Réf
63248
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4023
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2022/8202/2100
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Système d'information, Rejet de l'appel, Preuve en matière commerciale, Paiement de commissions, Opposabilité, Force probante, Facture, Expertise comptable, Contrat de partenariat, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de commissions dues en exécution de contrats de partenariat et de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant que les factures produites ne pouvaient fonder la créance faute d'être acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour écarte ce moyen. Elle retient que les factures générées par le système d'information du débiteur, sur lequel ce dernier exerce un contrôle exclusif, lui sont pleinement opposables et font foi contre lui, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de mention formelle d'acceptation. La cour souligne que de tels documents, émanant du propre système informatique de la partie à qui on les oppose, l'obligent sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions de forme. Elle rejette par ailleurs la demande de dommages et intérêts pour blocage du système, faute de preuve que l'interruption était imputable au débiteur. Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à une demande additionnelle en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ب. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/04/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1666 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 12541/8204/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 87.889,27 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم ورفض الباقي.
وحيث بتاريخ 08/06/2022 تقدمت شركة ص.ك. بواسطة محاميها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم السالف الذكر.
وحيث بتاريخ 01/06/2023 تقدمت شركة ص.ك. بواسطة محاميها بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي 30/05/2023 تلتمس من خلالها الحكم لها بمبلغ 49.882,23 درهم.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي الأول بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/12/2022 تحت عدد 1027.
وحيث إنه و بخصوص الطلب الإضافي الثاني الرامي لأداء شركة ك.ب. مبلغ 49.882,230 درهم الذي يمثل عمولة الوكالة ذات الرمز 147702,فانه بالاطلاع على الفواتير المستند عليه الطلب و المتعلقة بالمدة الممتدة من مارس الى يوليوز 2022 ليس بالملف ما يفيد انه تم استخراجها من النظام المعلوماتي للمستأنفة كباقي الفواتير موضوع الخبرة و يتعين لذلك التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مقتضيات الحكم المستأنف ومن مستندات الملف أن شركة ص.ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها تربطها بـشركة ك.ب. عقدين الأول للكراء والتسيير والثاني بشراكة للوكالتين التابعتين لها الكائنتين بـ[العنوان] سيدي سليمان رمز الوكالة 14.7703 و[العنوان] سيدي سليمان ورمز الوكالة الثانية 147702, وذلك من أجل القيام بتوفير الخدمات المالية والنقدية من تحويل للأموال وأداء واستخلاص مختلف المعاملات النقدية من أداء للفواتير وغيرها, إلا أنها فوجئت بإخلالها بالتزامها اتجاهها بحيث قامت بإغلاق النظام المعلوماتي الذي تتحكم فيه وعدم السماح لها بولوج موقع ك.ب. م.س. والذي من خلاله تمارس نشاطاتها النقدية المختلفة بالوكالة رمز 147703 الكائنة بـ[العنوان] واستمر الإغلاق لمدة تجاوزت الأسبوع من تاريخ 13/09/2021 ومرة ثانية بتاريخ 26/11/2021 إلى تاريخ الطلب ,من غير أن تسمح لها بالولوج إليها ,مما أضر بها ماديا لكون الإخلال التعاقدي المذكور فوت عليها أرباحا وفقد سمعتها أمام زبنائها علاوة على ذلك وبدون سبب توقفت عن أداء عمولتها منذ شهر يوليوز من سنة 2021 إلى متم أكتوبر 2021 بحيث أصبحت ذمتها مليئة بمبلغ 88948,31 درهم بالرغم من توصلها بفواتيرها عبر النظام المعلوماتي المشترك بينهما,وإنذارها مرتين بواسطة مفوض قضائي والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 88948,31 درهم عن فاتورات أشهر يوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر من سنة 2021 وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وكذا تعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وتمهيديا إجراء خبرة تقنية لتحديد الأضرار المادية التي لحقت بها جراء إغلاق المدعى عليها للنظام المعلوماتي.
وحيث أجابت المدعى عليها بأنه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن البند 13 من العقد ينص على شرط التحكيم مما تكون المحكمة المرفوع أمامها الطلب غير مختصة ومؤكدة على أنها لا تربطها بالمدعية أية شراكة بخصوص الوكالتين التابعتين لها لعدم إدلائها بالعقود التي تتمسك بها وما استدلت به مجرد فواتير من صنعها، أما بخصوص طلب تحديد التعويض فإنه وحسب مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا بد من إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والتمست التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع واحتياطيا الحكم برفض الطلب وبعد إدلاء المدعية بوثائق وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها القاضي بأداء مبلغ 87.889,27 درهم مع التعويض عن التماطل ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليها أصليا والمدعية فرعيا للأسباب التالية.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة أصليا أوجه استئنافها بأنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع فإنها تنص على أن : "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية, ويمكن أن ينتج كذلك عن ... الفواتير المقبولة...". و بناء عليه يتضح بما لا يدع مجالا للشك أنه من أجل الاعتداد بالفاتورة كوسيلة إثبات في نشوء المديونية في ذمة المستانفة فإنه يلزم أن تكون بالإضافة الى كونها مقبولة أن تكون موقعة و تشمل طابع الشركة الموجهة اليها الفاتورة, وأن القبول يتحقق بأي عبارة من العبارات والألفاظ التي تدل عليه صراحة على اعتبار أنه لا يسوغ استنتاج القبول بالالتزام عندما يثور الشك، وأنه عند الشك فإنه في جميع الأحوال يجب أن يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر لفائدة الملتزم عملا بمقتضيات الفصل 473 من ق ل ع, وأنه بالرجوع الى الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنف عليه في اطار المقال الافتتاحي و التي حظيت بقبول الحكم المستأنف جزئيا دون أي وجه حق، يتضح على أنها لا تتضمن اي توقيع او طابع المستانفة او قبولها كما يشترط ذلك الفصل 417 من ق ل ع السالف الذكر او حتى تذييلها بعبارة تفيد التوصل بالفاتورة ,وان الفواتير حاملة للختم والتوقيع فإنها لا تتضمن أي إشارة إلى قبولها بها, وأن الفرق شاسع بين التوقيع والتأشير على الفاتورة بما يفيد التوصل بها من طرف صاحبها وبين قبولها من طرف المحتج بها عليه, و الحال انها تؤكد أن الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية غير نظامية ولا تنهض دليلا كتابيا على ثبوت المديونية المزعومة لكونها لا تستجيب لشروط الفصل 417 من ق ل ع حتى يتسنى للمستأنف عليها الاحتجاج بها في مواجهتها, وأن القبول ليس هو التوصل وأن القبول باعتباره يلزم صاحبه يجب أن يكون صريحا ومعبرا عليه بإحدى العبارات التي تفيده, وعلى هذا الأساس نص الفصل 417 من ق ل ع صراحة على أنه لا يسوغ التمسك بالفاتورة كوسيلة إثبات في نشوء المديونية إلا في حالة ما إذا كانت مقبولة, وأن هذا لا خلاف حوله في الاجتهاد القضائي، وما طبقه الحكم المستأنف مجانبا في ذلك الصواب لاعتباره فواتير لم يتم قبولهما من طرفها ومن صنع المستأنف عليها وغير متضمنتين لأي عبارة تفيد قبولهما من طرفها، وهو ما يظهر جليا من خلال تعليل الذي جاء ناقص, وأن التوقيع والتأشير على التوصل بالفواتير لا يعني بأي حال من الأحوال قبولها لكون هذا الأخير يجب التعبير عليه صراحة بأي عبارة من العبارات الدالة عليه بشكل لا لبس فيه, وفي جميع الاحوال فإن الفواتير المدلى بها لا تتضمن ما يفيد قبولها كما لا تتضمن ما يفيد التوصل بها من طرفها، وحينما اعتبر الحكم المستأنف ان مجرد التوقيع والتأشير على التوصل يفيد قبول الفاتورة طبقا للفصل 417 من ق ل ع فإنه يكون قد أساء تطبيق المقتضى القانوني المذكور, وبناء على ما تم بسطه يتضح بجلاء أن الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ،ع، علاوة على كونه جاء مشوبا بالتناقض والفساد في التعليل وتحريف الوقائع على نحو يوازي انعدامه خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م الذي يستلزم أن تكون الأحكام دائما معللة تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وحول سوء تطبيق وتأويل الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وفساد تعليله خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م حينما اعتبر الفواتير وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام وتكون وسيلة إثبات في نشوء المديونية المزعومة بمبلغ 87.88927 درهم,فإنه بالرجوع الى مقتضيات القانون رقم 9.88 يتبين أن الأمر يتعلق بالوثائق المحاسبية من قبيل دفتر اليومية ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ والقوائم التركيبية التي تنجز بناء على هذه الدفاتر عند اختتام الدورة المحاسبية,وهذه الوثائق المحاسبية هي المقصودة في المادة 19 من مدونة التجارة والتي تعتبر وسيلة إثبات بين التجار متى كانت ممسوكة طبقا لأحكام القانون 9.88 وبالتالي لا يسوغ للحكم المستأنف تحريف مقصود المادة 19 من مدونة التجارة من خلال جعله للفواتير التي ينجزها صاحبها في علاقته مع زبون مزعوم في مرتبة الوثائق المحاسبية التي تتضمن العمليات اليومية لجميع المعاملات التي يقوم بها التاجر, و في جميع الأحوال فإن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها، لا ترقى الى درجة الوثيقة المحاسبية بمفهوم القانون رقم 9.88 إذ هي ليست دفتر يومية ولا دفتر جرد ولا دفتر الأستاذ ولا حتى قوائم تركيبية, وعلى هذا الأساس يكون الحكم المستأنف لما جعل الفواتير في مرتبة الوثيقة المحاسبية الممسوكة بانتظام ووسيلة من وسائل الإثبات المديونية المزعومة بمبلغ 87.889 درهم قد أساء تطبيق وتأويل مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وخرق أيضا مقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها, ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من أداء لمبلغ 87.889,27 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم و بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات,مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وفواتير.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى بأداء المستأنفة لمبلغ 87.889,27 درهم والذي يمثل عمولتها نظير تنفيذها لالتزاماتها بالوكالتين التابعتين لها والمتواجدتين بـ[العنوان] سيدي سليمان رمز الوكالة 147703 و[العنوان] سيدي سليمان رمن الوكالة 147702 للأشهر الممتدة من شهر يوليوز الى غاية متم أكتوبر, 2021وقد أدلت بالمرحلة الابتدائية بعقد الشراكة الخاص بالوكالة 147.702 في حين أدلت المستأنفة بعقد التسيير للوكالة 147.703 والذي كان محتكرا من قبلها, وبالتالي فإن نفيها للعلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين في غير محله لوجود العقدين واللذان تعمدت المستأنفة وعن قصد عدم مناقشتهما ، مما يستلزم استبعاد دفوعها بهذا الخصوص كما أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية واضحة فزيادة على عدم مناقشتها للعقدين تعمدت الإدلاء بفواتير لا تحمل تأشيرتها لتلتمس عدم قبولها, لكن برجوع المحكمة لمذكرة العارضة التعقيبية والمؤرخة بجلسة 15/02/2022 فإنها قد أدلت بصورة من عقد الشراكة للوكالة رمز 147702 وأدلت ب 8 فواتير للوكالتين مؤشر عليها و بها خاتم المستأنفة بتوصلها بها وبقبولها والمستأنفة عوض إثبات وفائها بأداء عمولة العارضة وفق الفصل 400 من ق ل ع ,فضلت محاولة الإثراء بلا سبب على حسابها بتغليط المحكمة والإدلاء بصور للفواتير الأصلية التي توصلت بها وأشرت على نسخها والتي تم الإدلاء بها للمحكمة، كما ان مسالة قبول الفاتورة من عدمه رغم انها لا تنطبق على ملف النازلة وذلك لثبوت دينها بفواتير, فان هذا النقاش يثار في حالة وجود علاقة تعاقدية غير مثبتة باي وسيلة ماعدا الفواتير في حين ان ملف النازلة فإن العلاقة التعاقدية التجارية ثابتة وليست محل نقاش بواسطة العقدين الرابطين بين الطرفين مما يستلزم استبعاد دفوع المستأنفة بهذا الخصوص, كما أن المستأنفة فسرت المادة 19 من مدونة التجارية وبشكل مزاجي للقول أن دفتر اليومية ودفتر الجرد ... الخ هي الوثائق المحاسبية وبان الفواتير لا تعد من ضمنها ,في حين ان دفتر اليومية وغيره هو دليل على وجود محاسبة قانونية وعليه فان الفواتير الناتجة عنها تعتبر وسيلة إثبات ويبدو ان المستأنفة تحاول بشتى الوسائل هضم حقوها والتي مازالت ممتنعة عن اداء عمولتها ولحد الساعة ملتمسة استبعاد دفوعها و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من اداء لعمولتها.
وفيما يخص الاستئناف الفرعي أوضحت الطاعنة فرعيا بأن مسؤولية المستأنفة أصليا عن اغلاق النظام المعلوماتي (ك.ب. م.س.) والذي تتحكم به من ادارتها بمقرها الاجتماعي ثابت في حقها من خلاله محضر المفوض القضائي الذي عاين ان ممثلها القانوني ولج للموقع ك.ب. موني سرفيس وقام بادخال معلومات الوكالة ورغم ذلك تعذر عليه الولوج للموقع وذلك بتاريخ 26/11/2021 و 27/11/2021، مما يؤكد ان المنع هو صادر من المستانف عليها فرعيا وما يؤكد ذلك ان هاته الاخيرة بعد تاريخ 26/11/2021 واغلاقها للنظام المعلوماتي للوكالة 147703 المتواجدة بـ[العنوان] والمتعلقة بعقد الكراء والتسيير تقدمت بدعوى من اجل استرداد الوكالة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تقر فيه بانها فعلا قد قامت بفسخ العقد, مما يجعل مسالة اغلاق النظام المعلوماتي من قبل المستانف عليها فرعيا ثابتة في حقها باقرارها عند تقديمها لدعواها امام ابتدائية سيدي سلیمان مما يكون مناسبا معه الاستجابة لملتمساتها الواردة بمقالها الافتتاحي بهذا الخصوص, والتمست فيما يخص الاستئنافي الاصلي: تأييد الحكم المستانف, وفيما يخص الاستئنافي الفرعي : تاييد الحكم المستانف مع تعديله بخصوص عدم قبول ملتمسها وتصديا الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم واجراء خبرة تقنية مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة, وارفقت مذكرتها بنسخة من مقال افتتاحي وصورتين من مذكرتين.
وحيث أدلت المستأنفة فرعيا بمذكرة مقرونة بطلب إضافي أكدت من خلالها دفوعها وأسباب طعنها والتمست الحكم على شركة ك.ب. بأداء مبلغ 3844,44 درهم عن شهر نونبر 2021 بخصوص الوكالة رمز 147703 ومبلغ 59064,49 درهم عن المدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 بخصوص الوكالة رمز 147702.
وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات تأكيدية لما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/10/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار الذي تم بجلسة 01/12/2022,فصدر القرار التمهيدي عدد 1027 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير حسن (أ.) والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أنه في غياب أي أداء من طرف شركة ك.ب. فإن مبلغ العمولات المستحقة لـشركة ص.ك. من طرف شركة ك.ب. بالنسبة للوكالتين رمز 147703 و رمز 147702 هو 139411,90 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع ملتمس رام إلى اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 18/05/2023 جاء فيها انها بعد الاطلاع على التقرير تأكد لها ان الخبير المعين ارتكب جريمة في حقها بالنظر الى ما خلص إليه من نتائج تتسم بالتناقضات و عدم الموضوعية ناهيك على اعتماده على أسلوب القياس و الاستئناس لتحديد المديونيةدون الاعتماد على الوثائق والمستندات، و انطلاقا من حتمية ان الفواتير المصدرة مباشرة من النظام المعلوماتي لـشركة ك.ب. سليمة و ملزمة للطرفين فان هذه الفواتير كافية لتحديد المديونية بالنسبة للعمولات عن تحويل الاموال،وأن هذه الفواتير تظهر في أسفلها عبارة معلوماتية كحجة لإصداء من النظام المعلوماتي لـشركة ك.ب.، و كان على الخبير في الوقت مطالبة شركة ص.ك. الادلاء بجدول تفاصيل العمليات المنجزة من قبلها وفق ما هو متفق عليها و ما هي التحفظات المشار اليها صراحة بالفواتير المعتمدة من قبلها ,تحت طائلة عدم قبول الفاتورة وكذا حقها في عدم اداء العمولة، وبالرجوع إلى الفواتير موضوع المطالبة و الاطلاع على مضمونها ستلاحظ كونها جميعها تتضمن شروط و تحفظات جوهرية ملزمة لطرفي النزاع، ومن هذا المنطلق فكل فاتورة يتم تقديمها للاستخلاص يجب أن تكون مرفوقة بجدول يتضمن تفاصيل الخدمات والعمليات المنجزة و الوثائق المحاسباتية المتعلقة بها التي على أساسها يتم احتساب نسبة العمولة المستحقة لطرفي المعاملة، والثابت من خلال الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها و المعتمدة من طرف الخبير أنها جميعها غير مرفوقة بالجدول المذكور و الوثائق المحاسباتية المثبتة للخدمات المنجزة ,مما يعطيها الحق في إمكانية قبول الفاتورة و عدم تسديد قيمتها حتى و ان كانت مستحقة لأنها موقوفة على شرط الإدلاء بالمطلوب وهو ما ينتفي في نازلة الحال، و رغم ذلك قام الخبير باحتسابها دون ادلاء شركة ك.ب. بالمطلوب واقتصر في ذلك على كون تلك الفواتير تبقى لها حجية ما دامت انها صادرة من نظامها المعلوماتي.
كما سبق الدفع بذلك سابقا كون الفواتير المعتمدة منقبل المستأنف عليها تتضمن تحفظات أخرى إضافية تعطيها الحق في خصم مستحقاتها عن العمليات السابقة و الجارية و الكل حسب التفصيل المضمن بأسفل كل فاتورة التي تحدد بشكل واضح الوضعية الحسابية للشريك، فأسلوب التخمين المعتمد في تحديد المديونية يفرغ تقرير السيد (أ.) من أية مصداقية وموضوعية و يجعل منه تقريرا يتسم بالمجاملة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتماده كأساس في تحديد أية مستحقات، فالخبير ايضا ضمن تقريره عدة مغالطات و بيانات بخصوص المديونية كلها كاذبة و غير مبررة يتأكد ذلك من خلال الحيثيات التي اعتمدها تجعل من تقريره تقريرا باطلا ينعدم الى الموضوعية والمصداقية مخالفا للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية , كما انه لم يلتزم بماهية الخبرة ، ففي الوقت الذي مكنت المستانفة الخبير من جميع المستندات و الوثائق خاصة عقد تسيير الحر المؤرخ في 28/09/2017 الرابط بين الطرفين و الملحق الذي يفصل طريقة احتساب العمولات تفاجأت بالنسبة للوكالة ذات الرمز 147703 و الذي بموجبه أسندت مهمة التسيير الحر لفائدة شركة ص.ك. لأصل تجاري يتواجد بـ[العنوان] سيدي سليمان و يشمل نشاط الوساطة في تحويل الاموال و كذا صرف الاموال بالعملة الاجنبية ينص في بنده الخامس أحقيتها في اجر كراء شهري قدره 4000.00 درهم، إضافة إلى نسبة 50 في المائة من أرباح عمليات صرف العملات الأجنبية,وبالرجوع الى تقرير الخبير يتبين أنه يستبعد مضمون هذا الاتفاق و إعتماده کاساس في عملية احتساب مستحقات عن عمولات الطرفين حيث اكتفى فقط بتحديد مستحقات شركة ص.ك., دون ما اعتبار أو تبيان كيفية احتسابها و مدى أحقيتها في نسبة 50 في المائة منها المستحقة و هذا ما تعمد الخبير إخفاؤه و عدم الإشارة اليه رغم انه يدخل في ماهية الخبرة المسندة اليه، الشيء الذي يعتبر اجحافا في حقها و مساسا بحقوقها، والتقرير الحالي المنازع فيه تطرق إلى كون الفاتورات تتضمن صيغة تحفظ لصالح شركة ك.ب. و حقها في امكانية عدم تسديد أية عمولات لفائدة شركة ص.ك. إلا بعد ادلاء هذه الأخيرة بتفاصيل كل عملية و إرفاقها بوصولاتها، كما ان الخبير ذكر صراحة في تقريره كون شركة ص.ك. بالنسبة للوكالة ذات الرمز 147703 و بموجب عقد التسيير الحر ملزمة بادء اجر كراء محدد في مبلغ 4000.00 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة وحدد من خلال جدول ان مستحقاتها عنها والتى ما زالت في ذمة المستأنف عليها تصل الى ما مجموعه 16.000.00 درهم، لكنه لم يدرج المستحقات ضمن النتيجة النهائية و ذلك بخصمها على الأقل من مبلغ العمولات المحدد لفائدتها حيث اكتفى بالقول ان مستحقات "شركة ص.ك. "محددة في مبلغ139.411.90 و هي قيمة الفواتير المعتمدة من قبل هذه الاخيرة ,دون خصم مبلغ أجر الكراء المحدد من طرفه في 16.000.00 درهم انه و من خلال حقها المحفوظ في شأن استخلاص كل مستحقاتها على شركة ص.ك. قبل تمكين هذه شركة ص.ك. من اي عمولة، فقد ادلت للخبير رفقة تصريحها الكتابي بجدول مستحقات على "شركة ص.ك." تتعلق عمليات صرف العملات الاجنبية تصل في مجموعها الى ما قدره 486.466.89 درهم و هي مستحقات تتجاوز بكثير ما هو عالق بذمة المستأنف لفائدتها، وأن الخبير تعمد استبعادها و عدم إدراجها في عملية الخبرة و اكتفى بالقول بكونها لا تدخل في المهمة المسندة إليه الامر و هذا موقف يؤدي الى نوع من الإجحاف في حقها ويمس بمصالحها.
واحتياطيا فقد وجب التذكير أن شركة ص.ك. و خلال المرحلة الإستئنافية و بالضبط خلال جلسة 29/09/2022 تقدمت بطلب إضافي تلتمس من خلاله الحكم لها بمبلغ قدره59064.49 درهم مجموع قيمة أربعة فواتير ، وجب التذكير بمقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا على الطلب الأصلي، وانه و كما يتضح ان الطلب الإضافي المقدم من قبل "شركة ص.ك." لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة المذكور لما في ذلك من مساس بحقها في الدفاع عن مصالحها وحرمانها من درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
ومن جهة ثانية يتبين أن الخبير السيد (أ.) أدرج الفواتير الأربعة في المديونية و اعتبر ان شركة ص.ك. محقة في قيمتها التي تصل في مجموعها الى ما قدره 59.064.49 ، وهذا الأمر يبقى غير مستساغ من الناحية القانونية .
واحتياطيا جدا فبالرجوع الى تقرير الخبير يتبين ان هذا الأخير استبعد الحديث عن مستحقاتها بخصوص عمليات صرف العملة التي ما زالت بذمة شركة ص.ك. و قيمتها 486.466.89 درهم، و علل ذلكبكون هذه النقطة لا تندرج ضمن المهمة المسندة إليه من طرف المحكمة، لكن وكما سبق تبيانه سواء من خلال أوجه استئنافها وكذا التصريح الكتابي المسلم للخبير كون لها حق الحبس من المنبع الجميع مستحقاتها قبل أداء العمولة المستحقة للشركة المستأنف عليها، وبالتالي و خلافا لما جاء في تقرير الخبرة كون هذه النقطة لا تدخل ضمن مهمة الخبير، فبالرجوع الى منطوق القرار التمهيدي يعطي الحق و الصلاحية للخبير الاطلاع على جميع الوثائق المحاسباتية والعقود الرابطة بين الطرفين و على الفياتير وعلى كل وثيقة لها صلة بموضوع النازلة لتحديد على ضوئها العمولة المستحقة لـشركة ص.ك. إن وجدت... وعليه كان من الواجب على الخبير اخذ مستحقاتها عن عمليات صرف العملات الأجنبية بعين الاعتبار وإدراجها ضمن إجراءات الخبرة و كذا خصمها من المبلغ الإجمالي للمديونية التي حددها في مبلغ 411.402.40 درهم، وأنه من خلال هذه العملية البسيطة سيتأكد للمحكمة أن المستأنف عليها لا تستحق أي تعويض بالنظر إلى ذمة هذه الأخيرة ما زالت مليئة بمستحقات تصل إلى مبلغ 411.402.40 درهم .
ملتمسة الحكم بإجراء خبرة ثانية مضادة تسند لخبير مختص في الحسابات تكون مهمته إعداد تقرير واضح و محدد طبقا لمقتضيات المادة 63من قانون المسطرة المدنية مع حفظ حقها في الاطلاع و التعقيب, واحتياطيا حول الطلب الإضافي خصم مبلغ 59.064,49 درهم من أي مبالغ يمكن الحكم بها لـشركة ص.ك.، واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا جدا جدا :خصم قيمة مستحقاتها عن أجرة كراء التسيير المنصوص عليها في المادة 5 من عقد التسيير الحر والمحددة في مبلغ 16.000.00 درهم عن المدة ما 01/08/2021 إلى غاية 01/11/2021 حسب تقرير الخبرة و التي لم يتمخصمها من طرف الخبير رغم تأكيده استحقاقها لها إلى جانب ضرورة خصم مبلغ 59.064.49 درهم موضوع الطلب الإضافي المقدم خلال مرحلة الاستئناف و الكل حسب التفصيل المشار إليه سابقا,وادلت بصورة من مذكرة تعقيب مع طلب إضافي، صورة شهادة بوضعية الخاصة لعمليات صرف العملات.
وحيث ادرج الملف بجلسة 01/06/2023 ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي جاء فيها أن الخبير خلص أنها تستحق العمولة للأشهر المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي وكذلك المقدمة بالطلب الإضافي الذي تقدمت به، إلا انه استثنى عمولة شهر أكتوبر ونونبر 2021 للوكالة ذا الرمز 147.703 بعلة عدم تضمن الفاتورتين ما يفيد استخراجهما من النظام المعلوماتي لـك.ب.، لكن الخبير اغفل ان الفاتورتين تحملان توقیع و طابع شركة ك.ب. بالموافقة عليهما واغفل تواجدهما بمحاسبتها، كما ان شركة ك.ب. أقرت بالمبالغ المدونة بها بتصريحها لدى الخبير ولم تناقشها وحسما للجدل أدلت بفاتورة شهر أكتوبر ونونبر 2021 مستخرجة من النظام المعلوماتي لـك.ب. ، مما يستلزم اعتبارهما والحكم لها بالمبالغ الموجودة بها .
وأن الخبير استجاب لتصريحات المستأنف عليها فرعيا بإدخال مبالغ كراء الوكالة 147703 بالخبرة وهي لا علاقة لها إطلاقا بعمولتها وبشكل غريب صرح بأنه بناءا على اطلاعه على الدفتر الكبير لـشركة ص.ك. اكتشف أن شهر غشت إلى غاية نونبر 2021 غير مؤداة دون أن يعلمها بذلك أو يطالبها بإثبات العكس، مما يستوجب عدم الالتفات لما جاء بتقرير الخبرة بهذا الخصوص لأنه خارج نطاق الدعوى والحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة,و فيما يخص دفوعات المستأنف عليها فرعيا فهي كلها لا علاقة لها لا بالقانون أو الواقع وتحاول بشتى الوسائل إنكار حقها في عمولتها ,أما مزاعمها المجردة من الإثبات بخصوص صرف العملات الأجنبية فهي لا علاقة لها بعمولتها والمستأنف عليها فرعيا قد تقدمت بدعوى بهذا الخصوص وهي رائجة حاليا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2674/8236/2023، مما يستلزم رد دفوع المستأنف عليها بهذا الخصوص.
وبخصوص الطلب الإضافي الثاني فإن لها الحق في التقدم بطلباتها الإضافية لأنها تتعلق بأصل نفس الحق وهو عمولتها عن الخدمة التي تقدمها للمستأنف عليها فرعيا وان الخبير أكد للمحكمة ان الفواتير المدلى بها هي مقبولة من المستأنف عليها فرعيا لانها هي من تنجزها بنظامها المعلوماتي وأنها لم تتوصل بعمولتها إضافة للمدة المطالب بها سابقا بالمدة الخاصة بشهر مارس 2022 الى غاية شهر يوليوز من سنة 2022 للوكالة ذات الرمز 147702 وادلت بمحاضر تبليغ الفواتير مرفقة بالفواتير المستخرجة من النظام المعلوماتي لـك.ب..
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و الحكم بالمبالغ الواردة بالطلب الإضافي المؤرخ بمذكرة جلسة 29/09/2022 والحكم وفق المقال الاستئناف الفرعي ، ورفض الاستئناف الأصلي المقدم من قبل شركة ك.ب., وفيما يخص الطلب الإضافي الثاني الحكم لها بمبلغ 49.882,230 درهم الذي يمثل عمولة الوكالة ذات الرمز 147702 عن المدة الممتدة من مارس 2022 الى غاية يوليوز 2022 والحكم بالفوائد القانونية والحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر,و أدلت بفواتير، صورة من المقال الافتتاحي.
و بنفس الجلسة تسلم الأستاذ افراح عن الأستاذ بلحيمر نسخة من المذكرة والتمس أجلا ، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة15/06/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب,لسوء تطبيقه الفصل 417 من ق ل ع الذي يستلزم أن تكون الفاتورة مقبولة, و خرق المادة 19 من مدونة التجارة ذلك أن الفواتير لا تعتبر وثائق محاسبية,منازعا في تقرير الخبرة و ملتمسا إجراء خبرة مضادة.
و حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه,ذلك أن الفواتير المدلى بها ابتدائيا و لئن كانت أحداها موقعة و مؤشر عليها من طرف المستأنفة,و بعضها الآخر يحمل الطابع فقط ,أو مجردة من أي طابع أو توقيع,فانه و أمام ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين بمقتضى عقدين مدلى بهما و منازعة المستأنف عليها الجدية في المديونية,تم الأمر بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير حسن (أ.), الذي خلص في تقريره أن عملية تحويل الأموال التي تقوم بها المستأنف عليها تعتمد استعمال نظام معلوماتي لـشركة ك.ب. المستأنف,هذا النظام الذي يحتسب اتوماتيكيا مبلغ العملات عن كل عملية و يم تسجيلها بسجل العمولات,الذي لا تتحكم فيه شركة ص.ك. المستأنف عليها و إنما تتطلع عليه فقط, و تقوم بطبع فاتورة العملات للمستأنفة من اجل أداء قيمتها,و بالتالي و مادامت الفواتير المدلى بها مستخرجة من النظام المعلوماتي للمستأنفة و الذي تتحكم به وحدها,فإنها ملزمة لها وتواجه بمضمونها,و لا يمكنها التحفظ على وثائق صادرة عن نظام معلوماتي تتحكم فيه من قبلها, و لا يبقى أي مسوغ للدفع بكون الفواتير لا تتوفر فيها البيانات الشكلية, لتبقى المستأنف عليها محقة تبعا لذلك في مبلغ 139411.90 درهم عن مبلغ العمولات المستحقة لها بالنسبة للوكالتين رمز 147703 و 147702,,مع الإشارة الى انه و بخصوص عدم خصم الخبير لواجبات التسيير والمبالغ المتعلقة بمستحقات صرف العملات الأجنبية,فإنها ليست محل أي طلب من طرف المستأنفة و لم تكن ضمن نقاط الخبرة,التي اقتصرت على تحديد مديونية المستأنفة من عدمها استنادا لموضوع الدعوى,و بالتالي يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيا قضى به بهذا الشأن.
-في الاستئناف الفرعي:
و حيث انه و بخصوص التعويض المسبق مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية,فان محضري المعاينة المدلى بهما و لئن أكدا واقعة عدم إمكانية الولوج الى موقع CASHPLUS MONEY SERVICE ,إلا أن الملف خال مما يثبت أن عدم إمكانية الولوج تعود لفعل المستأنف عليها فرعيا,و بالتالي بقى الطلب مجردا من الاثباتو تكون محكمة الدرجة الاولى قد صادفت الصواب فيما قضت به.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
-في الشكل: سبق البت في الاستئناف الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي الأول بالقبول,وبعدم قبول الطلب الإضافي الثاني.
-فيالموضوع : برد الاستئنافين الأصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
- في الطلب الإضافي الأول بأداء شركة ك.ب. لفائدة شركة ص.ك. مبلغ 51522.63 درهما, مع جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024