم تقم بأي إجراء بعد انصرام أجل 6 أشهر و أنه تم منحها أجل أسبوع من أجل قيامها بالالتزام القائم على عانقها دون جدوى. و أن عدم التزام المستأنفة بالأجل المضروب بالإنذار يجعل البروتوكول المبرم بين الطرفين مفسوخا طبقا للفصل 255 من ق ل ع و أن إبرام العارضة للاتفاق مع إدارة الضرائب لم يكن إلا بتاريخ 11/05/2018 أي بعد مرور أكثر من سنتين على فسخ بروتوكول الاتفاق، كما أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما علل ما انتهى إليه بكون المستأنفة لم تدلي للمحكمة بأية حجة تفيد بذلها لمجهود أو عقدها لأي اجتماع مع إدارة الضرائب و يبقى ما تنعاه المستأنفة على الحكم الابتدائي غير ذي موضوع . والتمست تأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به مع تحميل المستأنفة الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 02/12/2021 والتي جاء فيها أن حيثيات الحكم المطعون فيه المتمسك بها تبقى فاسدة . وأن المستأنف عليها ولوجاهة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المستأنف لم تقوی على مناقشتها وبالتالي دحضها لتبقى أسباب الاستئناف طعنها من العارضة وجيهة ومعللة , وذات قيمة قانونية ومنطقية تقتضي اعتمادها , والحكم وفقها . وبتاريخ 09/12/2021 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 1002 قضى بإجراء بحث. وبناء على ما راج بجلسة البحث. وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/02/2022 والتي جاء فيها أن المستأنف عليها تعاقدت مع المستأنفة بتاريخ 5 ماي 2016 من أجل تصحيح تكلفة الضريبة الواردة في التقرير الذي أرسلته إدارة الضرائب بتاريخ 1 غشت 2016 المتضمن المبلغ 12.885.590.00 درهم، بعد ذلك قامت المستأنفة بجوابها على هذا المبلغ بتاريخ 15 غشت 2016 ووعدت المستأنف عليها بأنه سيصبح المبلغ هو 100.000 درهم. وبتاريخ 29 شتنبر 2016 اجابت إدارة الضرائب في تقريرها على أساس أن مبلغ الضريبة الذي بذمة المستأنف عليها بعد تصحيحه هو 12.134.640.00 درهما نقصت 750.950 درهما من مبلغ 12.885.590.00 درهما ، فالمستأنف عليها تفاجأت بهذا التخفيض البسيط علما أنها دفعت للمستأنفة تسبيق قدره 200.000.00 درهم أي بمعنى أصبحت المستأنف عليها دائنة للمستأنفة إذا ما قامت بإعطائها النسبة المتفق عليها في الاتفاق المبرم بينهما، فلذلك تبين أن المستأنفة لم تلتزم بما وعدت به، ولم تحضر لجلسات اللجان الوطنية للطعون المتعلقة بالضريبة مع ممثل الشركة هشام (ف.) خلال مدة ستة أشهر على إبرام الاتفاق، الأمر الذي دفعها إلى فسخ هذا الاتفاق معها وقامت بتبليغها بواقعة الفسخ بتاريخ 24 أكتوبر 2016 عن طريق المفوض القضائي، لكن المستأنفة في مقابل ذلك رفضت تسلم مراسلة فسخ الاتفاق. وفي هذا الصدد فإن طالب الاستشارة له كامل الحرية والحق في اللجوء إلى خدمات المستشار أو النكوص عنها، وسحب مصالحه من بين يديه وإيداعها لدى الغير إذا استشعر فقد الثقة التي بسببها لجأ إليه، وهذا ما فعلته المستأنف عليها حيث شعرت بتهديد مصالحها وأنها ستتعرض لخسارة النزاع مع إدارة الضرائب، فلجأت إلى الإستعانة بمكتب الخبرة في تدقيق الحسابات والاستشارة الذي قام بالجواب على نتيجة التقرير الثانية بتاريخ 27 أكتوبر 2016 وبتاريخ 15 يونيو 2017 ، وبعد ذلك قامت المستأنف عليها بإبرام اتفاق من جديد مع شركة ت. هذه الأخيرة هي التي كانت تحضر جميع جلسات اللجنة الوطنية للطعون المتعلقة بالضريبة مع ممثل شركة ف.ل.ت.، حيث حضرت لجلسة 07/11/2017 وجلسة يوم 18 يوليوز 2017، وبتاريخ 13 مارس 2018 تم تبليغ المستأنف عليها من طرف إدارة الضرائب بمقررات اللجان الفرعية من أجل الطعن فيها، والتي تضمنت نتيجة التقرير النهائي بمبلغ قدره 3.362.454.00 درهما، وبتاريخ 11 ماي 2018 وقع ممثل المستأنف عليها اتفاق مع اللجنة الوطنية للطعون يهدف من ورائه الموافقة على مبلغ مجموع التصحيحات الضريبة المتمثل في 3.362.454.00 درهما. أما فيما يخص الإدعاء بالمراسلة الإلكترونية فإن المستأنف عليها تؤكد للمحكمة انها لم تتوصل بأية مراسلة عبر بريدها الإلكتروني، السؤال الذي يطرح نفسه ولم تجب عنه المستأنفة، فلماذا رفضت تسلم رسالة فسخ الاتفاق ولجأت إلى مراسلة المستأنف عليها عبر البريد الإلكتروني كما تزعم ذلك. إذن المنطق السليم حينما أخبرتها بفسخ الاتفاق عن طرق المفوض القضائي ورفضت التسلم دون جواب تكون العلاقة التعاقدية انقضت منذ تاريخ 24 أبريل 2018. والتمست لأجل ذلك رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وادلت بنسخة من نتيجة التقرير الأول - نسخة من نتيجة التقرير الثاني - نسخة من بروتوكول الموافقة على نتيجة التقرير النهائي. وبناء على إدلاء المستأنف عليها بواسطة نائبها برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 17/03/2022 والتي التمست من خلالها منحها أجلا للإدلاء بمحاضر حضور شركة ا. وأدلى بنسخة من تقرير اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، نسخ من طلبات تأجيل، نسخة من تبليغ مقررات اللجان الفرعية، نسخة من استدعاء شركة ف.ل.ت.، نسخة من اقتراح مساطر التدقيق الضريبي، نسخة من أداء لشركة ا. ونسخة من مقال استعجالي. وبتاريخ 14/04/2022 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 303 قضى باجراء خبرة عهدت للخبير محمد (ك.) . وبناء على قرار استبدال الخبير محمد (ك.) بالخبير الهندسي الذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 06/12/2022 جاء فيها أنه بعد دراسته للوثائق المدلى بها من طرفها في شخص ممثلها القانوني وكذا المستأنف عليها واستنادا إلى البروتوكول الاتفاق الذي يحدد مهامها وأتعابها في شكل نسبة مئوية تحتسب على أساس المبلغ المخفض من الأساس المعتمد في التضريب عن التبليغ الأول وكذلك عن التبليغ الثاني, تؤدى حتى عند إبرام صلح ودي مع إدارة الضرائب, تبين له أن المستأنفة بالفعل قامت بالمهمة موضوع التعاقد وأبدعت فيها وكانت نتائج جد إيجابية. إذ تم تخفيض مبلغ التضريب من 15.231.156,00 درهما إلى 3.362.454,00 درهما أي بفارق قدره : 11.868.702,00 درهما, وهو ما يعكس كفاءة المستأنفة وما بذلته من مجهودات تبرر حصولها على مقابل ذلك, والمحدد حسب البروتوكول الاتفاق في نسبة 12,5% صافية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة فتكون مستحقاتها محددة في مبلغ 1.483.590,00 درهما تصاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بحساب 20% فيكون المبلغ المستحق هو : 1.780.030,00 درهما وهو المبلغ المطلوب في مقالها الافتتاحي للدعوى, والمتمسك به خلال المرحلة الاستئنافية والمؤدى عنه الرسوم القضائية. و أن التماطل في أداء مستحقاتها ثابت, فتكون محقة في الجبر عنه بتعويض حددته ابتدائيا في مبلغ 180.000,00 درهم والمتمسك به في المرحلة الاستئنافية. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به, والحكم بأداء المستأنف عليها المبالغ المحددة في مقالها الافتتاحي وتحميلها صائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. وأدلت بصورة من وصلي أداء الرسوم القضائية وصورة لوصل أداء صائر الخبرة. وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر . أسباب الطعن بإعادة النظر : استندت الطالبة ضمن أسباب طعنها في القرار الإستئنافي بإعادة النظر إلى وجود تدليس أثناء تحقيق الدعوى، لأن الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 21/06/2021 المبعوثة من طرف المستأنفة لا وجود لها وإنما كانت من صنعها بعد سنتين من توصل الطالبة باتفاق نهائي مع اللجنة الوطنية للنزاعات الضريبية ، وان الخبير لما تغاضى سواء بقصد أو عن غير قصد عن إظهار حقيقة وجودها يكون قد أخفى عن الطالبة واقعة ساهمت في التأثير في مجريات الدعوى، وان نفي وجود الرسالة الإلكترونية تؤكدها المعاينة المجردة التي أنجزتها الطالبة بناء على طلب دفاعها بعد تفحص بريدها الإلكتروني الخاص بالمطلوبة وان البريد الإلكتروني الذي ذكر تاريخه بالأمر التمهيدي هو جوهر النزاع الذي على أساسه حددت تعويضات طبقا للإتفاق الودي المبرم بينها وبين الطالبة ،وان الإجراء الباطل يعتبر تدليسا طبقا لأحكام الفصل 402 من ق.م.م ، خاصة وان الخبير لم يذكر البريد الإلكتروني الوارد على الطالبة من المطلوبة وان ما يزكي طلب إعادة النظر والزور المرتكب هو الرسالة الملغومة التي ذكر فيها مبلغ المراجعة الضريبية هو تقريبا المبلغ الذي تم التصالح بشأنه وان ما قامت به المطلوبة بتواطؤ مع الخبير يعتبر تدليسا وتزويرا في وثيقة حاسمة، وهو ما يقتضي إجراء تحقيق في النازلة. والتمس أساسا إلغاء القرار الإستئنافي وبإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص تكون مهمته تحديد العناوين الإلكترونية التي تهم المراسلات والتأكد من كون الرسالة المؤرخة في 21/06/2016 إن وجدت تاريخ إرسالها وتاريخ استقبالها ، وأرفق المقال بصورة من قرار وتقرير خبرة ومحضر معاينة وتوكيل ورسالة الفسخ ومحضر وبروتوكول . وبتاريخ 13/06/2023 تقدم دفاع المتعرض ضدها بمذكرة جوابية عرض فيها أن الطعن بالزور في الوثائق يتعين أن يكون أثناء سريان الدعوى وان الرسالة الإلكترونية سبق مناقشتها واعتمدت من قبل العارضة كوثيقة أساسية مدعمة بمجموعة من الوثائق، مما يجعل السبب المستند عليه في الطعن لا وجود له لا شكلا ولا موضوعا. والتمس عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه وتحميل الطالبة الصائر . وبتاريخ 04/07/2023 تقدم دفاع الطالبة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن أساس الطلب ليس الزور وإنما التدليس الذي وقع أثناء تحقيق الدعوى عن طريق صنع وثيقة لا وجود لها بالمرة، وأكدت نفس الدفوع المثارة بمقتضى مقال الطعن بإعادة النظر ملتمسة الحكم وفقه . وبتاريخ 18/07/2023 تقدم دفاع المطلوبة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه يؤكد ما ورد بمذكرته السابقة . وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/09/2023 حضر لها دفاع المطلوبة وسبق أن ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 12/09/2023 . محكمة الإستئناف حيث أسست طالبة إعادة النظر طلبها على وجود تدليس أثناء تحقيق الدعوى والمتمثل في الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 21/06/2021 والتي بالرغم من انه لا وجود لها أشار إليها الخبير ضمن تقريره وتبنتها المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، وان ذكر الخبير للرسالة بالرغم من انه لا وجود لها يعتبر تدليسا . لكن ، حيث إن المقصود بالتدليس حسب الفصل 52 من ق.ل.ع ،هو ما يلجأ إليه المتعاقد من الحيل والكتمان تبلغ في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، والحال أن الرسالة المؤرخة في 21/06/2021 التي تنفي الطالبة وجودها تمت مناقشتها أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، واعتبرت أن إنكار الطالبة لوجودها يدحضه ما أدلت به المطلوبة عقب التعقيب على البحث من محاضر المفوض القضائي تفيد تنزيل محتوى المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية المتوصل بها ، فضلا عن أن الفصل 404 من ق.م.م يشترط الإعتراف بالتدليس وهو ما لم تثبته الطالبة . وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من وجود تزوير في وثيقة حاسمة كان لها تأثير على صدور القرار موضوع إعادة النظر والذي يخص الرسالة الإلكترونية التي لا وجود لها ، فإنه استنادا للفقرة الثالثة من الفصل 402 من ق.م.م ، يمكن الطعن بإعادة النظر إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم هو ما لم تثبته الطالبة ، ومادام أن أسباب الطعن بإعادة النظر حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 402 من ق.م.م، فإنه لا يمكن التوسع فيها واعتبار تمسك الطاعنة بالزور الفرعي من خلال دعوى إعادة النظر يدخل ضمن الفصل المذكور ، مما يكون معه الطعن غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل : قبول الطلب. في الجوهر : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024