Réf
63537
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4651
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2021/8223/4857
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Recours en opposition, Preuve du paiement, Notification de l'ordonnance, Injonction de payer, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à l'article 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que l'acte de notification mentionnait expressément le montant de la créance, les frais, ainsi que le délai d'opposition de quinze jours et ses conséquences, conformément aux exigences légales.
Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a établi l'absence de tout règlement se rapportant spécifiquement aux lettres de change litigieuses. Elle rejette également l'exception de chose jugée, dès lors que la décision antérieurement rendue concernait une autre ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la demande de sursis à statuer en l'absence de lien avéré entre les procédures pénales invoquées et la créance commerciale.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم (أ) بواسطة محاميه بتاريخ 24/08/2021 بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3847 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/11/2019 في الملف عدد 3111/8216/2019 القاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 848 الصادر بتاريخ 10/08/2018 في الملف عدد 848/8102/2018.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى الامر التمهيدي رقم 619 الصادر بتاريخ 14/7/2022.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن (أ) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/8/2019 عرض من خلاله أنه يتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/08/2018 في الملف عدد 848/8102/2018 والقاضي بأدائه مبلغ 180.000درهم لفائدة وئام (أ.) ، مؤسسا تعرضه على تقادم سند الدين من جهة، ومن جهة أخرى على أنه وفي اطار معاملة تجارية مع المتعرض عليه سلمه مجموعة من الكمبيالات غير أن الكمبيالات المذكورة سبق أداؤها بواسطة مجموعة من الدفعات البنكية و أن السيد وئام (أ.) بقي يتحوز مجموعة من الكمبيالات, ملتمسا تبعا لذلك الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 848 الصادر بتاريخ2018/08/10 في الملف عدد 848/8102/2018 والحكم بعد التصدي برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية في النازلة.
و بناء على جواب المدعى عليه المدلى به بجلسة 28/10/2019 جاء فيه ان المتعرض لم يدل باية وصولات بنكية تفيد الأداء,ملتمسا رفض الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر بتاريخ 04/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن تبليغ الامر بالأداء غير مرفق لا بنسخة من المقال للأمر بالأداء ولا بصور 8 كمبيالات سند المديونية , كما ان التبليغ ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز , لم يتضمن مقتضيات الفصل 161 من ق م م في صيغته الجديدة التي تنص تحت طائلة البطلان اعذار المحكوم عليه بان يؤدي الى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء،أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ ، مع اشعاره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن تماشيا مع قرار المحكمة النقض تحت عدد 412 بتاریخ1990/2/21المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى,وفي الموضوع فان المجموع الصحيح للكمبيالات الثمانية هو 145.000 درهم وليس 180.000 درهم , كما ورد في الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم المستانف, وهو المبلغ الذي قام بادائه للمستانف عليه كما هو ثابت من الوصولات المثبتة للاداء بما مجموعه 145.000درهم ,ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول بان المجموع الصحيح للكمبيالات الثمانية سند المديونية هو 145.000 درهم بدلامن 180.000 درهم,والتصريح ببطلان مسطرة تبليغ الأمر بالأداء لخرق مقتضيات الفصل 161 من ق م م بسبب عدم اعذار المدين بمقتضياته المشار اليها أعلاه مع ما يترتب عنه قانونا, وبصفة احتياطية : الاشهاد على خلو ذمته من المديونية المحددة في 145.000 درهم سند الامر بالأداء لوقوع الأداء بمقتضى الوصولات والتحويلات البنكية المدلى بها , وبرفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس , وعند الاقتضاء اجراء خبرة حسابية ، مع حفظ الحق في الادلاء بمذكرة على ضوء الخبرة. وتحميل المستانف عليه الصائر عن المراحل الثلاثة . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وتواصيل.
وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 21/12/2021 بمذكرة جاء فيها أن المستأنف يزعم بأن التبليغ ومحضر عدم وجود ما يحجز لم يتضمنا إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن خلافا لمقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية. وأن ما ذكر يفنده المضمن في نسخة الأمر المطعون فيه,مما يبقى التمسك غير جدي ومجانب للصواب طالما أن الأمر المطعون فيه جاء وفقا لمقتضيات القانون.
حول مبلغ الدين الصحيح : فانه بالرجوع إلى مآل الأمر بالأداء الصادر عنه الأمر المطعون فيه وبالاطلاع على المرفقات يتبين أن النزاع يتعلق بعشر كمبيالات بمجموع قدره180.000درهم, أما بخصوص عدم الوفاء بالدين المترتب عن الكمبيالات فان الوصولات المدلى بها من أجل إثبات وفائه هي نفس الوصولات التي استدل بها في مقاله الاستئنافي في الملف عدد2021/8223/4857محاولا إثبات وفائه بدین ناتج عن كمبيالات اخرى، وهي وصولات تتعلق بمعاملات سابقة, والكمبيالات السابقة لا تتعلق بالكمبيالات المستحقة تاريخها موضوع الطلبات وخير دليل على ذلك أن تواريخ الوصولات سابقة عن تاريخ الاستحقاق، و " أن من تناقضت أقواله سقطت حججه." سيما أن المستأنف لم يدل بكمبيالات موقع عليها تفيد وفاء الدين كليا أو توصيلا يفيد أداء المبلغ المضمن في الكمبيالات موضوع النازلة، ارتكازا على المقتضيات القانونية المذكورة ، هذا من جهة,ومن جهة أخرى فإنه بالاطلاع على الكمبيالات موضوع النزاع يتبين أنها مستوفية لجميع الشروط المتطلبة طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة، وموقع عليها توقيع قبول المستأنف والذي يرتب التزاما صرفيا، وأن مجرد القبول يفترض وجود مقابل الوفاء، وأنه لا مجال للتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام أن توقيعه بالقبول ثابت طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة. وأن الكمبيالات موضوع النزاع أرجعت بعدم استخلاص قيمتها، وأن المستأنف لم يثبت وفاءه بالدين, وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه جاء صحيحا ومعللا تعليلا كافيا، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر, مدليا بنسخة من قرار استئنافي تمهيدي وصورة لشكاية .
وحيث عقب المستأنف بواسطة دفاعه انه بالرجوع الى المذكرة التوضيحية يتضح جليا ، أنه من جهة يؤكد فيها صحة توصله من العارض بمقابل قيمة الكمبيالات سند الامر بالأداء، وفي نفس الوقت يتناقض بادعائه أن الأداءات تتعلق بمعاملات وكمبيالات سابقة غير الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ، الا انه عجز عن الإدلاء بالمراجع والبيانات وجداول المعاملات والكمبيالات المزعومة ، ملتمسا اجراء بحث في الدعوى، وعند الاقتضاء انتداب خبير في المحاسبة للتأكد من الأداء اعتمادا على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليه عملا بمقتضيات المادتين 22 و24 من مدونة التجارة ، بشان جميع معاملاته معه ، موضوع الدعوى الماثلة، عن معاملات سابقة ما بين 2014 و 2017 مبرر ووجيه لتحديد المبالغ المستخلصة من طرف المستانف عليه بكيفية مضبوطة وصحيحة .
وحول ما اثير بشان طلب ايقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في ملف الشكاية المباشرة الرائجة أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة موضوع الملف الجنحي عدد 24/2901/2021 الذي ادرج بجلسة2022/02/21وتم تأجيله من طرف دفاع المشتكى به قصد احضاره لجلسة2022/03/21بقي بدوره غير جدي ولا يرتكز على اي اساس من القانون ، اذ بالرجوع الى الشكاية المباشرة المذكورة يتبين على انها مرفوعة الى المحكمة الابتدائية بتمارة وليس للسيد وكيل الملك ، ولا للسيد قاضي التحقيق، الأمر الذي يتعين معه التصريح باستبعاد الدفع المثار في هذا الصدد لعدم وجاهته ,ملتمسا تاکید طلباته الرامية إلى ضم الملف الحالي المشار اليه بالهامش الى الملف الثاني عدد 4867/8223/2021و المدرج بجلسة 2021/12/21نظرا لوحدة الأطراف ، والموضوع ، والسبب ولضمان حسن سير العدالة مع تمتيعه بما ورد في المذكرة التوضيحية للمقال الاستئنافي والمذكرة الحالية والتصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب ، وإحالة طرفي النزاع للتقاضي بشأنه على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق.م.م, واحتياطيا : الأمر بإيقاف البت في الملف الحالي إلى حين الفصل في ملف الشكاية المباشرة المقدمة من طرف العارض أمام المحكمة الابتدائية بتمارة موضوع الملف الجنحي عدد2021/36من اجل الاستمرار في تحصيل دین انقضى بالوفاء وخيانة الأمانة ضد المستانف عليه منطرف من له حق النظر. وبصفة جد احتياطية إجراء بحث في النازلة وعند الاقتضاء الأمر باجراء خبرة حسابية .
وحيث ادلى نواب الأطراف بمذكرات أكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 619 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/07/2022 في الملف عدد 4857/8223/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ف.) الذي تم استبداله بالخبير عبد الواحد (ش.) و الذي وضع تقريرا خلص فيه أن المستأنف لم يدل بما يفيد الأداءات التي لها علاقة بالكمبيالات موضوع النزاع فيبقى بذمته مجموع مبالغ الكمبيالات العشر و قدرها 180,000.00 درهم .
وبناء على المذكرة التأكيدية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 06/07/2023 جاء فيها أن الخبير المعين السيد عبد الواحد (ش.) بدل الخبير محمد (ف.) بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/04/2023 انجز نفس الخبرة الحسابية بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في الملف عدد 8467/8223/2021 بتاريخ 25/04/2022 في غياب المستأنف ودفاعه, منتهيا فيه الى تحديد المديونية المتبقية بذمته موضوع الأمر بالاداء المستانف في مبلغ 180.000 درهم متجاوزا الوثائق الموجودة بالملف المشار اليه بالهامش والمتمثلة في تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ف.) المرفق بكشوفات الحساب التي تتضمن الدفعات التي عرفها الحساب البنكي لهذه الأخير المحددة في مبلغ 150.000 درهم، بالرغم من اغفاله الدفعات النقدية بموجب الحوالات الثلاث عن طريق وفاكاش اكسبريس الموجودة بالملف حسب التفصيل التالي:
الاولى بمبلغ 15.000 درهم مؤرخة في 24/04/2017.
والثانية بمبلغ 10.000 درهم مؤرخة في 28/08/2017.
والثالثة بمبلغ 10.000 درهم مؤرخة في 26/12/2017، أي ما مجموعه 35.000 درهم التي لم يتم احتسابها، مما يبقى معه تقرير الخبرة الحسابية غير جدي، وغير متسم بالدقة والموضوعية,فضلا عن انه سبق البت في النازلة الماثلة بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5189 الصادر في الملف عدد 4867/8223/2021 بتاريخ 21/11/2022, ملتمسا الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي التصريح برفض الدعوى لسبقية البت فيها وتحميل المستانف عليه الصائر على المرحلتين, وادلى بنسخة من قرارا ونسخة من تقرير الخبرة ونسخة من قرار تمهيدي وكشوفات حسابية ووصولات الحوالات.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 06/07/2023 جاء فيها أن الخبير أنجز الخبرة طبقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية بعد استدعاء جميع الأطراف، مما يكون معه تقرير الخبرة مستوفي لجميع الشروط المتطلبة قانونا. وخلص الخبير على انه بعد التحقق من الدين الحقيقي المترتب عن الكمبيالات موضوع الأمر عدد 848 الصادر بتاريخ 10/08/2018 في الملف عدد 848/8102/2018، ان المديونية المتبقية في ذمة الطاعن عن الكمبيالات العشر هي 180,000,00 درهم. وهو ما يؤكد ما جاء في كتاباته السابقة ان المستانف لم يدل يما يفيد اداءه مبلغ الكمبيالات موضوع الامر الاداء، مما يتعين المصادقة على تقرير الخبرة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 06/07/2023الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذ (د.) وحضر الاستاذ (ص.) وادلى بمذكرة بعد الخبرة، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف عليه ببطلان مسطرة التبليغ لعدم ارفاق تبليغ الامر بالاداء, بمقال الأداء و نسخ الكمبيالات,و عدم تضمين محضر التبليغ المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن خلافا لمقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية,و في الموضوع بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الامر بالأداء.
و حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق ببطلان مسطرة التبليغ, فان الفصل 162 من ق م م يشترط تبليغ الامر بالاداء داخل اجل السنة, دون ان يشير الى ضرورة ارفاق محضر التبليغ بالمقال الرامي الى الامر بالاداء او السند المؤسس عليه الامر, كما انه بالرجوع الى نسخة الامر بالاداء رقم 848 موضوع التعرض يتضح انها جاءت مرفقة بمحضر تبليغ الامر بالاداء– اسفل الامر بالاداء- و الذي يتضمن مبلغ الدين و الفائدة و كذا الصائر,إضافة الى اشعار المبلغ اليه باجل التعرض المحدد في 15 يوم و بإمكانية طلب إيقاف تنفيذ طبقا للمادة 161 من ق م م ,و يتعين لذلك رد الدفوع المثارة بهذا الشأن.
و حيث انه و بخصوص براءة ذمة المستأنف من المبالغ المضمنة بالكمبيالات الثمانية و المؤسس عليها الامر بالاداء,و فانه و في إطار مقتضيات الفصل 163 من ق م م التي تصبح بموجبها محكمة التعرض بمثابة محكمة موضوع ، تتصدى للبت في كافة الدفوع و مناقشة جوهر المنازعة و اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات التحقيق التي يكفلها القانون عند الاقتضاء ، حسبما جاءت به محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 394 مؤرخفي 31-05-2017 ملف رقم 140/3/3/2017 غير منشور ورد فيه ( حيث إنه إذا كان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 155 و ما يليه من ق م م في حالة الرفض الكلي أو الجزئي يعطي الحق للطالب في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية، فإنه في الحالة التي يصدر فيها الأمر بقبول الطلب فإن المسطرة المتبعة بمقتضى القانون الجديد، هي الطعن فيه بالتعرض هذا الطريق من طرق الطعن العادية ينقل المسطرة من مسطرة استثنائية إلى مسطرة عادية تواجهية يدلي فيها كل من الطرفين بدفوعه و وثائقه, و بذلك فإن المسطرة في هذه المرحلة، و بما أنها تصبح مسطرة عادية فإن محكمة التعرض تكون محكمة موضوع و لها صلاحية البت في جميع المنازعات كيفما كان نوعهاو كذلك محكمة الإستئناف بمناسبة الطعن بالإستئناف في الحكم البات في التعرض ) , تم الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الناتجة عن الكمبيالات موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه,عهد للقيام بها الخبير عبد الواحد (ش.),الذي خلص في تقريره ان المستأنف (أ) مدين للمستأنف عليه بمبلغ 180000.00 درهم قيمة الكمبيالات موضوع الامر بالأداء.
و حيث ان الخبرة أنجزت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد استدعاء الطرفين و دفاعهما, و رجوع طي استدعاء المستأنف و دفاعه, بواسطة البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب,كما ان الخبير اجاب على النفط المضمنة بالقرار التمهيدي,و بالتالي تبقى منازعة المستأنف في مضمونها على غير أساس, في غياب ادلائه بما يفيد الأداء, اما بشان التمسك بسبقية البت بعد صدور القرار الاستئنافي رقم 5189 بتاريخ 21/11/2022, فانه بالاطلاع على هذا الأخير يتضح انه يتعلق بالبت في التعرض على الامر بالأداء رقم 918 الصادر بتاريخ 20/9/2018 ملف رقم 918/8102/2018, في حين انه في النازلة فان الامر بالأداء موضوع التعرض هو الامر رقم 848 الصادر بتاريخ 10/8/2018 ملف رقم 848/8102/2018, سيما و انه سبق للمستأنف ان تقدم في اطار المرحلة الاستئنافية للملف 4867/8223/2021 الصادر بشأنه القرار 5189 المتمسك به, بطلب ضم الملف الى الملف الحالي رقم 4857/8223/2021, الا انه تم رفض طلب الضم لغياب اتحاد الخصوم و السبب و الموضوع باعتبار ان الامر يتعلق بالتعرض على امرين بالأداء مختلفين و مستقلين الاول تحت عدد 918 و الثاني تحت عدد 848 و كلاهما صدر بشأنهما حكمين مستقلين, و من جهة أخرى فان الاداءات المتمسك بها تتعلق بالأمر بالأداء رقم 918 الصادر بشأنه القرار الاستئنافي رقم 5189 المشار اليه أعلاه, ليبقى الدفع المثار غير مجدي.
و حيث اما بشان الشكاية المباشرة امام المحكمة الابتدائية فعلاوة الى عدم الادلاء بمالها, فانه بالاطلاع على مضمونها, يتضح انها تتعلق ببطلان مسطرة تبليغ الامر بالاداء و توجيه اليمين و التقادم و غيرها من المطالب المدنية و لم تتضمن اية مطالب جنحية, اما بخصوص الدعوى الجنحية موضوع الملف رقم 24/2901/2021 فانها تتعلق بخيانة الأمانة و ليس بالملف ما يفيد انها تخص الكمبيالات موضوع الطعن, اما نسختي الشكايتين الموجهتين لوكيل الملك فإنهما تتعلقان بشيكات و ليس بالكمبيالات المؤسس عليها الامر بالاداء, و يتعين لذلك رد الدفع المتعلق بإيقاف البت لعدم تحقق موجباته,ليكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025