Qualification du contrat – L’exploitation d’un local loué par une collectivité locale ne peut faire l’objet d’une sous-location et s’analyse en un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63423

Identification

Réf

63423

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4408

Date de décision

10/07/2023

N° de dossier

2023/8205/2623

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait qualifié la convention de contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial soumis aux dispositions de la loi 49-16.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le local, étant loué au concédant par une collectivité territoriale, ne pouvait légalement faire l'objet d'une sous-location, ce qui excluait par nature la qualification de bail commercial. La cour relève en outre que l'exploitant avait lui-même, dans une procédure antérieure, fait un aveu judiciaire quant à la nature de contrat de gérance libre liant les parties.

L'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances justifiait dès lors la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الفتاح (ر.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ25/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3392بتاريخ 04/04/2023، في الملف عدد 1944/8219/2023، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرواق رقم 27 خارجي بسوق باب مراكش الدار البيضاء م م وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 11/05/2023وتقدم بطعنه بالتاريخ المذكور اعلاه،وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع:حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2023 والذي يعرض فيه أنه مستفيد من استغلال المحل التجاري رواق رقم 27 خارجي بسوق باب مراكش م م الدار البيضاء بمقتضى قرار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لسيدي بليوط تحت عدد 3 بتاريخ 30 مارس 2000 وأنه ألم به مرض عضال أقعده عن العمل ليضطر إلى تسليم المحل إلى السيد عبد الفتاح (ر.) ليقوم بالتسيير الحر لهذا المحل مقابل أداء نصيب جزافي محدد في مبلغ 4000 شهريا, إلا أن المدعى عليه امتنع عن أداء هذه المستحقات منذ فاتح أكتوبر 2021 إلى غاية متم ماي 2022 مما اضطر معه العارض إلى توجيه دعوى ضده صدر بشأنها الحكم الابتدائي عدد 9537 الصادر بتاريخ 06/10/2022 في الملف عدد 5817/8205/2022 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 32.000,00 درهم , وأنه بالرغم من كون أن هذا الحكم أصبح نهائيا غير أن المدعى عليه رفض تنفيذه وقد أنجز المفوض القضائي السيد اسماعيل (أ.) محضرا بهذا الامتناع وأن العارض قام بإنذار المدعى عليه بأداء ما تم الحكم به وبأداء المبالغ المترتبة من المدة المحكوم بها إلى غايته غير أن المدعى عليه رفض الامتثال للإنذار بالرغم من توصله بتاريخ 04/01/2023 ومرور الأجل الممنوح له بالإنذار , و أنه وبناء على مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع فإن العارض يطلب الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين العارض والمدعى عليه وإفراغ هذا الأخير هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب رواق رقم 27 خارجي بسوق باب مراكش م م الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا القول بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين العارض والمدعى عليه و الحكم بإفراغ هذا الأخير هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب رواق رقم 27 خارجي بسوق باب مراكش م م الدار البيضاء تحت طائلة غرامة وتهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال ب: نسخة من الحكم ونسخة من الحكم الابتدائي رقم 9537 و محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز ونسخة إنذار مع محضر تبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/03/2023 جاء فيها أن المدعي يطالب بأداء مبلغ 32,000,00 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2022 إلى متم يناير 2023 عن واجبات التسيير الحر حسب ذكره غير أن العلاقة التي تجمع العارض بالمدعي هي علاقة كرائية تحتم تطبيق مقتضيات القانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و خصوصا المادة 26 وهو ما يتشبت به العارض وأنه صرح أمام المحكمة خلال جلسة البحث المنعقدة في الملف 2022/8205/8517 بتاريخ2022/09/15 بأنه عند استلامه المحل قام بتجهيزه وإصلاحه بقيمة 140.000,00 درهم لكي يتمكن من ممارسة تجارةالجزارة المرخصة و هذا ما يبين أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة كرائية ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع مزاعم المدعي و الحكم برفض الطلب.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاءالحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

ان محكمة البداية إرتأت الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وبافراغ الطاعن ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرواق رقم 27 خارجي بسوق مراكش الدار البيضاء م م، مؤسسة حكمها على الحكم الإبتدائي رقم 9537 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 06/10/2022 في الملف رقم 5817/8205/2022 وعلى تصريحات صدرت في جلسة البحث الذي أجرتها المحكمة في الملف السابق، وأن المحكمة لم تتأكد من نهائية الحكم و اعتبرت أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر و ليست علاقة كرائية، وارتأت الأخذ بما عللت به المحكمة التجارية في الملف عدد 5817/8205/2022 لإصدار حكمها الحالي، و أن المحكمة اكتفت في تعليلها أن الطاعن لم يدلي بما يفيد نهائية الحكم، و الحال أن المستأنف عليه هو الجهة التي يقع على عاتقها الادلاء بما يفيد نهائية الحكم، كما أنه لازال يتمسك بكون العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة كرائية و ليست علاقة تسيير حر، الشيء الذي يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و ادلى بنسخة من الحكم المستأنف رقم 3392 بتاريخ 04/04/2023 مع طي التبليغ.

و بناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 03/07/2023 عرض من خلالهاان المستأنف ارتأى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية معتبرا أن العلاقة الرابطة بينه وبين العارضعلاقة كرائية، و أن هذا الاستئناف لا يعدو أن يكون وسيلة للتماطل و التسويف على اعتبار أن هناك حكم نهائي يقضي بكون أن علاقته بالمستأنف هي علاقة تسيير حر للمحل التجاري و أن المستأنف لم ينفذ التزامه بأداء واجبات التسيير مما يلتمس معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و ثم حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كون أن المحكمة لم تتأكد من نهائية الحكم واعتبرت أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر وليست علاقة كرائية و كون العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة كرائية و ليست علاقة تسيير حر.

و حيث إن الحكم المستأنف سبق و أن أجاب و عن صواب على الدفوع المثارة أعلاه، و أنه و فضلا على ذلك فغن الثابت من وثائق الملف أن المحل التجاري المدعى فيه مكترى من الجماعة الحضرية لسيدي بليوط و أنه لا يمكن قانونا كراء محل مكترى من جماعة حضرية من الباطن و أنه لا يمكن تكييف العلاقة على ضوء هذا المعطى إلا في إطار تسيير حر ، فضلا على كون المستأنف سبق و أن أقر قضائيا في البحث المجرى على ضوء الملف عدد 5817/8205/2022 بأن العلاقة الرابطة بينهما هي عقد تسيير ، مما يكون ما أثير من أسباب على الحكم المستأنف غير مؤسسة قانونا و يتعين ردها و تبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع إعمال مقتضيات المادة 124 بخصوص الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل :قبول الإستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial