Indemnité de radiation : la créance d’un fonds de retraite est prouvée par les extraits de ses livres comptables en l’absence de preuve contraire apportée par l’adhérent (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63600

Identification

Réf

63600

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4759

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2022/8202/4805

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse.

L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante des décomptes de cotisations établis unilatéralement par ce dernier, ainsi que la régularité de la mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du bulletin par la seule société adhérente suffit à la lier contractuellement, l'acceptation du fonds étant implicite.

La cour retient ensuite que les relevés comptables produits par le fonds font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il incombait à la société débitrice de rapporter la preuve de l'inexistence de la dette ou de son paiement. Faute pour l'appelante de produire de tels éléments, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4327 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2022 في الملف عدد 3422/8236/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 233.035,52 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي الصندوق م.م.ل. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 5686 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلد بذمتها دین إجمالي قدره 233.035,52 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب. وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها. ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المدعي نذكر بما يلي: يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وأن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها وأنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال وأن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق وأن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها المبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة التاريخ التشطيب. وبخصوص هذه النازلة فإن المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2015 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين. وبما أن المدعى عليها قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات فقد تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق المدعي، وأنه كان يتعين عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب طبقا للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمدعي الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين. وأنه طبقا للمادة 16 من القانون الداخلي للمدعي التي تخوله الصفة من أجل تحصيل الدين. وأن المدعي وجه لها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقي بدون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق المدعي مبلغ الدين وقدره 233.035,52 درهم والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق المدعي التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 20.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن عقد الانخراط المدلى به غير مذيل بتوقيع المستأنف عليه ويحمل فقط توقيع الطاعنة، كما أن اللوائح التفصيلية للأجور المدلى بها من طرف الصندوق م.م.ل. تعتبر بمثابة دليل صنعه لمصلحته، وعليه فهي تطعن في حجيتها ولا يمكن مواجهتها به طالما أنها غير صادرة عنها، كما أن المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بأي وثيقة صادرة عن الطاعنة كاللوائح التفصيلية للأجور أو أي بيان يخص التصريح بالاشتراكات، فضلا عن أنه لم يسبق لها أن بلغت بطلب أداء مستحقات التعويض عن التشطيب، علما أن الرسالة الإنذارية الخاصة بأداء مستحقات التعويض عن التشطيب بلغت إلى شركة S. بتاريخ 30/11/2021، وهي شركة لا علاقة لها بها. بالإضافة إلى أنها غير مدينة للمستأنف عليه بأداء مبلغ مساهمات واشتراكات تخص أجراء لديها خلال سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015، كما أنها لم تقم بتشغيل أجراء وعمال لديها خلال سنوات المذكورة وعليه فانها غير ملزمة بأداء الاشتراكات طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 من النظام الأساس للمستأنف عليه. بالإضافة إلى انه خلال السنوات المذكورة لم تؤد أو تصرح بأداء الاجور أو اشتراكات لا سيما وأن وضعيتها المالية صعبة وفي حالة توقف عن أداء ديونها، وبالتالي فان مطالبتها بالتسديد المعجل لمبالغ غير مستحقة ولمبالغ المساهمة التعويضية عن التشطيب بل والتشطيب عليها طبقا لمقتضيات الفقرة 3 المذكورة هو قرار تعسفي غير مبرر، علما أن مبلغ التعويض عن التشطيب يحتسب على أساس اشتراكات المأجورين، ملتمسة أساسا رد دفوع المستأنف عليه وإلغاء الحكم المستأنف مع جميع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية ورفض طلبات المستأنف عليها وتحميلها الصائر. واحتياطيا إجراء تحقيق محاسبتي بواسطة خبير قصد التأكد من مدى دقة وسلامة معايير احتساب التعويض عن التشطيب مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/06/2023 تخلف الأستاذ (ك.) ولم يدل بجوابه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/07/2023 تم التمديد لجلسة 26/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن العقد المدلى به من قبل المستأنف عليه غير مذيل بتوقيعه ولم يدل بأي وثيقة صادرة عنه تفيد اللوائح التفصيلية للأجور ولم يسبق لها أن بلغت بأداء المستحقات وأنها غير مدينة للصندوق.

لكن حيث إن توقيع العقد من قبل الطاعنة وقبوله من قبل المستأنف عليه يشكل بداية التزاماته دون أن يتوقف ذلك على توقيع المستأنف عليه، كما أن بيان الإنخراط يشير إلى انها منخرطة لدى الصندوق منذ 15/11/2011 ،مما يجعلها ملزمة بالأداء عن كل منخرط مساهمات واشتراكات استنادا للمادة 17 من القانون الداخلي للصندوق ، كما أن القانون التنظيمي للصندوق يعطيه الحق في التشطيب على الشركة المنخرطة التي تتوقف عن أداء ما بذمتها ، وهو ما قام به حسب الرسالة الإنذارية التي توصلت بها بواسطة الشركة التي تعتبر محل المخابرة معها بتاريخ 30/11/2021 ، أما بالنسبة للمديونية فإنها تبقى ثابتة بعدم إدلاء الطاعنة بما يفيد ما يخالف ما هو مضمن بالبيانات الصادرة عن الصندوق المستخرجة من دفاتره ، مما يجعل الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil