Expiration d’un contrat de gérance libre : Le juge peut refuser une expertise sur la valeur du stock et des améliorations si le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le gérant expulsé (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63339

Identification

Réf

63339

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4247

Date de décision

27/06/2023

N° de dossier

2022/8232/4414

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux fondée sur l'arrivée à terme du contrat. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur du stock de marchandises et des améliorations apportées au local.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux seuls moyens pertinents pour la solution du litige. Elle retient que le contrat, dont le terme était échu, ne prévoyait aucune modalité de reddition des comptes entre les parties ni de règlement du sort des stocks ou des améliorations.

Dès lors, la demande d'expertise était sans objet, le litige se limitant à constater les effets de l'extinction de la convention par l'arrivée de son terme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/2022 تحت عدد 1416 في الملف رقم 201/8207/2022 والقاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بفسخ العقد المؤرخ في 09 دجنبر 2015 الرابط بين الطرفين ، وبإفراغ المستأنف عليه عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] ، وتحميل المستأنف عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة الباتول (ر.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/01/2023 تعرض من خلاله أنه أبرمت مع المستأنف عليه عليه عقدا لأجل تسيير المحل التجاري المجهز، لبيع المواد الغذائية والكائن بالعنوان أعلاه في مقابل تسليمها نسبة من الأرباح الشهرية دون تأخير و أن المستأنف عليه أخل بالتزامه، اذ لم يعد يسلمها أية نسبة من الأرباح، رغم عدة اتصالات به لأجل التوصل معه الى حل ودي من فسخ عقد الشراكة الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل و لم تسفر رغم إنذاره، وأن اجل عقد الشراكة قد انتهى ، ملتمسة التصريح بفسخ العقد العرفي المصادق عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2015 مع افراغ المستأنف عليه من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم في اليوم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفقت مقالها بقرار صادر عن رئيس المجلس الجماعيو رخصة ووصولات كراء، وعقد شراكة ومحضر رفض التوصل بالإنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المستأنف عليه عليه بواسطة نائبه بتاريخ 15/03/2022 والذي دفع من خلالها بعدم قبول الدعوى لأن العقد المصادق عليه ينتهي مفعوله بتاريخ 31/10/2021 ، وأن المدعية لم تتوجه بدعواها إلا بتاريخ 13/01/2022 أي بعد مضي حوالي سنة وشهران من انقضائه دون سلوك أي مسطرة قبلية بعدم رغبتها في تجديده ، وأن المدعي تتوصل بمستحقاتها بعد المحاسبة مقابل وصل توقع عليه الكل تحت مراقبة وتتبع الشاهد أخوها المسمى محمد (ر.)، ملتمسا أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا في الموضوع بإجراء بحث بحضور الأطراف والشاهد المسمى محمد (ر.) عنوانه [العنوان].

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/04/05 والتي عقبت من خلالها بأنها سبق لها أن أنذرت المستأنف عليه بفسخ العقد قبل انتهاء مدته القانونية كإجراء قبلي ، إلا أن المستأنف عليه عليه رفض التوصل به بتاريخ 2021/10/12 ، وأن تحلل المستأنف عليه عليه من الواجبات ليس بالملف ما يثبته ملتمسة تمتيعها وفق طلباتها المحددة في مقاله وجعل الصائر على المستأنف عليه عليه .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بانعدام تعليل بالحكم المستأنف ذلك أنه تقدم بملتمس يرمي الى اجراء خبرة لتحديد قيمة السلع و التحسينات المنجزة بالمحل موضوع الافراغ لكون هذا الأخير يستغل في بيع المواد الغدائية و يصعب على العارض بيعها جملة ، والمحكمة لما رفضت الاستجابة للطلب دون ان تعلل ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 50 من ق م م و جانبت الصواب فيما قصت به ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الأمر تمهيديا باجراء خبرة لتقويم السلع وقيمة التحسينات المنجزة على المحل وحفظ حقه في تقديم ملتمساته الختامية .

أدلى : أصل نسخة تبليغية.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/06/2023 تخلف الأستاذ (ع.) رغم سابق الإعلام و تخلفت المستأنف عليها رغم الأستدعاء عدة مرات دون جدوى فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 50 ق.م.م و مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض ملتمسة بإجراء خبرة لتحديد قيمة السلع و التحسينات المنجزة بالمحل بإجراء خبرة لتحديد قيمة السلع و التحسينات المنجزة بالمحل موضوع الإفراغ و الذي يستغل في بيع المواد الغدائية و يصعب عليه ( المستأنف) بيعها جملة.

لكن حيث وجبت الإشارة إليه و بداية إلى أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم و لا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها و أنه بالرجوع الى المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين أن المستأنف عليه أسسه على إنتهاء عقد الشراكة المبرم بينه و بين المستأنف و المصحح الإمضاء بتاريخ 09/12/2015 و الذي حددت مدته من 01/11/2015 إلى 31/10/2021 و أن العقد المذكور نص في أحد بنوده أن التجهيزات الموجودة بالمحل هي لفائدة المستأنف عليها أما الرأسمال فهو ملك خالص للمستأنف و أن العقد المذكور لم يشر الى إجراء أية محاسبة بين طرفيه و هو مال نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب و الذي جاء معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس قانوني سليم و غير خارق للمقتضى المحتج به ، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الأستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial