Faux incident : Le défaut de comparution du débiteur à l’expertise graphologique sans motif légitime fait obstacle à sa contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63205

Identification

Réf

63205

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

38

Date de décision

12/06/2023

N° de dossier

2022/8203/1485

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à l'expertise ordonnée en première instance par un cas de force majeure. Sur le premier moyen, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et se détache de sa cause originelle, dispensant ainsi le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Sur le second moyen, la cour écarte l'existence d'un empêchement légitime, relevant que la date de l'audience pénale invoquée par le débiteur ne coïncidait pas avec celle de la convocation de l'expert. Elle ajoute que la présence personnelle du débiteur était indispensable à la mission de l'expert, laquelle consistait à recueillir de nouveaux spécimens de signature, rendant l'impossibilité de procéder à l'expertise imputable à sa seule défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد حميد (ك.) بواسطة دفاعه ذ/ بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2021 تحت عدد 4286 في الملف رقم 3556/8202/2019 والقاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: بأداء المدعى عليه حميد (ك.) لفائدة المدعي عبد الغني (ب.) مبلغ 81400,00 درهم عن اصل الدين مع النفاذ المعجل ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث بلغ الحكم للمستانف بتاريخ 15/02/2022 حسب الثابت من طي التبليغ رفقته ، فقدم استئنافه بتاريخ 22/02/2022 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني لذا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد عبد الغني (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2019 يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بقيمة الكمبيالات المرفقة و أنه لم يؤدي ما بذمته ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 81.400,00 درهم مع المعجل والاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر، مرفقا مقاله ب 12 كمبيالة.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة من طرف نائه بتاريخ 03/02/2020 مع طلب الطعن بالزور الفرعي و المؤداة عنه الرسوم القضائية، يطعن بموجبه بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالكمبيالات موضوع الدعوى ، ملتمسا في الطلب الاصلي الحكم برفضه وفي طلب الطعن بالزور الفرعي التصريح بزورية التوقيع المضمن بالكمبيالات موضوع الدعوى مرفقا مذكرته بوكالة خاصة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 234 الصادر بتاريخ 09/03/2020 القاضي بإجراء بحث وصفي بين الطرفين بحضور ممثل النيابة العامة.

و بناء على المحضر الوصفي للكمبيالات موضوع الطعن بالزور المنجز بجلسة 25/01/2020

وبناء على مستنتجات ما بعد البحث المقدمة من المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 08/02/2021 اكد فيها زورية الكمبيالات من حيث التوقيع والبيانات والتمس اجراء خبرة خطية على التوقيع والبيانات.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2021 تخلف نائب المدعي رغم سابق الاشعار فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/02/2021

بناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 15/02/2021 ، والقاضي بإجراء خبرة خطية يعهد بإجرائها لمختبر الدرك الملكي والذي حددت مهمته في استدعاء جميع الأطراف ونوابهم طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتضمين تصريحاتهم في محاضر ،مستقلة، وأخذ نماذج مختلفة من توقيعات المدعى عليه السيد حميد (ك.)، وإجراء فحوصات عليها لبيان خصائصها ومميزاتها ثم فحص الكمبيالات وعددها 12 ذات الارقام الاتية : الكمبيالة عدد 8268029 ، وعدد CGF6526844، وعدد 8268028 ، وعدد 8268021، وعدد 8268031 ، وعدد 8268024 ، وعدد 8268034، وعدد 8268022 ، وعدد 8268020، وعدد 8268025، وعدد 8268032، وعدد 8268032، وعدد 8268027، والمؤرخة على التوالي في 2019/06/26، 2018/03/05، 2019/06/26، 2019/06/26، 2019/06/26، 2019/03/30، مستحقة بمجرد الاطلاع، 2019/01/25، 2018/08/30، 2019/04/30، 20/06/26، 2019/04/2019، والقول هل التوقيع والكتابة المضمنين بها صادر بخط يد السيد حميد (ك.) أم لا، و إفادة المحكمة بكل نقطة مفيدة للبت في النزاع.

وبناء على ايداع مختبر الدرك الملكي لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/7/7، خلص فيه أرجع الى أن جميع الأطراف تخلفوا عن الحضور، رغم توصل المطلوب في الخبرة حميد (ك.)، في حين الاستدعاء الموجه الى المسمى عبد الغني (ب.) بعلة عنوان ناقص مما تعذر معه أخذ توقيعات وكتابات المقارنة وبالتالي عدم إجراء الخبرة المأمور بها.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 11/10/2021 جاء فيها أنه يؤكد عدم توصله بأي استدعاء لحضور إجراءات الخبرة وكذلك دفاعه لم يتوصل بالاستدعاء، في الوقت الذي تأكد فيه توصل المدعى عليه حميد (ك.) وعدم استجابته للاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة لذلك فإنه يتأكد أن الكمبيالات هي صادر عن المدعى عليه وإلا كان من المفروض عليه حضور إجراءات الخبرة والدفاع عن نفسه بالحجج، في ذلك، الحكم وفق مطالبه المشروعة خاصة وأن المدعى عليه سبق أن تعامل مع العارض في عدة مناسبات مقابل شيكات وكمبيالات تحمل نفس التوقيع وأديت مبالغها . وارفقت المذكرة بإشعارين بتحويل مبلغ شيك.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة لمع طلب إرجاع المهمة للخبير بجلسة 18/10/2021 جاء فيها انه استعصى عليه الحضور الى معهد العلوم الجنائية لإنجاز الخبرة بعد أن توصل بالاستدعاء بالبريد المضمون وذلك نظرا لتواجده بالمحكمة الابتدائية الراشيدية على ذمة قضية أخرى تتعلق بالملف جنحي اعتقال عدد 2021/2601/166 كطرف فيه، كما هو ثابت من الاستدعاء الذي صادف يوم إنجاز الخبرة وهو ما حال دون حضوره ليوم الخبرة إلا أنه بعد ذلك انتقل إلى مقر الخبرة ولكن لم يتمكن من الولوج بدعوى أنه لم يحضر بالتاريخ الذي حدده المعهد وبغض النظر عن ذلك، فإن العارض سبق وأن أدلى للمحكمة بمجموعة من الوصولات والشواهد البنكية والتحويلات كان بإمكان الاعتماد عليها في إنجاز الخبرة ومقارنة التوقيعات المزورة بها ، وأن جميع الأطراف لم يتوصلوا باستثناء العارض كما أن دفاع الجهتين لم يتوصلوا بأي إشعار مما تعذر معه أخذ توقيعات وكتابات المقارنة وبالتالي عدم إجراء الخبرة المأمور بها مما يتعين معه ارجاع المهمة للمعهد قصد استدعاء الأطراف وإنجاز المهمة المطلوبة منه ، ملتمسا في ذلك، ارجاع المهمة للمعهد قصد إتمام المهمة المعهود له بها وتأكيد كتاباته السابقة وحفظ حقه في مباشرة المساطر التابعة بحفظ وحماية حقوقه. وارفقت المذكرة بصورة استدعاء الحضور لجلسة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية المنعقدة بتاريخ 14/06/2021 وصورة ديباجة حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 22/02/2021 في الملف عدد 2021/2601/19 تحت عدد 81.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف حول الدفع بعدم تسبيب الكمبيالات : ان الحكم الابتدائي لم يجب على سبب الكمبيالات او المعاملة التجارية التي بها الكمبيالات المزعومة الى المستأنف عليه بانه دائن للمستأنف بمقتضاها بما مجموعه 81400 درهم و انه برجوع الي الكمبيالات موضوع الدعوى فإنها غير مستوفية البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة و المستأنف عليه هو من حررها و ان البيانات المضمنة بها تبقى من صنع يده و ان المستأنف لم يضمن بها لا المبالغ التي تحملها او تاريخ استحقاقها او اسم المستفيد منها و ان مجرد التفحص البسيط للمحكمة سيتضح لها ان التوقيع كذلك يختلف من كمبيالة لأخرى إذ يتبين بأن توقيع المستفيد منها الذى هو المستأنف عليه نفسه يختلف هو الاخرى بين كل كمبيالة وبالتالي فان الكمبيالات المطالب بقيمتها غير صحيحة مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و ببطلانها والحكم برفض طلب و ان جميع الكمبيالات جاءت خالية من سبب تحريرها او من اساس المعاملة التجارية وموضوعها و انه يتعين تضمين سبب التزام الساحب في التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها، و يجب أن يكون هذا السبب مشروعاً وموجوداً وإذا كان سبب الالتزام غير موجود أو غير مشروع كان الالتزام باطلاً خاصة و أن هذا البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر و انه إذا طالب المستفيد المحرر بالوفاء استطاع هذا الأخير أن يتمسك في مواجهته بالبطلان ، التصريح ببطلان الكمبيالات موضوع النزاع لدى يلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي و التصريح برفض طلب المستأنف عليه.

حول دعوى الزور الفرعي : أن الحكم الابتدائي لم يستجب لطلب المستأنف بارجاع المهمة الى مختبر الدرك قصد التحقق من صاحب التوقيع و البيانات المضمنة بالكمبيالات رغم ان المستأنف تمسك ان التوقيع المنسوب له هو توقيع مزور ، بحيث انه ينكره الى جانب باقي بيانات الكمبيالات المضمنة بها ، كما نص الفصل 89 من ق م على ان المحكمة تأشر بتوقيعها على المستند و تأمر بتحقيق الخطوط و ان المستأنف ابداء ا لحسن نيته ادلى للمحكمة الابتدائية بمجموعة من التحويلات البنكية تجمعه بالمستأنف عليه مند سنة 2014 التي تحمل توقيعه و لو ان مختبر الدرك أراد انجاز المهمة المنوطة به رغم تخلف الأطراف لقام بها على اعتبار ان جميع عناصر اجراء الخبرة متوفرة باجراء و دلك باجراء مقارنة بين التوقيعات المضمنة بين الكمبيالات من واحدة لاخرى وكذلك مقارنة توقيعات المضمنة في الكمبيالات و التوقيعات المضمنة بالتحويلات البنكية للمستأنف وليس الاقتصار في تقرير الخبرة المؤداة عنها واجب 3500 درهم على ان جميع الأطراف تخلفوا خاصة و ان المستأنف استعصى عليه الحضور الى معهد العلوم الجنائية لإنجاز الخبرة بعد ان توصل بالاستدعاء بالبريد المضمون و دلك نظرا لتواجده تواجده بمحكمة الابتدائية الراشيدية على ذمة قضية أخرى تتعلق بالملف جنحي اعتقال عدد 166/2601/2021 كطرف فيه و الدي بحضوره بجلسة الموضوع تحصل على براءته فيه فمن غير المستساغ لا قانونا و لا منطقا ان يتخلف عن ملف اعتقال و الحضور في خبرة خطية ، هو الامر التابت من الاستدعاء الذي صادف يوم انجاز الخبرة و هو ما حال دون حضوره ليوم الخبرة الا انه بعد ذلك انتقل الى مقر الخبرة و لكن لم يتمكن من الولوج بدعوى انه لم يحضر بالتاريخ الدي حدده المعهد و الامر الذي تم اتارته امام المحكمة الابتدائية التي لم تستجب لطلبه و بغض النظر عن ذلك فانه كما قلنا أعلاه فان المستأنف سبق و ادلى للمحكمة بمجموعة من الوصولات و الشواهد البنكية و التحويلات كان بإمكان الاعتماد عليها في انجاز الخبرة و مقارنة التوقيعات المزورة بها باعتبار ان المستأنف عليه هو مورد المستأنف و ان أساس المعاملة التجارية هو الثقة التي كانت تجمع بينهم ليفاجئ بتقديم المدعي لهده الكمبيالات التي لا علم له بها و وصولات تحمل توقيعات الطرفين بتواريخ مختلفة و هو ما يأكد للمحكمة حسن نية المستأنف و انه لا علم له بهده الأوراق التجارية و المبالغ التي تحملها و ان المستأنف يتمسك بحقه في اجراء خبرة قصد الوصول الى الحقيقة و اتبات ان التوقيع المنسوب للمستأنف هو توقيع مزور ، بحيث انه ينكره الى جانب باقي بيانات الكمبيالات المضمنة بها دلك باستدعاء الجهة المقابلة هي الأخرى قصد التأكد من انها من صنع يدها و بالتالي ارجاع المهمة لمختبر الدرك الملكي قصد إتمام المهمة المعهود له بها باجراء خبرة خطية على توقيع الكمبيالات و البيانات المضمنة بها و ان مقتضيات الفصل 89 من ق م تقضي بانه على ان المحكمة تأشر بتوقيعها على المستند و تأمر بتحقيق الخطوط ، لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الامر بإجراء خبرة خطية على التوقيعات المضمنة بالكمبيالات و التصريح برفض الطلب و البث فيما عداه وفق القانون.

أدلى : نسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/05/2023، تخلف عنها الاطراف و الفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/06/2023 مددت لجلسة 12/06/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث اسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث انه و بخصوص السبب المستمد من عدم تسبيب الكمبيالات و عدم تضمنها للبيانات الالزامية المنصوص عليها بالمادة 159 من م.ت ، فيحسن التوضيح ان الكمبيالات تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها الزاميا و ان المستقر عليه قضاء أنها تعد بذاتها دليلا على المديونية دون ذكر سببها تماشيا مع طابع التجريد و الكفاية الذاتية الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها، و بالتالي فلا يلزم المستفيد بذكر سببها لانها تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله و تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف ( قرار محكمة النقض عدد 877 ملف تجاري عدد 355/3/1/2003 مذكور في مؤلف الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي ، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 4/2004 ص 101 ) ، مما تكون معه الوسيلة على غير اساس .

و حيث انه و فيما يتعلق السبب المؤسس على عدم استجابة الحكم المستانف لطلبه الرامي الى ارجاع المهمة لمختبر الدرك الملكي قصد التحقق من هوية صاحب التوقيع و زوريته بعد ان استعصى عليه الحضور ليوم الخبرة لسبب اعتبره قاهرا ، و كذا توفر توقيعات المقارنة لدى المختبر كان يمكن اعتمادها واجراء الخبرة الخطية عليها ، فسبق ان اجاب عنها الحكم المستانف بعد ثبوت عدم صحة السبب المستند اليه و ثبوت وجود اختلافات بين تواريخ جلسة الجنحي التلبسي التي مثل فيها المستانف امام المحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم 14/06/2021 و الذي لا يصادف يوم اجراء الخبرة من قبل مختبر للدرك الملكي يوم 23/06/2021 الامر الذي حال دون اجراء الخبرة ، كما ان الحكم التمهيدي امر باخذ نماذج توقيعات المستانف من اجل مقارنتها بالتوقيعات المضمنة بالكمبيالات الامر الذي يستدعي حضور المستانف شخصيا يوم الخبرة ، مما يكون معه ما بالوسيلتين على غير اساس، والحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه ويتعين تأييده ، مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial